المواد القانونية
المادة 13 يلغى نص المادة (26) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -26- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من مبلغ المهر عن المطالبة به على ان لايزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار .
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 13 لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2010 التي لم تنفذ ما نسبته (25%) من تخصيصاتها خلال ستة أشهر من إقرار الموازنة وتحويلها إلى مشاريع أخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .
المادة 13 للمجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 13 يقدم اصحاب المكاتب العاملة قبل نفاذ هذا القانون طلبات للحصول على اجازة لمكاتبهم خلال شهرين من تاريخ نفاذه وبخلافه لا يحق لهم الاستمرار بمزاولة اعمال مكاتبهم.
المادة 13 اولا - يستحق العضو الاعانة الشهرية اذا اصيب بعجز يقعده عن ممارسة المهنة بصورة دائمية وذلك بسبب مرض او شيخوخة ويستمر العضو في تناولها ما دام عاجزا . ثانيا - ا - يستحق العضو الاعانة المقطوعة اذا عجز عن ممارسة المهنة لمدة محدودة بسبب مرض او عاهة وقتية . ب - للجنة ان تصرف اعانة مقطوعة لمن اصيب بحادث سبب له خسارة مادية جسيمة لا قبل له بتحملها . ثالثا - يثبت العجز بقرار يصدر عن اللجنة الطبية الرسمية المختصة . رابعا - تصرف الاعانة الشهرية من تاريخ المطالبة بها بعد ان يكتسب قرار اللجنة الدرجة القطعية وتقطع عن العضو او عن اي فرد من افراد عائلته اذا انتفى اي شرط من شروط استحقاقه لها . خامسا - يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للعضو والاعانات المشار اليها في الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة .
المادة 13 (1) اذا ظهر لدى ضابط منطقة الري انه ان لم تتخذ اجراءات وتعمل ترميمات مستعجلة تحتمل وقوع تلف في النفوس او اضرار بليغة على الاراضي او الاملاك ولم يكن باستطاعته والحاله هذه ان يحصل على العمال اللازمين للقيام بهذا الترميم او العمل بصورة اعتيادية فيمكنه ان يطلب من المتصرف او القائم مقام المختصين اصدار الاوامر بجمع العمال واستخدامهم لاجل القيام بذلك الترميم او التطهير او العمل وعليه يلزم على كل شخص صحيح الجسم القاطن في المنطقة التي يحتمل وقوع الضرر فيها والمسطور اسمه في الجدول المبحوث عنه في الفقرة الثانية ادناه ان يكون تحت تصرف ضابط منطقة الري او الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض ليساعده في تنفيذ ذلك الترميم او التطهير او العمل باشتغاله فيه كما يعنيه ضابط منطقة الري او الشخص الفوض اليه من تقبله هذا الغرض ويجب دفع اجور عملهم حسبما يحددها ضابط منطقة الري الموما اليه باستشارة المتصرف والقائم مقام المختصين. (2) على المتصرف المختص ان ينظم جدولا بموجب ما يصدره وزير المواصلات والاشغال من وقت الى اخر من التعليمات بهذا الشان يتضمن اسماء الاشخاص الذين يحتاج اليهم ضابط منطقة الري المختص للقيام في الاعمال المصرح بها في هذه التعليمات وله ان يضيف الى ذلك الجدول او الى اي قسم منه من وقت الى وقت اخر.
المادة 13 تحذف المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة العشرون : اولا ـ تصدر اللجنة نظاما داخليا لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وتحدد فيه الامور الاتية : 1 ـ طريقة اجتماعات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي والهيئة العليا. 2 ـ اختصاصات الهيئة العليا للمثليات اللجنة في المحافظات. 3 ـ واجبات المكاتب الاستشارية. 4 ـ تشكيل مجالس ادارات المرافق الرياضية العائدة للجنة. 5 ـ تشكيل الجهاز المالي والاداري والفني وواجباته. ثانيا ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تسهيل مهمة اللجنة في كل ما يتعلق بخدمة الحركة الرياضية وتطويرها وترسيخ المبادىء الاولمبية بالعراق. ثالثا ـ ينسب المدربون الرياضيون العاملون في الوزارات والجهات الاخرى للعمل في اللجنة وفق ضوابط توضع لهذا الغرض رابعا ـ تتمتع اللجنة بصلاحيات اصدار اوامر الايفاد داخل القطر وخارجه وفق النظم المرعية.
المادة 13 تحذف كلمة شهر، الواردة في صدر المادة 16 من القانون، وتحل محلها العبارة التالية : - ثلاثة اشهر
المادة 13 للوسيط ان يعين وكيلا او اكثر عنه لتمثيله في السوق يعمل تحت اشرافه وعلى مسؤوليته على وفق التعليمات التي يضعها المجلس على ان تتوافر فيه الشروط الاتية : اولا : ان يكون شخصا طبيعيا عراقي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة ومقيما في العراق . ثانيا : ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . رابعا : ان يكون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل .
المادة 13 اولا : يحل نائب الرئيس محل رئيس الاتحاد عند غيابه وعند غيابهما معا للأمانة العامة انتخاب احد أعضائها ليقوم مقام الرئيس . ثانيا: إذا خلا منصب الرئيس لأي سبب كان يتولى نائب الرئيس مهامه وتدعو الأمانة العامة الهيئة العامة الى اجتماع استثنائي خلال فترة لاتزيد عن (45) خمسة وأربعون يوما من تاريخ خلو المنصب لانتخاب رئيس جديد للاتحاد للمدة المتبقية .
المادة 13 اولاً : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%) . ثانياً: تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /هـ ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . على ان يكون صرف تخصيصات (نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية) و ( نفقات استيراد الطاقة الكهربائية) من جدول النفقات الحاكمة مباشرة دون الحاجة إلى التشاور والتنسيق بين الوزارة الاتحادية والوزارة المعنية في الاقليم. ثالثاً : تحدد نسبة (17%)سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان ( وحسب الاتفاق المبرم بين وزير النفط الاتحادي ووزير الثروات الطبيعية في الاقليم بكامل بنوده(،فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض صندوق النقد الدولي وفوائد على القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا, اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، المشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ونفقات التمويل المشترك ومشاريع الموانئ والسدود ومنظومة السكك الحديد المرتبطة بالشبكة الدولية وادارة الاجواء. رابعاً : عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند (ثانياًً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه . خامساً : تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس وزراء اقليم كردستان حول نفقات (الرواتب , التسليح والتجهيز ) لقوات حرس الاقليم ( البيشمركة ) بما ينسجم مع الدستور لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها . سادساً: على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم جدول بالنسب المخصصة لكل محافظة غير منتظمة في اقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2012 . سابعاً :تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات العامة بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية والادارات المركزية التابعة لها والمشاريع الاستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة والنفقات السيادية وحصة اقليم كردستان الواردة في البند (ثالثا) من هذه المادة ، وفق النسب السكانية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم ومسك السجلات التي تشير الى الانفاق الفعلي لكل محافظة واعلام مجلس النواب . ثامناً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ البند (سابعاً) من هذه المادة عند اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً. تاسعاً: على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ البند (سابعاً) من هذه المادة بعد اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.
المادة 13 يتالف مجلس الادارة من : - 1 - رئيس المجلس ونائبه . 2 - ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط . 3 - يعين رئيس مجلس الادارة ونائبه والاعضاء الاصليون والاحتياط بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من المجلس المذكور ولمجلس الوزراء حق اعفاء البعض منهم او كلهم وتعيين اخرين غيرهم قبل انتهاء المدة المذكورة . 4 - يختار مجلس الادارة احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر جلسات مجلس الادارة وغير ذلك من الاعمال التي سيكلفه بها المجلس او رئيسه . 5 - يمنح كل عضو من اعضاء مجلس الادارة مخصصات سنوية لا تتجاوز (120) دينارا .
المادة 13 تقدم الطلبات الى اللجنة عن طريق مكتب النقابة في بغداد او عن طريق فروع النقابة في المحافظات وتتولى اللجنة تسجيلها في سجل خاص بالتسلسل وعليها ان تبت فيها حسب اسبقية ورودها الى مكتب النقابة المركزى وفق القواعد المبينة في مادة 5 من هذا القانون.
المادة 13 اولا - الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من الوزير. ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد راسمالها المدفوع وفق النسب الاتية: ا- (25%) خمس وعشرون من المائة لتسديد واطفاء راس المال. ب- (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة. جـ - (19%) تسع عشرة من المائة للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل. د - (1%) واحد من المائة لمنسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات بقرار من الوزير. هـ - (25%) خمس وعشرون من المائة لتوزيعها على موظفي الشركة حسب رواتبهم. و - (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس. ز - (2%) اثنان من المائة لمكافات اعضاء المجلس. ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع وفق النسب الاتية: ا- (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة. ب- (29%) تسع وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل. جـ - (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات بقرار من الوزير. د - (35%) خمس وثلاثون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم. هـ(5%) خمس من المائة لاحتياطي راس المال. و - (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس. ز – (2%) اثنان من المائة مكافآت لأعضاء المجلس.(5) رابعا - يجوز بموافقة رئيس الجمهورية، تعديل اي من النسب الواردة في هذه المادة.
المادة 13 لوزير الثقافة إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 13 النظام الداخلي : تعد الهيأة التنفيذية النظام الداخلي من خلال لجنة خبراء و تصادق عليه الهيأة العامة في مؤتمرها العام يتضمن ماياتي : اولا : اسم و عنوان مقر الاتحاد ثانيا : اهداف ورؤية و دور الاتحاد ثالثا : انواع و حقوق و شروط العضوية في الهيأة العامة و الهيأة الادارية و فقدانها و احكام العقوبات رابعا : تحديد تركيبة وواجبات اعضاء الهيأة العامة و الهيأة الادارية و الشؤون التنظيمية الادارية و المالية و الفنية للاتحاد خامسا : الية انعقاد اجتماعات الهيأة العامة و الهيأة التنفيذية و صحة انعقادها و النصاب و التصويت و الانتخاب سادسا : ينص على الالتزام بالميثاق الاولمبي و الدستور البارالمبي و المدونة الدولية لمكافحة المنشطات و المدونة الدولية للخلق الرياضي للجنة الاولمبية الدولية و الاتحادات و مبادئ الحكم الرشيد للمنظمات الرياضية و تطبيق النظام الداخلي و القوانين النافذة سابعا : تشكيل الهيأة العامة الادارية و الية انتخاب الرئيس و الاعضاء الاخرين و عزلهم او استبدالهم ثامنا : العمليات الحسابية و المالية و عمليات الرقابة الداخلية و نظام اجور التعاقد مع الاداريين و الفنيين و الرياضيين و نظام المكافأة و الايفاد لوفود وإداريي الاتحاد تاسعا : تطبيق ما يتوافق مع مبادئ الحكم الرشيد للهيئات الرياضية و تعليمات الاتحادات الدولية في الادارة و نظام المراسلات و تنظيم السجلات و الارشفة لكل وثائق الاتحاد و النشر الدوري للتقرير السنوي في مواقعها الاعلامية عاشرا : اليات الحصول على الدعم المالي و الاستثمار لكل موارد الاتحاد المادية و البشرية حادي عشر : اليات التعامل مع الجهات الحكومية و غير الحكومية ثاني عشر : تحديد الخطوات و الاليات الخاصة بتعديل النظام الداخلي الذي يعتبر نافذا بعد التصويت عليه من قبل الهيأة العامة و تصديق الاتحاد الدولي المعني
المادة 13 1 – يتالف مجلس النقابة من النقيب ونائبه وثمانية اعضاء اصليين واربعة احتياط ولا يجوز انتخاب النقيب لاكثر من مرتين متتاليتين. 2 – ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه سكرتيرا وامينا للصندوق على ان تحدد صلاحيتهما بالنظام الداخلي. 3 – مدة دورة المجلس سنتان من تاريخ انتخابه ويستمر بعمله لحين انتخاب مجلس جديد.
المادة 13 الغيت .(1)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة