المواد القانونية

المادة 12

المادة 12 لا يجوز تغيير رئيس التحرير او اسم المطبوع الدوري او محل صدوره او نوعه او مواعيد صدوره الا بموافقة الوزير وبموجب احكام هذا القانون

المادة 12

المادة 12 اولا – الهيئة العامة في الجمعية هي اعلى سلطة فيها، تملك جميع صلاحيات الادارة والتوجيه ووضع السياسة العامة ورسم الخطة الزراعية التي تحقق اهدافها، ولها اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات والتوصيات بما يتفق واحكام هذا القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه والنظام الداخلي للجمعية. ثانيا – تتالف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المسجلين في الجمعية ولكل عضو فيها صوت واحد.

المادة 12

المادة 12 يلغى قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم (34) لسنة 1970 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين صدور ما يحـل محلها أو يلغيها .

المادة 12

المادة 12 أولا ـ لكل مواطن عراقي أو أجنبي تعليم أبنائه بلغته إلام. ثانيا ـ لكل مكون عراقي الحق في إنشاء كليات أو معاهد أو مراكز ثقافية أو مجامع علمية تخدم تطوير لغتها و ثقافتها و تراثها.(2)

المادة 12

المادة 12 يجوز توحيد بلديتين او اكثر ببلدية واحدة في حالة توسع حدودها واتصالها ببعضها بناء على قرارات من مجالس هذه البلديات المصادق عليها من السلطة الادارية وموافقة الوزير وتنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 12

المادة 12 1 – يطبق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية على موظفي ومستخدمي المصلحة . 2 - تضاف للموظف وللمستخدم الذي هو في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون الخدمة التقاعدية او الاستخدامية السابقة لتاريخ نفاذه على ان تدفع التوقيفات التقاعدية للصندوق وفقا لاحكام القوانين المرعية .

المادة 12

المادة 12 تعفى من الرسوم المعاملات التي يجريها المؤمن تطبيقا لاحكام هذا القانون.

المادة 12

المادة 12 أولاً : للشركـة المستثمـرة استئجار ما يحتـاج أليـه المشـروع مـن الأراضي المملوكة للدولة ملكا صرفا أو مملوكة للبلديات في المناطق المخصصة للاستثمار و يجوز لها استئجار الأراضي الخاصة بموجب عقد يحدد حقوق و التزامات الشركة المستثمرة ومالك الأرض . ثانيا : تخصص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار من الجهة المالكة لمدة لا تزيد على (50) خمسين سنة قابلة للتجديد وببدل أيجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 (المعدل). ثالثاً : لا يجوز للشركة المستثمرة استغلال الأرض لغير مشروع المصفاة و الخدمات الملحقة به . رابعا : للجهة المالكة بالتنسيق مع وزارة النفط إلغاء تخصيص قطعة الارض الى الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير إغراض المشروع او عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد.(8)

المادة 12

المادة 12 لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من الدائرة المختصة، تخويل الدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام اكثار او تداول او بيع البذور الزراعية المستوردة، او المنتجة محليا، ولا يحق لغير هذه الجهات القيام بذلك .

المادة 12

المادة 12 1– للمجلس استثمار المبالغ المودعة في الصندوق وبالطرق الاتية : - أ – ايداعها في مصرف الرافدين لقاء فائدة . ب – استثمارها في سندات قرض حكومية او مضمونة من قبل الحكومة . 2 – للمجلس ان يستحدث انواعا اخرى من حسابات التوفير وكيفية فتح حسابها وايداع المبالغ واستردادها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية .(8)

المادة 12

المادة 12 يلغى نصا البندين ( ثانيا وثالثا) من المادة (119) من القانون ويحل محلهما ما ياتي: ثانيا - يؤدي مفتشو العمل وممثلو العمال واصحاب العمل في لجان التفتيش عند تعيينهم اليمين الاتية امام وزير العمل والشؤون الاجتماعية: ( اقسم بالله وبشرفي ان اقوم بواجبي بامانة وحياد وان لا افشي سرا من اسرار المهنة التي اطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي اياها) . ثالثا - يحظر على مفتشي العمل وممثلي العمال واصحاب العمل في لجان التفتيش: ا - تحقيق اية منفعة مباشرة او غير مباشرة مادية او معنوية في المشاريع التي تحت رقابتهم . ب - افشاء الاسرار الصناعية والتجارية او الاساليب الصناعية التي يقفون عليها خلال قيامهم بواجباتهم .

المادة 12

المادة 12 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 12

المادة 12 اولا- يتولى المدير العام لأغراض هذا القانون المهام الآتية : أ‌- إبدال جوازات السفر وفقا للقانون ب‌- إبطال جواز السفر في الحالات الآتية : 1- إذا ثبت تخلي العراقي عن جنسيته أو تم سحبها منه . 2- فقدان الجواز بعد تعميم أوصافه إلى الجهات المختصة . 3- انتهاء مدة نفاذ الجواز أو استنفاذ صفحاته . ج- منع أي شخص حاصل على جواز سفر من مغادرة جمهورية العراق إذا كان قد صدر بحقه قرار قضائي بمنع السفر . د- تحديد شكل وبيانات استمارتي جواز السفر ومنع السفر . ثانيا- للمدير العام تخويل مدير الجوازات المهام المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة .

المادة 12

المادة 12 تحدد تقسيمات الاقسام المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (10) من هذا القانون ومهماتها بنظام داخلي يصدره الوزير.

المادة 12

المادة 12 1 – يكون المدير رئيسا لمنتسبي المدرسة كافة ويتمتع بالصلاحيات الفنية والادارية والمالية الممنوحة له من المجلس وله ان يمنح كلا او جزءا منها الى معاونيه بعد موافقة المجلس وعليه ان يرفع تقارير شهرية وسنوية الى المجلس والوزارة عن كافة شؤون المدرسة. 2 – يكون معاون المدير لشؤون المدرسة مسؤولا امام المدير عن قيام هيئة المدرسة بواجباتها وعن سلوك الطلاب وتقدمهم العلمي والفني وعليه ان يقدم تقارير شهرية وسنوية حسب الاستمارات التي تقررها الوزارة. 3 – يكون معاون المدير لشؤون المزرعة مسؤولا امام المدير عن كافة شؤون المزرعة وتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالتدريب والاستثمار وتوفير مستلزمات العمل ومراقبة اعمال صيانة وادامة المنشات والمكائن والالات الزراعية. 4 – تحدد واجبات المعاونين الاخرى وواجبات الهيئة التعليمية وكافة منتسبي المدرسة بتعليمات تصدر من المدير بناء على تفويض المجلس حسبما تقتضيه الخطة السنوية ويعتبر كل منهم مسؤولا عن واجباته امامه.

المادة 12

المادة 12 يلغى نص المادة (24) ويحل محله ما ياتي: المادة -24- ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ نشره.

المادة 12

المادة 12 يشترط في تعيين عضو الهيئة التدريسية وترقيته توافر الشروط المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم 40 لسنة 1988.

مادده‌ی (12)

مادده‌ی (12)دەقی ماددەی (بیست و سێیەم)ی یاساكە هەموار دەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: سەرەڕاى مەرجە گشتییەکانى دامەزراندن، دواى دەرچوونیان لە کۆلێژى یاسا پێویستە هەر یەک لە سەرۆک و جێگران و ڕاوێژکاران (20) بیست ساڵ و ڕاوێژکارانى یاریدەدەر (15) پازدە ساڵ خزمەتى کردەییان لە ئەرکى دادوەریی یان پارێزەرى یان یاسایى یان ئەکادیمى لە بوارى یاسادا هەبێت.دووەم: میکانیزمەکانی پاڵاوتنی سەرۆک و ڕاوێژکارەکان بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات.

المادة 12

المادة 12 اولا – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد نص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر: - 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (الف دينار) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرة (اولا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون. 2 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (خمسمائة دينار) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرتين (ثانيًا وثالثًا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون. 3 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة اشهر)، وبغرامة لا تزيد على (خمسمائة دينار) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرة (رابعًا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون. 4 - يعاقب بغرامة لا تزيد على (مائتي دينار)، كل من صاحب الاجازة والشخص الذي شغل المحطة او الجهاز اللاسلكي، خلافًا لاحكام الفقرة (خامسا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون. ثانيًا – في حالة الادانة بموجب احكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، تقرر المحكمة مصادرة المحطة او الجهاز اللاسلكي، وتسليمه الى المنشاة.

المادة 12

المادة 12 اولا – يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (19) من القانون و يحل محله ما ياتي : ثانيا – تمنح الهيئة اجازة استثمار لانشاء المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر و يشمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر ما ياتي : أ‌- استمارة الطلب المعدة من الهيئة . ب‌- خطة تمويل المشروع مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة . ج- المشاريع التي قام بها المستثمر او شركاؤه في العراق او خارجه و الجهات الساندة له في تنفيذه . د – تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه و الجدوى الاقتصادية . هـ - جدول زمني لانجاز المشروع . ثانيا : يضاف البند (ثالثا) الى المادة (19) من القانون و يقرا على النحو الاتي : ثالثا – منح المستثمر بعد حصوله على الاجازة الاستثمارية هوية خاصة بالمستثمرين يتمتع بموجبها بالامتيازات تنظم بتعليمات و ضوابط تصدرها الهيئة الوطنية للاستثمار و يصادق عليها مجلس الوزراء .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة