المواد القانونية

المادة 12 من المعاهدة (تيسير الحصول)

المادة 12 تيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في إطار النظام متعدد الأطراف 12-1 توافق الأطراف المتعاقدة على أن يكون تيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في إطار النظام المتعدد الأطراف، حسبما حدد في المادة 11، وفقا لأحكام هذه المعاهدة. 12-2 تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تتخذ التدابير القانونية الضرورية أو غيرها من التدابير المناسبة لتوفير هذا الحصول على الموارد الوراثية للأطراف المتعاقدة الأخرى من خلال النظام متعدد الأطراف. ولهذا الغرض سيُوفر هذا الحصول أيضا للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لولاية أي طرف متعاقد على أن يخضع ذلك لأحكام المادة11-4. 12-3 يكون توفير هذا النوع من الحصول وفقا للشروط أدناه: (أ) أن يقتصر على أغراض الصيانة والاستخدام في البحوث والتربية والتدريب في الأغذية والزراعة، بشرط ألا تشمل هذه الأغراض الاستخدامات الكيماوية، الصيدلانية و/أو الاستخدامات الصناعية غير الغذائية وغير العلفية الأخرى. وفي حالة المحاصيل ذات الاستخدامات المتعددة (الغذائية وغير الغذائية)، فإن أهميتها للأمن الغذائي هي العامل الذي يحدد إدراجها في إطار النظام متعدد الأطراف وإتاحتها للحصول الميسر؛ (ب) يمنح الحصول بسرعة وبدون الحاجة إلى تتبع انضمام الجهة وبدون مقابل أو شريطة ألا يتجاوز الرسم المفروض مستوى التكاليف الدنيا؛ (ج) تتاح مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المقدمة جميع البيانات التعريفية، وأية معلومات وصفية متوافرة غير سرية وذات صلة، وذلك رهنا بالقانون الساري؛ (د) ألا تطالب الجهات المتلقية بأية حقوق للملكية الفكرية أو أية حقوق أخرى تقيد الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، أو أجزاء أو مكونات وراثية منها، في الشكل الذي تم الحصول عليه من النظام متعدد الأطراف؛ (هـ) تخضع عملية الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة قيد الاستنباط، بما في ذلك الموارد التي يقوم باستنباطها المزارعون، لتقدير المربين خلال فترة استنباطها، (و) يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تحميها حقوق الملكية أو غير ذلك من الحقوق، متسقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومع التشريعات القطرية ذات الصلة؛ (ز) تبقى الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تم الحصول عليها وفقا للنظام متعدد الأطراف وتمت صيانتها، متاحة للنظام متعدد الأطراف من جانب المتلقين لهذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بمقتضى أحكام هذه المعاهدة، و (ح) ومن دون الاخلال بالأحكام الأخرى فى هذه المادة، توافق الأطراف المتعاقدة على أن يوفر الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي توجد في ظروف المواقع الطبيعية، وفقا للتشريعات القطرية، أو وفقا لما قد يحدده الجهاز الرياسي من معايير في حالة عدم وجود مثل هذه التشريعات. 12-4 ولهذه الغاية، يوفر الحصول الميسر، وفقا للمادتين 12-2 و12-3 أعلاه، بمقتضى اتفاقية موحدة لنقل المواد يوافق عليها الجهاز الرياسي وتتضمن أحكام المواد 12-3 (أ) و(د) و(ز) فضلا عن الأحكام الخاصة بتقاسم المنافع الواردة في المادة 13-2 (د) (2) وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة الواردة في هذه المعاهدة، والنص على أن الجهة المتلقية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تطلب أن تسري شروط الاتفاقية الموحدة لنقل المواد على نقل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى أي شخص أو كيان آخر وعلى أي عمليات نقل تالية لهذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. 12-5 تضمن الأطراف المتعاقدة توافر فرصة لاستخدامها، بما يتفق مع الشروط القانونية المطبقة في نظمها القانونية، في حالة حدوث منازعات بشأن العقود الخاصة باتفاقات نقل المواد، مع الاعتراف بأن الالتزامات الناشئة عن اتفاقيات نقل المواد تقع بصورة كاملة على عاتق الأطراف في هذه الاتفاقيات. 12-6 توافق الأطراف المتعاقدة، في حالات الكوارث الطارئة، على توفير الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الملائمة في إطار النظام متعدد الأطراف، لأغراض استعادة النظم الزراعية، بالتعاون مع منسقي الاغاثة فى حالات الطوارئ.

المادة 12

المادة 12 تعفى إجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجب أحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانوناً .

المادة 12

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 12 (من الاتفاقية)

المادة 12 1- تتبادل الدول الاطراف اكبر قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلق بأي تحقيقات او اجراءات جنائية او اجراءات تسليم تتصل بالجرائم المبينة في المادة 2 , بما في ذلك المساعدة المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها من ادلة لازمة لهذه الاجراءات . 2- لا يجوز للدول الاطراف التذرع بسرية المعاملات المصرفية لرفض طلب لتبادل المساعدة القانونية . 3- لا يجوز للدولة الطالبة , بدون موافقة مسبقة من الدولة المطلوب منها تقديم معلومات او ادلة لاغراض التحقيق او الملاحقة او الاجراءات القضائية , احالة هذه المعلومات او الادلة او استخدامها في اغراض اخرى سوى ماجاء في الطلب . 4- يجوز لكل دولة طرف ان تنظر في امكانية وضع اليات لكي تتبادل مع الدول الاطراف الاخرى المعلومات او الادلة اللازمة لاثبات المسؤولية الجنائية او المدنية او الادارية عملا بالمادة 5 . 5- تفي الدول الاطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 بما يتفق مع أي معاهدات او ترتيبات اخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية او المعلومات قد تكون قائمة فيما بينها . وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات او الترتيبات , تتبادل الدول الاطراف هذه المساعدة وفقا لتشريعاتها الداخلية .

المادة 12: الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات

المادة 12: الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات مالم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل بالتعويض النقدي عن وفاة شخص أو عن ضرر يلحقه أو عن الأضرار بممتلكات مادية أو عن ضياعها نتيجة لفعل أو امتناع يدعى عزوه إلى الدولة ، إذا كان الفعل أو الامتناع قد وقع كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى وكان الفاعل أو الممتنع موجودا في ذلك الإقليم وقت حدوث الفعل أو الامتناع .

المادة 12

المادة 12 تدابير لتيسير مراقبة تعاطي المنشطات على الدول الأطراف أن تقوم، حيثما اقتضى الأمر، بما يلي: (أ) تشجيع ومساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على تنفيذ عمليات مراقبة تعاطي المنشطات، بطريقة تتمشى مع المدونة، بما في ذلك أساليب عدم الإخطار المسبق وإجراء الاختبارات خارج إطار المسابقات وداخله؛ (ب) تشجيع وتيسير المفاوضات التي تجريها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات للتوصل إلى اتفاقات تجيز لأفرقة بلدان أخرى مفوضة رسمياً بمراقبة تعاطي المنشطات، أن تجري اختبارات لأعضاء في هذه المنظمات؛ (جـ) مساعدة المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات الخاضعة لولايتها على الاستعانة بمختبر معتمد لمراقبة تعاطي المنشطات بغية إجراء تحاليل تتعلق بمراقبة تعاطي المنشطات.

المادة 12

المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- يستحدث وسام يسمى(وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد والامتيازات الواردة وفقا لقانون الاوسمة ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء. ثانيا- يمنح المشمولون باحكام هذا القانون حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة واعطائهم الاولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص. ثالثا- يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من اجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في داخل وخارج جمهورية العراق لمرة واحدة في السنة لغرض العلاج اوالتعليم. رابعا- تلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزراة بتخصيص نسبة لاتقل عن 10% عشرة من المائة من الدرجات الوظيفية للمشمولين باحكام هذا القانون. خامسا- تخصص نسبة لاتقل عن (10%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا للمشمولين باحكام هذا القانون بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم. سادسا- تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة (5%) خمسة من المائة من مقاعد الحج سنويا للمشمولين باحكام هذا القانون. سابعا- أ- يعامل المفقود والمخطوف من المشمولين باحكام هذا القانون والذين روجت لهم معاملة من ذويهم بحكم الشهيد وفقا لهذا القانون لغرض استلام الراتب التقاعدي لهما والاستمرار فيه لحين اصدار حجة الوفاة الخاصة بهم. ب- يعاقب مقدمي الطلب من ذوي المفقود والمخطوف الحاصلين على الاستحقاقات المالية خلافا للقانون للاحكام العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته مع الزامهم باعادة جميع المبالغ المستلمة من قبلهم بدون وجه حق الى الخزينة العامة ويعاقب الكفلاء بذات العقوبات المشار اليها اعلاه بحق مقدمي الطلب. ثامنا- يعامل المصابون المشمولون باحكام هذا القانون معاملة الشهيد عند وفاتهم بسبب ذات الاصابة. تاسعا- الزام وزارة الصحة بعلاج المصابين المشمولين باحكام هذا القانون داخل وخارج جمهورية العراق. عاشرا- ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة باية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او المدنية او احكام القوانين الاخرى. احد عشر : أ . للمشمول بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل الحاصل على شهادة اخرى مساوية او اعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها والحق باحتساب ومعادلة الشهادة العليا استثناءً من تعليمات رقم (5) لسنة 1976 وتسري احكام هذا البند على المشمول بأحكام قانون رقم (2) لسنة 2016 و قانون رقم (4) لسنة 2006 المعدل وقانون رقم (24) لسنة 2005 المعدل . ب . تلزم دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح كل فئة من فئات الشهداء (النظام البائد , ضحايا الارهاب , الحشد الشعبي والبيشمركة) نسبة (10%) للدراسات الاولية الصباحية ونسبة (10%) للدراسات الاولية المسائية . اثنا عشر : أ . يشمل موظفو مؤسسة الشهداء بالمادة (15) من قانون رقم (22) لسنة 2008 . ب . على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تسهيل اجراءات نقل الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الى مؤسسة الشهداء ـ دائرة ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية لسد الحاجة من الموظفين ولغرض الاسراع في حسم الملفات .(1)

المادة 12

المادة 12 الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون 1 - تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون. 2 - تقر الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة. 3 - تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية. 4 - تكفل الدول الأطراف أن توفر جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتكفل هذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية حقوق الشخص المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثير الذي لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف الشخص، وتسري في أقصر مدة ممكنة، وتخضع لمراجعة منتظمة من جانب سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة أو من جانب هيئة قضائية . وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه. 5 - رهنا بأحكام هذه المادة، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة والفعالة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس المساواة، في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية وإمكانية حصولهم، مساواة بغيرهم، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل تعسفي من ممتلكاتهم .

المادة 12

المادة 12 دائرة التصاميم: تتولى تنفيذ التصميم الاساسي لمدينة بغداد واقتراح تحديثه ووضع ضوابط البناء لمختلف الاغراض والمساهمة في الحفاظ على تراث المدينة واعداد التصاميم الخاصة بافراز الاراضي وتقسيمها واية مهام اخرى ذات علاقة بتخطيط واعمار المدينة واعداد التصاميم المعمارية والانشائية للابنية والحدائق والمتنزهات وشبكات الطرق والاشراف الفني على اعمال التنفيذ وتهيئة المعلومات الجغرافية والتخطيطية والانمائية وتحديث خارطة الخدمات، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التصميم الاساسي. ثانيا- قسم التصاميم. ثالثا- قسم المساحة. رابعا- قسم المعلومات الجغرافية.

المادة 12

المادة 12 يلغى صدر المادة ( 16 ) من القانون ونص البند ( ثانيا ) منها ويحل محلهما ما يأتي : المادة ـــ 16 ـــ تتمتع العائلة الواحدة في حال وجود أكثر من شهيد لديها من المشمولين بهذا القانون و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل بالحقوق الاتية : ثانيا : تخصص وحدة سكنية تزيد مساحتها بنسبة ( 50 % ) خمسين من المئة من مساحة الوحدة السكنية المخصصة لذوي الشهيد الواحد وتلتزم مديريات البلديات في المحافظات كافة بتخصيص قطعة أرض سكنية بنفس الزيادة على مساحة الأرض المخصصة لذوي الشهيد الواحد أو تخصص لهم أكثر من قطعة أرض وبحسب الأستحقاق .

المادة 12

المادة 12 يمارس مجلس الادارة المهام والصلاحيات الاتية : 1 . رسم السياسات والخطط والبرامج الادارية والمالية والثقافية الخاصة بالعتبة المقدّسة المزارات الشريفة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون . 2 . مناقشة واقرار مقترحات الانظمة الداخلية و التعليمات الخاصة بادارة وتسيير شؤون العتبة والمزارات . * 3 . مناقشة الموازنات السنوية والاستثمارية والحسابات الختامية والمصادقة عليها . 4 . دراسة واقرار فرص استثمار الاموال العائدة للعتبات او المزارات على الوجه الامثل . 5 . تعيين رؤساء الاقسام التابعة للعتبة او المزارات . 6 . استحداث او دمج او الغاء او تغيير قسم تابع للعتبة او المزارات وتحديد اختصاصاته وواجباته كلما دعت الضرورة الى ذلك . 7 . منح المخصصات او المكافئات والاعانات لموظفي العتبة والمزارات وغيرهم وفقا للقانون . 8 . الاستعانة بالمستشارين والخبراء العراقيين وغيرهم في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون العتبة والمزارات وتحديد اجورهم وفقا للتشريعات النافذة . 9 . قبول او رفض ما يقدم للعتبة او المزارات من هبات او تبرعات او اوقاف او غيرها وفق ما تقتضيه المصلحة . 10 . الرقابة والاشراف على الاقسام التابعة للعتبة والمزارات او اي لجنة تابعة لها . 11 . اجراء جميع التصرفات القانونية وابرام العقود كافة المتعلقة باعمالها وانشطتها . 12 . القيام باي عمل او نشاط يؤدي الى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون على النحو الامثل وربما لا يخالف احكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .

مادده‌ی (12)

مادده‌ی (12): ده‌كرێت حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان تێچووی نه‌شته‌رگه‌رییه‌كانی چاندنی ئه‌ندامه‌كان به‌بێ به‌رامبه‌ر له‌ دامه‌زراوه‌ پزیشكییه‌ حكومه‌ییه‌كان له‌ ئه‌ستۆ بگرێت، به‌ پێی ئه‌و ڕێكارسازیانه‌ی له‌لایه‌ن وه‌زیری ته‌ندروستییه‌وه‌ بڕیاریان پێ ده‌رده‌چێت.

المادة 12

المادة 12 تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بأجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية .

المادة 12

المادة 12 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان – العراق هه ولير 30 / كولان / 2707 كوردية 20 / مايس / 2007 ميلادية 3 / جمادى الاول / هجرية

المادة 12

المادة 12 يجوز بقانون تطبيق رسوم تعريفة قصوى لا تزيد على ضعف رسوم التعريفة العادية على بضائع بعض الدول على ان لا تقل عن (35 %) من ثمن قيمة البضاعة.

المادة 12

المادة 12 اولا - يعتبر مكملا في النتيجة النهائية لكل سنة دراسية من:- ا - حصل على اقل من درجة النجاح في مادة واحدة، او بحث واحد، او كان معدله العام اقل من ستين من المائة (60%) . ب - تخلف عن الامتحان النهائي (الدور لاول) بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية، يقبله مجلس المعهد . ثانيا - المكمل في المعدل العام ان يختار مادة واحدة او اكثر للامتحان فيها، لغرض الحصول على درجة النجاح في المجموع . ثالثا - يمتحن المكمل، في السنة الاولى، في احدى مواد الدراسة التطبيقية تحريريا في امتحان المكملين، ويبقى التقييم السنوي له قائما .

المادة 12

المادة 12 تعدل المادة ( 23 ) من القانون لتقرا بالشكل الآتي : المحافظة بحدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات .

المادة 12

المادة 12 أولا : تسري هذه الاتفاقية على الاستثمارات الموجودة حين نفاذ هذه الاتفاقية وأيضا تلك المؤسسة لاحقاً ولكن لا تسري على نزاعات الاستثمارات الحاصلة قبل نفاذ هذه الاتفاقية . ثانيا : لا يمنع تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من سريان التشريعات الوطنية للدولة المضيفة الهادفة إلى مكافحة الفساد وغسل الأموال .

المادة 12

المادة 12 يمارس مجلس الادارة المهام والصلاحيات الاتية : 1 . رسم السياسات والخطط والبرامج الادارية والمالية والثقافية الخاصة بالعتبة المقدّسة المزارات الشريفة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون . 2 . مناقشة واقرار مقترحات الانظمة الداخلية و التعليمات الخاصة بادارة وتسيير شؤون العتبة والمزارات . * 3 . مناقشة الموازنات السنوية والاستثمارية والحسابات الختامية والمصادقة عليها . 4 . دراسة واقرار فرص استثمار الاموال العائدة للعتبات او المزارات على الوجه الامثل . 5 . تعيين رؤساء الاقسام التابعة للعتبة او المزارات . 6 . استحداث او دمج او الغاء او تغيير قسم تابع للعتبة او المزارات وتحديد اختصاصاته وواجباته كلما دعت الضرورة الى ذلك . 7 . منح المخصصات او المكافئات والاعانات لموظفي العتبة والمزارات وغيرهم وفقا للقانون . 8 . الاستعانة بالمستشارين والخبراء العراقيين وغيرهم في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون العتبة والمزارات وتحديد اجورهم وفقا للتشريعات النافذة . 9 . قبول او رفض ما يقدم للعتبة او المزارات من هبات او تبرعات او اوقاف او غيرها وفق ما تقتضيه المصلحة . 10 . الرقابة والاشراف على الاقسام التابعة للعتبة والمزارات او اي لجنة تابعة لها . 11 . اجراء جميع التصرفات القانونية وابرام العقود كافة المتعلقة باعمالها وانشطتها . 12 . القيام باي عمل او نشاط يؤدي الى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون على النحو الامثل وربما لا يخالف احكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة .

المادة 12

المادة 12 على المكاتب القائمة عند نشر هذا القانون, تكييف اوضاعها وفق احكامه والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (180) يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون, وبخلافه تكون الاجازات الممنوحة لهذه المكاتب ملغاة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة