المواد القانونية
المادة 13 يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 93 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثالثا : لا يباع عقار المدين المجهول محل الإقامة ما لم يبلغ أصوليا وفق القانون على أن يكون الدين محل التنفيذ ثابتا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات .
المادة 13 أولاً : تسري على العاملين في الشركة أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 (المعدل) و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 (المعدل) و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 . ثانياً : الغيت . ثالثاً : يجوز استخدام الخبراء العراقيين والأجانب بعقود خاصة تبرمها الشركة مباشرة. رابعاً : تعتبر الخدمة في الشركة والشركات المملوكة خدمة تقاعدية وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون. (7)
المادة 13 الأمانة التنفيذية 1 - تكون للمجلس الدولي للزيتون أمانة تنفيذية تتألف من مدير تنفيذي وكبار الموظفين وما يلزم من مستخدمين لإنجاز المهام الناشئة عن هذا الاتفاق . وتحدَد وظائف المدير التنفيذي وكبار الموظفين في النظام الداخلي الذي يعتمده مجلس الأعضاء . 2 - يعين مجلس الأعضاء المدير التنفيذي وكبار الموظفين على أساس مبدأ التناوب النسبي بين الأعضاء والتوازن الجغرافي . ويحدد مجلس الأعضاء شروط تعيينهم في ضوء شروط تعيين نظرائهم من موظفي المنظمات الحكومية الدولية المماثلة . وتحدَد مواصفاتهم في النظام الداخلي . 3 - يكون المدير التنفيذي كبير الموظفين الإداريين للمجلس الدولي للزيتون . وعلى المدير التنفيذي أن يضطلع بمهامه ويتخذ المقررات الإدارية بإشراك كبار الموظفين . 4 - يعين المدير التنفيذي الموظفين وفقاً للنظام الأساسي للموظفين . 5 - لا يجوز للمدير التنفيذي وكبار الموظفين وغيرهم من المستخدمين ممارسة أي نشاط مربح في أي قطاع من مختلف قطاعات زراعة الزيتون وصناعة منتجات الزيتون . 6 - على المدير التنفيذي وكبار الموظفين والمستخدمين ألا يلتمسوا أو يتلقوا من أي عضو أو سلطة خارجة عن المجلس الدولي للزيتون تعليمات بشأن الواجبات المنوطة بهم بموجب هذا الاتفاق . وعليهم أن يمتنعوا عن كل عمل يتنافى مع مركزهم كموظفين دوليين مسؤولين فقط أمام مجلس الأعضاء.وعلى الأعضاء أن يحترموا الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير التنفيذي وكبار الموظفين والمستخدمين , وأن يتفادوا التأثير عليهم في وفائهم بمسؤولياتهم.
المادة 13 لوزير المالية الاتحادي صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف للسنوات لغاية تاريخ 31/ 12/ 2018 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد أن يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على أن تكون هذه السنة الأخيرة لتسويتها.
المادة 13 اولا - تسجل المساحة المعوض بها بصنف المساحة المعوض عنها. ثانيا - تسجل المساحة المستولى عليها بموجب احكام هذا القانون غير المعوض بها باسم وزارة المالية مملوكة للدولة لاغراض الاصلاح الزراعي. ثالثا - يتم التسجيل بمقتضى هذه المادة دون رسوم.
المادة المادة 13 1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا مـن دولـة طـرف أخـرى لهـا ولايـة قضائيـة علـى جـرم مشـمول بهذه الاتفاقيـة مـن أجـل مصـادرة مـا يوجـد في إقليمـها مـن عـائدات جرائـم أو ممتلكـات أو معـدات أو أدوات أخـرى مشـار إليـها في الفقـرة 1 مـن المـادة 12 مــن هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي: (أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال صدوره؛ أو (ب) أن تحيـل إلى سـلطاتها المختصـة أمـر المصـادرة الصـادر عـن محكمـة في إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة وفقا للفقرة 1 مــن المادة 12 من هذه الاتفاقية، بهدف تنفيذه بــالقدر المطلـوب، وعلـى قـدر تعلقـه بعـائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 وموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. 2- إثـر تلقـي طلـب مـن دولـة طـرف أخـرى لهـا ولايـة قضائيـة علـى جـرم مشـمول بهذه الاتفاقيـة، تتخـذ الدولـة الطــرف متلقية الطلب تدابير للتعرف على عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى المشـار إليـها في الفقـرة 1 مـن المـادة 12 مـن هـذه الاتفاقيـة واقتفـاء أثرهـا وتجميدهـا أو ضبطـها، بغـرض مصادرتها في نهاية المطـاف إمـا بـأمر صـادر عـن الدولـــة الطــرف الطالبــة أو، عمــلا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب. 3- تنطبـق أحكـام المـادة 18 مـن هـذه الاتفاقيـة علـى هـذه المـادة، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال. وبالإضافــة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 18، تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي: (أ) في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة 1 (أ) مـن هـذه المـادة، وصفــا للممتلكــات المــراد مصادرتها، وبيانــا بالوقــائع الــتي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في إطار قانونها الداخلي؛ (ب) في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة 1 (ب) مـن هـذه المـادة، نسـخة مقبولـة قانونـا مـن أمـر المصـادرة الـذي يسـتند إليـــه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛ (ج) في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة 2 مـن هـذه المـادة، بيانـا بالوقـائع الـتي تسـتند إليـها الدولـة الطـرف الطالبـــة وعرضــا للإجراءات المطلوبة. 4- تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو الإجــراءات المنصـوص عليـها في الفقرتـين 1 و 2 مـن هـذه المـادة وفقـا لأحكـام قانونها الداخلـي وقواعدهـا الإجرائيـة أو أي معـاهدة أو اتفـاق أو ترتيـب ثنـائي أو متعـدد الأطـراف قـد تكـون ملتزمـة بها تجــاه الدولــة الطرف الطالبة ورهنا به. 5- تزود كل دولة طرف الأمين العــام للأمـم المتحـدة بنسـخ مـن قوانينـها ولوائحـها الـتي تجعـل هـذه المـادة نـافذة المفعـول، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها. 6- إذا اختـارت الدولـة الطـرف أن تجعـل اتخـاذ التدابـير المشـار إليـها في الفقرتـين 1 و 2 مـن هـذه المـادة مشـروطا بوجــود معاهدة بهذا الشأن، وجب على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي. 7- يجوز للدولة الطرف أن ترفض التعـاون بمقتضـى هـذه المـادة إذا لم يكـن الجـرم الـذي يتعلـق بـه الطلـب جرمـا مشـمولا بهذه الاتفاقية. 8- ليس في أحكام هذه المادة ما يفسر على أنه يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية. 9- تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام معـاهدات أو اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف لتعزيـز فاعليـــة التعــاون الدولي المقام عملا بهذه المادة.
13 كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من أصحاب العلامة (20000) عشرون الف دينار
مادة 13 يجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة راس المال، وفي حالة الزيادة تصدر اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للاسهم الاصلية وتباع بقيمتها الاسمية او بعلاوة اصدار، وتكون الاولوية للمساهمين بنسبة مساهمتها في راس المال ولا يجوز طرح زيادة لراس المال الا بعد ان يكون راس المال الاساسي قد اعطى بالكامل.
المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تجري المحكمة الكشف لغرض تقدير التعويض من قبل هيئة التقدير التي تشكل برئاسة قاضي المحكمة ، وعضوية : ا – رئيس دائرة التسجيل العقاري ، او من ينوب عنه من معاونيه . ب – رئيس دائرة ضريبة العقار ، او من ينوب عنه من معاونيه . جـ - ممثل عن المستملك . د – ممثل عن المستملك منه ، فاذا تعددوا ولم يتفقوا على انتخاب من يمثلهم او كان بعضهم غائبا ، عينته المحكمة من الخبراء . ثانيا – لا يتم النصاب ، الا بحضور جميع اعضاء الهيئة ، واذا تخلف ممثل المستملك او المستملك منه عن الحضور رغم تبلغه ، جاز للمحكمة انتخاب من يمثله من الخبراء . ثالثا – على هيئة التقدير الاستماع الى اقوال الطرفين او من ينوب عنهما ، او من كان حاضرا منهما ، والاطلاع على البيانات والمستندات التي تقدم لها قبل المباشرة بالتقدير . رابعا – تسترشد الهيئة في التقدير بالاسس والقواعد الواردة في هذا القانون ، للتوصل الى التعويض العادل بتاريخ الكشف والتقدير ، وللهيئة الاستعانة بالخبراء ان دعت الحاجة الى ذلك ، وفي حالة اعادة الكشف والتقدير ، فيتخذ تاريخ الكشف الاول اساسا للتقدير . خامسا - تقدر المحكمة اجرة مناسبة لرئيس هيئة التقدير وكل عضو من اعضائها لا تزيد على (25) خمسة وعشرين دينارا عن كل عقار يدفعها المستملك وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة، ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .(4)
المادة 13 للوسيط ان يعين وكيلا او اكثر عنه لتمثيله في السوق يعمل تحت اشرافه وعلى مسؤوليته على وفق التعليمات التي يضعها المجلس على ان تتوافر فيه الشروط الاتية : اولا : ان يكون شخصا طبيعيا عراقي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة ومقيما في العراق . ثانيا : ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . رابعا : ان يكون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل .
المادة 13 تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة والعشرين وتصبح الفقرة 2 لها ويعدل تسلسل الفقرات تبعا لذلك:- 2- تكون للهيئة اله\خاصة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة صلاحيات محكمة التمييز في كل الامور المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون عدا الاحكام التي تصدرها محكمة الثورة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الحادية عشرة المتعلقة من هذا القانون
المادة 13 أولا : يجوز أنتخاب النقيب ونائبه لدورتين متتاليتين . ثانيا : يجتمع مجلس النقابة مرة كل ( 30 ) ثلاثين يوما في الأقل ، وله عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه عند غياب النقيب .
المادة 13 تطبق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون.
المادة 13 تتكون مالية الغرفة من: - اولا – بدلات اشتراك الاعضاء السنوية على وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ثانيا – الايرادات الناشئة عن استثمار اموالها بالطريقة التي يحددها النظام الداخلي. ثالثا – الاجور التي تستوفيها لقاء ما تقدمه من خدمات على وفق الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. رابعا – التبرعات والمنح بموافقة مجلس الاتحاد.
المادة 13 يعد المؤسسون عقدا للشركة موقع من قبلهم او من قبل ممثليهم القانونيين , و يتضمن العقد كحد ادنى : اولا : اسم الشركة ونوعها، يضاف الى اسم الشركة كلمة (مختلط) اذا كانت شركة من القطاع المختلط ، ويضاف لاسمها كذلك اي عناصر اخرى مقبولة. ثانيا : المركز الرئيسي للشركة ، على ان يكون في العراق. ثالثا : الغرض الذي تم من اجله تأسيس الشركة والطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه. رابعا : علقت. خامسا : راس مال الشركة وتقسيمه الى اسهم او حصص. سادسا : كيفية توزيع الارباح والخسائر في الشركات التضامنية. سابعا : عدد الاعضاء المنتخبين في مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة. ثامنأ : اسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحلات اقامتهم الدائمة وعدد اسهم كل منهم او مقدار حصته .(11)
المادة 13 يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين: 1- من باع او اشترى اجازة استيراد او تصدير او توسط في المتاجرة في اي منهما 2- من تلاعب بالقوائم التجارية او وضع عليها اسعارا او معلومات غير صحيحة. (13)
المادة 13 اولا : على الوزرات و الجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع و تصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع و تعلم المحافظات بها و يلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تيتفيد منها اكثر من محافظة و عدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم و تخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان و الاحالة و التنفيذ للمشاريع الوزارية ( الصحة , الاعمار و الاسكان , التجارة , الزراعة , العمل و الشؤون الاجتماعية , الثقافة و الشباب و الرياضة ) دون مبلغ (10) مليار دينار ( عشرة مليارات دينار ) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام /2016 و المتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية و التفصيلية لمراكز المدن و الدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة و الحفاظ على المناطق التاريخية و المناطق ذات الطبيعة التراثية و المحميات الطبيعية و على ان تصدر وزارتا التخطيط و المالية الاتحاديتان جدولا بالمشاريع المعنية لكل محافظة و يخول وزيرا المالية و التخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك . ثانيا : للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية و حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات ( اعمار و تنمية الاقاليم و المحافظات ) المخصصة لها .
المادة 13 1 - لا يجوز للمستاجر ان يسكن معه في الماجور غير من ذكروا في العقد الا بموافقة المؤجر التحريرية . 2 - يستثنى من حكم الفقرة 1 من هذه المادة كل من الاصول والفروع وازواجهم والاخوة غير المتزوجين والاخوات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات ومن يقضي القانون او العرف او التقاليد الاجتماعية باعالة المستاجر له او باقامته معه شرط ان يتسع الماجور لسكناهم، وان لا يملك اي منهم عقارا للسكن في المدينة التي يقع فيها الماجور .(8)
المادة 13 المعلومات المرافقة للمواد الكيميائية المصدرة 1- يشجع مؤتمر الاطراف المنظمة العالمية للجمارك على اسناد رموز محددة من رموز النظام الجمركي الموحد لكل مادة كيميائية بمفردها او لمجموعة من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث حسبما يتناسب ويشترط كل طرف عندما تسند المنظمة العالمية للجمارك رمزا لمادة كيميائية من المواد المدرجة في المرفق الثالث بان تحمل وثيقة الشحن الخاصة بتلك المادة ذلك الرمز عند تصديرها. 2- دون المساس باي من اشتراطات الطرف المستورد على كل طرف ان يشترط بان تخضع المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث والمواد المحظورة او المقيدة بشدة في اقليمه التي تصدر لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/او الاخطار على صحة البشر او البيئة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة. 3- دون المساس باي من اشتراطات الطرف المستورد يجوز لكل طرف ان يشترك بان تخضع المواد الكيميائية الخاضعة للشروط وضع بطاقات العبوة المتعلقة بالبيئة او الصحة في اقليمه ,لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/او الاخطار على صحة البشر اوالبيئة مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة. 4- فيما يخص المواد الكيميائية المشار اليها في الفقرة 2 التي تستخدم لاغراض مهنية فان على كل طرف مصدر ان يشترط ارسال ورقة بيانات السلامة ذات شكل معروف دوليا تبين احدث المعلومات المتاحة الى كل مستورد 5- ينبغي تقديم المعلومات على بطاقة العبوة وعلى ورقة بيانات السلامة بقدر ما هو ممكن عمليا بلغةاو اكثر من اللغات الرسمية لدى الطرف المستورد.
المادة 13 يجوز تبديل كفالة الاجنبي للعمل في جمهورية العراق من كفيل الى اخر على وفق ما ياتي : اولا : اذا كان طلب التبديل من دوائر الدولة و القطاع العام الى مثيلتها فيجب توافر الشروط الاتية : أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحق ب . موافقة السلطة المختصة ثانيا : اذا كان طلب التبديل من القطاع الخاص الى القطاع العام فيشترط ما ياتي : أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحق ب . موافقة السلطة المختصة ج. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات الخاضعة لاحكام قانون العمل ثالثا : اذا كان طلب التبديل من قطاع خاص للعمل في قطاع خاص اخر فيشترط ما ياتي : أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحق ب. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات المشمولة باحكام قانون العمل ج. ان تكون للمكفول اقامة نافذة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة