المواد القانونية
المادة 12 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 12 تلغى المادة الرابعة والاربعون من القانون، ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة والاربعون : 1 للوزير المختص ان يشطب على ما يفقد او يتلف من اموال الدولة وممتلكاتها، اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على (/ 20.000) عشرين الف دينار في كل قضية . ولوزير المالية ان يشطب على ما يفقد او يتلف من الاموال والممتلكات، اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على (/100.000) مائة الف دينار في كل قضية، اما الاموال التي تتجاوز قيمتها المبلغ المذكور، فلا يجوز شطبها الا بقانون . 2 لوزير المالية شطب الديون التي تثبت استحالة تحصيلها بعد استنفاذ الطرق القانونية بحدود مبلغ (/5.000) خمسة الاف دينار في كل قضية، وله ان يخول صلاحيته الى الوزراء المختصين كلا او جزءا، اما الديون التي تزيد على المبلغ المذكور، فلا تشطب الا بقانون . 3 يستثنى وزير الدفاع من احكام هذه المادة فيما يتعلق بشطب اثمان الاسلحة الثقيلة والمعدات والطائرات العائدة لوزارته التي تفقد او تتلف اثناء الخدمة، ويخول صلاحية شطبها مهما كانت قيمتها .
المادة 12 يخصم ما لا يزيد على 25 % من صافي الربح لتغطية العجز المتراكم في الحسابات الختامية للتشكيل ان وجد.
المادة المادة12 يتم تصفية المصرف وفقا لاحكامقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 ، و بما لا يتعارض و احكام الشريعة الاسلامية و تحت اشراف هيئة الرقابة الشرعية ، و يعامل المودعون و الدائنون و المساهمون عند تصفية المصرف كما ياتي :- اولا – تدفع اولا حسابات المودعين في الحسابات الجارية . ثانيا – تدفع بعد ذلك حقوق المودعين في حسابات الادخار و الاستثمار تبعا للشروط الخاصة بالحسابات ذات العلاقة و تؤدي حقوق مالكي صكوك المقارضة او المحافظ الاستثمارية او الصناديق الاستثمارية حسب شروط كل اصدار . ثالثا – تدفع بعد ذلك حقوق الدائنين للمصرف . رابعا – تصفى حقوق سائر المساهمين على اساس اقتسام ما تبقى من اموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل مساهم .
المادة 12 للمجلس الزراعي الاعلى ان يضمن قروض الاشخاص الاتي ذكرهم:- 1- الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة 2- الشركات الزراعية التي يساهم المصرف في راسمالها 3- المزارعون الذين ينسب المجلس الزراعي الاعلى اقراضهم
المادة 12 تسري على موظفي الهيئة احكام قانون الخدمة المدنية و قانون الملاك و قانون انضباط موظفي الدولة و قانون التقاعد المدني .
المادة 12 اولا – تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد لا تتجاوز مدته ( 10 أيام ) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية – دائرة المحاسبة . ثانيا – لا يجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بين المحافظات .
المادة 12 تطبق على موظفي الهيأة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 و قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (22) لسنة 2008
المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ إقراره والتصويت عليه في مجلس النواب بتاريخ 12-11-2020 ويستمر العمل به لغاية 31-12-2020 .
المادة 12 أولا ً: تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق في مواقع الجهات الخاضعة للرقابة أو في مقر الديوان أو مقرات دوائر الديوان في حالة تعذر العمل أو استحالة أستمراره في مواقع تلك الجهات وعلى الجهات المعنية تهيئة المكان المناسب لعمل موظفي الديوان وتقديم السجلات والمستندات وأي بيانات أو معلومات لازمة لممارسة مهامه. ثانياً : اذا أمتنعت الجهة الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان عن تقديم السجلات والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق فعلى الديوان أشعارها ومكتب المفتش العام فيها لتقديمها خلال عشرين يوماً وبيان أسباب الأمتناع . ثالثا ً: اذا لم يقتنع الديوان بأسباب الأمتناع عن تقديم السجلات فله أشعار مجلس الوزراء أو هيئة النزاهة لأجراء التحقيق بذلك وألزام الجهة الممتنعة على تقديم السجلات والبيانات المطلوبة وفي حالة أستمرار الجهةعن الأمتناع يقوم الديوان بمفاتحة مجلس النواب بذلك .
المادة 12 ملغاة.(2)
المادة 12 يلغى نص المادة (25) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -25- يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار في دعوى تصديق ا واثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق او الاثبات فتعفى من الرسم.
المادة 12 تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي : أولا – (60000) ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية . ثانيا – (50000) خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية . ثالثا – (40000) أربعون ألف دينار لمن يعمل في مركز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراكز المحافظات والاقضية . رابعا – (30000) ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مركز القضاء عدا اقضية مراكز المحافظات . خامساً – (20000) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل المجاني .
المادة 12 يتالف كلاً من هيئة القائمين بالتسوية وهيئة المحكمين من اشخاص كفوئين ولديهم الرغبة للعمل فيهما كما اشترط ذلك .
المادة المادة (12) 1 – يجوز أن تخضع الفائدة التي تنشا في دولة متعاقدة والتي تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة على أن لا تتجاوز 5 % من إجمالي أرباح الفوائد . 2 – استثناءا من أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة تعفى أرباح الفوائد التي تنشا في دولة متعاقدة في الضريبة في حالة أذا ما كان المالك المستفيد للفوائد حكومة دولة اتحادية ومحلية في الدولة المتعاقدة الأخرى . 3 – يعني مصطلح " الفائدة " حسب استخدامه في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين بكافة أنواعه سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل الحق في المساهمة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة بتلك الأوراق المالية والسندات أو سندات الدين ، لإغراض هذه الاتفاقية . 4 – لا تعتبر غرامة التأخير كفائدة . 5 – لا تسري الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة إذا كان المالك المنفع بالفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة ويزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشا فيها الفائدة ، عن طريق منشاة دائمة تقع فيها ، أو يباشر في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت يقع فيها وتكون المطالبة بالدين التي تدفع عنها الفائد مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تسري أحكام المادة ( 8 ) والمادة ( 15 ) حسب ما تقتضي الحالة . 6 – تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة مقيما في تلك الدولة وفي حالة كان الدافع سواء كان مقيما أو لا في دولة متعاقدة لديه منشاة دائمة أو في دولة متعاقدة أو مركز ثابت ذي صلة بالمديونية التي تدفع عليها الفائدة ، وتحملت هذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت عبء هذه الفائدة ،فان هذه الفائدة تنشا من الدولة التي توجد بها هذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت . 7 – حيثما يتبين ، استنادا إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بينهما الاثنين معا وبين شخص أخر أن قيمة الفائدة ، مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها تتجاوز القيمة التي يمكن قد تم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة ، عندئذ تسري أحكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة الأخيرة وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقانون كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية .
المادة 12 اولا: تزود المحكمة عند اصدار الحكم بعقوبة او تدبير سالب للحرية المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث كلا حسب الاختصاص بنسخة من قرار الادانة او التجريم او الايداع والحكم مع مذكرة السجن او الايداع او الحبس ونسخه من أي قرار تصدره المحكمة في هذا الصدد. ثانيا: يتابع عضو الادعاء العام تنفيذ الاحكام والقرارات والتدابير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة. ثالثا: تخبر دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث تحريريا المدعي العام المعين او المنسب امامها عند انتهاء العقوبات والتدابير بحق المحكوم عليه. رابعا: اذا وجدت المحكوم عليها بالاعدام حاملا فعلى دائرة الاصلاح العراقية عند ورود الامر بتنفيذ الحكم مفاتحة المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية بذلك ليبدي مطالعته الى رئيس الادعاء العام وعلى رئيس الادعاء العام ان يقدمها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى مشفوعة برأية مسببا تاجيل تنفيذ الحكم او تبديله وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون او في قانون اصول المحاكمات الجزائية. خامسا: يجوز دفع الغرامة المحكوم بها او الجزء النسبي منها الى مقر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث وعندها يخلى سبيل المحكوم عليه حالا ويرسل مبلغ الغرامة المدفوعة الى المحكمة المختصة. سادسا: يقوم عضو الادعاء العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث بما ياتي: أ. ابداء الراي في طلبات الافراج الشرطي ومراقبة صحة قيام المفرج عنه شرطيا بتنفيذ الشروط والالتزامات التي فرضتها عليه المحكمة واخبارها عن كل مايرتكبه اخلالا بتلك الشروط وله ان يستعين بالمجالس المحلية والمنظمات الاجتماعية لتحقيق ذلك. ب.تزويد المحكمة بالمعلومات التي توجب اعادة النظر في قرارها بالافراج الشرطي كلا او جزءا او تاجيل ماقررت تنفيذه او تنفيذ ماقررت تاجيله من العقوبات الاصلية او الفرعية. سابعا: تستمع المحكمة الى مطالعة عضو الادعاء العام قبل ان تصدر قرارها بالغاء قرار الافراج الشرطي لمخالفة المفرج عنه لشروط الافراج الشرطي او لصدور حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية. ثامنا: يحضر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية عند تنفيذ حكم الاعدام باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ وله ان ينتدب احد نوابه لهذا الغرض.
المادة المادة 12 يرأس الإدارة العامة المدير العام الذي يختاره المجلس التنفيذي للمنظمة من بين مرشحي الدول الأعضاء ويعتمد المجلس تعينه .يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون مسئولا عن أعمال الإدارة العامة أمام المجلس التنفيذي . يتولى المدير العام أو من ينوب عنه إدارة أعمال المنظمة وتنفيذ قراراتها, ويقوم بما يعهد إليه من مهام من جانب المجلس التنفيذي وعلى الأخص : 1- اقتراح أسماء الموظفين والخبراء وفق الأنظمة التي يضعها المجلس التنفيذي ليوافق على تعيينهم وذلك حسب الأنظمة والمعايير التي يضعها المجلس التنفيذي في توصيف مهام موظفي الإدارة العامة والتعاقد باسم المنظمة . 2- تقديم تقرير سنوي للمجلس التنفيذي عن أعمال الإدارة وما يراه ضروريا من تقارير أخرى . 3- إعداد مشروعات البرنامج السنوي للمنظمة وعرضه على المجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى . 4- إعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير الحساب الختامي للمجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى . 5- عرض البحوث والتقارير التي يكلف بإعدادها على المجلس التنفيذي .
المادة 12 1- تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها. 2 – تدقق حسابات المؤسسة من قبل محاسب قانوني يتم تعيينه بقرار من المجلس. 3 – تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة 12 تكون ترقية الضابط في جدولي الترقية في (9) التاسع من كانون الثاني و (14) الرابع عشر من تموز من كل سنة ولا تجوز الترقية خارج الجدولين المذكورين لاي سبب كان .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة