المواد القانونية
المادة 13 : - إذا رغبت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المركز توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس الإدارة الذي يتخذ الإجراءات بغية إبلاغه إلى الجمعية العامة ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ التبليغ .
المادة 13 تفرض الضريبة على دافعها مقدرة سنويا بالنسب التالية: ا - ما يتبقى من دخل الفرد المقيم بعد طرح الاعفاءات الضريبية الممنوحة له، المنصوص عليها في المادة 12 بنصها المعدل بموجب هذا الامر: بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها الى 250 الف د.ع. بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز 250 الف د.ع. وحتى 500 الف د.ع. بنسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز 500 الف د.ع. وحتى مليون د.ع. بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع. ب - دخل الفرد غير المقيم عدا الدخل المنصوص عليه بموجب المادة 19 من هذا الامر. بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها الى 250 الف د.ع. بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز 350 الف د.ع. وحتى 500 الف د.ع. بنسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز 500 الف د.ع. وحتى مليون د.ع. بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع. ج - دخل الشركات المحدودة بنسبة ثابتة مقدارها 15%. د - دخل الشركات المساهمة الخاصة بنسبة ثابتة مقدارها 15%. هـ - دخل الشركات المساهمة المختلطة بنسبة ثابتة مقدارها 15%. و - تخفض المبالغ المبينة للشرائح الضريبية الواردة في الفقرتين ا وب بنسبة الربع للسنة المالية 2004. 2 - تفرض على الشخص العراقي غير المقيم ضريبة على دخله العائد من مصادر عراقية بالنسبة نفسها التي تفرض على العراقي المقيم. الفقرة (2) المعدلة لاقليم كوردستان: تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب التالية: 1- دخل الفرد المقيم بعد منح السماحات القانونية كالآتي : أ- (3%) لغاية مليوني دينار. ب- (5%) لما زاد على مليوني دينار لغاية (4) أربعة ملايين دينار. ج- (10%) لما زاد على (4) أربعة ملايين دينار لغاية (6) ستة ملايين دينار. د- (15%) لما زاد على (6) ستة ملايين دينار. 2- دخل الفرد غير المقيم نفس نسب المقيم مع عدم شموله بالسماحات القانونية. 3- تفرض وتستوفى ضريبة بنسبة ثابتة قدرها (15%) على أرباح كافة الشركات العاملة في اقليم كوردستان بما فيها الشركات الفردية والبسيطة. 4- تفرض الضريبة بنسبة (5%) لما يزيد على ( 000 700 ) سبعمائة ألف دينار من رواتب موظفي الاقليم لكافة الدرجات الوظيفية والقطاع الخاص المسجلين رسمياً واصحاب المناصب و الدرجات الوظيفية الخاصة.(13 - 14 )
المادة 13 لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف للسنوات السابقة لغاية تاريخ 31-12-2020 و التي صرفت نتيجة لقوانين نافذة و بعد ان يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي و مصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على ان تكون هذه السنة الاخيرة لتسويتها
المادة 13 تلغى المادة (11) من اصل القانون رقم (9) لسنة 2014 .
المادة 13 تمارس المحكمة اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في القوانين الأخرى وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذا النظام وبما ينسجم مع طبيعة كل أختصاص على حدة .
المادة 13 لوزير الدفاع، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 13 اولا ً : يفك ارتباط شركة الصناعات الحربية العامة والشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية من وزارة الصناعة والمعادن وترتبط بالهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفوها الى الهيأة وتستثنى من ذلك المجمعات السكنية وترتبط بالبلديات الواقعة ضمن حدودها . ثانياً : لمجلس الوزراء باقتراح من رئيس الهيأة الحاق المصانع والشركات والمراكز البحثية في الوزارات بهيأة التصنيع الحربي المؤسسة بموجب هذا القانون.
المادة -13- في حالة عدم مثول أحد أطراف النزاع امام هيئة التحكيم ، او عجزه عن الدفاع عن قضيته ، يجوز للطرف الاخر أن يطلب من الهيئة الاستمرار في الاجراءات واصدار حكمها، ولايشكل غياب أي طرف أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، عائقا امام استمرار الاجراءات ، ويجب على هيئة التحكيم ، قبل اصدار قرارها النهائي ، أن تتأكد من ان الادعاء يستند الى أساس قوي من حيث الواقع والقانون .
المادة 13 تخضع حسابات الهيأة الى رقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي
المادة 13 : - يدخل النظام الاساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق من قبل 7 دول . - يتم ايداع وثائق التصديق او الانضمام لدى الامانة العامة للجامعة التي تقوم بابلاغ سائر الدول بكل ايداع وتاريخه .
المادة 13 يمنح حامل وسام الشجاعة الامتيازات الآتية : اولا : وثيقة تأمين على الحياة مجانا . ثانيا: مكافأة مالية مقدارها (500000) خمسمئة الف دينار .
المادة 13 اولاً- تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول/ج) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2015 الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناءً على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عما يأتي:- أ- استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل . ب- استحداث الدرجات للتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمشرعة قانوناً بعد مصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء عليها وعلى ان يجري تأمين كلفها عن طريق المناقلة من ضمن النفقات الجارية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة. جـ - استحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت المتعاقدين على الملاك الوظيفي الدائم استثناء من شرط العمر ممن تعاقد ضمن الموازنة التشغيلية حصرا وتزيد خدماتهم التعاقدية على ثلاث سنوات وتروج معاملاتهم ابتداء من 1-7-2015 على ان لا يترتب على ذلك اية تبعات مالية باثر رجعي مع شمولهم بالادخار الوطني حال تثبيتهم بنسبة الزيادة في رواتبهم وتكون الاولوية للمتعاقدين من الذين تم تدقيق اضابيرهم من اللجان المشكلة لهذا الغرض وفق الامر الديواني رقم 53 لسنة 2013 الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء. د- تحتسب الخدمة التعاقدية خدمة لاغراض التقاعد والعلاوة والترفيع لكل المثبتين بعد 9-4-2003 في كافة دوائر الدولة التي عملوا بها قبل تثبيتهم، على ان لا يترتب على ذلك اي تبعات مالية باثر رجعي. هـ- اعادة المفصولين على خلفية الاحداث الامنية وتخصص 5000 درجة وظيفية من الدرجات الموجودة اصلا والمخصصة لوزارة الداخلية. و- يثبت المتعاقدين مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مراكز التسجيل حصرا ممن لديهم خدمة تعاقدية لغاية 1-3-2010 تزيد عن ستة اشهر على ان لا يتجاوز عددهم 1200 متعاقد على شرط ان لا يكون قد تعين على ملاك احدى دوائر الدولة او مفصولا بقرار لجنة تحقيقية، من ضمن التخصيصات المدرجة ضمن باب تعويضات الموظفين في(جدول هـ) ومناقلة المتبقي من المبلغ (68,381) مليار دينار لمشروع البارومتري، على ان يثبت المتعاقدين الباقين منهم عند توفر الوفرة المالية. ز- استحداث الدرجات واضافة التخصيصات المالية عند اقرار قانون الحرس الوطني ويكون الحشد الشعبي نواة لتشكيله , استثناء من المادة 23/ثانيا من القانون . ثانياً- على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة . ثالثاً- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2015 في الصحف المحلية مع الالتزام بنسب السكان في كل محافظة مع مراعاة تحديد نسبة (10%) من الدرجات المستحدثة لعام / 2015 لغرض تعيين ذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء المعدل/3 لسنة 2006 والسجناء المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وذويهم المعدل بالقانون رقم / 35 لسنة/ 2013 وذوي ضحايا الارهاب , وبما لا يقل عن 5% من الدرجات الوظيفية المستحدثة لغرض تعيين اصحاب الشهادات العليا ( الدكتوراه والماجستير) . رابعاً -أ- يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود . ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية الجديدة ومحطات الماء والمجاري والكهرباء وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة / 2015 بالإضافة الى التعاقد مع الخبراء واصحاب الكفاءات , وفي حالة التعاقد مع المتقاعدين تصرف منحة شهرية مقابل خدماتهم لاتتجاوز المليون دينار اضافة الى الراتب التقاعدي.
المادة المادة 13 تدابير الصون الأخرى من اجل ضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها وتنميته وإحيائه ، تسعى كل دولة طرف إلى القيام بما يلي : (أ) اعتماد سياسة عامة تستهدف ابراز الدور الذي يؤديه التراث الثقافي غير المادي في المجتمع وإدماج صون هذا التراث في البرامج التخطيطية, (ب) تعيين أو أنشاء جهاز أو أكثر مختص بصون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها , (جـ) تشجيع أجراء دراسات علمية وتقنية وفنية , وكذلك منهجيات البحث من اجل الصون الفعال للتراث الثقافي غير المادي , ولا سيما التراث الثقافي غير المادي المعرض للخطر , (د) اعتماد التدابير القانونية والتقنية والادارية والمالية المناسبة من اجل ما يلي : (1) تيسير أنشاء أو تعزيز مؤسسات التدريب على أدارة التراث الثقافي غير المادي , وتيسير نقل هذا التراث من خلال المنتديات والأماكن المعدة لعرضه او للتعبير عنه؛ (2) ضمان الانتفاع بالتراث الثقافي غير المادي مع احترام الممارسات العرفية التي تحكم الانتفاع بجوانب محددة من هذا التراث ؛ (3) أنشاء مؤسسات مختصة بتوثيق التراث الثقافي غير المادي وتسهيل الاستفادة منها .
المادة 13 يعتبر راسبا في الامتحان النهائي كل من:- اولا-لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة او في البحث ومادة او في احدهما والمعدل العام . (7) ثانيا - كان مكملا ولم يحصل على درجة النجاح في امتحان المكملين، او لم يشترك فيه لاي سبب كان . ثالثا - ثبت غشه او محاولته الغش في اي مادة من المواد التي يمتحن فيها .
المادة مادة 13 1 ــ تقوم الأطراف في حالةوقوع حوادث أثناء نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، أو التخلص منها عبر الحدود، والتي يحتمل أن تشكل مخاطر على الصحة البشرية والبيئة في دول أخرى، بضمان إبلاغ تلك الدول فوراً منى نما ذلك الى علمها . 2 ــ تقوم الأطراف بإبلاغ بعضها بعضاً من خلال الأمانة، بما يلي : أ ــ التغييرات المتعلقة بتعيين سلطات مختصة و ( أو ) جهات اتصال، عملاً بالمادة ( 5 ) من هذه الاتفاقية . ب ــ التغييرات في تعاريفها الوطنية للنفايات الخطرة عملاً بالمادة ( 3 ) ، وفي أقرب وقت ممكن بما يلي : ا ــ القرارات التي تتخذها بعدم الموافقة الكلية أو جزئية على استيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الخاضعة لولايتها القضائية الوطنية . 2 ــ القرارات التي تتخذها للحد من تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لحظرها . 3 ــ أي معلومات أخرى تكون مطلوبة عملاً بالفقرة ( 4 ) من هذه المادة . 3 ــ تحيل الأطراف عن طريق الأمانة، وفقاً للقوانين والأنظمة الوطنية، الى مؤتمر الأطراف المنشأ بمقتضى المادة ( 15 ) ، قبل نهاية كل عام تقويمي، تقريراً عن العام التقويمي السابق يتضمن المعلومات التالية : أ ــ السلطات المختصة وجهات الاتصال التي تعينتها عملاً بالمادة ( 5 ) . ب ــ المعلومات المتعلقة بأي عمليات تكون قد شاركت فيها لنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود، بما في ذلك : ( 1 ) كمية النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المصدرة، وفئتها وخواصها، ووجهتها النهائية، وأي بلد عبور، وطريقة التخلص منها، على النحو الوارد في الرد على الإخطار . ( 2 ) كمية النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى المستوردة، وفئتها، وخواصها، ومنشأها، وطرق التخلص منها . ( 3 ) عمليات التخلص التي لم تتم على النحو المستهدف . ( 4 ) الجهود المبذولة لتحقيق خفض في مقدار النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى الخاضعة للنقل عبر الحدود . ج ــ ــ معلومات عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاّ لهذه الاتفاقية . د ــ معلومات عن احصائيات محددة متاحة قامت بجمعها عن آثار توليد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها على الصحة البشرية والبيئية . ه ــ ــ معلومات تتعلق بالاتفاقات والترتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف والاقليمية التي عقدتها عملاً بالمادة ( 11 ) من هذه الاتفاقية . و ــ معلومات عن الحوادث التي وقعت أثناء عمليات نقل النفايات اخلطرة أو النفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود والتدابير المتخذة لمواجهة هذه الحوادث . ز ــ معلومات عن تدابير اتخذت لوضع تكنولوجيات لخفض و ( أو ) القضاء على انتاج النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى . ط ــ أي مسائل أخرى قد يعتبرها مؤتمر الطائف ذات صلة . 4 ــ تضمن الأطراف، تمشياً مع قوانينها وأنظمتها الوطنية، أن يتم ارسال نسخ من كل إخطار يتعلق بأي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، ومن الرد عليه، الى الأمانة عندما يطلب ذلك طرف يرى أن بيئته قد تتأثر بهذا النقل عبر الحدود . الجوانب المالية
المادة 13 يلغى قانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 والمواد (2) و (3) و (4) و (5) من القانون رقم (175) لسنة 1969 والتعليمات الصادرة لتسهيل تنفيذ أحكامها.
المادة -13- الاتفاقات التكميلية هذا البروتوكول لايقيد او يمس باي حال الامتيازات والحصانات التي منحها او قد يمنحها فيما بعد للسلطة أي عضو فيها بسبب وجود مقر للسلطة او مراكزها او مكاتبها الاقليمية في اقليم ذلك العضو. ولايعتبر هذا البروتوكول حائلا دون ابرام اتفاقات تكميلية بين السلطة واي عضو في السلطة.
المادة 13 لوزير الدفاع، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 13يدعم مجلس إدارة الصندوق هيئة النزاهة بالمعلومات التي تتوفر لديه في سبيل استرداد أموال العراق التي هربت بسبب عمليات الفساد بعد عام 2003 .
المادة 13 : - إذا رغبت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المركز توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس الإدارة الذي يتخذ الإجراءات بغية إبلاغه إلى الجمعية العامة ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ التبليغ .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة