المواد القانونية
المادة 13 يعتبر راسبا في الامتحان النهائي كل من:- اولا-لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة او في البحث ومادة او في احدهما والمعدل العام . (7) ثانيا - كان مكملا ولم يحصل على درجة النجاح في امتحان المكملين، او لم يشترك فيه لاي سبب كان . ثالثا - ثبت غشه او محاولته الغش في اي مادة من المواد التي يمتحن فيها .
المادة 13 يمنح حامل وسام الشجاعة الامتيازات الآتية : اولا : وثيقة تأمين على الحياة مجانا . ثانيا: مكافأة مالية مقدارها (500000) خمسمئة الف دينار .
المادة 13 تلغى المادة (11) من اصل القانون رقم (9) لسنة 2014 .
المادة -13- في حالة عدم مثول أحد أطراف النزاع امام هيئة التحكيم ، او عجزه عن الدفاع عن قضيته ، يجوز للطرف الاخر أن يطلب من الهيئة الاستمرار في الاجراءات واصدار حكمها، ولايشكل غياب أي طرف أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، عائقا امام استمرار الاجراءات ، ويجب على هيئة التحكيم ، قبل اصدار قرارها النهائي ، أن تتأكد من ان الادعاء يستند الى أساس قوي من حيث الواقع والقانون .
المادة 13 الغيت (3)
المادة 13 الاستجابة الصحية العمومية 1. تعمل كل دولة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة للدولة الطرف، على اكتساب وتعزيز وصون قدرتها على الاستجابة بسرعة وكفاءة للمخاطر المحتملة على الصحة العمومية والطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، وذلك على النحو المحدد في المرفق 1. وتنشر المنظمة، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مبادئ توجيهية لدعم الدول الأطراف في بناء قدراتها على العمل في مجال الصحة العمومية. 2. يجوز للدولة الطرف، عقب إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة 2 من الجزء ألف من المرفق 1، إبلاغ المنظمة بالمعلومات بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ والتمكن، بالتالي، من الحصول على مهلة قدرها سنتان تفي خلالهما بالالتزام الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية وبناء على خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب مهلة إضافية لاتتجاوز سنتين من المدير العام، الذي يتخذ القرار مراعيا للمشورة التقنية للجنة المراجعة. وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم الدولة الطرف التي حصلت على التمديد بإبلاغ المنظمة سنويا بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل. 3. بناء على طلب أي دولة طرف، تتعاون منظمة الصحة العالمية في الاستجابة للمخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية وأية أحداث أخرى وذلك عن طريق تقديم الإرشادات والمساعدات التقنية.وتقييم مدى فعالية تدابير المكافحة المتخذة، بما في ذلك حشد فرق الخبراء الدولية لتقديم المساعدة في الموقع عند اللزوم. 4. إذا تأكدت المنظمة، بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية وحسبما تنص عليه المادة 12، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فلها أن تعرض، فضلا عن الدعم المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة، تقديم مساعدة إضافية إلى الدولة الطرف، بما في ذلك إجراء تقييم لمدى شدة المخاطر المحتملة الدولية ولمدى كفاية تدابير المكافحة. ويمكن أن يشمل هذا التعاون عرض حشد المساعدة الدولية من أجل دعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات تقييم في الموقع. وتقدم المنظمة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف، المعلومات المؤيدة لهذا العرض. 5. تتولى الدول الأطراف، بقدر الإمكان، دعم أنشطة الاستجابة التي تتولى المنظمة تنسيقها إذا طلبت المنظمة ذلك. 6. تقدم المنظمة، لدى الطلب، الإرشادات والمساعدات المناسبة للدول الأطراف الأخرى المتضررة أو التي تتهددها الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.
المادة المادة 13 التثقيف والتوعية الجماهيرية تقوم الاطراف المتعاقدة بما يلي : 1- تعزيز وتشجيع تفهم اهمية صيانة التنوع البيولوجي والتدابير اللازمة لذلك , وكذلك نشر هذا تفهم من خلال وسائط الإعلام , وإدراج هذه المواضيع في البرامج التعليمية . 2- التعاون , حسب الاقتضاء , مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية في تطوير برامج للتثقيف والتوعية الجماهيرية فبما يتعلق بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار.
المادة -13- أولا- أ- للحكومة العراقية ممارسة الولاية القضائية على إفراد بعثة الناتو في شأن الجرائم العمدية والجرائم الناشئة عن الإهمال الجسيم إذا ارتكبت منهم خارج المنشآت والمناطق المتفق عليها وليس إثناء الواجب . ب – تشكل لجنة مشتركة مختصة من الطرفين لتحديد الجرائم العمدية والجرائم الناشئة عن الإهمال الجسيم . ثانيا- فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة يخضع إفراد بعثة الناتو للولاية القضائية للدولة التي يتبعونها بجنسيتهم في شأن الجرائم التي يرتكبها إثناء الواجب سواء داخل المناطق والمنشآت المتفق عليها أو خارج المنشآت المذكورة . ثالثا – إذا ألقت السلطات العراقية القبض على احد إفراد بعثة الناتو فعليها تسليمه إلى سلطات بعثة الناتو التي تتعهد بتقديمه إلى السلطات العراقية لإغراض التحقيق والمحاكمة . رابعا- لإفراد بعثة الناتو عند مثولهم إمام القضاء العراقي ،الحق في التمتع بضمانات التقاضي المتاحة التي يكفلها قانون دولة الفرد وتتماشى مع القانون العراقي . خامسا- لأي من الطرفين إن يطلب من الطرف الآخر التنازل عن حقه في الولاية القضائية .
المادة 13 عند الحكم على الضابط او نائب الضابط او ضابط الصف او الجندي بحجز الثكنة يترتب على ذلك ما ياتي : اولا – عدم الاعفاء من القيام بواجباته في دائرته او الثكنة او ميدان العرض او اي محل اخر . ثانيا – عدم السماح له بالذهاب الى اي مكان ما بعد انتهاء الواجبات . ثالثا – عدم السماح له بمقابلة الزوار الا اذا كانت الزيارة من مقتضيات الواجب .
المادة 13 تعتبر المدد التالية ممارسة للمهند لغرض التقاعد اذا دفع عنها المهندس بدلات الاشتراك في النقابة وبدلات الاشتراك في الصندوق. 1 – مدة المرض الذي اقعده عن العمل على ان لا تتجاوز سنتين لكل مرضه ويثبت المرض بتقرير لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء. 2 – المدة التي يقضيها المهندس في الدراسة الهندسية للحصول على شهادة اعلى من الشهادة الاولية الجامعية او الشهادة التي تعترف بها النقابة بموجب قانونها على ان لا تتجاوز خمس سنوات. 3 – المدة التي يقضيها المهندس بعد حصوله على الشهادة الهندسية في الخدمة العسكرية الالزامية في الجيش. 4 – مدة حجز المهندس او توقيفه او اعتقاله او سجنه لاسباب سياسية.
المادة 13 نطاق الأتفاقية تسري هذه الأتفاقية على جميع الاستثمارات القائمة عند أو بعد بدء نفاذ هذا الأتفاق والتي يقوم بها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الأخر .
المادة 13 اولا : للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص ، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه . ثانيا : لقاضي التحقيق طلب أي اخبار حُفظ وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ، وفقا لاحكام القانون.
المادة 13 يعد ظرفاً مشددا للعقوبة الاعتداء على المشمول بالحماية إذا كان الاعتداء ذا علاقة بموضوع الحماية.
المادة 13 اولاً- لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ترقية الضابط الى رتبة واحدة اعلى من رتبته استثناء من احكام هذا القانون ولمرة واحدة طول مدة خدمته او منحه قدما ممتازاً لمدة لا تزيد على (2) سنتين في الرتبة الواحدة في احدى الحالتين الاتيتين :- أ – اذا قام بعمل بطولي مشرف اكسب قوى الامن الداخلي فخراً او دفع خطراً جسيماً . ب – اذا اثبت كفاءة نادرة او تفوقاً علمياً ملموسا او تفانياً في اداء الواجب وخدمة الوطن . ثانياً – للوزير منح رجل الشرطة قدما ممتازا لمدة لا تزيد على (6) ستة اشهر في كل رتبة عند تحقق احدى او كلتا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (اولا) من هذه المادة . ثالثاً – للوزير منح الضابط الذي يجتاز بتفوق وبمعدل لا يقل عن (80%) ثمانين من المائة في الدورات الخاصة بقوى الامن الداخلي التي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر قدماً ممتازاً يعادل مدة الدورة . رابعاً – يحسب القدم الممتاز المنصوص عليه في البنود (اولا) و(ثانيا) و (ثالثا) من هذه المادة من المدة المحددة للترقية وفي حالة عدم الافادة منه يدور الى الرتبة التالية . خامساً – للوزير منح مدة (3) ثلاثة اشهر لاكمال نقص المدة الاصغرية للترقية .
المادة 13 يصنف المشمولون باحكام هذا الفصل من القانون، كما يلي : - اولا – الصنف الاول – الوزراء ومن هم بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة واعضاء المجلس الوطني وقضاة محكمة التمييز والمستشارون في مجلس شورى الدولة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يشغلون هذه الوظائف وكالة . ثانيا – الصنف الثاني – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا قدره ( - /163) دينار فاكثر، والعمال الذين يتقاضون اجرا يوميا لا يقل عن خمسة دنانير . ثالثا – الصنف الثالث – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا يقل عن ( - /163) دينار والعمال الذين يقل اجرهم اليومي عن خمسة دنانير .(2)
المادة 13 - 1 تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها بعد ذلك. - 2 حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية، إذا شاءت، أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. - 3 تعترف الدول الأطراف، التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة، بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. - 4 إذا لزم الأمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 9 أيضا. - 5 تعتبر أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم المجرمين المبرمة فيما بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 2 معدلة فيما بين هذه الدول، بالقدر الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع هذه الاتفاقية.
المادة 13 للوسيط ان يعين وكيلا او اكثر عنه لتمثيله في السوق يعمل تحت اشرافه وعلى مسؤوليته على وفق التعليمات التي يضعها المجلس على ان تتوافر فيه الشروط الاتية : اولا : ان يكون شخصا طبيعيا عراقي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة ومقيما في العراق . ثانيا : ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . رابعا : ان يكون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل .
المادة 13 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 13 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 13 اولاً- تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول/ج) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2015 الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناءً على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عما يأتي:- أ- استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل . ب- استحداث الدرجات للتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمشرعة قانوناً بعد مصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء عليها وعلى ان يجري تأمين كلفها عن طريق المناقلة من ضمن النفقات الجارية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة. جـ - استحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين على الملاك الوظيفي الدائم استثناء من شرط العمر ممن تعاقد ضمن الموازنة التشغيلية حصرا وتزيد خدماتهم التعاقدية على ثلاث سنوات وتروج معاملاتهم ابتداء من 1-7-2015 على ان لا يترتب على ذلك اية تبعات مالية باثر رجعي مع شمولهم بالادخار الوطني حال تثبيتهم بنسبة الزيادة في رواتبهم وتكون الاولوية للمتعاقدين من الذين تم تدقيق اضابيرهم من اللجان المشكلة لهذا الغرض وفق الامر الديواني رقم 53 لسنة 2013 الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء. د- تحتسب الخدمة التعاقدية خدمة لاغراض التقاعد والعلاوة والترفيع لكل المثبتين بعد 9-4-2003 في كافة دوائر الدولة التي عملوا بها قبل تثبيتهم، على ان لا يترتب على ذلك اي تبعات مالية باثر رجعي. هـ- اعادة المفصولين على خلفية الاحداث الامنية وتخصص 5000 درجة وظيفية من الدرجات الموجودة اصلا والمخصصة لوزارة الداخلية. و- يثبت المتعاقدين مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مراكز التسجيل حصرا ممن لديهم خدمة تعاقدية لغاية 1-3-2010 تزيد عن ستة اشهر على ان لا يتجاوز عددهم 1200 متعاقد على شرط ان لا يكون قد تعين على ملاك احدى دوائر الدولة او مفصولا بقرار لجنة تحقيقية، من ضمن التخصيصات المدرجة ضمن باب تعويضات الموظفين في(جدول هـ) ومناقلة المتبقي من المبلغ (68,381) مليار دينار لمشروع البارومتري، على ان يثبت المتعاقدين الباقين منهم عند توفر الوفرة المالية. ز- استحداث الدرجات واضافة التخصيصات المالية عند اقرار قانون الحرس الوطني ويكون الحشد الشعبي نواة لتشكيله , استثناء من المادة 23/ثانيا من القانون . ثانياً- على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة . ثالثاً- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2015 في الصحف المحلية مع الالتزام بنسب السكان في كل محافظة مع مراعاة تحديد نسبة (10%) من الدرجات المستحدثة لعام / 2015 لغرض تعيين ذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء المعدل/3 لسنة 2006 والسجناء المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وذويهم المعدل بالقانون رقم / 35 لسنة/ 2013 وذوي ضحايا الارهاب , وبما لا يقل عن 5% من الدرجات الوظيفية المستحدثة لغرض تعيين اصحاب الشهادات العليا ( الدكتوراه والماجستير) . رابعاً -أ- يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود . ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية الجديدة ومحطات الماء والمجاري والكهرباء وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة / 2015 بالإضافة الى التعاقد مع الخبراء واصحاب الكفاءات , وفي حالة التعاقد مع المتقاعدين تصرف منحة شهرية مقابل خدماتهم لاتتجاوز المليون دينار اضافة الى الراتب التقاعدي.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة