المواد القانونية
المادة 12 يلغى نص المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 19- أولا - تتحمل الموازنة العامة للدولة ما ياتي : أ - الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافآت التقاعدية. ب - الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من17 / 1 / 2006. ثانيا - تستمر الهيأة باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية والمكافآت التقاعدية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من القانون عند منح الخلف الراتب التقاعدي العائلي.
المادة 12 اولا – تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد لا تتجاوز مدته ( 10 ايام ) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية – دائرة المحاسبة . ثانيا : تقوم وزارة المالية بتحديد المشاريع والنفقات الاستثمارية المزمع القيام بها من قبل وزارات الدولة بشان مشاريع المحافظات والاقاليم ويتم الاشراف عليها وتنفيذها بالتنسيق مع مجالس المحافظات والمحافظين ووزارة المالية . ثالثا : لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بين المحافظات .
المادة 12 1 - يكون المحافظ ونائباه والاعضاء الاخرون في المجلس اشخاص مشهود لهم بالنزاهة ويحملون شهادة جامعية او يكونون ممن يتمتعون بخبرة عملية واسعة في مجال الاعمال المصرفية او مجالات ترتبط بالاقتصاد او الامور المالية او التجارة او القانون . 2 – لا يكون الشخص أهل للتعيين والعمل في المجلس اذا رات سلطة التعيين ان : أ – الشخص ليس مواطناً عراقياً . ب - الشخص غير مناسب للتعيين . ج - اذا كـان الشخص او من يكون على صلة به سواء عن طريق الزواج او صلة الرحم او القرابة بما في ذلك من يكون الشخص قد تبناهم او رعاهم واي شخص اخر معه في منزله او تكون له مصلحة تجارية مباشرة او غير مباشرة تقتضي منه الاحجام عن المشاركة في اخذ قرارات المجلس لحد غير مقبول . 3 - يتمتع المحافظ و نائباه واعضاء المجلس الاخرون اثناء توليهم للمناصبهم عن القيام بما يلي : (أ) - تولي اية وظيفة اخرى غير وظائفهم في البنك المركزي العراقي سواء كانتلهذه الوظيفة مقابل مالي ام لا عـدا ولكن يجوز لهم القاء عدد محدود من المحاضرات وممارسة نشاط اكاديمي اخر طالما كان هذا النشاط دون مقابل مادي ولا يتعارض مع اداء الشخص لمهام وظيفته في البنك المركزي العراقي . (ب) - شغل اي منصب حكومي اخر غير المنصب الذي يشغله في البنك المركزي العراقي. الا في حالة ترشيحه للمنصب من قبل البنك المركزي العراقي (ج) – الانتماء للهيئة التشريعية كاحد اعضائها . (د) – العمل كموظف او مسؤول حكومي . (هـ) – العمل كمدير او موظف او مسؤول او مساهم في اي بنك او اي جهة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي.
المادة 12 يجب احالة المهندس على التقاعد – ولو لم يطلب ذلك – اذا اصيب بعاهة مستديمة او مرض اقعده عن ممارسة الهندسة كالجنون او الفالج او الشلل او فقدان الذاكرة او فقدان البصر. ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء.
المادة 12 اولا: للشخص الطبيعي او المعنوي، اجنبيا كان ام عراقيا حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها in هذا القانون كمؤسس لها او حامل اسهم او شريك فيها، ما لم يكن ممنوعا من مثل هذه العضوية بموجب القانون او نتيجة قرار صادر عن محكمة مختصة او جهة حكومية مخولة.
المادة 12 يجوز تخصيص او تاجير الاراضي الزراعية المروية والديمية، الى اية شركة تؤسس بموجب هذا القانون، يشرط ان لا تتجاوز المساحة الكلية المخصصة والمؤجرة، الحدود العليا المذكورة في هذا القانون، ولغرض تحديد الحدود العليا يعتبر الدونم الواحد من الاراضي المروية مساويًا الى خمسة دونمات من الاراضي الديمية.
المادة 12 اولا – تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد لا تتجاوز مدته ( 10 أيام ) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية – دائرة المحاسبة . ثانيا – لا يجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بين المحافظات .
المادة 12 يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، ويغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش في نوعية السلع المعدة للتصدير او للاستهلاك المحلي او اسبغ صفة على السلع المستوردة خلافا لحقيقتها بقصد التخلص من احكام اي قانون او بيان صادر بمقتضى القانون او ارتكب عمدا فعلا يضعف الثقة بتجارة العراق .(12)
المادة 12 ا - يتالف المجلس مبدئيا من الاعضاء المذكورين في الفقرة (جـ) من المادة الرابعة، ويتولى اتخاذ الخطوات التنسيقية والتنظيمية الاولى، وكل ما يلزم من تهيئة لتنفيذ القانون ولوضع ما يلزم من انظمة وتعليمات . ب - ويكون المجلس برئاسة شخصية علمية ويرتبط برئاسة الجامعة على ان لا تتجاوز فترة الانتقال سنتين .
المادة 12 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالحراثة او الزراعة في المراعي الطبيعية، او احدث ضررا فيها او في عين ماء او بئر او منشا لنشر المياه او اي مصدر للمياه فيها او في سياج او علامة او دلالة حدود او بناء في مرعى طبيعي او خالف ايا من احكام هذا القانون او البيانات او التعليمات الصادرة بموجبه. ثانيا – في حالة التكرار تشدد العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على الف دينار.
المادة 12 اولا - للمكتب وحدة حسابية مستقلة وله فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية. ثانيا - يطبق النظام المحاسبي المحدد على المكتب. ثالثا - تخضع حسابات المكتب لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 12 يشترط لصحة الزواج ان تكون المراة غير محرمة شرعا على من يريد التزوج بها .
المادة 12 1 – يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية او المكلفين بخدمة عامة لها اثناء تادية اعمالهم او بسببها جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون. 2 – ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولها اياها القانون الدولي العام.
ماددهی (12) یەکەم: 1. وەزیر لەژێر ڕۆشنایی ڕاسپاردەی بەڕێوبەرایەتی گشتی، ئاماژەپێدراو لە ماددەی (11)ی ئەم یاسایەدا، بڕیار بەسەپاندنی ڕێوشوێنی کۆتایی بۆ بەرەنگاربوونەوەی پیادەکاریی زیانبەخش دەدات، بەو مەرجەی جۆر و قەبارە و ئاستی پیادەکردنی ڕێوشوێنەکە لە خۆبگرێت، و ئەم بڕیارە لە ماوەی (10) دە ڕۆژ لە ڕێکەوتی دەرچوونیەوە ئاڕاستەی ئەنجومەنی وەزیران کرێت بۆ پەسەندکردنی. 2. ئەگەر گرتنەبەرى ڕێوشوێنی کۆتایی ڕەتبکرێتەوە، پاڵپشت بەهەمان ئەو بابەت و هۆکارانەى لە داواکاریی یەکەمدا هاتوون، بەر لە تێپەڕبوونی ماوەى (180) سەد و هەشتا ڕۆژ لە ڕێکەوتى بەرکاربوونى بڕیارى وەزیر، نابێت داواکاریەکى تر پێشکەش بکرێتەوە. دووەم: وەزیر بۆ بەرەنگاربوونەوەى پیادەکاریى زیانبەخش ئەم ڕێوشوێنە کۆتاییانەى خوارەوە دەگرێتەبەر:- 1. ڕێوشوێنى بەرەنگاربوونەوەى نوقمکردن، بە سەپاندنى ڕەسمى نوقمکردن بە جۆرێک یەکسان بێت بە پەراوێزى نوقمکردن. 2. ڕێوشوێنى قەرەبووکردنەوە، بە سەپاندنى ڕەسمى گومرگى قەرەبووکردنەوە بەپێى یاسا، کە یەکسان بێت لەگەڵ بڕی پاڵپشتیکردنى بەرهەمى هاوردەکراو بۆ هەرێم. 3. ڕێوشوێنى خۆپاراستن بۆ بەرەنگاربوونەوەى زێدە هاوردەكردنی بێ پاساو، بە سنووردارکردنی ئەو بڕەى ڕێگە بەهاوردەکردنی دەدرێت، یان سەپاندنى پێناسى گومرگى لەسەر بەرهەمى هاوردەکراو، یان زیادکردنى پێناسەکە یان هەر ڕێکارێک كە یارمەتى بەرهەمهێنى خۆماڵى بدات لەسەر خۆگونجاندن لەگەڵ بەرهەمى هاوردەکراو بەو مەرجەى کاریگەرى نەرێنى لەسەر بەرژەوەندیی گشتى و بەکاربەری ناوخۆیی نەبێت. سێیەم: سەپاندنی ڕێوشوێنی کۆتایی، تایبەت بە پاراستنی بەرهەمی کشتوکاڵی، دوای ڕەزامەندی وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو دەبێت.
المادة 12 أولاً : تلغى هيئة التخطيط وقانونها رقم ( 24 ) لسنة 1994 وتبقى التعليمات والأنظمة الداخلية الصادرة بموجبها نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثانياً : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 677 ) لسنة 1988 و(126) لسنة 1999 و (105) لسنة 2000 والفقرة (2) من البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (58) لسنة 1996 (1)
المادة 12 على مجلس الوزراء إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لاتتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 12 لا يجوز للعضو ان يشترك في اكثر من لجنة واحدة منتخبة من قبل الهيئة العامة .
مادة 121 - قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك.
المادة 12 اولا - يخضع كل صياد محترف لاجازة صيد شخصية ويقصد بالصياد المحترف كل شخص بالغ سن الرشد يمارس مهنة الصيد . ثانيا - للشركة تحديد عدد اجازات الصيد في اي منطقة من مناطق المياه العامة . ثالثا - ينظم صيد الهواة وتاسيس نوادي الصيد بتعليمات من الوزير .
المادة 12 يحذف البند (3) من المادة (25) من القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة