المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 تكون تخصصات الخدمة الجامعية للعاملين المتفرغين في المركز وفق النسب الاتية على ان لا تقل عما يتقاضاه اقرانهم وفق احكام قانون الخدمة الجامعية: اولا – حملة شهادات الدكتوراه او ما يعادلها 250% مئتين وخمسين من المئة من الراتب . ثانيًا – حملة شهادات الماجستير او ما يعادلها 200% مئتين من المئة من الراتب . ثالثًا – منتسبي المركز من غير الوارد ذكرهم في البندين اولا وثانيًا من هذه المادة 150% مئة وخمسين من المئة من الراتب .

المادة 13

المادة 13 أولاً :- اذا حصل مرشحان أو اكثر في القائمة الانتخابية نفسها على اصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الاخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من الحزب أو التنظيم السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي. ثانيا ً:- اذا حصلت قائمتان على ناتج قسمة متساوية يؤهلهما للحصول على مقعد واحد وكان هذا المقعد الاخير في الدائرة الانتخابية فيتم اجراء القرعة للحصول على المقعد.

المادة 13

المادة 13 أولاً: يعاد تصدير الارساليات التي يرفض عبورها اراضي جمهورية العراق تطبيقاً لاحكام هذا القانون من مستوردها خلال (7) سبعة ايام من تاريخ اعلامه بقرار الرفض ، وبخلافه يقوم موظف الحجر الزراعي باتلاف الارسالية وعلى نفقة مستوردها دون تعويض. ثانياً: للوزير بناء على توصية لجنة الحجر الزراعي ان يقرر اتلاف الارسالية العابرة المرفوض دخولها او عبورها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة اذا كان بقاؤها يشكل خطراً يهدد المزروعات.

المادة 13

المادة 13 استثناء من الشروط الواردة في المادتين 11 و 12 من هذا القانون للوزير تعيين اعضاء اخرين في الهيئة التدريسية بصفة محاضرين دائميين ممن قام بجهود تدريسية ممتازة ونشر بحوثا اصيلة في حقل اختصاصه او من العلماء الذين لهم مكانة مرموقة ومقدرة ولا تسري على الحاضرين احكام الترقيات.

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13) یەکەم: هەر کەسێک قاچاغچییەتى بە چەکى ئاگرین، تفاق یان پارچەکانى بکات، دروستى بکات یان بەبێ مۆڵەت بازرگانى پێوە بکات، ئەوا بە زیندانیکردن بۆ ماوەیەک کە لە (10) دە ساڵ زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت . دووەم: هەر کەسێک قاچاغچییەتى بە چەکى جەنگى، تفاق یان پارچەکانى بکات، یان دروستى بکات یان بازرگانى پێوە بکات ئەوا بە زیندانیکردن بۆ ماوەیەک کە لە (10) دە ساڵ کەمتر نەبێت سزا دەدرێت. سێیەم: لە حاڵەتەکانى هاتوو لە بڕگەى (یەکەم) و (دووەم)ى ئەم ماددەیەدا، ئەگەر تاوانەکە بە مەبەستى ئەنجامدانى کارێکى تیرۆرستى ئەنجامدرابێت، سزاكە دەبێتە زیندانیکردنى هەتاهەتایى یان لەسێدارەدان. چوارەم: 1. هەر کەسێک تاوانى کوشتن بە چەکێکى بێدەنگ ئەنجامبدات، ئەوا بە لە سێدارەدان سزادەدرێت. 2. هەر کەسێک یەکێک لەو کردەوانەى لە بڕگەى (دووەم)ى ماددەى (2)ى ئەم یاسایەدا هاتوون ئەنجامبدات، ئەوا بە زیندانی هەتاهەتایى سزادەدرێت.

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13): یه‌كه‌م: ئه‌گه‌ر پارێزه‌رێ ئابوونه‌و (رسومی) بڕیار له‌سه‌ر دراوی ساڵانه‌ی له‌ ماوه‌ی مانگی كانوونی دووه‌مدا نه‌دابێ ئه‌وه‌ ناوی له‌ لیستی ساڵانه‌دا تۆمار ناكرێ به‌ڵام ئه‌گه‌ر پاشان دای ئه‌وه‌ ده‌بێ (50%) له‌ سه‌دا په‌نجای هه‌ر ئابوونه‌یه‌كیش كه‌ قه‌رزاره‌ دوای تێپه‌ر بوونی ئه‌و ماوه‌یه‌ بخاته‌ سه‌ری و بیدا جا دوباره‌ ناوی سه‌ر له‌ نوێ له‌ لیسته‌كه‌دا ده‌نوسرێته‌وه‌. دووه‌م: ئه‌گه‌ر هات و پارێزه‌ر به‌ هه‌ر هۆێكه‌وه‌ بێ ئابوونه‌ و رسومی بڕیار له‌سه‌ر دراوی دوو ساڵی یه‌ك له‌ دوای یه‌ك دواخست و نه‌یدا ئه‌وه‌ ئه‌و كاته‌ وا له‌ قه‌له‌م ده‌درێ كه‌ ناوی له‌ تۆماری پارێزه‌ران دور خراوه‌ته‌وه‌و ئه‌و ماوه‌یه‌شی بۆ مه‌به‌ستی پارێزه‌رایه‌تی و به‌ر له‌ یه‌كتری (الاقدمیه‌) بۆ حساب ناكرێ خۆ ئه‌گه‌ر ویستیشی دووباره‌ بگه‌رێته‌وه‌ سه‌ر پاریزه‌رایه‌تییه‌كه‌ی خۆی ئه‌وا ده‌بێ به‌ پێی حوكمه‌كانی ئه‌و یاسایه‌ سه‌ر له‌ نوێ سكاڵایه‌ك بنوسێ داوای دووباره‌ ناونوسینی خۆ له‌ تۆماری پارێزه‌راندا بكات جا ئه‌و كاته‌ ئابوونه‌ و رسومی ئه‌و ساڵانه‌شی كه‌ نه‌یداوه‌ ده‌كه‌وێته‌ ئه‌ستۆ و، ئه‌و زیاده‌یه‌‌ش كه‌ له‌ بڕگه‌ (یه‌كه‌م)ی ئه‌ مادده‌یه‌دا هاتووه‌ ده‌بێ بدات لێره‌دا ده‌بێ مه‌رجه‌كانی حوكمی مادده‌ی (4،6،7)ی ئه‌م یاسایه‌ش له‌به‌ر چاو بگیرێ.

المادة 13

المادة 13 اولا : يؤسس في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال صندوق يسمى (صندوق ضمان وتقاعد العمال) تتكون موجوداته من اموال وايرادات الدائرة المذكورة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ثانيا : تكون للصندوق شخصية معنوية ويمثله المدير العام لدائرة التقاعد والصمان الاجتماعي للعمال او من يخوله .

المادة 13

المادة 13 تتولى الجهة المانحة للاجازة اشعار دوائر الدولة ذات العلاقة بالتجميد متضمنا تاريخي بدئه وانتهائه .

المادة 13

المادة 13 يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( 24 ) من القانون ويحل محله الآتي : المادة ـــ 24 ـــ ثانيا : يجوز للمصرف المنصوص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة قبول أو إهداء أو تبادل الأعضاء أو الأنسجة مع المؤسسات في داخل العراق أو خارجه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل و وفق القوانين العراقية والأحكام الشرعية .

المادة 13

المادة 13 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات كل من استخدم القوة أو الترهيب لاجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لاسباب طائفية أو دينية أو قومية.

المادة 13

المادة 13 يختص مجلس الجامعة بما يلي : 1. الموافقة على المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية 2. منح الدرجات الجامعة الاولية والعالية ومنح الدرجات الفخرية 3. الترشيح لتولي العمادة 4. الموافقة على تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترقياتهم القانون والقوانين والانظمة المرعية الاخرى 5. الندب للجامعات والمعاهد الاخرى ودعوة ذوى الاختصاص من غير العراقيين مددا مؤقتة لمهام علمية . 6. استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة 7. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي واقتراح اجراء المناقلة بين فصول ميزانية الجامعة بناء على توصية الرئيس 8. منح المخصصات والمكافات والاعانات المالية 9. اعداد لوائح القوانين والانظمة في كل ما يراه ضروريا لرفع مستوى الجامعة 10. اقتراح انشاء معاهد عليا او كليات او مؤسسات اخرى في الجامعة او اقتراح ضمها اليها . 11. الترشيح للاجازات الدراسية من بين اعضاء هيئة التدريس لمدة لا تزيد على اربع سنوات ممن امضوا ثلاث سنوات على الاقل في خدمة الجامعة 12. اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة وتعيين نظام انضباطهم 13. الاشراف على شؤون الاجتماعية والرياضية للطلبة 14. اقرار التعليمات الامتحانية 15. ايقاف الدراسة في الجامعة او في احدى الكليات او المعاهد التابعة لها عند الضرورة 16. البت في سائر شؤون الجامعة الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس 17. تخويل الرئيس او اللجان التي يؤلفها مجلس الجامعة بعض صلاحياته

المادة 13

المادة 13 عند الحكم على الضابط او نائب الضابط او ضابط الصف او الجندي بحجز الثكنة يترتب على ذلك ما ياتي : اولا ـ عدم الاعفاء من القيام بواجباته في دائرته او الثكنة او ميدان العرض او اي محل اخر . ثانيا ـ عدم السماح له بالذهاب الى اي مكان ما بعد انتهاء الواجبات . ثالثا ـ عدم السماح له بمقابلة الزوار الا اذا كانت الزيارة من مقتضيات الواجب .

المادة 13

المادة 13 استثناء من احكام الفقرة ( اولا ) من المادة ( 12 ) من هذا القانون يجوز تاليف مكتب دراسة الشخصية من اعضاء غير متفرغين من بين الاطباء التابعين لوزارة الصحة بترشيح من وزيرها ومن الاختصاصيين التابعين لوزارة التربية بترشيح من وزيرها او من الجامعة بترشيح من رئيسها يتولون العمل في المكتب بالاضافة الى وظائفهم ويعينون بامر من وزير العدل.

المادة 13

المادة 13 أولاً : تتولى الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم بمراحله المختلفة العمل على إدخال المواد والعلوم البيئية في جميع المراحل الدراسية والعمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج الملاكات المؤهلة للعمل البيئي بالتنسيق مع وزارة البيئة . ثانياً : تتولى الجهات المسؤولة عن الإعلام والتوجيه والإرشاد العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام وتوجيه برامجها العامة والخاصة بشكل يخدم حماية البيئة . ثالثاً : تتولى الجهات المعنية بالثقافة إعداد البرامج وإصدار الكتب والمطبوعات والنشرات التي تهدف إلى تنمية الثقافة البيئية .

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.

المادة 13

المادة 13 تحذف عبارة المصوغات الذهبية ذات العيار الواطئ، او عبارة ذات العيار الواطئ، اينما وردت في القانون.

المادة 13

المادة 13 الأمانة التنفيذية 1 - تكون للمجلس الدولي للزيتون أمانة تنفيذية تتألف من مدير تنفيذي وكبار الموظفين وما يلزم من مستخدمين لإنجاز المهام الناشئة عن هذا الاتفاق . وتحدَد وظائف المدير التنفيذي وكبار الموظفين في النظام الداخلي الذي يعتمده مجلس الأعضاء . 2 - يعين مجلس الأعضاء المدير التنفيذي وكبار الموظفين على أساس مبدأ التناوب النسبي بين الأعضاء والتوازن الجغرافي . ويحدد مجلس الأعضاء شروط تعيينهم في ضوء شروط تعيين نظرائهم من موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة . وتحدَد مواصفاتهم في النظام الداخلي . 3 - يكون المدير التنفيذي كبير الموظفين الإداريين للمجلس الدولي للزيتون . وعلى المدير التنفيذي أن يضطلع بمهامه ويتخذ المقررات الإدارية بإشراك كبار الموظفين . 4 - يعين المدير التنفيذي الموظفين وفقاً للنظام الأساسي للموظفين . 5 - لا يجوز للمدير التنفيذي وكبار الموظفين وغيرهم من المستخدمين ممارسة أي نشاط مربح في أي قطاع من مختلف قطاعات زراعة الزيتون وصناعة منتجات الزيتون . 6 - على المدير التنفيذي وكبار الموظفين والمستخدمين ألا يلتمسوا أو يتلقوا من أي عضو أو سلطة خارجة عن المجلس الدولي للزيتون تعليمات بشأن الواجبات المنوطة بهم بموجب هذا الاتفاق . وعليهم أن يمتنعوا عن كل عمل يتنافى مع مركزهم كموظفين دوليين مسؤولين فقط أمام مجلس الأعضاء.وعلى الأعضاء أن يحترموا الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير التنفيذي وكبار الموظفين والمستخدمين , وأن يتفادوا التأثير عليهم في وفائهم بمسؤولياتهم.

المادة 13

المادة 13 يلغى قانون تصديق التواقيع على المستندات الاجنبية رقم (76) لسنة 1960.

المادة 13

المادة 13 اولا- تحدد وسائل الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة وفق احكام قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 المعدل او اي قانون آخر يحل محله ثانيا- يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن (2000000) مليوني دينار ولاتزيد (5000000) خمسة ملايين دينار عن كل يوم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس نشاطا باسم مؤسسة صحية أهلية دون الحصول على شهادة وإجازة التأسيس . ثالثا- يعد كل اتفاق بين المستشفى والمستفيد من خدماتها على الإعفاء من المسؤولية الناجمة عن خطأ الطبيب او العاملين فيها باطلا ولايعتد به .

المادة 13

المادة 13 1- في حالة عدم تهيئة او اقرار تصميم تفصيلي لمنطقة ما يجب ان تراعى في استعمالات الارض او البناء او في الاعمال العمرانية والانشائية المنوي القيام بها المبادئ الاساسية للتصميم الاساس وان لا تخرج عن نطاقه العام وخاصة فيما يتعلق بالاستعمالات المقررة لتلك المناطق واوجه الاستعمال في كل منها وان لا تتعارض مع اي تصميم تفصيلي قد اعد وان لم يصدق بعد. 2 – يحق لامانة العاصمة عند الضرورية وبمصادقة المجلس ان تقرر تاجيل تنفيذ الاعمال المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة لمدة لا تزيد على ستة اشهر وتقوم خلالها بتهيئة او اعداد التصميم التفصيلي اللازم او ان تسمح بتنفيذ تلك الاعمال باجازة خاصة وفق شروط يصادق عليها المجلس.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة