المواد القانونية

المادة 12

المادة 12 اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم 140 لسنة 1975 والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات. ثانيا – تحدد ببيان يصدر عن المؤسسة العامة للتامين وينشر في الجريدة الرسمية اية امور من شانها ان تسهل تنفيذ الفقرة (اولا) من هذه المادة . (7)

المادة 12

المادة 12 يتكون مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي من رئيس المكتب واربعة اعضاء ثلاثة منهم رؤساء فروع النقابة في المنطقة ويتم انتخاب رئيس المكتب والعضو الاخر من قبل الهيئات الادارية لفروع النقابة في المنطقة ومن ضمن اعضاء مؤتمراتها.

المادة 12

المادة 12 1 - يكون المحافظ ونائباه والاعضاء الاخرون في المجلس اشخاص مشهود لهم بالنزاهة ويحملون شهادة جامعية او يكونون ممن يتمتعون بخبرة عملية واسعة في مجال الاعمال المصرفية او مجالات ترتبط بالاقتصاد او الامور المالية او التجارة او القانون . 2 – لا يكون الشخص أهل للتعيين والعمل في المجلس اذا رات سلطة التعيين ان : أ – الشخص ليس مواطناً عراقياً . ب - الشخص غير مناسب للتعيين . ج - اذا كـان الشخص او من يكون على صلة به سواء عن طريق الزواج او صلة الرحم او القرابة بما في ذلك من يكون الشخص قد تبناهم او رعاهم واي شخص اخر معه في منزله او تكون له مصلحة تجارية مباشرة او غير مباشرة تقتضي منه الاحجام عن المشاركة في اخذ قرارات المجلس لحد غير مقبول . 3 - يتمتع المحافظ و نائباه واعضاء المجلس الاخرون اثناء توليهم للمناصبهم عن القيام بما يلي : (أ) - تولي اية وظيفة اخرى غير وظائفهم في البنك المركزي العراقي سواء كانتلهذه الوظيفة مقابل مالي ام لا عـدا ولكن يجوز لهم القاء عدد محدود من المحاضرات وممارسة نشاط اكاديمي اخر طالما كان هذا النشاط دون مقابل مادي ولا يتعارض مع اداء الشخص لمهام وظيفته في البنك المركزي العراقي . (ب) - شغل اي منصب حكومي اخر غير المنصب الذي يشغله في البنك المركزي العراقي. الا في حالة ترشيحه للمنصب من قبل البنك المركزي العراقي (ج) – الانتماء للهيئة التشريعية كاحد اعضائها . (د) – العمل كموظف او مسؤول حكومي . (هـ) – العمل كمدير او موظف او مسؤول او مساهم في اي بنك او اي جهة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي.

المادة 12

المادة 12 يلتزم المكفول بان لا يعمل لدى غير كفيله كما يلتزم الكفيل بان لا يستخدم اجنبيا على غير مكفول او مكفول لدى الغير

المادة 12

المادة 12 يخصم ما لا يزيد على 25 % من صافي الربح لتغطية العجز المتراكم في الحسابات الختامية للتشكيل ان وجد.

المادة 12

المادة 12 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 12

المادة 12 ملغاة.(2)

المادة 12

المادة 12 ا- تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية موازين المراجعة في موعد لا تتجاوز مدته 10 ايام من نهاية كل شهر الى وزارة المالية - دائرة المحاسبة . ب- تقوم وزارة المالية بتحديد المشاريع والنفقات الاستثمارية المزمع القيام بها من قبل وزارات الدولة بشان مشاريع المحافظات والاقاليم ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مجالس المحافظات والاقاليم وباشراف وزارة المالية . ج- لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات المشاريع الاقليمية بين المحافظات .

المادة 12

المادة 12 يحظر على الوكيل التجاري التعامل بالمواد و السلع الممنوعة قانونا

المادة 12

المادة 12 يكون قرار الوزير بالمصادقة على قرار اللجنة برفض طلب التسجيل او بالحرمان او الشطب قابلا للطعن لدى محكمة القضاء الاداري خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بنتيجة التظلم حقيقة او حكما .

المادة 12

المادة 12 الهيئة العامة هي اعلى سلطة في النقابة ولها الصلاحيات التالية : - 1 – انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة الاصليين والاحتياط بالاقتراع السري تحت اشراف حاكم البداءة الاول في المنطقة او من ينيبه من الحكام وذلك مرة كل سنتين ولها باكثرية اعضائها المطلقة سحب الثقة من اي من هؤلاء واقالتهم عند الضرورة في اي وقت وانتخاب من يحل محلهم للمدة الباقية من تلك الدورة. 2 – تصديق الميزانية ومناقشة التقرير السنوي والشؤون الاخرى واتخاذ القرارات حولها. 3 – اقرار الاقتراحات بشان تعديل قانون النقابة والانظمة الصادرة بموجبه. 4 – تصفية ممتلكات النقابة عند انحلالها.

المادة 12

المادة 12 اولا - يعين رئيس الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة خاصة. ثانيا - الرئيس هو الرئيس الاعلى للشركة ويتولى ادارتها والاشراف على سير العمل فيها ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي الشركة. ثالثا - عند غياب الرئيس يعين الوزير وكيلا عنه. رابعا - تحدد بنظام داخلي يعده المجلس ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الشركة والتشكيلات الادارية للشركة واختصاصاتها.

المادة 12

المادة 12 يلتزم أعضاء ومنتسبو المنظمة بما يأتي : أولاً : الكشف والتجنب عن أي تضارب فعلي أو محتمل بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصلحة المنظمة , وإبلاغ الهيئة الإدارية بذلك . ثانياً : التنحي عن حضور الاجتماعات واتخاذ القرار في الأمور التي تخدم مصالحهم الخاصة . ثالثاً : أن تكون المعاملات التعاقدية بينهم وبين المنظمة وأعضائها متفقة مع النظام الداخلي للمنظمة .

المادة 12

المادة 12 يعاد النظر في حصة اقليم كوردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2015 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة /2015 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2016 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.

المادة 12

المادة 12 في حالة حل الاتحاد يتم تصفية موجوداته و تؤول هذه الموجودات الى الخزينة

المادة 12

المادة 12 تنزل نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من الربح الصافي قبل التوزيع لاطفاء الخسائر المدورة من السنوات السابقة ان وجدت.

المادة 12

المادة 12 يجوز تخصيص او تاجير الاراضي الزراعية المروية والديمية، الى اية شركة تؤسس بموجب هذا القانون، يشرط ان لا تتجاوز المساحة الكلية المخصصة والمؤجرة، الحدود العليا المذكورة في هذا القانون، ولغرض تحديد الحدود العليا يعتبر الدونم الواحد من الاراضي المروية مساويًا الى خمسة دونمات من الاراضي الديمية.

المادة 12

المادة 12 يلتزم أعضاء ومنتسبو المنظمة بما يأتي : أولاً : الكشف والتجنب عن أي تضارب فعلي أو محتمل بين مصالحهم الشخصية أو الوظيفية ومصلحة المنظمة , وإبلاغ الهيئة الإدارية بذلك . ثانياً : التنحي عن حضور الاجتماعات واتخاذ القرار في الأمور التي تخدم مصالحهم الخاصة . ثالثاً : أن تكون المعاملات التعاقدية بينهم وبين المنظمة وأعضائها متفقة مع النظام الداخلي للمنظمة .

المادة 12

المادة 12 اولا – يصنف المهندسون، بالنسبة لصلاحياتهم لمزاولة المهنة، الى المراتب التالية : - ا – مهندس مساعد. ب – مهندس ممارس. جـ - مهندس مجاز. د – مهندس استشاري. ثانيا – تحدد شروط المراتب وصلاحياتها في النظام الداخلي للنقابة.

المادة 12

المادة 12 لا يعمل بالنصوص القانونية، التي تتعارض مع احكام هذا القانون ولاغراضه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة