المواد القانونية
المادة 13 معطلة . (3)
مادة 13 يجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة راس المال، وفي حالة الزيادة تصدر اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للاسهم الاصلية وتباع بقيمتها الاسمية او بعلاوة اصدار، وتكون الاولوية للمساهمين بنسبة مساهمتها في راس المال ولا يجوز طرح زيادة لراس المال الا بعد ان يكون راس المال الاساسي قد اعطى بالكامل.
المادة 13 1ـ مجلس الجامعة : هو الهيأة العلمية والادارية العليا في الجامعة وتتألف من : أ ـ رئيس الجامعة ب ـ مساعدي رئيس الجامعة جـ ـ العمداء د ـ عضوين من الهيأة التدريسية ينتخبهما رئيس واعضاء مجلس الجامعة المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . هـ ـــ ممثل عن التدريسيين يتم ترشيحه بالأنتخاب من تدريسيي الجامعة أو الكلية لمدة سنة تقويمية واحدة . و ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه نقابة الأكاديميين العراقيين لمدة سنة واحدة . 2 ـ لمجلس الجامعة ان يختار عضوان من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. (10)
المادة 13 اولا – ا – يحدد المجلس المكافاة التي يستحقها الباحث المتعاقد، على ان لا تزيد على - /300 ثلثمائة دينار عن كل باحث. ب – تدفع المكافاة، بعد انجاز البحث واقرار قبوله من قبل المجلس. ثانيا – ا – يمنح الباحث ومساعد الباحث المتفرغ، مخصصات بحث بنسبة 30? ثلاثين من المائة من راتبه الاسمي. ب – يمنح الباحث ومساعد الباحث المتفرغ، مكافاة تتناسب والجهد الذي بذله في اعداد البحث، على ان لا يتجاوز مبلغ المكافاة سنويا عن 70? سبعين من المائة من مجموع رواتبه الاسمية، وفق ضوابط يحددها المركز. جـ - يحدد المجلس مقدار المكافاة المشار اليها في ب من الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 13 اولا – اذا قررت المحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية المنصوص عليها في مادة 12 من هذا القانون، ان المتهم غير مسؤول جزائيا وقت ارتكابه الجريمة تصدر المحكمة قرارا بحجزه في وحدة علاجية مغلقة الى حين زوال خطورته . ثانيا : - يخضع المريض المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة الى برنامج علاجي وتاهيلي لحين زوال خطورته تقدم خلاله تقارير دورية عن حالته الى اللجنة الطبية النفسية العدلية . ثالثا : - لا يجوز للمحكمة المختصة اخراج المريض المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة من المستشفى الا بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية النفسية العدلية يؤيد زوال خطورته . رابعا : - للادعاء العام وللجنة الفرعية وذوي المريض المتهم استئناف قرار اللجنة الطبية النفسية العدلية لدى اللجنة الطبية النفسية الاستئنافية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار .
المادة 13 – يلغى قانون وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان – العراق رقم (17) لسنة 2007، كما يلغى كل نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 13 يتولى الديوان مايأتي :- أولاً : ادارة الوقف المضبوط . ثانياً : الرقابة على الوقف الملحق , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند انحلال التولية , او وفاة المتولي , او سحب يده , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون . ثالثاً : ضبط وادارة الوقف الملحق المهمل او المتروك من المتولي لحين ترشيح متولٍ شرعي جديد .
المادة 13 تخضع حسابات الهيئة الى رقابة ديوان الرقابة المالية .
المادة 13 اولاً : يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانياً : للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 13 يكون صدر المادة الاربعين من القانون البند اولا منها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البندين ثانيا وثالثا منها : ثانيا – منح لقب الاختصاص : يثبت لقب الاختصاص بفروع الطب البيطري من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض بعد تقديم الطبيب البيطري المستمسكات التي تؤيد حصوله على شهادة الدكتوراه او الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلها في حقل الاختصاص. ثالثا – سلم الالقاب المهنية : يمنح اللقب في السلم المهني وفق ما ياتي من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض : ا – طبيب بيطري متدرب : السنة الاولى بعد التخرج فترة التدرج الطبي البيطري. ب – طبيب بيطري مقيم : 2 – 4 سنوات بعد التخرج. ج – طبيب بيطري اقدم : 5 – 9 سنوات بعد التخرج. د – طبيب بيطري اقدم / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة. هـ - طبيب بيطري ممارس : 10 – 14 سنة بعد التخرج. و – طبيب بيطري ممارس / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة. ز – طبيب بيطري خبير : 15 – 19 سنة بعد التخرج. ح – طبيب بيطري خبير اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة. ط – طبيب بيطري استشاري : 20 سنة او اكثر بعد التخرج. ي – طبيب بيطري استشاري / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.
المادة 13 ينتقل موظفو ومستخدمو وعمال المطابع والزنكغراف الذين كانوا يعملون في المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة الى الدار اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون.
المادة 13 يضاف ما ياتي الى المادة (129) من القانون ويكون البند (ثالثا) لها: ثالثا - تؤول حصيلة عقوبة قطع الاجر، التي تستقطع من العامل، الى معهد الثقافة العمالية لاستثمارها لمصلحة العمال .
ماددهی (13) یهكهم: ئەگەر لە ئەنجامی زیادكردنەكە، بڕی بەرامبەر نەگەیشتە بەهای خەمڵێنراو، ئەوا زیادكردنەكە بۆ ماوەی (15) پازدە رۆژی تر درێژ دەكرێتەوە، كە لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكەوە دەستپێدەكات. دووەم: 1. ئەگەر بڕی بەرامبەر لە ئەنجامی زیاكردنی دووەم، نەگەیشتە (80%) هەشتا لە سەدی بەهای خەمڵێنراو، ئەوا لەلایەن لیژنەیەكی دیكە خەمڵاندن بۆ بەهای موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە دەكرێتەوە، و جاڕدەدرێت بۆ ئەنجامدانی زیادكردنێكی نوێ. 2. لەكاتی نەگەیشتنی بڕی بەرامبەر بە (80%) هەشتا لەسەدی بەهای خەمڵێنراوی جاری دووەم، ئەوا پرسەكە دەخرێتە بەردەم دەسەڵاتی تایبەتمەند، بۆ تاوتوێكردنی هۆیەكان و چارەسەركردنیان، یان هەڵوەشاندنەوەی زیادكردنە ئاشكراكە.
المادة 13 تلغى المادة (11) من اصل القانون رقم (9) لسنة 2014 .
المادة 13 للمجلس ان يخول جزءا من صلاحياته لرئيسه
المادة 13 اولا - يراس الشركة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري. ثانيا - يكون رئيس الشركة هو الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من الموظفين في الشركة.
المادة 13 يشترط في رئيس الشبكة ما ياتي: اولا – ان يكون عراقيا. ثانيا – حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – له معرفة واهتمام وخبرة لاتقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات العمل في الشبكة. رابعا – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. خامسا – متمتعا بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة . سادسا – ان لايمارس أي نشاط حزبي اثناء عمله. سابعا – ان لايكون عضوا في أي سلطة نص عليها الدستور او موظفا حكوميا وان لايعمل في المؤسسات الاهلية الاعلامية خلال توليه منصبه. ثامنا – ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.(6)
المادة 13 لوزير الثقافة إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 13 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .
المادة 13 1 – تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل، على منتسبي الدار من اعضاء نقابة الصحفيين المشمولين ب قانون تقاعد الصحفيين رقم 81 لسنة 1973، والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم 2 الملحق ب نظام دار الجماهير للصحافة رقم 31 لسنة 1971، وتسري كذلك على منتسبي الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين، عدا من كان منهم مشمولا بقانون تقاعد اخر. 2 – تكون قرارات هيئة صندوق تقاعد الصحفيين بتثبيت الخدمة والممارسات وضم المدد واضافتها، وفق جداول الممارسة الصادرة من نقابة الصحفيين المصادق عليها وعلى المستمسكات المؤيدة لها من قبل النقابة، ووزارة الاعلام معتمدة وسارية المفعول لاغراض هذا القانون، وكذلك الاموامر الادارية الخاصة باحتساب هذه المدد لاغراض التقاعد الصادرة عن الدار. 3 – يجري تسديد التوقيفات التقاعدية، طبقا لاحكام قانون التقاعد المدني، بالنسبة للمشمولين باحكامه. 4 – تحتسب التوقيفات التقاعدية لمنتسبي الدار من اعضاء نابة الصحفيين المشمولين ب قانون تقاعد الصحفيين رقم 81 لسنة 1973 والواردة وظائفهم في جدول الموظفين رقم 2 الملحق ب نظام دار الجماهير للصحافة رقم 31 لسنة 1971 من الذين لم تحتسب لهم التوقيفات التقاعدية عن مدد ممارساتهم السابقة، وفق قانون تقاعد الصحفيين، او قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 ايهما افضل لهم، وتستقطع بالنسبة لكل منهم، وفق نسب التوقيفات التقاعدية الواردة بمادة 5 من قانون التقاعد المدني.(7)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة