المواد القانونية

المادة 12

المادة 12 تلغى القرارات غير المكتسبة الدرجة النهائية الصادرة بموجب قانون الاصلاح الزراعي التي تتعارض مع احكام هذا القانون وتطبق بشانها احكامه.

المادة 12

المادة 12 يلغى نص المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة التاسعة عشرة: 1 - يشترط لتطبيق الفقرتين (10،11) من المادة السابعة عشرة من القانون، ان يوجه المالك انذارا الى المستاجر مرفقة به صورة مصدقة من اجازة البناء قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوما من تاريخ طلب التخلية وان يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ التخلية الفعلية . 2 - اذا لم يسكن المؤجر العقار الذي اخلي للسبب المنصوص عليه في الفقرة (12) من المادة السابعة عشرة من القانون خلال مدة (90) تسعين يوما او سكنه ولم يستمر على سكناه مدة (3) ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ الاخلاء او لم يباشر الهدم والبناء في العقار الذي اخلي بمقتضى الفقرات (10،11،13) من المادة السابعة عشرة بدون عذر مشروع فللمستاجر الحق في شغل الماجور بالشروط السابقة الواردة في عقد الايجار اوطلب التعويض عن الاضرار اصابته بسبب التخلية .

المادة 12

المادة 12 يلغى قانون الملاك رقم 56 لسنة 1956 .

المادة 12

المادة 12 لآمر الوحدة او المجلس التحقيقي عند حصول علمه بحدوث موت فجائي او وفاة مشتبه بها ان يطلب من الطبابة العدلية اجراء عملية التشريح لمعرفة سبب الوفاة وبحضور ذوي المتوفي اذا لم يكونوا طرفا في القضية ان كانوا معلومين .

المادة 12

المادة 12 اذا تعدد الدلالون في صفقة واحدة كانوا مسؤولين بالتضامن.

المادة 12

المادة 12 على لجنة الاراضي والاستيلاء ان تشعر دائرة التسجيل العقاري المختصة بمباشرتها العمل تنفيذا لاحكام هذا القانون، وعلى هذه الدائرة في هذه الحالة ان تمتنع عن تسجيل اية معاملة تصرفية على الاراضي المشمولة باحكامه الا بعد حصولها على موافقة اللجنة المذكورة.

المادة 12

المادة 12 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 12

المادة 12 تمنح براءة الاختراع مالكها الحقوق التالية: ا – منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده , اذا كان موضوع البراءة منتجا . ب – منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده , اذا كان موضوع البراءة طريقة صنع .(8)

المادة 12

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 12

المادة 12 لا تنظر المحاكم في الدعاوى التي تقام على الحكومة بسبب الاجراءات التي تستند الى هذا القانون .

المادة 12

المادة 12 للهيئة او اية جهة تخولها، تحديد من يقوم بتصنيع او استيراد ادوات الوزن او القياس او الكيل، بموجب المواصفات القياسية العراقية .

المادة 12

المادة 12 لا يجوز لمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع ايقاعه او تمثيله او القاءه اذا حصل هذا في اجتماع عائلي او في اجتماع جمعية او منتدى خاص او مدرسة ما دام هذا الاجتماع لا ياتي باية حصيلة مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة الحق في ايقاع المصنفات الموسيقية من غير ان تلزم بدفع اي مقابل للمؤلف ما دام الايقاع لا ياتي باية حصيلة مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

المادة 12

المادة 12 يكون قرار الوزير بالمصادقة على قرار اللجنة برفض طلب التسجيل او بالحرمان او الشطب قابلا للطعن لدى محكمة القضاء الاداري خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بنتيجة التظلم حقيقة او حكما .

المادة 12

المادة 12 يلغى نص البند (رابعا) من المادة (49) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعاً ــ يعاقب بالحبس من كان شريكاً في عدم اطاعة الآمر أو عصيان عسكري واظهر ندمه قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر أو الاعلى رتبة او قبل البدء بتنفيذ العصيان .

المادة 12

المادة 12 أولاً- لآمر الضبط الأعلى في المديرية إصدار قرار بتضمين رجل الشرطة استنادا إلى قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا أدى فعله إلى حصول ضرر إضافة إلى العقوبات الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحيته القانونية على النحو الآتي : أ- أذا كان برتبة لواء بما لا يزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار . ب- أذا كان برتبة عميد بما لا يزيد على (400000 ) أربعمائة ألف دينار . جـ- أذا كان برتبة عقيد بما لا يزيد ( 300000) ثلاثمائة ألف دينار. ثانياً – للوزير بالتنسيق مع وزير المالية صلاحية تعديل مبالغ التضمين المنصوص عليها في البند (أولاً ) من هذه المادة و بما يتناسب و متغيرات الظروف الاقتصادية السائدة .

المادة 12

المادة 12 تتكون الهيئة التدريسية في الكلية –المعهد- المركز مما يأتي:- اولا- الاساتذة. ثانيا- الاساتذة المساعدين ثالثا- المدرسين. رابعا- المدرسين المساعدين خامسا- عدد من الضباط في الكلية –المعهد- المركز.

المادة 12

المادة 12 لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بـوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 و صرف سلف وفق الآتي :- أولاً: النفقات التشغيلية :- دفع سلف لهــــذا الغــرض لاتتجـــاوز نسبتــها(10% ) عشرة من المائة من قيم العقود. ثانياً: المشاريــع الاستثمارية :- دفـــع سلـــف لهــذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (25% ) خمســـة وعشــرين مــن المائة مــن قيــــم العقود , وتستحصل موافقـــة مجلــس الــوزراء اذا كـانـت مــبالغــها تــزيد على ذلــك. ثالثاً: تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 للجهات المستفيدة.

المادة 12

المادة 12 لا تترتب اية مسؤولية مالية او شخصية على اعضاء المجلس جراء قيامهم باي عمل طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 12

المادة 12 يلغى نص الفقرة 1 من المادة الثالثة والعشرين ويحل محله ما ياتي:- 1- لحاكم التحقيق ان يعتبر التقرير المقدم من موظف موكل اليه تنفيذ الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا كافيا لغرض الاحالة ولمحكمة الموضوع ان تعتبر ذلك التقرير دليلا كافيا للادانة اذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يتم الدليل على خلاف ذلك

المادة 12

المادة المادة12 يتم تصفية المصرف وفقا لاحكامقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 ، و بما لا يتعارض و احكام الشريعة الاسلامية و تحت اشراف هيئة الرقابة الشرعية ، و يعامل المودعون و الدائنون و المساهمون عند تصفية المصرف كما ياتي :- اولا – تدفع اولا حسابات المودعين في الحسابات الجارية . ثانيا – تدفع بعد ذلك حقوق المودعين في حسابات الادخار و الاستثمار تبعا للشروط الخاصة بالحسابات ذات العلاقة و تؤدي حقوق مالكي صكوك المقارضة او المحافظ الاستثمارية او الصناديق الاستثمارية حسب شروط كل اصدار . ثالثا – تدفع بعد ذلك حقوق الدائنين للمصرف . رابعا – تصفى حقوق سائر المساهمين على اساس اقتسام ما تبقى من اموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل مساهم .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة