المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 اولا: يتولى مدير عام الصندوق المهام الاتية : أ‌- استحصال الاشتراكات والاقساط والغرامات وفوائد الديون للاشتراكات المتأخرة . ب‌- صرف نفقات العلاج وحسب الضوابط المحددة من المجلس بعد تدقيقها من مديرية الرقابة والتدقيق . جـ- اعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية ورفعه لرئيس الهياة . د- اعداد التقرير السنوي ورفعه لرئيس الهيأة . هـ- اعداد تقرير التحليل المالي وتحليل المخاطر . ثانيا: على مدير الصندوق ايداع الاموال المستحصلة في احد المصارف الحكومية. ثالثا: يكون مدير عام الصندوق مسؤولا امام رئيس الهيأة والمجلس . رابعا: يتولى مدير عام الصندوق الاشراف والمراقبة وتحديد استراتيجية عمل فروع الصندوق في المحافظات .

المادة 13

المادة 13 - تتكون موارد المنظمة مما يأتي : أولاً :اشتراكات الأعضاء . ثانياً :التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الداخلية والخارجية . ثالثاً :العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها .

المادة 13

المادة 13 تخضع حسابات الهيئة الى رقابة ديوان الرقابة المالية .

المادة 13

المادة 13 اولا - يراس المركز مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص, يعين بمرسوم جمهوري . ثاينا - المدير العام هو الراس الاعلى للمركز ويتولى ادارته والاشراف على سير العمل فيه ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس, ويجوز له تخويل بعض صلاحياته ال اي من موظفي المركز. ثالثا - عند غياب المدير العام, يعين الوزير وكيلا عنه.

المادة 13

المادة 13 اولا: تنتخب الهيئة العامة النقيب من بين الأعضاء ممن مضى على ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات . ثانيا: تكون مدة إشغال منصب النقيب (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .

المادة 13

المادة 13 تعتبر الاراضي الاميرية الموقوف تصرفها او تصرفها ورسومها واعشارها وقفا غير صحيح بحكم الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو لغرض تطبيق احكام هذا القانون ويسجل ما يؤول الى الوقف بنتيجة تصحيح الصنف وقفا صحيحا للجهة التي اوقف عليها التصرف او التصرف والرسوم والاعشار .(7)

المادة 13

المادة 13 أولا : يعد الرياضيون من منتسبي الجهات الرسمية والطلبة متفرغين خلال مدة تمثيلهم العراق في المحافل الرياضية والدورات والمعسكرات التدريبية الرسمية . ثانيا : يفرغ رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي من منتسبي الجهات الرسمية للعمل الاولمبي مدة عضويتهم.

المادة 13

المادة 13 1 – ا – يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية . ب – للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية . ج – يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة ( 11 ) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد .(4) 2 – في حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس يتم تعيين عضو جديد في المجلس يحل مكان العضو الراحل ويستكمل مدة خدمته في المجلس . 3 - يقرر المحافظ مقدما اي من نائبيه سيتولى القيام بمهام المحافظ قبل الاخر خلال فترة يتغيب فيها المحافظ عن المجلس او يعجز عن تادية مهامه بسبب العجز . 4 - تقرر سلطة التعيين شروط واحكام خدمة اعضاء المجلس ، و تحدد قيمة المكافاة المالية لاعضاء المجلس مسترشدة في ذلك بالحاجة لاجتذاب الافراد المؤهلين على اعلى مستوى للعمل كاعضاء في المجلس وابقائهم في مناصبهم . 5 - لا تتعرض المكافاة المالية لعضو المجلس وشروط وبنود خدمته في المجلس الى أي تغيير خلال فترة خدمته يكون من شانه تخفيض مكافئته المالية او تقليل جودة شروط التعيين والخدمة.

المادة 13

المادة 13 تخضع المصلحة في كل ما يتعلق بالميزانية السنوية والحسابات النهائية وضريبة الدخل والارباح وراس المال وباداع الموجودات النقدية لاحكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961 او اي قانون اخر يحل محله .

المادة 13

المادة 13 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13 1- تقر الأطراف بأن فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته ، يحد من استهلاك منتجات التبغ . 2- يفرض كل طرف، وفقاً لدستوره أو مبادئه الدستورية ، حظراً شاملاً على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته . ويشمل هذا ، رهناً بالإطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف ، فرض حظر شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية عبر الحدود والناشئة أصلاً من داخل إقليمه . وفي هذا الصدد يتخذ كل طرف ، في غضون خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية لذلك الطرف ، تدابير تشريعية و / أو تنفيذية و /أو أدارية ملائمة و/ أو تدابير أخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقاً للمادة 21 . 3- تفرض الأطراف التي لا تستطيع فرض حظر شامل بسبب دستورها أو مبادئها الدستورية قيوداً على جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته ويشمل هذا ، رهناً بالإطار القانوني والوسائل التقنية المتاحة لذلك الطرف ، فرض حظر شامل على أنشطة الإعلان والترويج والرعاية الناشئة أصلاً من داخل إقليمه ، ولها أثار عابرة للحدود . وفي هذا الصدد يتخذ كل طرف تدابير تشريعية و / أو تنفيذية و/أو إدارية ملائمة و / أو تدابير اخرى ملائمة ويقوم بالتبليغ بناء على ذلك وفقا للمادة 21 . 4- يقوم كل طرف ، كحد أدنى ، ووفقاً لدستوره أو مبادئه الدستورية ، بما يلي : (أ) حظر جميع أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي تروج لمنتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو غيرها من الوسائل الخادعة أو التي قد تعطي انطباعاً خاطئاً عن خصائصه أو أثاره الصحية أو مخاطره أو أنبعاثاته ؛ (ب) المطالبة بأن يصحب تحذير صحي أو تحذيرات أو رسائل أخرى ملائمة كل الإعلانات عن التبغ ، وحسب الاقتضاء ، كل ترويج له ورعايته ؛ (ج) تقييد استخدام الحوافز المباشرة أو غير المباشرة التي تشجع عامة الناس على شراء منتجات التبغ ؛ (د) مطالبة دوائر صناعة التبغ ، إذا لم يتم فرض حظر شامل ، بالكشف للسلطات الحكومية المعنية عما تنفقه دوائر صناعة التبغ على أنشطة الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته التي لم تحظر بعد . ويجوز لهذه السلطات أن تقرر ، رهنا ً بأحكام القانون المحلي ، إتاحة تلك الأرقام لعامة الناس ولمؤتمر الأطراف ، عملا بالمادة 21 ؛ (هـ) فرض حظر شامل أو ، في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر شامل بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية ، فرض قيود على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في الإذاعة والتلفزيون ووسائل الأعلام المطبوعة ، وحسب الاقتضاء في وسائل أعلام أخرى مثل الانترنيت خلال فترة خمس سنوات ؛ (و) فرض حظر أو في حالة عدم تمكن طرف ما من فرض حظر بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية ، فرض قيود على رعاية التبغ للقاءات و / أو الأنشطة الدولية و/أو للمشتركين فيها . 5- تُشجُع الإطراف على تنفيذ تدابير تتجاوز الالتزامات المبينة في الفقرة 4 . 6- تتعاون الإطراف في استحداث التكنولوجيات وغيرها من الوسائل اللازمة لتيسير القضاء على عملية الإعلان عبر الحدود . 7- تخوُل الأطراف التي فرضت حظراً على بعض أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته الحق السيادي في أن تحظر أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود والتي تدخل أقاليمها ، و في أن تفرض جزاءات معادلة للجزاءات المنطبقة على أنشطة الاعلان والترويج والرعاية الناشئة من أقاليمها طبقاً لقوانينها الوطنية . ولا تعتمد هذه الفقرة أو تقر أي جزاء محدد. 8- تدرس الإطراف وضع بروتوكول يحدد التدابير الملائمة التي تتطلب تعاوناً دولياً من أجل فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود. التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق بالا

المادة 13

المادة 13 اولاـ اذا لم يبلغ بـدل بيع المال غيـر المنقول او ايجـاره نتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من لجنة التقدير تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة او تاريخ صدوره في حالة عدم خضوعه للنشر . ثانيا ـ أـ اذا لم يبلغ بدل بيع المال غيـر المنقول او ايجاره نتيجــة المزايدة الثانية (80%) ثمانين من المئة من القيمة المقدرة له يعاد تقديره من لجنة تقدير اخرى تشكل وفق احكام المادة (7) من هذا القانون ويعلن عن اجراء مزايدة جديدة. ب ـ عند عدم بلوغ بدل البيع او بـدل الايجار (80%) ثمانين من المئة من القيمة المقدرة ثانية يعرض الامر على الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للوقوف على الاسباب ومعالجتها .

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 13

المادة 13 لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او لجان الانضباط او مجالس الفروع في المحافظات وبقية لجان الانضباط الاخرى من تقرر منعه من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ما لم تمر سنة واحدة على انقضاء تلك العقوبة.(8)

المادة 13

المادة 13 لجنة الشؤون الإدارية والمالية 1-ينشئ مجلس الاعضاء لجنة للشؤون الادارية والمالية تتألف من مندوب واحد على الاقل لكل عضو وتجمع لجنة الشؤون الادارية والمالية مرتين في السنة على الاقل قبل كل دورة من دورات مجلس الاعضاء . 2-وتكلف لجنة الشؤون الادارية والمالية بأداء الوظائف المبينة في هذا الاتفاق وفي النظام الداخلي وتكلف بشكل خاص عما يلي : بحث برنامج العمل السنوي للامانة التنفيذية المتعلق بسير عمل المؤسسة وخاصة فيما يتعلق بالميزانية والنظام المالي والنظام الداخلي والنظام الاساسي قبل عرضه على مجلس الاعضاء لاعتماده في دورته العادية الثانية من السنة التقويمية الاشراف على تنفيذ معايير الرقابة الداخلية المبينة في النظام الداخلي للمجلس الدولي للزيتون ومراقبة تطبيق الاحكام المالية المشار اليها في هذا الاتفاق دارسة مشروع الميزانية السنوية للمجلس الدولي للزيتون الذي يقترحه المدير التنفيذي ولايحال الى مجلس الاعضاء بغية اعتمادة سوى مشروع الميزانية الذي تقترحه لجنة الشؤون الادارية والمالية تدقيق حسابات السنة المالية السابقة وتقديمها في كل سنة الى مجلس الأعضاء ليعتمدها في دورته العادية الاولى من السنة التقويمية ومعها أي إجراء آخر يتناول مسائل مالية وادارية إسداء المشورة وتقديم التوصيات بشأن مسائل تهم تنفيذ هذا الاتفاق بحث طلبات انضمام جدد او انسحاب احد الاعضاء من المجلس الدولي للزيتون وتقديم تقارير في هذا الشأن الى مجلس الاعضاء استعراض التقيد بالمبادئ المكرسة في المادة 7 بشأن تعيين الموظفين في الامانة التنفيذية وغير ذلك من المسائل الدارية والتنظيمية 3-تؤدي لجنة الشؤون الادارية والمالية اضافة الى الوظائف المبينة في هذه المادة أي وظيفة اخرى يفرض اليها المجلس أداءها بموجب نظامه الداخلي و/او نظامه المالي 4-يضع مجلس الاعضاء ويعتمد في نظامه الداخلي قواعد مفصلة لاغرض تطبيق هذه الاحكام

المادة 13

المادة 13 1 – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلث اعضاء مجلس الادارة في الاقل يبين فيه اسباب دعوة مجلس الادارة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. 2 – يدير الرئيس او نائبه جلسات مجلس الادارة. 3 – تدون محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويكون سكرتير مجلس الادارة مسؤولا عن تنظيم السجل المذكور والمحافظة عليه. 4 – يعد الرئيس جدول اعمال جلسات مجلس الادارة ويرسله الى وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة والاعضاء قبل انعقاده بثلاثة ايام على الاقل وللرئيس او احد اعضاء المجلس طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه. 5 – يجوز عقد جلسات استثنائية عند الضرورة على ان يقوم الرئيس بتبليغ الاعضاء قبل انعقاده بـ 24 ساعة.

المادة 13

المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق 75% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (45) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور. (3)

المادة 13

المادة 13 يخول وزير النفط والمعادن اتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات لضمان تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 13

المادة 13 لوزير المالية الاتحادي صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف للسنوات لغاية تاريخ 31/ 12/ 2018 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد أن يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على أن تكون هذه السنة الأخيرة لتسويتها.

المادة 13 (الاتفاقية)

المادة 13 1 – تكفل القوانين واللوائح الوطنية والسلطة المختصة وجود تدابير وقاية وحماية في استخدام المواد الكيميائية ومناولة النفايات الكيميائية على مستوى المنشأة . 2 – تشمل هذه التدابير ضمن جملة أمور : ( أ) تجهيز المواد الكيميائية ومناولتها واستعمالها وتخزينها ونقلها؛ ( ب) الأنشطة الزراعية التي تؤدي إلى انبعاث المواد الكيميائية؛ (ج) صيانة معدات المواد الكيميائية وحاوياتها وإصلاحها وتنظيفها؛ (د) التخلص من الحاويات الفارغة ومعالجة النفايات الكيميائية والمواد الكيميائية التي انتهت صلاحيتها والتخلص منها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة