المواد القانونية

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13) لەکاتى سەرپێچيکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە جگە لە حوکمى ماددەکانى (7) و (8)، وەزیر بۆى هەیە کۆمپانیای سەرپێچیكار بە پێبژاردنێک کە لە (3,000,000) سێ ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (20,000,000) بیست ملیۆن دینار زیاتر نەبێت سزابدات.

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 13

المادة 13 أولا : لا يجوز الإستئصال من جثة المتوفي إلا بإذن من قاضي التحقيق المختص ، إذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي ، وتراعى الأحكام الشرعية عند تطبيق القانون . ثانيا :- يجب مراعاة الكرامة الانسانية عند نقل الاعضاء . ثالثا :- تعاد الجثة التي يتم التصرف فيها بمقتضى هذا القانون الى حالة موقرة قبل دفنها .

المادة 13

المادة 13 الغيت (3)

المادة 13

المادة 131 - يراس المركز مدير عام بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري.2 - يكون مدير عام المركز الرئيس الاعلى له ويجوز للمدير العام تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي المركز.

المادة 13

المادة 13 1 – يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع، او ببرقية مرجعة في الامور المستعجلة بقرار من المحكمة، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه،يقوم بالتبليغ رجال الشرطة. 2 – يعتبر تبليغا، توقيع الخصم، او وكيله بحضور الموظف المختص، على ورقة التبليغ، او على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين. (2)

المادة 13

المادة 13 لا يجوز الطيران فوق اقليم الدولة بائرات مجهزة بالات التصوير الجوي واستعمال هذه الالات الا بتصريح مسبق من السلطات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذه الشان

المادة 13

المادة 13 للصندوق قبول الهبات والمنح والمساعدات وفقا للقانون .

المادة 13

المادة 13 اولا : على المجاز في حالة سحب إجازته ان يسلم السلاح فورا الى مركز الشرطة في محل إقامته لقاء وصل رسمي وله خلال (180) مئة وثمانين يوما التصرف بهذا السلاح وعتاده بالبيع او بغيره من التصرفات القانونية الى شخص أخر تتوافر فيه شروط منح الإجازة وبعد انتهاء هذه المدة يكون لسلطة الاصدار بيع السلاح والعتاد لحساب صاحبه وفق إحكام القانون وتسليمه الثمن. ثانيا: تطبق أحكام البند(اولا) من هذه المادة في حالة وفاة المجاز وعلى الورثة او من يقوم مقامهم القيام بالإجراءات المنصوص عليها في البند المذكور وترسل سلطة الإصدار بدل البيع الى المحكمة المختصة بتحرير التركة لتوزيعها على المستحقين.

المادة 13

المادة 13 يُلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المُنحلة) رقم (50) لسنة 2004 وزارة المرحلين والنازحين .

المادة 13

المادة 13 تلتزم الجهات الاعلامية المحلية و الاجنبية العاملة في جمهورية العراق بابرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز او الاقاليم. ويتم ايداع نسخة من العقد لديها.

المادة 13

المادة 13 اذا كون الفعل المخالف لاحكام المادتين 11 و 12 من هذا القانون جريمة عقوبتها اشد بموجب قانون اخر فيطبق النص الاشد عقوبة.

المادة 13

المادة 13 للمجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 13 من الاتفاقية

المادة 13 المعلومات المرافقة للمواد الكيميائية المصدرة 1- يشجع مؤتمر الاطراف المنظمة العالمية للجمارك على اسناد رموز محددة من رموز النظام الجمركي الموحد لكل مادة كيميائية بمفردها او لمجموعة من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث حسبما يتناسب ويشترط كل طرف عندما تسند المنظمة العالمية للجمارك رمزا لمادة كيميائية من المواد المدرجة في المرفق الثالث بان تحمل وثيقة الشحن الخاصة بتلك المادة ذلك الرمز عند تصديرها. 2- دون المساس باي من اشتراطات الطرف المستورد على كل طرف ان يشترط بان تخضع المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث والمواد المحظورة او المقيدة بشدة في اقليمه التي تصدر لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/او الاخطار على صحة البشر او البيئة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة. 3- دون المساس باي من اشتراطات الطرف المستورد يجوز لكل طرف ان يشترك بان تخضع المواد الكيميائية الخاضعة للشروط وضع بطاقات العبوة المتعلقة بالبيئة او الصحة في اقليمه ,لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/او الاخطار على صحة البشر اوالبيئة مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة. 4- فيما يخص المواد الكيميائية المشار اليها في الفقرة 2 التي تستخدم لاغراض مهنية فان على كل طرف مصدر ان يشترط ارسال ورقة بيانات السلامة ذات شكل معروف دوليا تبين احدث المعلومات المتاحة الى كل مستورد 5- ينبغي تقديم المعلومات على بطاقة العبوة وعلى ورقة بيانات السلامة بقدر ما هو ممكن عمليا بلغةاو اكثر من اللغات الرسمية لدى الطرف المستورد.

المادة 13

المادة 13 ترعى دائرتي شهداء الحشد الشعبي وشهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء المصابين المشمولين باحكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13 أولا : يجوز أنتخاب النقيب ونائبه لدورتين متتاليتين . ثانيا : يجتمع مجلس النقابة مرة كل ( 30 ) ثلاثين يوما في الأقل ، وله عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه عند غياب النقيب .

المادة 13

المادة 13 1 – للمجلس تخويل المدير العام ، صلاحية الاقراض لكافة الاغراض ، وفقا لمقتضيات التنمية الزراعية ، وضمن ضوابط يحددها المجلس بين حين واخر ، وللمدير العام تخويل هذه الصلاحية ، لمن يراه كلا او جزءا . 2- لا يجوز وضع الحجز الاحتياطي او التنفيذي او الاداري او اي حجز اخر على قروض المصرف.

المادة 13

المادة 13 1 – يتـم تسمية المحافظ و نائبي المحافظ واعضاء اخرين في المجلس من قبل سلطة التعيين ويثبت من قبل الهيئة التشريعية. وتقوم سلطة التعيين بالتشاور مع المحافظ ونائبيه فيما يتعلق بتسمية كبار المدراء كاعضاء مجلس. ويشغل كافة اعضاء المجلس مناصبهم لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينهم بناءً على توصية سلطة التعيين وتثبيت من قبل الهيئة التشريعية مبينة انه ، ولغرض تحقيق مـدة خدمة متتالية للوظيفة ، ستكون المدد الاولية للوظيفةi) خمس سنوات للمحافظ (ii) اربع سنوات لنائب المحافظ وثلاث سنوات لنائب المحافظ الاخر (iii) خمس سنوات للمدير الاقدم واربع سنوات للمدير الاقدم الاخر و ثلاث سنوات للمدير الاقدم الثالث(iv) وثلاث سنوات لعضوي المجلس المعينين بموجب المادة (11) فقرة ( د ) و سنتان لعضوي المجلس الاخرين المعينين بموجب المادة (11) فقرة ( د ). 2 – سيتم ملء اي شاغر في المجلس عن طريق تعيين عضو جديد في المجلس ليخدم المدة المتبقية لعضو المجلس الذي حل محله. 3 – على المحافظ ان يقرر مقدما اي من نائبيه سيخلفه خلال فترة غيابه او عدم تمكنه من الحضور. 4 – تضع سلطة التعيين المدة وشروط الخدمة لاعضاء المجلس ، وعند تحديد اتعاب اعضاء المجلس ، يتعين على سلطة التعيين جذب والابقاء على اشخاص ذوي كفاءة للخدمة كاعضاء في المجلس. 5 – لا تعتبر مكافاة ومدة وشروط الخدمة لاعضاء المجلس اقل ملائمة خلال مـدة الوظيفة التي عين فيها العضو.

المادة 13

المادة 13 تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة والعشرين وتصبح الفقرة 2 لها ويعدل تسلسل الفقرات تبعا لذلك:- 2- تكون للهيئة اله\خاصة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة صلاحيات محكمة التمييز في كل الامور المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون عدا الاحكام التي تصدرها محكمة الثورة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الحادية عشرة المتعلقة من هذا القانون

المادة 13

المادة 13 اولاً : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%) . ثانياً: تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . على ان يكون صرف تخصيصات (نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية) و ( نفقات استيراد الطاقة الكهربائية) من جدول النفقات الحاكمة مباشرة دون الحاجة إلى التشاور والتنسيق بين الوزارة الاتحادية والوزارة المعنية في الاقليم. ثالثاً : تحدد نسبة (17%)سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان ( وحسب الاتفاق المبرم بين وزير النفط الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في الاقليم بكامل بنوده(،فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا, اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، المشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود ومنظومة السكك الحديد المرتبطة بالشبكة الدولية وادارة الاجواء. رابعاً : عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند (ثانياًً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه . خامساً : تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء اقليم كردستان حول نفقات (الرواتب , التسليح والتجهيز ) لقوات حرس الاقليم ( البيشمركة ) بما ينسجم مع الدستور لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها . سادساً: على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم جدول بالنسب المخصصة لكل محافظة غير منتظمة في اقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2012 . سابعاً :تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات العامة بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية والادارات المركزية التابعة لها والمشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة والنفقات السيادية وحصة اقليم كردستان الواردة في البند (ثالثا) من هذه المادة ، وفق النسب السكانية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم ومسك السجلات التي تشير الى الانفاق الفعلي لكل محافظة واعلام مجلس النواب . ثامناً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ البند (سابعاً) من هذه المادة عند اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً. تاسعاً: على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ البند (سابعاً) من هذه المادة بعد اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة