المواد القانونية

المادة 12

المادة 12 1 - لا يجوز للمدعي ان يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالملكية والا سقط ادعاؤه بالحيازة . 2 - لا يسمع من المدعي في دعوى الحيازة الادعاء بالملكية الا اذا تنازل عن دعوى الحيازة . 3 - من خسر دعواه بالملكية لا تسمع منه دعوى الحيازة . اما من خسر دعوى الحيازة فيجوز له ان يقيم دعوى الملكية . 4 - لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت حق الملكية او نفيه وانما يجب ان يستند الحكم فيها الى توفر شرائطها القانونية .

المادة 12

المادة 12 يمنح المتخرج شهادة تثبت نجاحه في الدورة مختومة بختم المعهد وموقعة من مدير النشاط وعميد المعهد .

المادة 12

المادة 12 دائرة التصاميم: تتولى تنفيذ التصميم الاساسي لمدينة بغداد واقتراح تحديثه ووضع ضوابط البناء لمختلف الاغراض والمساهمة في الحفاظ على تراث المدينة واعداد التصاميم الخاصة بافراز الاراضي وتقسيمها واية مهام اخرى ذات علاقة بتخطيط واعمار المدينة واعداد التصاميم المعمارية والانشائية للابنية والحدائق والمتنزهات وشبكات الطرق والاشراف الفني على اعمال التنفيذ وتهيئة المعلومات الجغرافية والتخطيطية والانمائية وتحديث خارطة الخدمات، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التصميم الاساسي. ثانيا- قسم التصاميم. ثالثا- قسم المساحة. رابعا- قسم المعلومات الجغرافية.

مادەی 12

مادەی 12 یەکەم: - ئاڵای عێراق و سروودی نیشتمانی بە یاسا ڕێکدەخرێت، کە هێمای پێکهاتەکانی گەلی عێراقە. دووەم:- دیکۆراتی فەرمی و جەژن و بۆنە ئاینی و نەتەوەییەکان و ساڵنامەی هیجری و زاینی بە یاسا ڕێکدەخرێن.

مادده‌ی (12)

مادده‌ی (12) وه‌زیر بۆی هه‌یه‌ ڕێنمایی بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات.

مادده‌ی (12)

مادده‌ی (12) یەکەم/ وەزارەت پلانى ساڵانە و مامناوەندى و درێژخایەنى کەرت و بوارە جۆراوجۆرەکان لە بەکاربردنى ئاودا پەسەند دەکات، بۆ هێنانەدى هاوسەنگى ساڵانەی ئاو و دادپەروەریى لە دابەشکردنیدا. دووەم/ وەزارەت پلان بۆ ڕێگرتن لە ڕۆچوونى زەوى، سێڵاو، لافاو، چاککردنى ڕێڕەوى شیو و کەناڵە گشتییەکان و کەناری ڕووبارەکان، و چاودێرى هاتنى سێڵاو و لافاو و بەکارهێنانى ئاوى پڕۆژەکانى ئاودێرى دادەنێت، بەجۆرێک گەرەنتى پاراستنى ئاو لە بەفیڕۆدان و پیسبوون، بکات.

المادة 12

المادة 12 ينظم التعليم المهني و فروعه بنظام .

المادة 13

المادة 13 يجوز ان يعين المستخدم الذي لوظيفته عنوان في الجداول الملحقة ب قانون الملاك موظفا براتبه عند تنفيذ هذا القانون اذا توفر الشاغر على ان لا يزود هذا الراتب عما يستحقه بعد احتساب مدة استخدامه التالية لشهادته ممارسة على الوجه الاتـي : 1- المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة المتوسطة (بما فيها المهنة) فما فوق او ما يعادلها دون اجراءات اخرى . 2- المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة الابتدائية في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (1-ا ) من المادة التاسعة من هذا القانون .

المادة 13

المادة 13 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 13

المادة 13 يعين للمدرسة مدير تتوافر فيه الشروط الاتية : - اولا ـ ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه بمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد . ثانيا ـ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 10 عشر سنوات ومن المتميزين فيه . ثالثا ـ ان تكون لديه مواصفات شخصية ومهارات ادراكية وفنية وانسانية قيادية ادارية متميزة . رابعا ـ يفضل من يجيد احدى اللغات الاجنبية .

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13) كار به‌هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێكی ناكۆك له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكرێت.

المادة 13

المادة 13 يوزع استبيان في نهاية كل نشاط للوقوف على اراء المتدربين في ذلك النشاط .

المادة 13

المادة 13 تنشأ معاهد لإعداد المعلمين بنظام .

المادة 13

المادة 13 اولا- تعاون مجلس الامناء (هيئة استشارية) تضم ما لا يزيد على (30) ثلاثين عضوا من العرب داخل الوطن العربي وخارجه، من المشهود لهم بمساهماتهم الجادة في اثراء الثقافة والفكر العربي والمعروفين بانتماءاتهم النزيهة الى الفكر القومي. ثانيا- يختار مجلس الامناء اعضاء الهيئة الاستشارية لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد. ثالثا- يحدد مجلس الامناء مكافات اعضاء الهيئة الاستشارية. رابعا- تعقد الهيئة الاستشارية بدعوة من مجلس الامناء اجتماعا سنويا واحدا في الاقل في العراق او في اي بلد عربي اخر للتداول مع مجلس الامناء او من يمثله في مسيرة بيت الحكمة ونشاطه وخططه.

المادة 13

المادة 13 أولا- يلغى نص الفقرة (ب) من البند ( أولا ) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة (20) – أولا - ب - لذوي العلاقة الطعن أمام اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ أو العلم بقرار الوزير المختص أو رئيس الدائرة أو الهيأة . ثانيا - يلغى نص البند (ثالثا ) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثالثا – أ - للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييز خلال (60 ) ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار محكمة التمييز قطعيا . ب - فيما خلا مبلغ الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيا ) من هذه المادة تكون طلبات الحقوق التقاعدية والقرارات الصادرة بها، والطعون التي تجرى عليها، والقرارات الصادرة بنتيجة الطعون وجميع إجراءات التبليغ معفاة من أي رسم بما في ذلك رسم الطابع.

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13): زمانی كوردی له‌ په‌ره‌وه‌رده‌ و پڕۆسه‌ی فێركردن و خوێندن زمانی فه‌رمییه‌ له‌ كوردستانی عێراقدا.

المادة 13

المادة 13 ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الادارية الدوائر والاقسام الاتية: اولا- الدائرة الادارية. ثانيا- دائرة عقارات الامانة. ثالثا- قسم الشؤون السياحية. رابعا- قسم الرقابة والتدقيق.

المادة 13

المادة 13 اولا - في حالة خسارة المكتب لسنتين متتاليتين على المنظمة اعداد تقويم اقتصادي وفني لغرض اتخاذ القرار بشان استمراره او حله بعد مصادقة رئيس المنظمة. ثانيا - في حالة حل المكتب تؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى المنظمة. ثالثا - يجوز اعادة تاسيس المكتب وفق احكام هذا القانون بعد دراسة الجدوى.

المادة 13

المادة 13 أولا-لضابط الجوازات : أ‌- أن يطلب من الشخص الذي يغادر جمهورية العراق أو القادم إليها إبراز جواز السفر أو جواز المرور أو وثيقة السفر وله توجيه الأسئلة له فيما يتعلق بهويته وتنقلاته ويشمل ذلك الأشخاص المنصوص عليهم في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون . ب‌- ان يستفسر من أي شخص يشتبه بأنه أخفى عنه مستندات وله أن يفتشه وأمتعته ولايجوز تفتيش المرأة إلا من امرأة . ج- إدخال أي واسطة من وسائط النقل البرية أو البحرية أو الجوية بعد فحص المستندات المتعلقة بها . ثانيا- يقصد بالمستند المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة جواز السفر أو مستمسك أو أوراق أو وثيقة او رسالة أو خارطة أو صورة شخصية أو صورة كتاب أو أي شيء آخر مكتوب او مطبوع .

المادة 13

المادة 13 أولاً: تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافه بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون . ثانياً: يتعرض الشخص المسؤول او الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة إلى المساءلة الجزائية وفقاً لقانون العقوبات.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة