المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 لسلطات التحقيق و محاكم قوى الأمن الداخلي إصدار أمر القبض على رجل الشرطة المتهم و على أجهزة قوى الأمن الداخلي تنفيذ أمر القبض وفقاً للقانون دون الإخلال بما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

المادة(13)

المادة(13) ارباح رأس المال 1- تخضع الارباح التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف بالاموال الغير منقولة 2- تخضع الارباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الحصص او الفوائد المشابهة والتي تشكل بصورة مباشرة او غير مباشرة نسبة 50% خمسين بالمئة من ممتلكات عقارية كائنة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 3- تخضع الارباح التي لم ترد في الفقرة (2) من هذه المادة والناجمة من التصرف في اموال منقولة تشكل جزءا من ملكية تجارية تعود لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة في الدولة المتعاقدة بما في ذلك الارباح الناشئة من التصرف بتلك المنشأة(بمفردها او مع المشروع برمته) للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 4- تخضع الارباح التي يحققها مشروع تابع للدولة متعاقدة من التصرف في السفن والطائرات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف .

المادة 13

المادة 13 تمارس المحكمة اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في القوانين الأخرى وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذا النظام وبما ينسجم مع طبيعة كل أختصاص على حدة .

المادة 13

المادة 13 الغيت (3)

المادة 13

المادة 13 يجتمع مجلس الادارة مرتين في كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائب الرئيس في حال غيابه، ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة 13

المادة 13 لسلطات التحقيق و محاكم قوى الأمن الداخلي إصدار أمر القبض على رجل الشرطة المتهم و على أجهزة قوى الأمن الداخلي تنفيذ أمر القبض وفقاً للقانون دون الإخلال بما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

المادة 13

المادة 13 ملغاة.

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 13

المادة 13 ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الادارية الدوائر والاقسام الاتية: اولا- الدائرة الادارية. ثانيا- دائرة عقارات الامانة. ثالثا- قسم الشؤون السياحية. رابعا- قسم الرقابة والتدقيق.

المادة 13

المادة 13 أولاً : تتولى الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم بمراحله المختلفة العمل على إدخال المواد والعلوم البيئية في جميع المراحل الدراسية والعمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج الملاكات المؤهلة للعمل البيئي بالتنسيق مع وزارة البيئة . ثانياً : تتولى الجهات المسؤولة عن الإعلام والتوجيه والإرشاد العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام وتوجيه برامجها العامة والخاصة بشكل يخدم حماية البيئة . ثالثاً : تتولى الجهات المعنية بالثقافة إعداد البرامج وإصدار الكتب والمطبوعات والنشرات التي تهدف إلى تنمية الثقافة البيئية .

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13) هەر یەک لە دامەزراوەى دەستبەرداربوو و دامەزراوەى دەستبەرداربۆکراو بە پێبژاردنێک کە لە (1,000,000) یەک ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (2,000,000) دوو ملێۆن دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، ئەگەر دەستبەرداربوونەکەیان بە پێچەوانەى بڕگەى (چوارەم)ى ماددەى (5)ى ئەم یاسایە، ئەنجامدا.

المادة 13

المادة 13 يُلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المُنحلة) رقم (50) لسنة 2004 وزارة المرحلين والنازحين .

مادة 13

مادة 13لمالك العلامة التي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا للمسجل لادخال اية اضافات او تعديلات على علامته على ان لا تمس ذاتيتها ماسا جوهريا ويصدر قرار المسجل بقبول ذلك مبدئيا وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية ويجب تبليغ هذا القرار على ان يكون قابلا للاعتراض وفقا لما تقدم. 

المادة 13

المادة 13 يرفع الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة كل (6) ستة اشهر , الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمال الهيئة , يتضمن مايأتي : اولا: خلاصة بالمواضيع الرئيسة التي نظرتها الهيئة والتوصيات المتخذة في شأنها وتنفيذها . ثانياً: التوصيات التي لم ياخذ بها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع بيان اسباب ذلك .

المادة 13

المادة 13 تتخذ الهيأة ايا مما يلي في حالة مخالفة الجهة المعتمدة لمعايير الاعتماد : اولا : الانذار و يكون باشعار الجهة المخالفة بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة تحددها لذلك , و يسحب الترخيص في حالة التكرار ثانيا : اصدار امر بايقاف النشاط المؤدي الى المخالفة ثالثا : سحب ترخيص العمل و فقا للقانون

المادة 13

المادة 13 تتكون موارد المعهد من : 1- الاعتمادات السنوية المخصصة للمعهد في خطة التنمية القومية . 2- مساهمة سنوية تؤديها له الجامعة العربية عن طريق مركز التنمية الصناعية للدول العربية . 3- ما يتلقاه التعهد من اموال مقابل مما يؤديه للدول العربية وغيرها من خدمات . 4- الهبات والاعانات التي يقبلها المعهد .

المادة 13

المادة 13 1 – ا – يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية . ب – للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية . ج – يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة ( 11 ) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد .(4) 2 – في حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس يتم تعيين عضو جديد في المجلس يحل مكان العضو الراحل ويستكمل مدة خدمته في المجلس . 3 - يقرر المحافظ مقدما اي من نائبيه سيتولى القيام بمهام المحافظ قبل الاخر خلال فترة يتغيب فيها المحافظ عن المجلس او يعجز عن تادية مهامه بسبب العجز . 4 - تقرر سلطة التعيين شروط واحكام خدمة اعضاء المجلس ، و تحدد قيمة المكافاة المالية لاعضاء المجلس مسترشدة في ذلك بالحاجة لاجتذاب الافراد المؤهلين على اعلى مستوى للعمل كاعضاء في المجلس وابقائهم في مناصبهم . 5 - لا تتعرض المكافاة المالية لعضو المجلس وشروط وبنود خدمته في المجلس الى أي تغيير خلال فترة خدمته يكون من شانه تخفيض مكافئته المالية او تقليل جودة شروط التعيين والخدمة.

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 13

المادة 13 لا ينتخب نقيبا او عضوا في مجلس النقابة او اللجنة الانضباطية او ينتخب ممثلا للنقابة في اللواء من حكم عليه بعقوبة المنع من الممارسة المهنية مدة تزيد على الشهر الواحد ما لم يمر على ذلك سنتان .

المادة 13

المادة 13 يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( 24 ) من القانون ويحل محله الآتي : المادة ـــ 24 ـــ ثانيا : يجوز للمصرف المنصوص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة قبول أو إهداء أو تبادل الأعضاء أو الأنسجة مع المؤسسات في داخل العراق أو خارجه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل و وفق القوانين العراقية والأحكام الشرعية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة