المواد القانونية

المادة 12

المادة 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامة .

المادة 12

المادة 12 اولاً- يتألف مجلس الغرفة من عدد من الاعضاء يساوي عدد الاصناف الصناعية الموجودة في الغرفة ويضم رئيساً ونائباً للرئيس وعدداً من الاعضاء الاحتياط مساوياً لعدد الاعضاء الاصليين. ثانياً- ينتخب مجلس الغرفة في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيساً ونائباً للرئيس. ثالثاً- يتولى مجلس الغرفة اعماله التي تحدد في النظام الداخلي.

المادة 12

المادة 12 لا تترتب اية مسؤولية مالية او شخصية على اعضاء المجلس جراء قيامهم باي عمل طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 12

المادة 12 أولا- يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بالحبس او بغرامة لاتقل عن (10000) مائة إلف دينار ولأتزيد على (1000000) عشرة ملايين دينار. ثانيا- يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن (2) سنتين او باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الاخرى كل من اتلف وثيقة او أخرجها او ساعد على اخراجها من جمهورية العراق او أساء استخدامها خلافا لاحكام هذا القانون . ثالثا- يعد ظرفا مشددا اذا كان الفعل مرتكبا من قبل الموظف المختص . رابعا- يعاقب بالحبس او بغرامة لاتقل عن (20000) مائتي الف دينار ولأتزيد على (15-0-0000) خمسة عشر مليون دينار كل من تسبب بإهماله او بتقصيره في إتلاف وثيقة رسمية او إخراجها من جمهورية العراق خلافا لأحكام هذا القانون .

المادة 12

المادة 12 اولا – تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد لا تتجاوز مدته ( 10 ايام ) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية – دائرة المحاسبة . ثانيا : تقوم وزارة المالية بتحديد المشاريع والنفقات الاستثمارية المزمع القيام بها من قبل وزارات الدولة بشان مشاريع المحافظات والاقاليم ويتم الاشراف عليها وتنفيذها بالتنسيق مع مجالس المحافظات والمحافظين ووزارة المالية . ثالثا : لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بين المحافظات .

المادة 12

المادة 12 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 1380 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر اذار سنة 1961. مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة خالد النقشبندي عضو عضو اللواء الركن مصطفى علي وزير العدل عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع هاشم جواد وزير الخارجية احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي محيي الدين عبد الحميد وزير الصناعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور طلعت الشيباني وزير التخطيط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة فيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عارف وزير دولة ووكيل وزير الزراعة عباس البلداوي وزير البلديات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان الدكتور مظفر حسين جميل وزير المالية

المادة 12

المادة 12 تدمج ارصدة حساب احتياطي التوسعات الموقوفة في حسابات المنشات المشمولة باحكام هذا القانون بحساب الاحتياطي العام وتعفى المنشات من اداء ضريبة الدخل المترتبة عن الجزء غير المستعمل من هذا الاحتياطي.

المادة 12

المادة 12 اولا - للفرقة تشغيل من نقل اعمارهم عن 18 ثماني عشرة سنة بصورة مؤقتة اذا تطلب العمل الفني ذلك بموافقة اولياء امورهم التحريرية. ثانيا - للفرقة استضافة ممثلين من فرق اخرى للمشاركة في العمل الفني بموافقة فرقهم التحريرية. ثالثا - للفرقة القيام بالعروض المسرحية خارج العراق بموافقة الوزير او من يخوله.

المادة 12

المادة 12 يلغى نص المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة التاسعة عشرة: 1 - يشترط لتطبيق الفقرتين (10،11) من المادة السابعة عشرة من القانون، ان يوجه المالك انذارا الى المستاجر مرفقة به صورة مصدقة من اجازة البناء قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوما من تاريخ طلب التخلية وان يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ التخلية الفعلية . 2 - اذا لم يسكن المؤجر العقار الذي اخلي للسبب المنصوص عليه في الفقرة (12) من المادة السابعة عشرة من القانون خلال مدة (90) تسعين يوما او سكنه ولم يستمر على سكناه مدة (3) ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ الاخلاء او لم يباشر الهدم والبناء في العقار الذي اخلي بمقتضى الفقرات (10،11،13) من المادة السابعة عشرة بدون عذر مشروع فللمستاجر الحق في شغل الماجور بالشروط السابقة الواردة في عقد الايجار اوطلب التعويض عن الاضرار اصابته بسبب التخلية .

المادة 12

المادة 12 تقوم الجهة المختصة بتحديد رتبة الصنف المعتمد وتمنح منتجي البذور شهادة التصديق بمواصفات محددة تتضمن تفاصيل التصديق وإدخالها في سجل منتجي البذور المجازين.

المادة 12

المادة 12 ينقل الى المؤسسة راس مال شركة المعادن الوطنية العراقية الملغاة ، وكذلك موجوداتها ومطلوباتها كافة وجميع حقوقها والتزاماتها ، ويجوز زيادة راسمال المؤسسة بقرار من مجلس قيادة الثورة.

المادة 12

المادة 12 اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير, وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة, واذا اعترض عليه فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها, فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا. ثانيا - للوزير دعوة المجلس للاجتماع, ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.

المادة 12

المادة 12 1 – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدا في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من اذار من السنة التي تليها . وترفع الى وزارة المالية للتصديق عليها بعد مصادقة الوزارة . 2 – اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعدها المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة فيكون الصرف بنسبة 1/12 لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية . 3 – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعينة ويحدد المجلس اجوره . وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير . 4 – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي .

المادة 12

المادة 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ إقراره والتصويت عليه في مجلس النواب بتاريخ 12-11-2020 ويستمر العمل به لغاية 31-12-2020 .

المادة 12

المادة 12 اذا تعطل مركب او سفينة في نهر او جدول او مبزل او غرق فيه فعلى صاحبه اخراجه وازالة انقاضه خلال (7) سبعة ايام من تاريخ وقوع الحادث و بخلافه تقوم الدائرة المختصة باخراجه وازاله انقاضه على نفقة صاحب المركب او السفينة

المادة 12

المادة 12 لا يجوز للعضو ان يشترك في اكثر من لجنة واحدة منتخبة من قبل الهيئة العامة .

المادة 12

المادة 12 تكون اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة وفقا لما يأتي : اولاـ تنظم لجنة بيع الاموال غير المنقولة وايجارها قائمة مزايدة في ضوء اوصاف العقار المثبتة من لجنة التقدير. ثانياـ اذا تعددت الاموال غير المنقولة المراد بيعها او ايجارها فتنظم قائمة مزايدة لكل منها. ثالثاـ أـ يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية تصدر في بغداد، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله، وللجنة ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة العامة تدعو الى ذلك. ب ـ يستثنى من الاعلان في الصحف المال غير المنقول الذي يقل البدل المقدر لايجاره عن (500000) خمسمائة الف دينار. رابعاـ أـ يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المثبتة في المحضر المنظم من لجنة التقدير ويوم المزايدة وساعتها وتاريخها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري المزايدة فيه ومقدار التأمينات الواجب ايداعها . ب ـ يجري بيع المال غير المنقول او ايجاره حسب تسلسله الوارد في الاعلان . خامساـ تعد قائمة المزايدة مفتوحة لمدة (30) ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان، وعلى الراغبين بالشراء او الايجار ممن لهم حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء او الايجار على ان يودع كل منهم قبل الاشتراك في المزايدة تأمينات لاتقل عن (20%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة في حالة البيع او من بدل الايجار لكامل مدته في حالة الايجار . سادساـ لاتجري مزايدة البيع او الايجار الا ضمن الوحدة الادارية التي يقع فيها المال غير المنقول وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما ان يقرر عند الضرورة اجراء المزايدة في مركز المحافظة التي يقع فيها المال غير المنقول. سابعاـ ينادى في اليوم التالي لانتهـاء المدة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذه المادة في الزمان والمكان المحددين للبيع او الايجار للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفاً كاملاً للمال غير المنقول المراد بيعه او ايجاره . ثامناـ تجري المزايدة علناً ولاتفتح بأقل من (70%) سبعين من المئة من القيمة المقدرة ثم تقرر لجنة البيع أو الايجار الاحالة على المزايد الاخير ، ويعد العرض الذي لايزاد عليه خلال (5) خمس دقائق نهاية للمزايدة. تاسعاـ أـ يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال (5) خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لايقل عن(15%) خمس عشرة من المئة من البدل الاخير الذي وصلت اليه المزايدة، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة (7) سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة، ثم تجري بعدها الاحالة ولايجوز الضم على بدل المزايدة الاخير . ب ـ لايقبل طلب الضم على المزايدة مالم تستوفى التأمينات القانونية وفق النسب المحددة من البدل الذي عرضه طالب الضم .

المادة 12

المادة 12 تبقى التعليمات والاوامر الصادرة عن الوزارة نافذة مالم تتعارض واحكام هذا القانون لحين الفائها او تعديلها

المادة 12

المادة 12 تسري على موظفي المجلس أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المُعدل) وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 (المُعدل) وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 (المُعدل) .

المادة 12

المادة 12 لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بـوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 و صرف سلف وفق الآتي :- أولاً: النفقات التشغيلية :- دفع سلف لهــــذا الغــرض لاتتجـــاوز نسبتــها(10% ) عشرة من المائة من قيم العقود. ثانياً: المشاريــع الاستثمارية :- دفـــع سلـــف لهــذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (25% ) خمســـة وعشــرين مــن المائة مــن قيــــم العقود , وتستحصل موافقـــة مجلــس الــوزراء اذا كـانـت مــبالغــها تــزيد على ذلــك. ثالثاً: تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 للجهات المستفيدة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة