المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 النظام الداخلي : تعد الهيأة التنفيذية النظام الداخلي من خلال لجنة خبراء و تصادق عليه الهيأة العامة في مؤتمرها العام يتضمن ماياتي : اولا : اسم و عنوان مقر الاتحاد ثانيا : اهداف ورؤية و دور الاتحاد ثالثا : انواع و حقوق و شروط العضوية في الهيأة العامة و الهيأة الادارية و فقدانها و احكام العقوبات رابعا : تحديد تركيبة وواجبات اعضاء الهيأة العامة و الهيأة الادارية و الشؤون التنظيمية الادارية و المالية و الفنية للاتحاد خامسا : الية انعقاد اجتماعات الهيأة العامة و الهيأة التنفيذية و صحة انعقادها و النصاب و التصويت و الانتخاب سادسا : ينص على الالتزام بالميثاق الاولمبي و الدستور البارالمبي و المدونة الدولية لمكافحة المنشطات و المدونة الدولية للخلق الرياضي للجنة الاولمبية الدولية و الاتحادات و مبادئ الحكم الرشيد للمنظمات الرياضية و تطبيق النظام الداخلي و القوانين النافذة سابعا : تشكيل الهيأة العامة الادارية و الية انتخاب الرئيس و الاعضاء الاخرين و عزلهم او استبدالهم ثامنا : العمليات الحسابية و المالية و عمليات الرقابة الداخلية و نظام اجور التعاقد مع الاداريين و الفنيين و الرياضيين و نظام المكافأة و الايفاد لوفود وإداريي الاتحاد تاسعا : تطبيق ما يتوافق مع مبادئ الحكم الرشيد للهيئات الرياضية و تعليمات الاتحادات الدولية في الادارة و نظام المراسلات و تنظيم السجلات و الارشفة لكل وثائق الاتحاد و النشر الدوري للتقرير السنوي في مواقعها الاعلامية عاشرا : اليات الحصول على الدعم المالي و الاستثمار لكل موارد الاتحاد المادية و البشرية حادي عشر : اليات التعامل مع الجهات الحكومية و غير الحكومية ثاني عشر : تحديد الخطوات و الاليات الخاصة بتعديل النظام الداخلي الذي يعتبر نافذا بعد التصويت عليه من قبل الهيأة العامة و تصديق الاتحاد الدولي المعني

المادة 13

المادة 13 أولا : يجوز أنتخاب النقيب ونائبه لدورتين متتاليتين . ثانيا : يجتمع مجلس النقابة مرة كل ( 30 ) ثلاثين يوما في الأقل ، وله عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه عند غياب النقيب .

المادة 13

المادة 13 اولا: تلتزم الاندية بوضع اللاعبين المحترفين المسجلين لديها تحت تصرف الفرق الممثلة للبلد الذي يحق للاعب تمثيله على اساس جنسيته اذا ماتم استدعاءه من قبل احد منتخبات بلاده. ثانيا : يوضع اللاعب المحترف تحت تصرف احد منتخبات بلاده وفقا للبند (اولا) من هذه المادة ويكون ملزما بالنسبة للمباريات المقررة في التواريخ المحددة على الجدول الدولي للمباريات المنظمة وكذلك بالنسبة للمباريات التي تتم الموافقة على وضع اللاعب فيها تحت تصرف المؤسسة الرياضية المعنية بناء على قرار خاص من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للعبة المعنية . ثالثا : لايلزم اللاعب المحترف ان يوضع تحت تصرف احد منتخبات بلاده لخوض المباريات في تواريخ غير محددة مسبقاً على الجدول الدولي للمباريات المنظمة. رابعا : يوضع اللاعب المحترف تحت تصرف احد منتخبات بلاده مدة الاعداد السابقة للمباراة والتي تحدد وفقاً لما يأتي : أ ـ (48) ساعة للمبارايات الودية ب ـ (4) اربعة ايام للمباريات التأهيلية في اطار مسابقة دولية بما فيها يوم المباراة وتمتد الى (5) خمسة ايام اذا ماكانت المباراة المعنية يتم التنافس فيها تبعا لاتحاد اخر غير الذي يتبعه النادي المسجل لديه اللاعب. جـ - المباريات التأهيلية لمسابقات دولية والمقامة في تاريخ مخصص لمباريات وديه (48) ساعة . د ـ المباريات الودية المقامة في تاريخ مخصص لاقامة المباريات التأهيلية لمسابقة دولية (48) ساعة . هـ ـ المرحلة التنافسية الاخيرة في اطار مسابقة دولية (14) اربعة عشر يوما قبل مباراة افتتاح المسابقة , وعلى اللاعبين الانظمام الى المنتخب الممثل للمؤسسة الرياضية قبل بدء المبارة بثمان واربعين ساعة في الاقل. خامسا : على اللاعبين المنتمين للمؤسسات الرياضية التي تأهلت تلقائيا للمنافسات النهائية لكأس العالم التابعة للاتحاد الدولي او لبطولات الاتحادات للفرق الوطنية (أ) ان يوضعوا تحت التصرف بالنسبة للمباريات الودية المقامة في التواريخ المحددة للمباريات التأهيلية الرسمية وفقا للاحكام المطبقة على المباريات الرسمية المقامة في تلك التواريخ. سادسا : يجوز للاندية والهيئات المعنية ان توافق على مدة اطول للوضع تحت التصرف. سابعا : أ ـ يلتزم كل لاعب استجاب لاستدعاء احد منتخبات بلاده بموجب هذه المادة بأن يضع نفسه مرة اخرى تحت تصرف ناديه في غضون (24) ساعة على الاكثر من نهاية المباراة التي تم استدعاؤه للمشاركه فيها , هذه المهلة تمتد الى (48) ساعة اذا ماكانت المباراة المعنية قد اقيمت تبعا لاتحاد اخر غير المسجل لديه النادي الذي ينتمي اليه اللاعب. ب- يتم اخطار الاندية كتابة بمواعيد السفر المتوقعة ذهابا وايابا للاعب وذلك قبل المبارة بـ(10) عشرة ايام وعلى المؤسسات الرياضية ان تضمن قدرة اللاعبين على العودة الى انديتهم في الوقت المحدد بعد المباراة. ثامنا : اذا لم يعد اللاعب الى ناديه في المواعيد المقررة وفقا لهذه المادة فأن مدة الوضع تحت تصرف المؤسسة الرياضية التي يتبعها سوف يتم تقليصها في المرات القادمة التي يتم فيها استدعاؤه من قبلها وذلك على النحو الاتي : - أ – المباريات الودية (24) ساعة . ب- المباريات التأهيلية (72) ساعة. ج- االمنافسات النهائية في مسابقة دولية (10) ايام . تاسعا : في حالة تكرار أي مخالفة مؤسسة رياضية لهذه الاحكام يحق للجنة المختصة في الاتحاد ان تفرض العقوبات الاتية : أ- تعويضات مالية. ب- تقليص مدة الوضع تحت التصرف. جـ - منع المطالبة تحت التصرف للمباراة او للمباريات القادمة.

المادة 13

المادة 13 تحذف المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة العشرون : اولا ـ تصدر اللجنة نظاما داخليا لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وتحدد فيه الامور الاتية : ­ 1 ـ طريقة اجتماعات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي والهيئة العليا. 2 ـ اختصاصات الهيئة العليا للمثليات اللجنة في المحافظات. 3 ـ واجبات المكاتب الاستشارية. 4 ـ تشكيل مجالس ادارات المرافق الرياضية العائدة للجنة. 5 ـ تشكيل الجهاز المالي والاداري والفني وواجباته. ثانيا ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تسهيل مهمة اللجنة في كل ما يتعلق بخدمة الحركة الرياضية وتطويرها وترسيخ المبادىء الاولمبية بالعراق. ثالثا ـ ينسب المدربون الرياضيون العاملون في الوزارات والجهات الاخرى للعمل في اللجنة وفق ضوابط توضع لهذا الغرض رابعا ـ تتمتع اللجنة بصلاحيات اصدار اوامر الايفاد داخل القطر وخارجه وفق النظم المرعية.

المادة 13

المادة 13 يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 93 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثالثا : لا يباع عقار المدين المجهول محل الإقامة ما لم يبلغ أصوليا وفق القانون على أن يكون الدين محل التنفيذ ثابتا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات .

المادة 13

المادة 13 اولا – تحدد بنظام داخلي تصدره الوزارة تقسيمات ومهام الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (9) من هذا القانون. ثانيا – للوزارة استحداث اقسام للشباب والرياضة في المحافظات يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (5) خمس سنوات و تحدد مهامها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 13

المادة 13 يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين: 1- من باع او اشترى اجازة استيراد او تصدير او توسط في المتاجرة في اي منهما 2- من تلاعب بالقوائم التجارية او وضع عليها اسعارا او معلومات غير صحيحة. (13)

مادة 13

مادة 13 يجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة راس المال، وفي حالة الزيادة تصدر اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للاسهم الاصلية وتباع بقيمتها الاسمية او بعلاوة اصدار، وتكون الاولوية للمساهمين بنسبة مساهمتها في راس المال ولا يجوز طرح زيادة لراس المال الا بعد ان يكون راس المال الاساسي قد اعطى بالكامل.

المادة 13

المادة 13 1- لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، او جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند الى مثل هذه الجريمة. 2- تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. 3- تتعهد الدول الأطراف بادراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقاً فيما بينها. 4- يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة ان تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف اخرى ولا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري. 5- تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهوناً بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها. 6- يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم او في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط. 7- ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على انه يشكل التزاماً على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، اذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد ان الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص او معاقبته بسبب نوع جلسة او عرقه او دينه او جنسيته او اصله الانثي او آرائه السياسية، او انتمائه الى جماعة اجتماعية معينة، وان تلبية هذا الطلب ستتسبب في الاضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.

المادة 13

المادة 13 الغيت .(1)

مادة 13

مادة 13 1- تعين المحكمة يوماً للنظر قس الدعوى وتبلغ الخصوم وتجري الكشف على العقار بواسطة ثلاثة خبراء تنتخبهم وفق قانون الخبراء أمام القضاء رقم 163 لسنة 1964 ثم تفصل في الدعوى على وجه الاستعجال وفق قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية . 2- على المحكمة اجراء الكشف فور وقوع الاعتراض في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثامنة من هذا القانون وفق المادتين 170 و 171 من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وذلك لغرض اعطاء الإذن بالتنفيذ الفوري للجهة المستملكة بناء على طلبها . 3- يتقاضى الخبراء اجرة يقرر الحاكم مقدارها يدفعها المعترض في المحكمة قبل النظر في الدعوى . 4- تدفع رسوم الدعوى وفق ما يلـي : أ- تستوفى المحكمة رسما مقطوعا قدره خمسة دنانير عند إقامة دعوى الاعتراض إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ألف دينار وعشرة دنانير إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ذلك . ب- تستوفي المحكمة ممن يخسر الدعوى الرسم بنسبة نصف ما يؤخذ في الدعاوى المدنية على أن لا يزيد على خمسين ديناراً وأن يحسب من ضمنه الرسم المقطوع المدفوع ابتداء . ج- يستوفى في التمييز رسم مقطوع قدره عشرة دنانير إذا كانت الدعوى الميزة لا تتجاوز ألف دينار وعشرون ديناراً إذا تجاوز مبلغها ذلك .

المادة 13

المادة 13 يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -18- تؤلف لجنة الضبط من خمسة أعضاء تنتخب الهيئة العامة (3) ثلاثة منهم في الاجتماع الاعتيادي بالاقتراع السري لمدة (4) أربعة سنوات وينتخب هؤلاء من بينهم رئيسا اما العضوان الآخران فهما مؤقتان يعنيهما مجلس النقابة حسب متطلبات القضية المعروضة عليه.

المادة 13

المادة 13 1 ­ يعاقب كل من خالف احكام المادتين (الاولى) و(الثانية) من هذا القانون، بغرامة قدرها خمسة عشر دينارا عن كل دونم من الارض مزروع بالقطن في منطقة ممنوع زراعته فيها، او من غير الاصناف المسموح بزراعتها، او مزروع بدون اجازة، او زيادة عن المساحة المجاز بزراعتها، وللوزارة علاوة على هذه العقوبة، اتلاف نباتات القطن المزروعة فورا والبذور موضوع المخالفة على نفقة المخالف . 2 ­ يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه في غير الحالات الواردة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا، او بالحبس مدة لا تزيد على سنة، او بهما معا، فضلا عن مصادرة المواد موضوع المخالفة .

المادة 13

المادة 13 يلغى نص المادة (26) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -26- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من مبلغ المهر عن المطالبة به على ان لايزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار .

المادة 13

المادة 13 اذا لم يمكن اجراء تصفية اموال المصلحة وفق القواعد السالف بيانها خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تجري تصفيتها وفق القواعد التالية : 1 - تباع الحافلات والمواد الاحتياطية ومعامل تصليحها (ورش تصليحها) بالمزايدة العلنية لمدة عشرة ايام ولمرة واحدة. 2 - تجري اللجنة المزايدة في اليوم العاشر ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان عن المزايدة بالجريدة، فاذا لم يتقدم احد للشراء بالقيمة المقدرة فللجنة ان تبيع المال بالثمن الذي تقدره للمشتري الذي يدفع لها كامل الثمن خلال مدة مناسبة تحددها وان يلتزم بنقل الركاب داخل حدود المحافظة مدة لاتقل عن ثلاث سنوات.(2) 3 - تكون قرارات اللجنة خاضعة لمصادقة وزير الحكم المحلي فيما زادت قيمته على خمسة الاف دينار.

المادة 13

المادة 13 تخضع حسابات الهيئة الى رقابة ديوان الرقابة المالية .

المادة 13

المادة 13 يجري تسديد حصة المنتسب من حافز الربح على اساس صافي عدد ايام العمل الفعلي (بعد تنزيل عدد ايام الانقطاع) الى مجموع عدد ايام العمل في السنة.

13

13 كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من أصحاب العلامة (20000) عشرون الف دينار

المادة 13

المادة 13 لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2010 التي لم تنفذ ما نسبته (25%) من تخصيصاتها خلال ستة أشهر من إقرار الموازنة وتحويلها إلى مشاريع أخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .

المادة 13

المادة 13 على المدير تهيئة ما يلي في الصيدلية : - 1 – الموازين والمكاييل والادوات المبينة في الجدول الاول الملحق بهذا القانون. 2 – ثلاجة او اكثر او غرف تبريد صالحة للاستعمال تتسع لحفظ جميع الاصناف التي يجب ان تصان فيها فنيا. 3 – دواليب مغلقة لحفظ السموم والمخدرات على ان تكون مفاتيحها عند المدير. 4 – احدث قائمة رسمية من نقابة الاطباء باسماء المجازين من الاطباء. 5 – نسخة من الطبعة الاخيرة من دساتير الادوية التي تقرها النقابة وتصدر بها بيانات رسمية من قبل الوزارة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة