المواد القانونية
المادة 12 اولا- يتولى المدير العام لأغراض هذا القانون المهام الآتية : أ- إبدال جوازات السفر وفقا للقانون ب- إبطال جواز السفر في الحالات الآتية : 1- إذا ثبت تخلي العراقي عن جنسيته أو تم سحبها منه . 2- فقدان الجواز بعد تعميم أوصافه إلى الجهات المختصة . 3- انتهاء مدة نفاذ الجواز أو استنفاذ صفحاته . ج- منع أي شخص حاصل على جواز سفر من مغادرة جمهورية العراق إذا كان قد صدر بحقه قرار قضائي بمنع السفر . د- تحديد شكل وبيانات استمارتي جواز السفر ومنع السفر . ثانيا- للمدير العام تخويل مدير الجوازات المهام المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة .
المادة 12 تسري على موظفي الهيئة احكام قانون الخدمة المدنية و قانون الملاك و قانون انضباط موظفي الدولة و قانون التقاعد المدني .
المادة 12 تعفى المواد البريدية التالية من الاجور البريدية: 1 – المراسلات الرسمية الصادرة عن المصلحة الى الافراد والهيئات والجمعيات والشركات والوزارات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وكافة الجهات الاخرى داخل حدود الجمهورية العراقية. 2- المراسلات التي يرد ذكرها في وثائق الاتحاد البريدي العالمي والاتحاد البريدي العربي كمراسلات معفاة من الاجور البريدية الخارجية او الداخلية.
ماددهی (12): یهكهم: داهاتهكانی نهوت و گاز كه له سندوقدا دهسپێردرێن و بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه وهرگیراون، لهلایهن ئهنجومهنی وهزیرانهوه بهپێی مهرج و ستاندهری هاتوو له یاسای نهوت و گازدا، پاش تهرخانكردنی ئهم بڕانه له بودجهی ساڵانه و پهسهندكردنی لهلایهن پهرلهمانهوه، بهم شێوهیهی خوارهوه دابهش دهكرێن: 1ـ دراوپێدانی بودجهی گشتی به گوێرهی یاسای بودجهی گشتی ساڵانهی ههرێم. 2ـ ژمێرهی (سندوقی نهوهكانی داهاتوو) بهگوێرهی حوكمهكانی ماددهی (11) یازدهمی ئهم یاسایه. 3ـ دراوپێدانی وهزارهت پاش رهزامهندی ئهنجومهن بۆ پاڵپشتی كردنی ژێرخانی ئابوری كهرتی نهوت و گاز له ههرێمدا له كاتی پێویستیدا و، قهرهبوو كردنهوهی خاوهنی ئهو زهوییانهی بۆ پڕۆسهكانی نهوت و گاز تهرخان دهكرێن و، قهرهبووكردنهوهی ئهو كهس و لایهن و موڵكانهی له ئهنجامی پرۆسه نهوتیی و گازییهكاندا زیانیان پێ دهگات. 4ـ پاڵپشتیكردنی سندوقی ژینگهی دامهزراو بهپێی خاڵی (10)ی بڕگهی (یهكهم) له ماددهی (37) سی و حهوت یاسای نهوت و گاز. 5ـ دراوپێدانی رێژهیهكی دیاری كراو له داهاتی سندوق بۆ دهستهبهری كۆمهڵایهتی كه بهپێی یاسا رێك دهخرێت. 6ـ دراوپێدانی رێژهیهكی دیاری كراو له داهاتی سندوق بۆ گهشه پێدانی ژێرخانی كشتوكاڵ كه بهپێی یاسا رێك دهخرێت. 7ـ تهرخانكردنی بڕی (2) دوو دۆلار بۆ ههر بهرمیلێك نهوتی بهرههمهاتوو وهك پترۆدۆلار بۆ ههر قهزایهك كه نهوتی لێ دهردههێنرێت. دووم: له سهرهتای نیوهی دووهمی ههر ساڵێكی رۆژ ژمێریی، وهك یهكیی داهاتهكانی نهوت و گاز و تهرخانكراوه فیعلیهكانی ژمێرهكانی سندوق ئهنجام دهدرێت و، ژمێرهكانی سندوق لهسهر ئهم بنهمایه و بهپێی یاسا و پێڕهوهكانی بنهماكانی ژمێریاری متمانه پێكراو له ههرێمدا، ئهنجام دهدرێن. سێیهم: كارهكانی دهسته و ژمێرهكانی سندوق ملكهچ دهبن بۆ چاودێری پهرلهمانی كوردستان و دیوانی چاودێریی دارایی ههرێم. چوارهم: دهسته بهرپرسیارێتی خۆی بهپێی ئهو پرنسیپ و ستاندهرانهی تایبهتن به دهسپێشخهری شهفافیهت له پیشهسازییه دهرهێنكارهكانی هاتوو له سهرچاوهی (Extractive Industries Transparency Initiative)ی ناسراو به (EITI) پیاده دهكات و پێویسته شیاو و هاوتهریب بن لهگهڵ شێوازه ههره باشهكانی پیشهسازییه نهوتییهكان.
المادة 12 للوزير بناء على توصية المديرية العامة، حجب الاعفاءات والامتيازات المقررة للمشروع بموجب احكام هذا القانون، كلا او جزءا للمدة التي يحددها في الحالات الاتية : اولا : اذا ثبت تصرف مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا بالمواد الاولية او الاحتياطية او المواد الاخرى المخصصة له في غير الاغراض التي استوردت او جهزت من اجلها . ثانيا : اذا قدم مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا معلومات غير صحيحة للحصول على الاعفاءات والامتيازات . ثالثا : اذا تسبب المشروع في اضرار صحية او بيئية بموجب تقارير رسمية من الجهات ذات العلاقة . رابعا : اذا استغل مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا الارض المؤجرة في غير الاغراض المخصصة لها .
المادة 12 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 12 اولا – تتكون موارد الجمعية مما ياتي: ا – اشتراكات اعضاء الجمعية . ب – نسبة 1% واحدة من المئة من قيمة كل شقة يقدم المالك طلبا لافرازها . ج – نسبة 0.5% نصف واحدة من المئة من قيمة كل شقة تستوفى من المشتري عند طلب تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل العقاري . د – الاعانات والهبات والتبرعات التي تسمح القوانين بقبولها . ثانيا – تستوفى المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند اولا من هذه مادة من دائرة التسجيل العقاري المختصة وتسجل امانة لحساب جمعية الملاك في العمارة .
المادة 12 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 12 على الوزراء تنفيذ هذا القانون
المادة 12 على مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونًا الالتزام بما ياتي : اولا ــ مسك السجلات المنظمة اللازمة عن المعلومات الخاصة بالانتاج المتحقق والطاقات الانتاجية وتفاصيل المكائن والمعدات والمواد المستخدمة في الانتاج وعدد العاملين واختصاصاتهم وتقديمها الى المديرية العامة لاغراض التوثيق والاحصاء في الفصل الاول من كل سنة . ثانيًا ــ تمكين موظفي المديرية العامة المخولين من دخول المشروع والاطلاع على السجلات والحسابات والمعدات والعمليات الانتاجية .
المادة 12 أولا- يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بالحبس او بغرامة لاتقل عن (10000) مائة إلف دينار ولأتزيد على (1000000) عشرة ملايين دينار. ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن (2) سنتين او باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى كل من اتلف وثيقة او أخرجها او ساعد على اخراجها من جمهورية العراق او أساء استخدامها خلافا لاحكام هذا القانون . ثالثا- يعد ظرفا مشددا اذا كان الفعل مرتكبا من قبل الموظف المختص . رابعا- يعاقب بالحبس او بغرامة لاتقل عن (20000) مائتي الف دينار ولأتزيد على (15-0-0000) خمسة عشر مليون دينار كل من تسبب بإهماله او بتقصيره في إتلاف وثيقة رسمية او إخراجها من جمهورية العراق خلافا لأحكام هذا القانون .
المادة 12 للمجلس ان يملك الاشخاص الدور والاراضي المخصصة للمصلحة ببدل لانشاء الدور عليها وفق التصاميم التي تقررها المصلحة لكل مصيف دون التقيد باحكام القانون رقم 34 لسنة 1936 يشان بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة وتعديلاته وتعين بنظام خاص طريقة البيع وتقدير بدل الاراضي وكيفية استيفائه نقدا او باقساط والوجائب المترتبة على المشتري وغير ذلك .
المادة 12 تستمر مجالس المحافظات والأقاليم المشكلة للإقليم بعملها لحين نفاذ دستور الإقليم الدائم.
المادة 12 1 يجوز تعيين حملة الشهادات البحرية والعالية والمهنية، وخريجي الدورات الخاصة بالمهنة البحرية الذين مارسوا المهنة التي تخولهم شهاداتهم ممارستها داخل الخدمة وخارجها برواتب تزيد على الرواتب المقررة لشهاداتهم عند التعيين لاول مرة، وذلك باحتساب مدة ممارستهم المهنة لاغراض العلاوة والترفيع وفق احكام هذا القانون بعد تنزيل مدة التاخير في الترفيع، وعلى ان يتقدموا بوثائق رسمية تثبت ممارستهم مصدقة من مؤسسات بحرية وتتفق مع الشهادات المقبولة لدى شركات التامين . 2 تعتبر مدة الدراسة البحرية والتدريب البحري للضابط الذي يحمل شهادة بحرية، واستقال لغرض الدراسة، وحصل على شهادة اعلى استمرارا للخدمة لاغراض العلاوة والترفيع عند اعادة تعيينه بموافقة رسمية، على ان لا تزيد المدة المحتسبة لهذا الغرض عن المدة الاصغرية المقتضية للدراسة والتدريب للحصول على تلك الشهادة، وتعتبر هذه المدة لمن كان خارج الخدمة ممارسة للمهنة، ولا تحتسب اذا ترك الخدمة دون موافقة دائرته بعد تشريع هذا القانون .
المادة 12 يلتزم كل من يكتشف اثرا غير منقول او علم باكتشافه بابلاغ جهة رسمية او منظمة جماهيرية بذلك خلال 24 اربع وعشرين ساعة وعلى هذه الجهة ان تخبر السلطة الاثارية بذلك فورا.
المادة 12 يلغى قانون وزارة الزراعة رقم (7) لسنة1993 و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض و احكام هذا القانون نافذة لحين إلغائها او اصدار ما يحل محلها .
المادة 12 اولا ـ تلزم وزارة المالية تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون رقم (4 ) لسنة 2006 من الموازنة السنوية العامة أو بالاقتراض الداخلي او اصدار حوالات الخزينة لتسديد مستحقات المشمولين بأحكام هذا القانون. ثانيا ـ تلزم الوزارات المعنية بتنفيذ الاجراءات المتعلقة بوزاراتها وفق احكام هذا القانون .
المادة 12 اولاً- يتألف مجلس الغرفة من عدد من الاعضاء يساوي عدد الاصناف الصناعية الموجودة في الغرفة ويضم رئيساً ونائباً للرئيس وعدداً من الاعضاء الاحتياط مساوياً لعدد الاعضاء الاصليين. ثانياً- ينتخب مجلس الغرفة في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيساً ونائباً للرئيس. ثالثاً- يتولى مجلس الغرفة اعماله التي تحدد في النظام الداخلي.
المادة 12 يلغى قانون وزارة النقل والمواصلات ذو الرقم (116) لسنة 1979 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها .
المادة 12 اولا : يشترط في من يعين استاذا ان يكون حاصلا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها وامضى خمس سنوات في الاقل بمرتبة استاذ مساعد وترقى الى مرتبة استاذ. ثانيا : يشترط في من يعين استاذا مساعدا ان يكون حاصلا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها وقد امضى في التدريس مدة لا تقل عن اربع سنوات وترقى الى مرتبة استاذ مساعد. ثالثا : يشترط في من يعين مدرسا ان يكون حاصلا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها او ان يكون حاصلا على شهادة ماجستير معترف بها او ما يعادلها وقد امضى في الاقل ثلاث سنوات في ممارسة التدريس وترقى الى مرتبة مدرس. رابعا : يشترط في من يعين مدرسا مساعدا ان يكون حاصلا على شهادة ماجستير معترف بها او ما يعادلها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة