المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 يقوم رئيس الهيأة بإعداد نتائج التعداد وتهيئة البيانات وطبع المجموعات الإحصائية المتعلقة به وتوزيعها خلال 2 سنتين من تاريخ انتهاء عملية التعداد الجاريه وفقا لأحكام هذا القانون

المادة 13

المادة 13 أ . لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف للسنوات السابقة لغاية 31-12-2016 و التي صرفت نتيجة لقوانين نافذة و بعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي و مصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على ان تكون هذه السنة الاخيرة لتسويقها . ب . يقوم ديوان الرقابة المالية و هيئة النزاهة بتدقيق السلف الممنوحة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء على ان يتم تسوية السلف المطابقة منها للقوانين و التشريعات النافذة , على ان تقدم كل جهة تقريرها منفصلا الى مجلس النواب خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة 13

المادة 13 للوسيط ان يعين وكيلا او اكثر عنه لتمثيله في السوق يعمل تحت اشرافه وعلى مسؤوليته على وفق التعليمات التي يضعها المجلس على ان تتوافر فيه الشروط الاتية : اولا : ان يكون شخصا طبيعيا عراقي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة ومقيما في العراق . ثانيا : ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . رابعا : ان يكون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل .

المادة 13

المادة 13يدعم مجلس إدارة الصندوق هيئة النزاهة بالمعلومات التي تتوفر لديه في سبيل استرداد أموال العراق التي هربت بسبب عمليات الفساد بعد عام 2003 .

المادة 13

المادة 13 تعتبر المدد التالية ممارسة للمهند لغرض التقاعد اذا دفع عنها المهندس بدلات الاشتراك في النقابة وبدلات الاشتراك في الصندوق. 1 – مدة المرض الذي اقعده عن العمل على ان لا تتجاوز سنتين لكل مرضه ويثبت المرض بتقرير لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء. 2 – المدة التي يقضيها المهندس في الدراسة الهندسية للحصول على شهادة اعلى من الشهادة الاولية الجامعية او الشهادة التي تعترف بها النقابة بموجب قانونها على ان لا تتجاوز خمس سنوات. 3 – المدة التي يقضيها المهندس بعد حصوله على الشهادة الهندسية في الخدمة العسكرية الالزامية في الجيش. 4 – مدة حجز المهندس او توقيفه او اعتقاله او سجنه لاسباب سياسية.

المادة 13

المادة 13 تفرض الضريبة على دافعها مقدرة سنويا بالنسب التالية: ا‌ - ما يتبقى من دخل الفرد المقيم بعد طرح الاعفاءات الضريبية الممنوحة له، المنصوص عليها في المادة 12 بنصها المعدل بموجب هذا الامر: بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها الى 250 الف د.ع. بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز 250 الف د.ع. وحتى 500 الف د.ع. بنسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز 500 الف د.ع. وحتى مليون د.ع. بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع. ب‌ - دخل الفرد غير المقيم عدا الدخل المنصوص عليه بموجب المادة 19 من هذا الامر. بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها الى 250 الف د.ع. بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز 350 الف د.ع. وحتى 500 الف د.ع. بنسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز 500 الف د.ع. وحتى مليون د.ع. بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع. ج - دخل الشركات المحدودة بنسبة ثابتة مقدارها 15%. د - دخل الشركات المساهمة الخاصة بنسبة ثابتة مقدارها 15%. هـ - دخل الشركات المساهمة المختلطة بنسبة ثابتة مقدارها 15%. و - تخفض المبالغ المبينة للشرائح الضريبية الواردة في الفقرتين ا وب بنسبة الربع للسنة المالية 2004. 2 - تفرض على الشخص العراقي غير المقيم ضريبة على دخله العائد من مصادر عراقية بالنسبة نفسها التي تفرض على العراقي المقيم. الفقرة (2) المعدلة لاقليم كوردستان: تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب التالية: 1- دخل الفرد المقيم بعد منح السماحات القانونية كالآتي : ‌أ- (3%) لغاية مليوني دينار. ‌ب- (5%) لما زاد على مليوني دينار لغاية (4) أربعة ملايين دينار. ‌ج- (10%) لما زاد على (4) أربعة ملايين دينار لغاية (6) ستة ملايين دينار. ‌د- (15%) لما زاد على (6) ستة ملايين دينار. 2- دخل الفرد غير المقيم نفس نسب المقيم مع عدم شموله بالسماحات القانونية. 3- تفرض وتستوفى ضريبة بنسبة ثابتة قدرها (15%) على أرباح كافة الشركات العاملة في اقليم كوردستان بما فيها الشركات الفردية والبسيطة. 4- تفرض الضريبة بنسبة (5%) لما يزيد على ( 000 700 ) سبعمائة ألف دينار من رواتب موظفي الاقليم لكافة الدرجات الوظيفية والقطاع الخاص المسجلين رسمياً واصحاب المناصب و الدرجات الوظيفية الخاصة.(13 - 14 )

المادة 13 مكررة

المادة 13 مكررة للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل السماحات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ومقياس الضريبة المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، كلما دعت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الى ذلك.(15)

المادة 13

المادة 13 1 - تتخذ قرارات لجان التقدير المؤلفة بمقتضى احكام هذا القانون بالاتفاق او باكثرية الاراء واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس وللجان ان تطلب من اي شخص من ذوي العلاقة الحضور امامها للاستيضاح ولها ان تطلب ايضا ابراز اية اوراق مما لها علاقة بمعاملاتها كما ان لها او لاي شخص من بين اعضائها تفوضه حق الدخول بصحبة المختار او شخصين معروفين من المحلة او القرية في الاوقات المناسبة من النهار في اي عقار كائن في منطقتهم للكشف عليه على ان يخبروا ساكنيه ويراعوا في ذلك راحتهم ولهم كذلك ان يطلبوا من الساكنين بيان المعلومات المتعلقة بالعقار المذكور . 2 - ينظم رئيس لجنة التقدي بعد انتهاء التقدير في كل منطقة محضرا بذلك يخبر فيه السلطة المالية في مركز اللواء او القضاء ختام اعمال التقدير كما توضع قوائم التقدير في الدوائر المالية ليطلع عليها المكلفون .

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13 يصنف المشمولون باحكام هذا الفصل من القانون، كما يلي : - اولا – الصنف الاول – الوزراء ومن هم بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة واعضاء المجلس الوطني وقضاة محكمة التمييز والمستشارون في مجلس شورى الدولة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يشغلون هذه الوظائف وكالة . ثانيا – الصنف الثاني – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا قدره ( - /163) دينار فاكثر، والعمال الذين يتقاضون اجرا يوميا لا يقل عن خمسة دنانير . ثالثا – الصنف الثالث – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا يقل عن ( - /163) دينار والعمال الذين يقل اجرهم اليومي عن خمسة دنانير .(2)

المادة 13

المادة 13 اولا - لمجلس المركز قبول مرشحين من القطاعين الاشتراكي والمختلط والمنظمات الجماهيرية في بعض البرامج التاهيلية التخصصية التي يقيمها. ثانيا - لمجلس المركز اقامة برامج خاصة في الادارة المالية للقيادات الادارية العاملة في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والمنظمات الجماهيرية.

المادة 13

المادة 13 اولا : للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص ، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه . ثانيا : لقاضي التحقيق طلب أي اخبار حُفظ وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ، وفقا لاحكام القانون.

المادة 13

المادة 13 يلغى قانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 والمواد (2) و (3) و (4) و (5) من القانون رقم (175) لسنة 1969 والتعليمات الصادرة لتسهيل تنفيذ أحكامها.

المادة 13

المادة 13 اولا - يصدر الوزير القرارات اللازمة لتكييف الاوضاع التنظيمية للوزارة بما يتلاءم واحكام هذا القانون بما في ذلك اعادة توزيع القوى العاملة فيها . ثانيا - فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون تستمر تقسيمات الوزارة على تطبيق قوانينها الخاصة . ثالثا - تنتقل جميع حقوق والتزامات التقسيمات الملغاة التابعة للوزارة او التي اعيد النظر في ارتباطها او تسميتها اوالتي الحقت بجهات اخرى بموجب احكام هذا القانون, وجميع اعتماداتها المرصدة في الموازنة الاعتيادية وخطة التنمية القومية الى التقسيما التي حلت محلها بموجب هذا القانون او التي ستحل محلها بموجب القرارات التي يصدرها الوزير .

المادة 13

المادة 13 يجب تشكيل المجلس التحقيقي عند تحقق احدى الحالات الاتية : اولا-فقدان او تلف او حضور ضرر في مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية ويشترط لتشكيل المجلس التحقيقي في هذه الحالة ان تكون : أ- قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الوحدة في التضمين . ب- جريمة ناتجة عن اهمال جسيم . ج- الجريمة التي وقعت على سلاح او عتاد او عجلات او أي جزء منها نتيجة الاهمال الجسيم او المتعمد . ثانيا – حصول نقص في حساب الصندوق . ثالثا- فقدان او نفوق او اتلاف حيوان في وقت السلم . رابعا- اختلاس او سرقة أي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية او عند بيع او شراء او رهن او ارتهان او اخفاء هذه المادة او حيازتها بسوء نية او عند التصرف بها تصرف غير مشروع . خامسا- حدوث عطل او ضرر او اصابة في جسم احد العسكريين او عند وفاته . سادسا- حدوث جريمة قتل او جرح بليغ .

المادة 13

المادة 13 يجب تشكيل المجلس التحقيقي عند تحقق احدى الحالات الاتية : اولا – فقدان او تلف او حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية ويشترط لتشكيل المجلس التحقيقي في هذه الحالة ان تكون : ا – قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الوحدة في التضمين . ب – الجريمة ناتجة عن اهمال جسيم . ج – الجريمة التي وقعت على سلاح او العتاد او العجلات اي جزء منها نتيجة الاهمال الجسيم او المتعمد . ثانيا – حصول نقص في حساب الصندوق . ثالثا – فقدان او فطس او اتلاف حيوان في وقت السلم . رابعا – اختلاس او سرقة اي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية ، او عند بيع او شراء او رهن او ارتهان او اخفاء هذه المادة او حيازتها بسوء نية او عند التصرف بها تصرف غير مشروع . خامسا – حدوث عطل او ضرر او اصابة في جسم احد العسكريين او عند وفاته . سادسا – حدوث جريمة قتل او جرح بليغ .

المادة 13

المادة 13 يمنح حامل وسام الشجاعة الامتيازات الآتية : اولا : وثيقة تأمين على الحياة مجانا . ثانيا: مكافأة مالية مقدارها (500000) خمسمئة الف دينار .

المادة 13

المادة 13 لوزير الدفاع، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 13

المادة 13 تسري احكام قانوني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والخدمة الجامعية والتعليمات الصادرة بموجبها عل المدنيين من اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والاداريين العاملين في الكلية، وتعتبر كلمة الكلية بمثابة كلمة الجامعة وعبارة الخدمة التدريسية بمثابة عبارة الخدمة الجامعية.

المادة 13

المادة 13 تخسر الممرضة المستقيلة قبل اكمال المدة المذكورة في الفقرة (6) من المادة الثالثة من هذا القانون كافة اجازاتها الاعتيادية والمرضية التي تستحقها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة