المواد القانونية
المادة 13 يستحق رئيس المجلس مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل مايتقاضاه وكيل الوزير.
مادة 13 يجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة راس المال، وفي حالة الزيادة تصدر اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للاسهم الاصلية وتباع بقيمتها الاسمية او بعلاوة اصدار، وتكون الاولوية للمساهمين بنسبة مساهمتها في راس المال ولا يجوز طرح زيادة لراس المال الا بعد ان يكون راس المال الاساسي قد اعطى بالكامل.
المادة 13 1 – تتكون المؤسسة من الدوائر التالية : - ا – ديوان المؤسسة. ب – الشركة العامة لكبريت المشراق. ج – المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني. د – الشركة العامة لمواد البناء الاولية. ه – اي منشات اخرى تستحدث في المستقبل بموجب نظام يقترحه المجلس ، ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية. 2 – تشكل هيئة استشارية في كل مديرية عامة او منشاة ، ويحدد النظام الداخلي اعضاءها وواجباتها. 3 – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام يقترحه المجلس. ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية.(4)
المادة 13 اولا : يحل نائب الرئيس محل رئيس الاتحاد عند غيابه وعند غيابهما معا للأمانة العامة انتخاب احد أعضائها ليقوم مقام الرئيس . ثانيا: إذا خلا منصب الرئيس لأي سبب كان يتولى نائب الرئيس مهامه وتدعو الأمانة العامة الهيئة العامة الى اجتماع استثنائي خلال فترة لاتزيد عن (45) خمسة وأربعون يوما من تاريخ خلو المنصب لانتخاب رئيس جديد للاتحاد للمدة المتبقية .
ماددهی (13) یهكهم: ئەگەر لە ئەنجامی زیادكردنەكە، بڕی بەرامبەر نەگەیشتە بەهای خەمڵێنراو، ئەوا زیادكردنەكە بۆ ماوەی (15) پازدە رۆژی تر درێژ دەكرێتەوە، كە لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكەوە دەستپێدەكات. دووەم: 1. ئەگەر بڕی بەرامبەر لە ئەنجامی زیاكردنی دووەم، نەگەیشتە (80%) هەشتا لە سەدی بەهای خەمڵێنراو، ئەوا لەلایەن لیژنەیەكی دیكە خەمڵاندن بۆ بەهای موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە دەكرێتەوە، و جاڕدەدرێت بۆ ئەنجامدانی زیادكردنێكی نوێ. 2. لەكاتی نەگەیشتنی بڕی بەرامبەر بە (80%) هەشتا لەسەدی بەهای خەمڵێنراوی جاری دووەم، ئەوا پرسەكە دەخرێتە بەردەم دەسەڵاتی تایبەتمەند، بۆ تاوتوێكردنی هۆیەكان و چارەسەركردنیان، یان هەڵوەشاندنەوەی زیادكردنە ئاشكراكە.
المادة 13 اولا ــ تقوم المديرية العامة بانذار المخالف لاحكام هذا القانون باتخاذ الاجراءات المقتضية خلال مدة لا تتجاوز 7 سبعة ايام من تاريخ تبلغه ازالة المخالفة، وعلى المخالف ان يزيل المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 90 تسعين يومًا من تاريخ بدء المباشرة باتخاذ اجراءات ازالة المخالفة . ثانيًا ــ يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 100000 مئة الف دينار اذا لم يزل مخالفته بعد انتهاء المدة المحددة في البند اولا من هذه المادة . ثالثًا ــ عند تكرار المخالفة نفسها تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند ثانيًا من هذه المادة . رابعًا ــ اذا استمر المخالف على مخالفته بعد الحكم عليه وفق البندين ثانيًا وثالثًا من هذه المادة يعاقب بغلق المشروع لحين ازالة المخالفة واثارها. خامسًا ــ تطبق العقوبات الاخرى المقررة قانونًا بحق المخالف اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 13 تخضع المرافق السياحية للتفتيش الدوري من قبل اجهزة التفتيش في الهيئة لضمان استمرار تطبيق الشروط والمواصفات في المرفق السياحي او العاملين فيه.
المادة 13 تحذف كلمة شهر، الواردة في صدر المادة 16 من القانون، وتحل محلها العبارة التالية : - ثلاثة اشهر
المادة 13 ا- يستوفى مبلغ لا يزيد على نسبة 2% اثنتين من المئة من بدل استبدال او ايجار الاملاك الموقوفة التي تدار من الهيئة من المستبدل او المستاجر لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لتغطية المصاريف المباشرة عن الاستبدال او الايجار ويخصص المبلغ المتبقي حوافز للعاملين فيها وفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها اسس التوزيع والمشمولين بها وحالات الحرمان منها . ب - للوزير تعيين الخبراء والاختصاصيين للافادة منهم في تطوير اعمال الهيئة وتحدد اجورهم بتعليمات يقترحها المجلس ويصدرها لوزير . ج - للوزير منح المكافات التشجيعية للموظفين وغير الموظفين واللجان التابعة للهيئة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض .(5)
المادة 13 تخسر الممرضة المستقيلة قبل اكمال المدة المذكورة في الفقرة (6) من المادة الثالثة من هذا القانون كافة اجازاتها الاعتيادية والمرضية التي تستحقها .
المادة 13 تعفى من رسم الوارد الكمركي والضميمة الكمركية المواد والعدد والاجهزة واجراؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية ووسائل الايضاح والافلام والمطبوعات التي تستوردها المؤسسة لتحقيق اغراضها.
المادة 13 1 : يراس الشركة او الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري. 2 : يكون مدير عام الشركة او الهيئة الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي الشركة او الهيئة.
المادة 13 يقدم اصحاب المكاتب العاملة قبل نفاذ هذا القانون طلبات للحصول على اجازة لمكاتبهم خلال شهرين من تاريخ نفاذه وبخلافه لا يحق لهم الاستمرار بمزاولة اعمال مكاتبهم.
المادة 13 1- في حالة عدم تهيئة او اقرار تصميم تفصيلي لمنطقة ما يجب ان تراعى في استعمالات الارض او البناء او في الاعمال العمرانية والانشائية المنوي القيام بها المبادئ الاساسية للتصميم الاساس وان لا تخرج عن نطاقه العام وخاصة فيما يتعلق بالاستعمالات المقررة لتلك المناطق واوجه الاستعمال في كل منها وان لا تتعارض مع اي تصميم تفصيلي قد اعد وان لم يصدق بعد. 2 – يحق لامانة العاصمة عند الضرورية وبمصادقة المجلس ان تقرر تاجيل تنفيذ الاعمال المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة لمدة لا تزيد على ستة اشهر وتقوم خلالها بتهيئة او اعداد التصميم التفصيلي اللازم او ان تسمح بتنفيذ تلك الاعمال باجازة خاصة وفق شروط يصادق عليها المجلس.
المادة 13 على المدير تهيئة ما يلي في الصيدلية : - 1 – الموازين والمكاييل والادوات المبينة في الجدول الاول الملحق بهذا القانون. 2 – ثلاجة او اكثر او غرف تبريد صالحة للاستعمال تتسع لحفظ جميع الاصناف التي يجب ان تصان فيها فنيا. 3 – دواليب مغلقة لحفظ السموم والمخدرات على ان تكون مفاتيحها عند المدير. 4 – احدث قائمة رسمية من نقابة الاطباء باسماء المجازين من الاطباء. 5 – نسخة من الطبعة الاخيرة من دساتير الادوية التي تقرها النقابة وتصدر بها بيانات رسمية من قبل الوزارة.
المادة 13 تستثنى الشركة من جميع القيود والضوابط المتعلقة بما يلي : 1 : قانون مخصصات موظفي الدولة رقم 93 لسنة 1967 المعدل. 2 : الضرائب والرسوم الكمركية لجميع المواد والاجهزة والاستيرادات التشغيلية التي تتطلبها اعمال الشركة. 3 : النقل الجماعي المقرر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 765 والمؤرخ في 20-9-1986. 4 : القيود المالية المقررة في قانون الميزانية العامة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. 5 : التعليمات الصادرة من البنك المركزي المتعلقة بحركة النقد الاجنبي والقيود المفروضة.
المادة 13 أولاً: تحدد السلطة الإدارية والجهات المختصة أسواق وساحات بيع وشراء الحيوانات الحية بمختلف انواعها في كل محافظة مع مراعاة احكام هذا القانون والمحددات البيئية. ثانياً: تتولى السلطة الصحية البيطرية مهمة الإشراف الصحي والفني على أسواق وساحات بيع وشراء الحيوانات
المادة 13 اولا – اذا تغيب رئيس الاتحاد قام مقامه نائبه، وللمكتب انتخاب احد اعضائه ليقوم مقام الرئيس عند تغيبهما. ثانيا – اذا شغر منصب رئيس الاتحاد، تولى نائب الرئيس مهامه، ويدعو المكتب الهيئة العامة الى الاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على شهرين لانتخاب الرئيس للمدة المتبقية من الدورة اذا كانت هذه المدة تزيد على اربعة اشهر.
المادة 13 تحذف المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة العشرون : اولا ـ تصدر اللجنة نظاما داخليا لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وتحدد فيه الامور الاتية : 1 ـ طريقة اجتماعات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي والهيئة العليا. 2 ـ اختصاصات الهيئة العليا للمثليات اللجنة في المحافظات. 3 ـ واجبات المكاتب الاستشارية. 4 ـ تشكيل مجالس ادارات المرافق الرياضية العائدة للجنة. 5 ـ تشكيل الجهاز المالي والاداري والفني وواجباته. ثانيا ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تسهيل مهمة اللجنة في كل ما يتعلق بخدمة الحركة الرياضية وتطويرها وترسيخ المبادىء الاولمبية بالعراق. ثالثا ـ ينسب المدربون الرياضيون العاملون في الوزارات والجهات الاخرى للعمل في اللجنة وفق ضوابط توضع لهذا الغرض رابعا ـ تتمتع اللجنة بصلاحيات اصدار اوامر الايفاد داخل القطر وخارجه وفق النظم المرعية.
المادة 13 معطلة . (3)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة