المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسا یان بڕیارێك ناكرێت له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

ماددەى (13)

ماددەى (13): یەكەم: ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یاخود پێشینەی كیمیایی، تەنها لەو بارەدا هاوردە دەكرێت، كە لە ڕێكەوتی دەرچوونی مۆڵەتی هاوردەكردنەكەدا، لە تۆمارنامەكانی وەزارەتدا تۆماربێت، شیابوونی بۆ بەكارهێنان سەلمێنرابێت، و وەكیەك بێت لەگەڵ ئەو خەسڵەت و زانیارییانەی لە مۆڵەتی هاوردەكردنەكەدا هاتوون، بەپێی ڕاپۆرتی تاقیگەكانی چاودێریكردنی دەرمان. دووەم: وەزارەت ڕێكارەكانی دڵنیابوون لە شیاوبوون و وەكیەكی، بە ڕێنماییەك رێكدەخات، كە وەزیر دەریدەكات.

المادة 13 من المعاهدة (اقتسام المنافع)

المادة 13 اقتسام المنافع في النظام متعدد الأطراف 13-1 تعترف الأطراف المتعاقدة بأن الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في النظام متعدد الأطراف يشكل في حد ذاته إحدى المنافع الرئيسية، للنظام متعدد الأطراف، كما تتفق على أن تقتسم المنافع المتحققة عنه بطريقة عادلة ومتكافئة وفقا لأحكام هذه المادة. 13-2 تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تقتسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف، بما في ذلك استخدامها التجاري، بطريقة عادلة ومتكافئة من خلال الآليات التالية: تبادل المعلومات، الحصول على التكنولوجيا ونقلها، بناء القدرات، وتقاسم المنافع الناشئة عن تداولها تجاريا، مع الأخذ في الحسبان مجالات النشاط ذات الأولوية في خطة العمل العالمية المتتابعة، في ظل توجيه الجهاز الرياسي: (أ) تبادل المعلومات تتفق الأطراف المتعاقدة على أن توفر المعلومات التي يجب، في جملة أمور، أن تشمل الكتالوجات وقوائم الحصر، ومعلومات عن التكنولوجيات، ونتائج البحوث الفنية والعلمية والاجتماعية الاقتصادية، بما في ذلك توصيف وتقييم واستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف. وتوفر هذه المعلومات، إذا كانت غير سرية، بمقتضى القانون المطبق وفقا للقدرات القطرية. وتوفر هذه المعلومات لجميع الأطراف المتعاقدة في هذه المعاهدة من خلال نظام المعلومات المنصوص عليه في المادة 17. (ب) الحصول على التكنولوجيا ونقلها (1) تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن توفر و/أو تيسر فرص الحصول على التكنولوجيات الرامية إلى صيانة وتوصيف وتقييم واستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف وستوفر الأطراف المتعاقدة و/أو تيسر، اعترافا منها بأن بعض التكنولوجيات لا يمكن نقلها إلا من خلال مواد وراثية، فرص الحصول على هذه التكنولوجيات والمواد الوراثية التي يشملها النظام متعدد الأطراف وعلى الأصناف المحسنة والمواد الوراثية المستنبطة من خلال استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف بما يتسق مع أحكام المادة 12. وتوفر و/أو تيسر فرص الحصول على هذه التكنولوجيات والأصناف المحسنة والمواد الوراثية، مع احترام حقوق الملكية وقوانين الحصول المطبقة، ووفقا للقدرات القطرية. (2) ينفذ الحصول على التكنولوجيات ونقلها إلى البلدان، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، من خلال مجموعة من التدابير مثل إنشاء وادامة مجموعات مواضيعية مخصصة لمحاصيل محددة ومعنية باستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمشاركة في هذه المجموعات، وكل أنواع الشراكة في البحوث والتطوير وفي المشروعات التجارية المشتركة المتعلقة بالمواد المتلقاة، وتنمية الموارد البشرية، وفرص الانتفاع الفعال من مرافق البحوث . (3) يوفر و/أو ييسر للبلدان النامية التي هي أطراف متعاقدة، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، فرص الحصول على التكنولوجيا المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) أعلاه ونقلها، بما في ذلك تلك المحمية بحقوق الملكية الفكرية، بشروط عادلة وأكثر رعاية، وعلى الأخص في حالة التكنولوجيا اللازمة للاستخدام في الصيانة، والتكنولوجيات ذات الفائدة للمزارعين في البلدان النامية لا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، بما في ذلك بشروط متيسرة وتفضيلية حيثما تم الاتفاق المتبادل وذلك، ضمن جملة أمور أخرى، من خلال الشراكات في البحوث والتطوير في نطاق النظام متعدد الأطراف وينبغي أن يوفر هذا الحصول وهذا النقل بموجب شروط تعترف بالحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية وتتسق معها. (ج) بناء القدرات مراعاة لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، كما تتجلى من خلال الأولوية التي توليها، في خططها، وبرامجها لبناء القدرات في مجال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، فيما يخص الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف، تسند الأطراف المتعاقدة الأولوية إلى: (1) إنشاء و/أو تعزيز برامج للتعليم والتدريب العلمي والفني بشأن صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، (2) إقامة وتدعيم مرافق لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ولاستخدامها المستدام، وخاصة في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، (3) إجراء بحوث علمية، ويفضل أن ينفذ ذلك، حيثما أمكن، في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول بالتعاون مع مؤسسات هذه البلدان، وتنمية القدرات على إجراء البحوث في المجالات التي تنهض الحاجة فيها إليها. (د) اقتسام المنافع النقدية ومنافع التسويق التجاري الأخرى (1) توافق الأطراف المتعاقدة، في إطار النظام متعدد الأطراف، على اتخاذ تدابير لتقاسم المنافع التجارية من خلال إشراك القطاعين الخاص والعام في أنشطة محددة بموجب هذه المادة، من طريق الشراكات والتعاون، بما في ذلك مع القطاع الخاص في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، في البحوث وتطوير التكنولوجيا؛ (2) توافق الأطراف المتعاقدة على أن تشمل الاتفاقية الموحدة لنقل المواد المشار إليها في المادة 4- 12 شرطا بأن تسدد الجهة المتلقية التي تسوق تجاريا منتج يكون عبارة عن موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة ويتضمن مواداً تم الحصول عليها من النظام متعدد الأطراف، للآلية المشار إليها في المادة 3- 19 (و) حصة تعادل المنافع الناشئة عن التسويق التجاري لهذا المنتج إلا في حالة توافر هذا المنتج دون قيود للآخرين لإجراء المزيد من البحوث والتربية عليها. وفي هذه الحالة يجرى تشجيع الجهة المتلقية التي سوقت المنتج تجاريا على سداد هذه المدفوعات. تكملة النص ويحدد الجهاز الرياسي، في أول اجتماع له مستوى المدفوعات وشكلها وطريقتها وفقا للأعراف التجارية وللجهاز الرياسي أن يقرر تحديد مستويات مختلفة للمدفوعات وفقا للفئات المختلفة للجهات المتلقية التي تسوق تجاريا هذه المنتجات، وله أن يبت أيضا في ضرورة إعفاء صغار المزارعين في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول من هذه المدفوعات. ويجوز للجهاز الرياسي أن يراجع من آن لآخر مستويات هذه المدفوعات بغرض التوصل إلى اقتسام هذه الفوائد بالعدل والإنصاف وله أيضا أن يقدر، في غضون فترة خمس سنوات من سريان هذه المعاهدة ما إذا كان شرط المدفوعات الإلزامية الوارد في الاتفاقية الموحدة لنقل المواد يسري أيضا على الحالات التي تكون فيها المنتجات المسوقة تجاريا متاحة دون فرض قيود على الآخرين لاجراء المزيد من البحوث والتربية. 13-3 تتفق الأطراف المتعاقدة على أن المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف ينبغي أن تتدفق أساسا، بصورة مباشرة وغير مباشرة، صوب المزارعين في جميع البلدان، ولا سيما في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، الذين يقومون بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وباستخدامها على نحو مستدام. 13-4 سينظر الجهاز الرياسي، في اجتماعه الأول، في السياسات والمعايير ذات الصلة بتقديم مساعدات محددة في إطار الإستراتيجية التمويلية المتفق عليها بموجب المادة 18 من أجل صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول التي يعد إسهامها في تنوع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ضمن النظام متعدد الأطراف مهما و/أو التي لها احتياجات خاصة. 13-5 تعترف الأطراف المتعاقدة بأن القدرة على تنفيذ خطة العمل العالمية بصورة كاملة، وخاصة قدرة البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، ستعتمد اعتمادا كبيرا على التنفيذ الفعال لهذه المادة وللاستراتيجية التمويلية الواردة في المادة 18. 13-6 تدرس الأطراف المتعاقدة أشكالا استراتيجية لمساهمات التقاسم الطوعي للمنافع تقوم بموجبها صناعات تجهيز الأغذية التي تنتفع من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالمساهمة في النظام متعدد الأطراف.

المادة 13

المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق 75% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (45) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور. (3)

المادة 13

المادة 13 ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الادارية الدوائر والاقسام الاتية: اولا- الدائرة الادارية. ثانيا- دائرة عقارات الامانة. ثالثا- قسم الشؤون السياحية. رابعا- قسم الرقابة والتدقيق.

المادة 13

المادة المادة 13 لا تلزم السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى او الطائرات العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية , وتعمل لاغراض غير تجارية , وتضطلع بعملياتها العادية , ولا تشترك في أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه ,بالإبلاغ عن الاكتشافات المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه بموجب احكام المواد 9 و 10 و 11 و 12 من هذه الاتفاقية . بيد انه يجب على الدول الأطراف ان تكفل , عن طريق اتخاذ التدابير الملائمة التي لا تعوق العمليات او القدرات التنفيذية لسفنها الحربية او سفنها الحكومية الأخرى او طائرتها العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية وتعمل لأغراض غير تجارية , امتثال هذه السفن او الطائرات للمواد 9 و 10 و 11 و 12 من هذه الاتفاقية وذلك بالقدر المعقول والعملي .

المادة 13

المادة 13 تلغى المادة ( 35 ) من القانون وتعديلاتها في القانون رقم (14) لسنة 2019 لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية ، الصحة ، العدل ، التجارة ، التخطيط) وممثل عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بتدقيق سجلات الناخبين في المحافظة على الأسس الآتية : ‌أ- المواطنون المسجلون ضمن تعداد 1957 باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات . ‌ب- المرحلون العائدون الذين تخطوا لجنة تقصي الحقائق للمادة (140) من الدستور أو الذين سيتخطون إجراءاتها وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها . ‌ج- المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام 2003 . ثانياً : لا تعد نتائج الانتخابات أساسا لأي وضع قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك . ثالثاً : تسري احكام هذه المادة للدورة الانتخابية القادمة لمجلس النواب والدورة الانتخابية القادمة لمجلس المحافظة . رابعاً : يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات .

المادة 13

المادة 13 يلغى البند ا من الفقرة 1 والبند ا من الفقرة 3 من مادة 18 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ا – ا – حصل على اقل من درجة النجاح في مادة واحدة او مادتين او مادة واحدة وكان معدله العام اقل من 60 % . 2 – ا – لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادتين ، او في مادتين وكان معدله العام اقل من 60 % .

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 13

المادة 13 تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين 1. تتم تسوية النزاعات الناشئة بين الطرفين المتعاقدين الناجمة عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية في المقام الأول بالطرق الودية عن طريق المشاورات في حال عدم التوصل الى اتفاق خلال 6 أشهر من تاريخ بدء المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين ، فيمكن لاي من الطرفين المتعاقدين من خلال إرسال إخطار إلى الطرف الأخر إحالة القضية إلى محكمة تحكيم من ثلاثة أعضاء ، مكونة من محكمين اثنين معينين من قبل الطرفين المتعاقدين ومن رئيس . في حال إحالة النزاع إلى محكمة التحكيم يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم خلال (60) يوما من تاريخ استلام الإخطار ويقوم المحكمان المعينان بتعيين رئيس الهيئة خلال (60) ستين يوما من تاريخ آخر تعيين . في حال تعذر قيام الطرفين المتعاقدين باختيار محكميها او عدم اتفاق المحكمين الاثنين على تعيين الرئيس خلال الفترات المذكورة ، فلأي من الطرفين المتعاقدين امكان الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية لتعيين المحكم عن الطرف المتعاقد المتخلف او رئيس محكمة التحكيم حسب الحالة . ومع هذا ينبغي أن يكون رئيس محكمة التحكيم مواطنا لدولة ذات علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين عند تاريخ التعيين . 2. في حال استوجب القيام باختيار رئيس محكمة التحكيم من قبل رئيس محكمة العدل الدولية وتعذر قيام رئيس محكمة العدل الدولية بتعيين رئيس لمحكمة التحكيم او في حالة كون رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين عندئذ يتم التعيين من قبل نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بهذه التعيينات واذا تعذر قيام نائب الرئيس بالمهمة المذكورة او كان نائب رئيس المحكمة مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين فان العضو الأقدم في المحكمة المذكورة الذي لايكون مواطنا من رعايا احد الطرفين المتعاقدين هو الذي يقوم بالتعيين . 3. تقوم محكمة التحكيم بتحديد إجراءاتها ومكان انعقاد التحكيم بموجب أحكام أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان . 4. تكون قرارات محكمة التحكيم ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين . 5. يتحمل كلا الطرفين المتعاقدين تكاليف محكميهما والأشخاص الممثلين عنهما في إجراءات التحكيم ويتم تقاسم التكاليف الأخرى وبضمنها دفع تكاليف الرئيس بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين .

المادة 13

المادة 13 لسلطات التحقيق و محاكم قوى الأمن الداخلي إصدار أمر القبض على رجل الشرطة المتهم و على أجهزة قوى الأمن الداخلي تنفيذ أمر القبض وفقاً للقانون دون الإخلال بما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

المادة 13

المادة 13 عند الحكم على الضابط او نائب الضابط او ضابط الصف او الجندي بحجز الثكنة يترتب على ذلك ما ياتي : اولا ـ عدم الاعفاء من القيام بواجباته في دائرته او الثكنة او ميدان العرض او اي محل اخر . ثانيا ـ عدم السماح له بالذهاب الى اي مكان ما بعد انتهاء الواجبات . ثالثا ـ عدم السماح له بمقابلة الزوار الا اذا كانت الزيارة من مقتضيات الواجب .

المادة 13 (الإجراء المبسط)

المادة 13 الإجراء المبسط 1 - يجوز لطرف الإستيراد ، شريطة تطبيق تدابير ملائمة تكفل أمان النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة طبقاً لأهداف هذا البروتوكول ، أن يحدد مسبقاً لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ما يلي : (أ) الحالات التي يمكن فيها القيام بالنقل المقصود عبر الحدود في نفس الوقت الذي يتم فيه إخطار طرف الإستيراد به ؛ (ب) والكائنات الحية المحورة الواردة إليه والتي يمكن إعفاؤها من إجراء الإتفاق المسبق عن علم . ويجوز أن تسري الإخطارات بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه على عمليات النقل اللاحقة المشابهة إلى نفس الطرف . 2 - المعلومات المتعلقة بالنقل المقصود عبر الحدود والمقرر تقديمها في الإخطارات المشار إليها في الفقرة 1 (أ) أعلاه هي المعلومات المحددة في المرفق الأول .

المادة 13

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء 1 - تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى. 2 - لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.

مادەی 13

مادەی 13 یەکەم: - ئەم دەستوورە یاسای باڵای عێراق دەبێت و پابەندکەر دەبێت لە سەرتاسەری خاکەکەیدا، بەبێ جیاوازی. دووەم:-ناکرێت هیچ یاسایەک دەربکرێت کە لەگەڵ ئەم دەستوورەدا ناکۆک بێت. هەر بڕگەیەک کە لە دەستوورەکانی هەرێمەکاندا هاتووە، یان هەر بڕگەیەکی یاسایی دیکە کە لەگەڵیدا ناکۆکە، بە پووچەڵ و پووچەڵ دادەنرێت.

المادة 13

المادة 13 يستحق رئيس المجلس مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل مايتقاضاه وكيل الوزير.

المادة 13

المادة 13 - 1 تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها بعد ذلك. - 2 حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية، إذا شاءت، أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. - 3 تعترف الدول الأطراف، التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة، بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. - 4 إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 9 أيضا. - 5 تعتبر أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم المجرمين المبرمة فيما بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 2 معدلة فيما بين هذه الدول، بالقدر الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع هذه الاتفاقية.

المادة(13)

المادة(13) ارباح رأس المال 1- تخضع الارباح التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف بالاموال الغير منقولة 2- تخضع الارباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الحصص او الفوائد المشابهة والتي تشكل بصورة مباشرة او غير مباشرة نسبة 50% خمسين بالمئة من ممتلكات عقارية كائنة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 3- تخضع الارباح التي لم ترد في الفقرة (2) من هذه المادة والناجمة من التصرف في اموال منقولة تشكل جزءا من ملكية تجارية تعود لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة في الدولة المتعاقدة بما في ذلك الارباح الناشئة من التصرف بتلك المنشأة(بمفردها او مع المشروع برمته) للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 4- تخضع الارباح التي يحققها مشروع تابع للدولة متعاقدة من التصرف في السفن والطائرات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف .

المادة 13 : الملكية وحيازة الممتلكات واستعمالها

المادة 13 : الملكية وحيازة الممتلكات واستعمالها ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك ، لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل بالفصل في : ( أ) حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات عقارية واقعة في دولة المحكمة أو حيازتها أو استعمالها أو التزام للدولة ناشئ عن مصلحتها في هذه الممتلكات أو حيازتها أو استعمالها ؛ ( ب) أو حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات منقولة أو عقارية ينشأ عن طريق الإرث أو الهبة أو الشغور ؛ (ج) أو حق أو مصلحة للدولة في إدارة ممتلكات مثل ممتلكات الائتمان أو أموال شخص مفلس أو ممتلكات شركة في حالة تصفيتها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة