المواد القانونية
المادة 13 يتولى الديوان مايأتي :- أولاً : ادارة الوقف المضبوط . ثانياً : الرقابة على الوقف الملحق , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند انحلال التولية , او وفاة المتولي , او سحب يده , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون . ثالثاً : ضبط وادارة الوقف الملحق المهمل او المتروك من المتولي لحين ترشيح متولٍ شرعي جديد .
المادة 13 1ـ مجلس الجامعة : هو الهيأة العلمية والادارية العليا في الجامعة وتتألف من : أ ـ رئيس الجامعة ب ـ مساعدي رئيس الجامعة جـ ـ العمداء د ـ عضوين من الهيأة التدريسية ينتخبهما رئيس واعضاء مجلس الجامعة المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . هـ ـــ ممثل عن التدريسيين يتم ترشيحه بالأنتخاب من تدريسيي الجامعة أو الكلية لمدة سنة تقويمية واحدة . و ـــ ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه نقابة الأكاديميين العراقيين لمدة سنة واحدة . 2 ـ لمجلس الجامعة ان يختار عضوان من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. (10)
المادة 13 يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقــم ( 44 ) لسنة 2003 وزارة البيئة .
المادة 13 يجري انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة وكيفية ادارة النقابة من قبل المؤتمر العام حسب الضوابط المبينة في هذا القانون والنظام الداخلي.
ماددهی (13) پێویستە لەسەر وەزیر ڕێنمایى پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەربکات
المادة 13 1-للمؤسسة وحدة مالية مستقلة 2-للمؤسسة ميزانية خاصة 3-تتبع في إعداد الميزانية نفس القواعد المتبعة في إعداد ميزانية وزارات الدولة
المادة 13 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .
المادة 13 اولا : يحل نائب الرئيس محل رئيس الاتحاد عند غيابه وعند غيابهما معا للأمانة العامة انتخاب احد أعضائها ليقوم مقام الرئيس . ثانيا: إذا خلا منصب الرئيس لأي سبب كان يتولى نائب الرئيس مهامه وتدعو الأمانة العامة الهيئة العامة الى اجتماع استثنائي خلال فترة لاتزيد عن (45) خمسة وأربعون يوما من تاريخ خلو المنصب لانتخاب رئيس جديد للاتحاد للمدة المتبقية .
المادة 13 يعاقب من يخالف تطبيق المواصفات القياسية العراقية، او المواصفات المعملية الصادرة، وفق المادية الحادية عشرة من هذا القانون، بالحبس مدة لا يتجاوز السنة، او بغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، او بكلتا العقوبتين، مع مصادرة المواد والمنتجات المعنية من السوق، ومن التداول والمنتجات المعنية من السوق، ومن التداول على نفقة المخالف.
المادة 13 اولا – اذا تغيب رئيس الاتحاد قام مقامه نائبه، وللمكتب انتخاب احد اعضائه ليقوم مقام الرئيس عند تغيبهما. ثانيا – اذا شغر منصب رئيس الاتحاد، تولى نائب الرئيس مهامه، ويدعو المكتب الهيئة العامة الى الاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على شهرين لانتخاب الرئيس للمدة المتبقية من الدورة اذا كانت هذه المدة تزيد على اربعة اشهر.
المادة 13 استثناء من الشروط الواردة في المادتين 11 و 12 من هذا القانون للوزير تعيين اعضاء اخرين في الهيئة التدريسية بصفة محاضرين دائميين ممن قام بجهود تدريسية ممتازة ونشر بحوثا اصيلة في حقل اختصاصه او من العلماء الذين لهم مكانة مرموقة ومقدرة ولا تسري على الحاضرين احكام الترقيات.
المادة 13 يتولى الديوان مايأتي : أولا ً: ادارة الوقف الذي ليس له متول خاص وهو المنصب لادارته من قبل الواقف او المرجع الديني . ثانياً : الــرقابة على الوقف الذي له متول خاص , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند وفاة المتولي او عزله او استقالته الى حين تعيين متول جديد , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف أو تحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .
المادة 13 للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (20%) عشرون من المائة و (30%) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية .
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة 13 تلغى المادة (11) من اصل القانون رقم (9) لسنة 2014 .
ماددهی (13) یهكهم: ئەگەر لە ئەنجامی زیادكردنەكە، بڕی بەرامبەر نەگەیشتە بەهای خەمڵێنراو، ئەوا زیادكردنەكە بۆ ماوەی (15) پازدە رۆژی تر درێژ دەكرێتەوە، كە لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكەوە دەستپێدەكات. دووەم: 1. ئەگەر بڕی بەرامبەر لە ئەنجامی زیاكردنی دووەم، نەگەیشتە (80%) هەشتا لە سەدی بەهای خەمڵێنراو، ئەوا لەلایەن لیژنەیەكی دیكە خەمڵاندن بۆ بەهای موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە دەكرێتەوە، و جاڕدەدرێت بۆ ئەنجامدانی زیادكردنێكی نوێ. 2. لەكاتی نەگەیشتنی بڕی بەرامبەر بە (80%) هەشتا لەسەدی بەهای خەمڵێنراوی جاری دووەم، ئەوا پرسەكە دەخرێتە بەردەم دەسەڵاتی تایبەتمەند، بۆ تاوتوێكردنی هۆیەكان و چارەسەركردنیان، یان هەڵوەشاندنەوەی زیادكردنە ئاشكراكە.
المادة 13 النظام الداخلي : تعد الهيأة التنفيذية النظام الداخلي من خلال لجنة خبراء و تصادق عليه الهيأة العامة في مؤتمرها العام يتضمن ماياتي : اولا : اسم و عنوان مقر الاتحاد ثانيا : اهداف ورؤية و دور الاتحاد ثالثا : انواع و حقوق و شروط العضوية في الهيأة العامة و الهيأة الادارية و فقدانها و احكام العقوبات رابعا : تحديد تركيبة وواجبات اعضاء الهيأة العامة و الهيأة الادارية و الشؤون التنظيمية الادارية و المالية و الفنية للاتحاد خامسا : الية انعقاد اجتماعات الهيأة العامة و الهيأة التنفيذية و صحة انعقادها و النصاب و التصويت و الانتخاب سادسا : ينص على الالتزام بالميثاق الاولمبي و الدستور البارالمبي و المدونة الدولية لمكافحة المنشطات و المدونة الدولية للخلق الرياضي للجنة الاولمبية الدولية و الاتحادات و مبادئ الحكم الرشيد للمنظمات الرياضية و تطبيق النظام الداخلي و القوانين النافذة سابعا : تشكيل الهيأة العامة الادارية و الية انتخاب الرئيس و الاعضاء الاخرين و عزلهم او استبدالهم ثامنا : العمليات الحسابية و المالية و عمليات الرقابة الداخلية و نظام اجور التعاقد مع الاداريين و الفنيين و الرياضيين و نظام المكافأة و الايفاد لوفود وإداريي الاتحاد تاسعا : تطبيق ما يتوافق مع مبادئ الحكم الرشيد للهيئات الرياضية و تعليمات الاتحادات الدولية في الادارة و نظام المراسلات و تنظيم السجلات و الارشفة لكل وثائق الاتحاد و النشر الدوري للتقرير السنوي في مواقعها الاعلامية عاشرا : اليات الحصول على الدعم المالي و الاستثمار لكل موارد الاتحاد المادية و البشرية حادي عشر : اليات التعامل مع الجهات الحكومية و غير الحكومية ثاني عشر : تحديد الخطوات و الاليات الخاصة بتعديل النظام الداخلي الذي يعتبر نافذا بعد التصويت عليه من قبل الهيأة العامة و تصديق الاتحاد الدولي المعني
ماددهی (13)یهكهم: ئهو لیژنانهی بهپێی حوكهكانی ئهم یاسایه پێكدههێنرێن نابنه جێگرهوه بۆ ئهو لیژنانهی حوكمهكانی یاسای بهرزهفهتكردنی فهرمانبهرانی دهوڵهت و كهرتی گشتی ژماره (14)ی ساڵی 1991ی بهركار له ههرێم دهیانگرێتهوه.دووهم: لهئهستۆكردنی فهرمانبهر یان ڕاسپێردراو بهڕاژهی گشتی بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه، دهسهڵاتی تایبهتمهند پابهند دهكات به گرتنهبهری ڕێكاری یاسایی و ڕهوانهكردنی دۆسیهكهی بۆ دادگا ئهگهر ئهو كردهوهیهی ئهنجامی داوه بهپێی یاسای سزادانی بهركار یان ههر یاسایهكی تر كه ڕهگهزی تاوانكاری تێدابوو.
ماددهی (13) سێ بڕگە بە زنجیرەى (سێیەم) و (چوارەم) و (پێنجەم) بۆ ماددەى (بیست و پێنجەم)ى یاساکە زیاد دەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- سێیەم: هەر یەک لە سەرۆک و جێگرەکانى و ڕاوێژکاران، لەوانەى دادوەر نین، لەبەردەم سەرۆکى هەرێم سوێندى یاسایی دەخۆن، كە بەم شێوەیە دەخوێندرێتەوە: (سوێند بێت بەخواى مەزن، پابەندبم بە بەجێگەیاندنى ئەرکەکانم، و بە ڕاستگۆیی و دەسپاکى و دڵسۆزییەوە یاسا پیادە بکەم، و بەهەق حوکم بدەم). چوارەم: هەر یەک لە سەرۆک و جێگرەکانى و ڕاوێژکار و ڕاوێژکارانى یاریدەدەر، پیادەى ئەرکی دادوەریی کارگێڕیی دەکەن بۆ مەبەستەکانى ئەم یاسایە. پێنجەم: بە ڕەچاوكردنی هەردوو مەرجی پۆلین و ماوە، ڕاژەی ئەو دادوەرانەی كە دوو ساڵ لە دادگای كارگێریی باڵا كاردەكەن، لە ڕێكەوتی دامەزراندنی ئەنجومەنەوە، بە ڕاژەی دادوەریی ئەژماردەكرێت، بۆ مەبەستی پیادەكردنی بڕگەی (سێیەم) لە ماددەی (37)ی یاسای دەسەڵاتی دادوەری هەرێمی كوردستان ـ عێراق ژمارە (23)ی ساڵی 2007.
المادة 13 1- في حالة عدم تهيئة او اقرار تصميم تفصيلي لمنطقة ما يجب ان تراعى في استعمالات الارض او البناء او في الاعمال العمرانية والانشائية المنوي القيام بها المبادئ الاساسية للتصميم الاساس وان لا تخرج عن نطاقه العام وخاصة فيما يتعلق بالاستعمالات المقررة لتلك المناطق واوجه الاستعمال في كل منها وان لا تتعارض مع اي تصميم تفصيلي قد اعد وان لم يصدق بعد. 2 – يحق لامانة العاصمة عند الضرورية وبمصادقة المجلس ان تقرر تاجيل تنفيذ الاعمال المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة لمدة لا تزيد على ستة اشهر وتقوم خلالها بتهيئة او اعداد التصميم التفصيلي اللازم او ان تسمح بتنفيذ تلك الاعمال باجازة خاصة وفق شروط يصادق عليها المجلس.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة