المواد القانونية

المادة 12

المادة 12 يلغى نص الفقرة (1) من البند (أولاً) من المادة (45) من القانون ويحل محله ما يأتي : 1. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات (البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب اختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء .

المادة 12

المادة 12 لمؤسس المكتب الاستشاري تجميد نشاط مكتبه مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات على ان يشعر بذلك الجهة المانحة للاجازة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ بدء التجميد المحدد في الاشعار على ان يرفق المؤسس اقرارا خطيا يتضمن عدم وجود اية التزامات لديه تجاه الغير.

مادده‌ی (12)

مادده‌ی (12) یەکەم: هەرکەسێک لە ماوەى (60) شەست ڕۆژ لە دواى بەرکاربوونى ئەم یاسایە، هەواڵبدات لەسەر دەستداریی چەکێکى بێ مۆڵەت، لە سزا دەبوردرێت، و دەسەڵاتى مۆڵەتدان دەتوانێت بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە مۆڵەتى پێبدات. دووەم: لە حاڵەتى ڕەزامەندینەدان بە پێدانى مۆڵەت، ئەوا چەکەکە بۆ بەرژەوەندى دەستدارەکەى بەزیاد کردنى ئاشکرا لەلایەن دەسەڵاتى مۆڵەتدانەوە دەفرۆشرێت.

مادده‌ی (12)

مادده‌ی (12): پێویسته‌ ئه‌نجوومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة 12

المادة 12 تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بأجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية .

المادة 12

المادة 12 اولا: تزود المحكمة عند اصدار الحكم بعقوبة او تدبير سالب للحرية المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث كلا حسب الاختصاص بنسخة من قرار الادانة او التجريم او الايداع والحكم مع مذكرة السجن او الايداع او الحبس ونسخه من أي قرار تصدره المحكمة في هذا الصدد. ثانيا: يتابع عضو الادعاء العام تنفيذ الاحكام والقرارات والتدابير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة. ثالثا: تخبر دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث تحريريا المدعي العام المعين او المنسب امامها عند انتهاء العقوبات والتدابير بحق المحكوم عليه. رابعا: اذا وجدت المحكوم عليها بالاعدام حاملا فعلى دائرة الاصلاح العراقية عند ورود الامر بتنفيذ الحكم مفاتحة المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية بذلك ليبدي مطالعته الى رئيس الادعاء العام وعلى رئيس الادعاء العام ان يقدمها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى مشفوعة برأية مسببا تاجيل تنفيذ الحكم او تبديله وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون او في قانون اصول المحاكمات الجزائية. خامسا: يجوز دفع الغرامة المحكوم بها او الجزء النسبي منها الى مقر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث وعندها يخلى سبيل المحكوم عليه حالا ويرسل مبلغ الغرامة المدفوعة الى المحكمة المختصة. سادسا: يقوم عضو الادعاء العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث بما ياتي: أ. ابداء الراي في طلبات الافراج الشرطي ومراقبة صحة قيام المفرج عنه شرطيا بتنفيذ الشروط والالتزامات التي فرضتها عليه المحكمة واخبارها عن كل مايرتكبه اخلالا بتلك الشروط وله ان يستعين بالمجالس المحلية والمنظمات الاجتماعية لتحقيق ذلك. ب.تزويد المحكمة بالمعلومات التي توجب اعادة النظر في قرارها بالافراج الشرطي كلا او جزءا او تاجيل ماقررت تنفيذه او تنفيذ ماقررت تاجيله من العقوبات الاصلية او الفرعية. سابعا: تستمع المحكمة الى مطالعة عضو الادعاء العام قبل ان تصدر قرارها بالغاء قرار الافراج الشرطي لمخالفة المفرج عنه لشروط الافراج الشرطي او لصدور حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية. ثامنا: يحضر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية عند تنفيذ حكم الاعدام باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ وله ان ينتدب احد نوابه لهذا الغرض.

مادة (12)

مادة (12): يكون الموقع المسئول الوحيد عن سرية وسلامة منظومة انشاء التوقيع الالكترونى التي يستعملها , وكل استعمال لهذه المنظومة يعتبر صادرا منه . ويتعين على الموقع اعلام القائم بخدمات التصديق الالكتروني بكل تغيير للمعلومات المتضمنة الشهادة . ولا يكون القائم بخدمات التصديق الالكتروني مسئولا عن الضرر الناتج عن عدم احترام الموقع لشروط استعمالها او شروط احداث توقيعه الالكتروني .

المادة 12

المادة 12 1- تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها. 2 – تدقق حسابات المؤسسة من قبل محاسب قانوني يتم تعيينه بقرار من المجلس. 3 – تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة المادة 12

المادة المادة 12 1 ـ لا يجوز منح تراخيص لأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في ((المنطقة)) , الا بما يتفق مع أحكام هذه المادة . 2 ـ يدعو المدير العام جميع الدول الأطراف التي أخطرته باهتمامها بموجب الفقرة 4 من المادة 11 الى التشاور بشأن كيفية أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه , والى تعيين احدى الدول الأطراف لتنسيق هذه المشاورات باعتبارها ((الدولة المنسقة)) . ويدعو المدير العام ايضا السلطة الدولية لقاع البحار للمشاركة في هذه المشاورات. 3 ـ بجور لجميع الدول الأطراف ان تتخذ كافة التدابير العملية بما يتفق مع احكام هذه الاتفاقية , حتى قبل اجراء أية مشاورات اذا اقتضى الامر , وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه, سواء أكان هذا الخطر ناجماً عن نشاط بشري , او عن أي سبب آخر ,بما في ذلك النهب . 4 ـ تقوم الدولة المنسقة بما يلي : (أ)تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , على ان تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير , و (ب)اصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها , بما يتفق مع احكام هذه الاتفاقية ,ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة ,على ان تتولى دولة طرف أخرى اصدار تلك التراخيص , 5 ـ يجوز للدولة المنسقة ان تجري جميع ما يلزم من بحوث تمهيدية عن التراث الثقافي المغمور بالمياه , وعليها ان تصدر جميع ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض , وان ترسل النتائج على وجه السرعة الى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات على وجه السرعة لسائر دول الأطراف . 6 ـ عندما تقوم الدولة المنسقة بتنسيق المشاورات واتخاذ التدابير واجراء البحوث التمهيدية تطبيقاً لأحكام هذه المادة , فإنها تتصرف لصالح البشرية جمعاء , وبالنيابة عن جميع الدول الأطراف , مع ايلاء اهتمام خاص للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي او التاريخي او الأثري للتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه . 7 ـ لا يجوز لأي دولة طرف ان تقوم بأنشطة تستهدف السفن او الطائرات الحكومية في ((المنطقة)), او ان ترخص بأجراء هذه الأنشطة , دون موافقة دولة العلم .

المادة المادة 12

المادة المادة 12 الـولاية القضائية اعترافاً بحق العراق السيادي في تحديد وفرض قواعد القانون الجنائي والمدني على أراضيه، وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة، كما هو مبيّن في المادة الرابعة (4)، وتماشياً مع واجب أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والأعراف والقيم العراقية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي: 1. للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة (8)، حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها و خارج حالة الواجب. 2. للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم. 3. للولايات المتحدة الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، و أثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفي الظروف غير المشمولة بنص الفقرة1. 4. يقدم الطرفان المساعدة لبعضهما، بناء على طلب أحدهما، في إجراء التحقيق في الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين تحقيق سير العدالة. 5. عند اعتقال أواحتجاز أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني من قبل السلطات العراقية، يتم إخبار سلطات قوات الولايات المتحدة بذلك فوراً وتسليمهم لها خلال (24) ساعة من وقت الاعتقال أو الاحتجاز. وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملاً بنص الفقرة (1) من هذه المادة، تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم من أفراد قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة تقديم أولئك الأفراد المتهمين إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة. 6. لسلطات أي من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن يتخلى عن حقه الأوّلي في الولاية القضائية في حالة معينة. توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة (1) أعلاه فقط بعد إقرارها وإخطارها الولايات المتحدة تحريرياً خلال (21) يوما من اكتشاف الجريمة التي يدّعى وقوعها، بأن لممارستها تلك الولاية القضائية أهمية خاصة. 7. في الحالات التي تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة رقم(3) من هذه المادة يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور الأمريكي والقوانين الأميركية . وفي حال وقوع جريمة ما تسري عليها أحكام الفقرة رقم (3) من هذه المادة ويكون الضحية شخص ليس من أفراد قوات الولايات المتحدة ولا أفراد العنصر المدني، يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علماً بشكل مناسب، بوضع التحقيق في الجريمة، وتوجيه لائحة التهم إلى المتهم، وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم، وفرصة سماع أقوال المتهم في جلسات علنية يتم خلالها إصدار الحكم عليه، والتشاور مع محامي الادعاء لمتابعة القضية، والمساعدة في تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين (21) من هذا الاتفاق. على سلطات قوات الولايات المتحدة السعي، ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما، من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق. وفي حال محاكمة مثل تلك القضايا في الولايات المتحدة، سوف تُـبذل الجهود من أجل تسهيل التواجد الشخصي للضحية في المحاكمة. 8. وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملاً بالفقرة (1) من هذه المادة، يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تُـطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والضمانات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأمريكي والقانون العراقي. سوف تضع اللجنة المشتركة إجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة، تشمل سرداً للجنايات الجسيمة المتعمدة التي تخضع للفقرة (1) وإجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة والضمانات. ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة (1) من هذه المادة إلا وفقاً لهذه الإجراءات والآليات. 9. تقر سلطات قوات الولايات المتحدة، عملاً بالفقرة (1) و (3) من هذه المادة، ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت أثناء حالة الواجب. وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية أن الظروف تقتضي مراجعة هذا التقرير، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة، وتأخذ سلطات قوات الولايات المتحدة كامل الاعتبار عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها أثر على تقرير سلطات قوات الولايات المتحدة. 10. يراجع الطرفان الأحكام الواردة في هذه المادة كل (6) أشهر، بما في ذلك أية تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار الوضع الأمني في العراق، ومدى إنشغال قوات الولايات المتحدة بعمليات عسكرية، ونمو وتطور النظام القضائي العراقي، والتغييرات في القانون الأمريكي والقانون العراقي.

المادة 12

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 12

المادة 12 يكون الحارس الليلي مسؤولا عن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في مكان حراسته والحيلولة دون سرقتها او العبث بها والتصدي لكل خطر يهددها.

المادة 12

المادة 12 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 12

المادة 12 إجراءات درء الأزمات وإدارتها والتصدي لها 1. ينشىء التحالف لجنة درء الأزمات والتصدي لها ويعمل الأعضاء على وضع وتنسيق وتنفيذ آليات لدرء الأزمات والتصدي لها ، وذلك من خلال المجلس التنفيذي ولجنة درء الأزمات والتصدي لها . ويتخذ المجلس التنفيذي ، بناء على مشورة اللجنة المذكورة ، وحسب ما يراه مناسبا ، قرارات بشأن الحد الأدنى من مخزون المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي وغير ذلك من التدابير الوقائية ، بما يتماشى مع المبادئ التي ينص عليها هذا الفصل بشان المساعدة المتبادلة . 2. يعود للمجلس التنفيذي ، بناء على مشورة لجنة درء الأزمات والتصدي لها ، القرار بشأن الحدث أو الأحداث التي تملي ضرورة العمل بموجب المساعدة المتبادلة المنصوص عليه في هذا الفصل كما يحدد المجلس التنفيذي مجريات المساعدة المتبادلة تصديا لأحداث محددة يوجه عنايته إليها عضو أو أكثر من الدول الأعضاء .

المادة 12

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 12

المادة 12 1- يجوز لمجلس الأعضاء أن يشكل ما يراه مناسباً من اللجان واللجان الفرعية لمساعدته على الاضطلاع بمهامه بموجب هذا الاتفاق . 2- يتولى مجلس الأعضاء وضع واعتماد قواعد مفصلة في نظامه الداخلي لتطبيق هذا الحكم . وعلى هذه القواعد ما يلي: (أ‌) أن تضمـن التوزيـع العـادل لرئاسـة اللجـان علـى مختلـف الأعضـاء ؛ (ب‌) أن تضع الأحكام الناظمة لقبول المراقبين في اجتماعات اللجان واللجان الفرعية .

المادة 12

المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يستوفى الرسم كاملا قبل نظر الدعوى او المباشرة بالمعاملة. ثانيا - يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (25000) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.(2)

المادة 12

المادة 12 أولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (1,7 ، 3 ، 5 ،7 ، 9 ... الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .(8) ثانياً :- توزع المقاعد على مرشحي القائمة ويعاد ترتيب المرشحين استناداً لعدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على اكثر عدد من الاصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان تكون امرأة بعد نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين مـن الرجال.

المادة 12 من الاتفاقية

المادة 12 انتزاع الأعضاء البشرية والاتجار فيها تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب أفعال انتزاع الأعضاء الجسدية أو الأنسجة العضوية، أو الاتجار فيها، أو نقلها بالإكراه أو التحايل أو التغرير، عندما تقوم بها جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية هذه الأفعال متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه المادة.

المادة 12

المادة المادة 12 1 ـ لا يجوز منح تراخيص لأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في ((المنطقة)) , الا بما يتفق مع أحكام هذه المادة . 2 ـ يدعو المدير العام جميع الدول الأطراف التي أخطرته باهتمامها بموجب الفقرة 4 من المادة 11 الى التشاور بشأن كيفية أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه , والى تعيين احدى الدول الأطراف لتنسيق هذه المشاورات باعتبارها ((الدولة المنسقة)) . ويدعو المدير العام ايضا السلطة الدولية لقاع البحار للمشاركة في هذه المشاورات. 3 ـ بجور لجميع الدول الأطراف ان تتخذ كافة التدابير العملية بما يتفق مع احكام هذه الاتفاقية , حتى قبل اجراء أية مشاورات اذا اقتضى الامر , وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه, سواء أكان هذا الخطر ناجماً عن نشاط بشري , او عن أي سبب آخر ,بما في ذلك النهب . 4 ـ تقوم الدولة المنسقة بما يلي : (أ)تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , على ان تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير , و (ب)اصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها , بما يتفق مع احكام هذه الاتفاقية ,ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة ,على ان تتولى دولة طرف أخرى اصدار تلك التراخيص , 5 ـ يجوز للدولة المنسقة ان تجري جميع ما يلزم من بحوث تمهيدية عن التراث الثقافي المغمور بالمياه , وعليها ان تصدر جميع ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض , وان ترسل النتائج على وجه السرعة الى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات على وجه السرعة لسائر دول الأطراف . 6 ـ عندما تقوم الدولة المنسقة بتنسيق المشاورات واتخاذ التدابير واجراء البحوث التمهيدية تطبيقاً لأحكام هذه المادة , فإنها تتصرف لصالح البشرية جمعاء , وبالنيابة عن جميع الدول الأطراف , مع ايلاء اهتمام خاص للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي او التاريخي او الأثري للتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه . 7 ـ لا يجوز لأي دولة طرف ان تقوم بأنشطة تستهدف السفن او الطائرات الحكومية في ((المنطقة)), او ان ترخص بأجراء هذه الأنشطة , دون موافقة دولة العلم .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة