المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 يرفع الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة كل (6) ستة اشهر , الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمال الهيئة , يتضمن مايأتي : اولا: خلاصة بالمواضيع الرئيسة التي نظرتها الهيئة والتوصيات المتخذة في شأنها وتنفيذها . ثانياً: التوصيات التي لم ياخذ بها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع بيان اسباب ذلك .

المادة 13

المادة 13 تتولى الجهة العاملة توفير نماذج تمثل النفط والغاز والماء المكمني لغرض اجراء التحاليل عليها وتوفير المعلومات الزلزالية التفصيلية والدراسات الجيولوجية والفحوصات والتحاليل المختبرية والانتاجية والمجسات وفحوصات الحقن لاجراء التقييم والدراسات والقيام بفحوصات انتاجية كاملة لفترات طويلة على بئر واحدة او اكثر من الابار في كل مكمن لهذا الغرض.

المادة 13

المادة 13 يُلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المُنحلة) رقم (50) لسنة 2004 وزارة المرحلين والنازحين .

المادة 13

المادة 13 يعين للمدرسة مدير تتوافر فيه الشروط الاتية : - اولا ـ ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه بمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد . ثانيا ـ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 10 عشر سنوات ومن المتميزين فيه . ثالثا ـ ان تكون لديه مواصفات شخصية ومهارات ادراكية وفنية وانسانية قيادية ادارية متميزة . رابعا ـ يفضل من يجيد احدى اللغات الاجنبية .

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.

المادة 13

المادة 13 1- في حالة عدم تهيئة او اقرار تصميم تفصيلي لمنطقة ما يجب ان تراعى في استعمالات الارض او البناء او في الاعمال العمرانية والانشائية المنوي القيام بها المبادئ الاساسية للتصميم الاساس وان لا تخرج عن نطاقه العام وخاصة فيما يتعلق بالاستعمالات المقررة لتلك المناطق واوجه الاستعمال في كل منها وان لا تتعارض مع اي تصميم تفصيلي قد اعد وان لم يصدق بعد. 2 – يحق لامانة العاصمة عند الضرورية وبمصادقة المجلس ان تقرر تاجيل تنفيذ الاعمال المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة لمدة لا تزيد على ستة اشهر وتقوم خلالها بتهيئة او اعداد التصميم التفصيلي اللازم او ان تسمح بتنفيذ تلك الاعمال باجازة خاصة وفق شروط يصادق عليها المجلس.

المادة 13

المادة 13 اذا كون الفعل المخالف لاحكام المادتين 11 و 12 من هذا القانون جريمة عقوبتها اشد بموجب قانون اخر فيطبق النص الاشد عقوبة.

المادة 13

المادة 13 يجوز ان يعدل راتب الضابط الذي يحصل اثناء الخدمة على شهادة بحرية راتبا يزيد على راتبه في تاريخ حصوله على الشهادة، وذلك بمنحه الراتب المقرر لشهادته بموجب هذا القانون، ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .

المادة 13

المادة 13 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويسري على الوقائع السابقة على صدوره ، اعتبارا من 4 – 9 – 1980 .

المادة 13

المادة 13 يقتصر القبول في المدرسة على منتسبي الدولة .

المادة 13

المادة 13 أولاً: تحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون . ثانياً: تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثالثاً: لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وتعديلها ودمج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او إلغاؤها وفقاً للضرورات العملية بما يحفظ التوازن بين الاديان الثلاثة .

المادة 13

المادة 13 تتكون ايرادات النادي مما ياتي : اولا - حصته من اثمان تذاكر الدخول الى النادي وساحة سباق الخيل. ثانيا - حصته من (اليانصيب). ثالثا - استثمار امواله وممتلكاته. رابعا - الايرادات المتاتية عن فعالياته ونشاطاته. خامسا - بدلات الانتماء والاشتراك للاعضاء وتتولى الهيئة العامة تحديدها.

المادة 13

المادة 13 للمجلس اصدار التعليمات التالية: 1 – وضع القواعد الخاصة باصدار الطوابع البريدية وتحديد فئاتها وانواعها واوصافها. 3- اقرار اصدار الطوابع البريدية والاغلفة التذكارية في المناسبات الوطنية والقومية والدينية والعالمية. 3 – وضع القواعد والتعليمات باصدار رسائل جوية مظروفة وبطاقات واغلفة بريدية خالصة الاجرة. 4 – وضع التعليمات لمنح اجازات بيع الطوابع وعمولتها. 5 – فتح الوكالات البريدية الاهلية في اي موقع داخل الجمهورية العراقية.

المادة 13

المادة 13 أولاً: تجري انتخابات المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم والذي يتكون من عدد من الأعضاء , يمثلون سكان الإقليم بأكمله وتتوافر بهم الشروط الواردة في قانون الانتخابات الاتحادي , يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع السري العام المباشر وفقاً للنسب التالية: أ‌- مقعد واحد لكل (خمسين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من محافظة واحدة على أن لا يقل عن (خمسة وعشرين) عضواً . ب‌- مقعد واحد لكل (خمسة وسبعين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من أكثر من محافظة أو إقليم . ثانياً: تتولى المفوضية العليا للانتخابات الإعداد والإشراف على الانتخابات التشريعية للإقليم . ثالثا: يستمر عمل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم لحين انتخاب المجلس التشريعي الدائمي للإقليم . رابعاً: ينظم دستور الإقليم سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية .

المادة 13

المادة 13 اولا : تبت دائرة الاحزاب بطلب التأسيس خلال مدة لاتتجاوز (15) خمسة عشر يوما من موعد النظر بالطلب و بخلافه يعتبر الطلب مقبولا . ثانيا : يعد الحزب قائما بعد موافقة دائرة الاحزاب و مصادقة مجلس المفوضين و نشره في صحيفتين محليتين .

المادة 13

المادة 13 1 – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس. ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلث اعضاء مجلس الادارة في الاقل يبين فيه اسباب دعوة مجلس الادارة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. 2 – يدير الرئيس او نائبه جلسات مجلس الادارة. 3 – تدون محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويكون سكرتير مجلس الادارة مسؤولا عن تنظيم السجل المذكور والمحافظة عليه. 4 – يعد الرئيس جدول اعمال جلسات مجلس الادارة ويرسله الى وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة والاعضاء قبل انعقاده بثلاثة ايام على الاقل وللرئيس او احد اعضاء المجلس طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه. 5 – يجوز عقد جلسات استثنائية عند الضرورة على ان يقوم الرئيس بتبليغ الاعضاء قبل انعقاده بـ 24 ساعة.

المادة 13

المادة 13 للهيئة الاستعانة بالملاكات العلمية والتدريسية في الجامعات وغيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص للقيام بالتدريس في المعاهد لقاء اجور او مكافات تحدد بتعليمات يصدرها مدير المكتب وباقتراح من مجلس الهيئة على ان لا تقل عما يمنح لاقرانهم في الجامعات .

المادة 13

المادة 13 للجهات الامنية المختصة، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ان تقرر ما يلي: - 1 – وضع قيود خاصة على استخدام الاجهزة والمحطات اللاسلكية. 2 – ايقاف استخدام ووضع اليد على اية محطة او جهاز لاسلكي.

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13) سێ بڕگە بە زنجیرەى (سێیەم) و (چوارەم) و (پێنجەم) بۆ ماددەى (بیست و پێنجەم)ى یاساکە زیاد دەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- سێیەم: هەر یەک لە سەرۆک و جێگرەکانى و ڕاوێژکاران، لەوانەى دادوەر نین، لەبەردەم سەرۆکى هەرێم سوێندى یاسایی دەخۆن، كە بەم شێوەیە دەخوێندرێتەوە: (سوێند بێت بەخواى مەزن، پابەندبم بە بەجێگەیاندنى ئەرکەکانم، و بە ڕاستگۆیی و دەسپاکى و دڵسۆزییەوە یاسا پیادە بکەم، و بەهەق حوکم بدەم). چوارەم: هەر یەک لە سەرۆک و جێگرەکانى و ڕاوێژکار و ڕاوێژکارانى یاریدەدەر، پیادەى ئەرکی دادوەریی کارگێڕیی دەکەن بۆ مەبەستەکانى ئەم یاسایە. پێنجەم: بە ڕەچاوكردنی هەردوو مەرجی پۆلین و ماوە، ڕاژەی ئەو دادوەرانەی كە دوو ساڵ لە دادگای كارگێریی باڵا كاردەكەن، لە ڕێكەوتی دامەزراندنی ئەنجومەنەوە، بە ڕاژەی دادوەریی ئەژماردەكرێت، بۆ مەبەستی پیادەكردنی بڕگەی (سێیەم) لە ماددەی (37)ی یاسای دەسەڵاتی دادوەری هەرێمی كوردستان ـ عێراق ژمارە (23)ی ساڵی 2007.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة