المواد القانونية
المادة 12 لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 12 1 – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدا في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من اذار من السنة التي تليها ويجرى تصديقها من قبل وزارة المالية. 2 – اذا تاخر تصديق الميزانية في اليوم الاول من كانون الاول فيعمل بنسبة 1 / 12 لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية. 3 – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعنية ويحدد المجلس اجوره. وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير. 4 – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.
المادة 12 اولا – يعتبر المجلس المركزي منحلا في الحالتين التاليتين : - ا – عند سحب الثقة منه من قبل المؤتمر العام . ب – عند استقالة ثلثي اعضائه وذلك اعتبارا من تاريخ الاستقالة الاخيرة . ثانيا – ا – عند انحلال المجلس المركزي بموجب الفقرة (ا) من البند (اولا) من هذه المادة يتولى المؤتمر العام انتخاب المجلس المركزي الجديد او تاليف هيئة من سبعة اعضاء في الاقل يعهد اليها بممارسة صلاحيات المجلس المركزي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر والدعوة خلالها الى عقد اجتماع للمؤتمر العام لانتخاب المجلس الجديد . ب – عند انحلال المجلس المركزي بموجب الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة يتولى وزير الثقافة والاعلام تشكيل هيئة من سبعة اعضاء في الاقل من اعضاء المؤتمر العام يعهد اليها بممارسة صلاحيات المجلس المركزي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر والدعوة خلالها الى عقد اجتماع للمؤتمر العام لانتخاب المجلس المركزي الجديد، وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي . ويعتمد ذات الاسلوب عند عدم انعقاد المؤتمر العام خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذا البند .
المادة 12 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالحراثة او الزراعة في المراعي الطبيعية، او احدث ضررا فيها او في عين ماء او بئر او منشا لنشر المياه او اي مصدر للمياه فيها او في سياج او علامة او دلالة حدود او بناء في مرعى طبيعي او خالف ايا من احكام هذا القانون او البيانات او التعليمات الصادرة بموجبه. ثانيا – في حالة التكرار تشدد العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على الف دينار.
المادة 12 تكون ديون المؤسسة ديونا ممتازة وتستحصل وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة 12 تحذف المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة عشرة : يباشر الرئيس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : اـرئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي. ب ـ تمثيل اللجنة امام القضاء والجهات الحكومية الاخرى وغيرها او من يخوله. ج ـ توقيع العقود والاتفاقات وفقا للاسس القانونية المرعية. د ـ التوقيع مع الامين المالي على اذونات الصرف والصكوك. هـ ـ التوقيع على جميع الاتفاقات والبروتوكولات الدولية والعربية والقارية او من يخوله هذا الصدد. و ـ تمثيل العرق او من يخوله في الاجتماعات العربية والقارية والدولية ذات الطبيعة الرياضية والشبابية. ز ـ تعيين رؤساء واعضاء المكاتب الاستشارية والخبراء والملاك الاداري والمالي والفني في اللجنة الاولمبية وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم. ح ـ تكريم الرياضيين والاداريين والعاملين في المجل الاولمبي وفق الضوابط التي توضع لهذا الغرض. ط ـ تخويل بعض اختصاصاته وصلاحياته الى كل من نائبيه، ويتولى النائب الاول ممارسة اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ويتولى النائب الثاني ممارسة اختصاصات الرئيس والنائب الاول في حالة غيابهما.
المادة 12 تدمج ارصدة حساب احتياطي التوسعات الموقوفة في حسابات المنشات المشمولة باحكام هذا القانون بحساب الاحتياطي العام وتعفى المنشات من اداء ضريبة الدخل المترتبة عن الجزء غير المستعمل من هذا الاحتياطي.
المادة 12 يتولى مجلس الادارة الصلاحيات الاتية : 1- الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار. 2- تعيين الموظفين والعمال في الدار وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم واجازاتهم وامور انضباطهم. 3- تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين. 4- الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين والمراسلين وفق عقود خاصة وبموجب القوانين المرعية. 5- اقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي. 6- شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد 20 عشرين دينارا. 7- تحديد ملاك موظفي وعمال الدار بنظام. 8- عقد القروض. 9- تخويل بعض صلاحياته للرئيس. (6)
المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتخضع احكامه بعد مضي ثلاث سنوات للمراجعة باقتراح من هيئة التخطيط .
المادة 12ينتدب مجلس القضاء قاضي من الصنف الأول للنظر في القضايا التي تختص بمهام الصندوق .
المادة 12 تعد اللجنة موازنة تخمينية تتضمن كيفية الصرف في حالات الاعانات والسلف والمصاريف الثابتة مع الاحتفاظ بمبلغ 20% من مبالغ الوفر المتجمعة في الصندوق للحالات الطارئة .
المادة 12 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 12 لوزيري العدل والخارجية كل حسب اختصاصه اصدار التعليمات لغرض تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ولوزير الاقتصاد اصدار التعليمات بالنسبة لتصديق شهادات المنشا والقوائم التجارية .(6)
المادة 12 يلتزم المشتري وفق المادة الحادية عشرة بنقل الركاب داخل حدود المحافظة وعدم تسيير الحافلات بين المحافظات مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 12 يقطع بدل العدوى ومخصصات المناوبة اثناء وجود الممرضة في المستشفى بسبب مرضها أو عند تمتعها بالاجازة مهما كان نوعها .
المادة 12 تستمر مجالس المحافظات والأقاليم المشكلة للإقليم بعملها لحين نفاذ دستور الإقليم الدائم.
المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 12 يراعى في الانظمة المنوه عنها في المادة (11) اعلاه التدرج في التقسيمات الادارية لدوائر مركز الوزارة, ودوائر مصرف الرافدين ومركز المؤسسة العامة للتامين والشركات والهيئات العامة والدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون التسلسل الاتي: - ا - اقسام . ب - شعب . ج - وحدات .
المادة 12 ينشر هذا القانون من الجريدة الرسمية .
المادة 12 يلغى قانون الملاك رقم 56 لسنة 1956 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة