المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 اولا: تحل عبارة ( الهيأة البحرية العراقية العليا) محل عبارة ( سلطة الملاحة الداخلية ) اينما ذكرت في قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942. ثانيا: تحل عبارة ( الهيأة البحرية العراقية العليا) محل عبارة ( الوزير) اينما ذكرت في قانون هوية البحار رقم (51) لسنة 2015.

المادة 13

المادة 13 اولا: مع مراعاة احكام مادة 8 من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، يشترط بموظف الخدمة الجامعية التفرغ للعمل في احد مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس لمدة سنة واحدة قبل تمتعه باية اجازة تفرغ علمي في الخارج وذلك لمرة واحدة خلال مدة خدمته الجامعية. ويستمر في تقاضي راتبه ومخصصاته التي كان يتقاضاها قبل تفرغه للعمل في المجلس ووفقًا للتعليمات التي يصدرها الرئيس بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ان يتحمل المجلس نفقات سكنه خلال مدة تفرغه اذا كان مقر عمله خارج محافظة بغداد. ثانيًا: للباحثين العاملين في مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، حق الاشراف على طلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية، بشرط ان يتم الاشراف على البحوث التي يعدها الطلبة داخل مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس. ثالثًا: لموظفي الخدمة الجامعية الاستفادة من مختبرات مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، في الاشراف على البحوث الجامعية التي يعدها طلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية. ويصدر الرئيس تعليمات لتنظيم ذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 13

المادة 13 يتولى وزير الصحة مسؤولية الاشراف والتوجيه على المؤسسة وفق القانون .

المادة 13

المادة 13 اولا ــ تقوم المديرية العامة بانذار المخالف لاحكام هذا القانون باتخاذ الاجراءات المقتضية خلال مدة لا تتجاوز 7 سبعة ايام من تاريخ تبلغه ازالة المخالفة، وعلى المخالف ان يزيل المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 90 تسعين يومًا من تاريخ بدء المباشرة باتخاذ اجراءات ازالة المخالفة . ثانيًا ــ يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 100000 مئة الف دينار اذا لم يزل مخالفته بعد انتهاء المدة المحددة في البند اولا من هذه المادة . ثالثًا ــ عند تكرار المخالفة نفسها تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند ثانيًا من هذه المادة . رابعًا ــ اذا استمر المخالف على مخالفته بعد الحكم عليه وفق البندين ثانيًا وثالثًا من هذه المادة يعاقب بغلق المشروع لحين ازالة المخالفة واثارها. خامسًا ــ تطبق العقوبات الاخرى المقررة قانونًا بحق المخالف اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 13

المادة 13 اذا كون الفعل المخالف لاحكام المادتين 11 و 12 من هذا القانون جريمة عقوبتها اشد بموجب قانون اخر فيطبق النص الاشد عقوبة.

المادة 13

المادة 13 اولا : للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص ، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه . ثانيا : لقاضي التحقيق طلب أي اخبار حُفظ وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ، وفقا لاحكام القانون.

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13): ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران پێڕه‌وێك بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌رده‌كات.

المادة 13

المادة 13 أولاً: تحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون . ثانياً: تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثالثاً: لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وتعديلها ودمج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او إلغاؤها وفقاً للضرورات العملية بما يحفظ التوازن بين الاديان الثلاثة .

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13) سێ بڕگە بە زنجیرەى (سێیەم) و (چوارەم) و (پێنجەم) بۆ ماددەى (بیست و پێنجەم)ى یاساکە زیاد دەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- سێیەم: هەر یەک لە سەرۆک و جێگرەکانى و ڕاوێژکاران، لەوانەى دادوەر نین، لەبەردەم سەرۆکى هەرێم سوێندى یاسایی دەخۆن، كە بەم شێوەیە دەخوێندرێتەوە: (سوێند بێت بەخواى مەزن، پابەندبم بە بەجێگەیاندنى ئەرکەکانم، و بە ڕاستگۆیی و دەسپاکى و دڵسۆزییەوە یاسا پیادە بکەم، و بەهەق حوکم بدەم). چوارەم: هەر یەک لە سەرۆک و جێگرەکانى و ڕاوێژکار و ڕاوێژکارانى یاریدەدەر، پیادەى ئەرکی دادوەریی کارگێڕیی دەکەن بۆ مەبەستەکانى ئەم یاسایە. پێنجەم: بە ڕەچاوكردنی هەردوو مەرجی پۆلین و ماوە، ڕاژەی ئەو دادوەرانەی كە دوو ساڵ لە دادگای كارگێریی باڵا كاردەكەن، لە ڕێكەوتی دامەزراندنی ئەنجومەنەوە، بە ڕاژەی دادوەریی ئەژماردەكرێت، بۆ مەبەستی پیادەكردنی بڕگەی (سێیەم) لە ماددەی (37)ی یاسای دەسەڵاتی دادوەری هەرێمی كوردستان ـ عێراق ژمارە (23)ی ساڵی 2007.

المادة 13

المادة 13 1- في حالة عدم تهيئة او اقرار تصميم تفصيلي لمنطقة ما يجب ان تراعى في استعمالات الارض او البناء او في الاعمال العمرانية والانشائية المنوي القيام بها المبادئ الاساسية للتصميم الاساس وان لا تخرج عن نطاقه العام وخاصة فيما يتعلق بالاستعمالات المقررة لتلك المناطق واوجه الاستعمال في كل منها وان لا تتعارض مع اي تصميم تفصيلي قد اعد وان لم يصدق بعد. 2 – يحق لامانة العاصمة عند الضرورية وبمصادقة المجلس ان تقرر تاجيل تنفيذ الاعمال المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة لمدة لا تزيد على ستة اشهر وتقوم خلالها بتهيئة او اعداد التصميم التفصيلي اللازم او ان تسمح بتنفيذ تلك الاعمال باجازة خاصة وفق شروط يصادق عليها المجلس.

المادة 13

المادة 13 تطبق احكام قانون التسجيل العقاري المرقم بـ 43 لسنة 1971 والقوانين الاخرى ذات العلاقة في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويسري على الوقائع السابقة على صدوره ، اعتبارا من 4 – 9 – 1980 .

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13) پێویستە لەسەر وەزیر ڕێنمایى پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەربکات

المادة 13

المادة 13 يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (38) من القانون ، ويحل محله ما ياتي : ثانيا - لكل من مدير عام دائرة اصلاح الكبار ومدير عام دائرة اصلاح الاحداث منح اجازة منزلية اضافية للمبدعين من النزلاء والمودعين مرة واحدة كل سنة عن الابداع في العمل والنجاح المتميز في الدراسة بناء على توصية اللجنة الفنية.

المادة 13

المادة 13 تعفى من رسم الوارد الكمركي والضميمة الكمركية المواد والعدد والاجهزة واجراؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية ووسائل الايضاح والافلام والمطبوعات التي تستوردها المؤسسة لتحقيق اغراضها.

المادة 13

المادة 13 يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والأنظمة و التعليمات المقررة و بما تقتضيه الأعراف و التقاليد الجامعية و يتجنب كل ما من شانه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 13

المادة 13 اولا – يسري في شان ادلة الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تطبق القانون العراقي اذا كان دليل الاثبات فيه ايسر من الدليل الذي يشترطه القانون الاجنبي. ثانيا – يسري في شان اجراءات الاثبات قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى.

المادة 13

المادة 13 يستحق رئيس المجلس مقابل خدمته مكافأة شهرية تعادل مايتقاضاه وكيل الوزير.

المادة 13

المادة 13 اولا : يؤسس في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال صندوق يسمى (صندوق ضمان وتقاعد العمال) تتكون موجوداته من اموال وايرادات الدائرة المذكورة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ثانيا : تكون للصندوق شخصية معنوية ويمثله المدير العام لدائرة التقاعد والصمان الاجتماعي للعمال او من يخوله .

المادة 13

المادة 13 يجري تسديد حصة المنتسب من حافز الربح على اساس صافي عدد ايام العمل الفعلي (بعد تنزيل عدد ايام الانقطاع) الى مجموع عدد ايام العمل في السنة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة