أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها. اولا : الوزير – وزير المالية. ثانيا : المدير العام – مدير عام الهيئة العامة للكمارك. ثالثا : ادارة الكمارك – الهيئة العامة للكمارك ودوائرها. رابعا : الدائرة الكمركية – الدائرة الكمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام او من يخوله. خامسا : التعريفة الكمركية – الجدول المتضمن مسميات بالبضائع ومعدلات الرسوم الكمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه. سادسا : الحرم الكمركي – القطاع الذي تحدده ادارة الكمارك لمباشرة العمل الكمركي وبضمنه الاجراءات والرقابة الكمركية في كل ميناء بحري او جوي او في مكان اخر يوجد فيه مكتب كمركي. سابعا : بيان الحمولة (المانيفست) – القائمة التي تتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المحملة بالمركبة. ثامنا : المخزن – المكان او البناء الذي اعدته ادارة الكمارك او وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق اي من الاوضع الكمركية. تاسعا : المستودع – المكان او البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف ادارة الكمارك في وضع معلق الرسوم وفق احكام هذا القانون. عاشرا : البيان الكمركي – التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يمثله قانونا والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وفق احكام هذا القانون والانظمة والقواعد الكمركية. حادي عشر : الخط الكمركي – الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العراقية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها. ثاني عشر : النطاق الكمركي – جزء من الاراضي او البحار الخاضعة لرقابة واجراءات كمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين : ا- النطاق الكمركي البحري. ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الاقليمية. ب- النطاق الكمركي البري. ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطئ او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية. ثالث عشر : البضاعة – كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي. رابع عشر : نوع البضاعة – تسمية البضاعة في جدول التعريفة الكمركية. خامس عشر : منشا البضاعة – بلد انتاج البضاعة. سادس عشر : مصدر البضاعة – البلد الذي استوردت او شحنت منه البضاعة. سابع عشر : البضاعة المحصورة – البضاعة التي يحصر استيرادها او تصديرها بجهات مخولة قانونا. ثامن عشر : البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة – البضاعة الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية. تاسع عشر : البضاعة الممنوعة – كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها قانونا بالاستناد الى احكام هذا القانون او القوانين الاخرى. عشرون : البضاعة الممنوعة المعينة – البضاعة الممنوعة التي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقعة في الخرطوم بتاريخ 19-3-2002.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق إتفاقية القرض الياباني المقدم إلى العراق على شكل رسائل متبادلة و محضر تداول الموقعة في بغداد بتاريخ 31/تموز/2007بين وزير المالية في جمهورية العراق و سفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض المذكور إلى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (57.716.000.000) سبعة و خمسين ملياراً و سبعمائة و ستة عشر مليون ين ياباني لتمويل مشروعي تطوير ماء البصرة و إعادة إعمار قطاع الكهرباء في إقليم كوردستان .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وجمهورية بيلاروسيا الموقع عليه في بغداد بتاريخ 30 / 4 / 2001 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والذي دخل حيز النفاذ في 9-4-2004 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل هذا البروتوكول الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14-9-1963 (والمشار إليها في ما يلي بعبارة الاتفاقية) .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ 22/ذي القعدة/1436 هجرية الموافق 6/ايلول/2015 ميلادية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً- ُتصدق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقع عليها في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب في القاهرة بتاريخ 22-4-1998 والتي دخلت حيز النفاذ في 7-5-1999 . ثانياً- ُيصدق تعديل الفقرة (3) من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الذي تمت الموافقة عليه بقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (492) في 8-10-2003 وقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (418) في الدورة (21) لسنة 2004 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصاناتها الذي دخل حيز النفاذ في 31-3-2003.

المادة 1 من الملحق الثاني (التوفيق)

متن المادە :

المادة 1 تنشئ لجنة للتوفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع ، وتتألف هذه اللجنة ، ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك ، من خمسة أعضاء ، يعين كل طرف عضوين ويختار هؤلاء الأعضاء مجتمعين رئيسا للجنة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في صنعاء بتاريخ 2/ جمادي الاخرة 1423 هـ الموافق 2001/8/21 م .

المادة استناد 1

متن المادە :

المادة استناد 1 بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( 61 ) واستنادا الى أحكام البندين ثانيا وثالثا منالمادة ( 73 ) وأحكام البند سادسا من المادة ( 138 ) من الدستور . قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 9 / 2009 اصدار القانون الآتي :

المادة -1-

متن المادە :

المادة -1- المصطلحات المستخدمة لاغراض هذا البروتوكول: (أ) تعني "السلطة" السلطة الدولية لقاع البحار. (ب) تعني "الاتفاقية" اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الاول/ديسمبر 1982. (ج) يعني "الاتفاق" الاتفاق المتصل بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10كانون الاول/ديسمبر 1982. ووفقا لهذا الاتفاق,يجري تفسيروتطبيق احكامه والجزء الحادي عشر من الاتفاقية معا كصك وحيد, كما يجري على هذا النحو تفسير وتطبيق هذا البروتوكول والاشارات الواردة فيه الى الاتفاقية. (د) تعني "المؤسسة " جهاز السلطة بالمعنى المنصوص عليه في الاتفاقية. (هـ) يعني "عضو السلطة" مايلي: 1. أي دولة طرف في الاتفاقية. 2. واي دولة او كيان عضو في السلطة بصفة مؤقته عملا بالفقرة 12(أ) من الفرع 1 من مرفق الاتفاق. (و) يعني"الممثلون" الممثلين والممثلين المناوبين والمستشارين والخبراء التقنيين والامناء بالوفود. (ز) يعني "الامين العام" الامين العام للسلطة الدولية لقاع البحار.

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 يهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلى تحقيق الغايات الآتية: 1- وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل من حقوق الإنسان مثلاً سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء نحو الأفضل وفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة. 2- تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا ومصالح مشتركة مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر وفقا لما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 3- إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن وقائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال. 4- ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصادق جمهورية العراق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الملحق بها بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الموقعة في بغداد بتاريخ 4-12-2010 .

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية : 1- يعني مصطلح "استثمارات" كافة انواع الأصول أو الحقوق المالية التي تستثمر في إقليم طرف متعاقد وفقاً لقوانينه بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني , وتشمل الأصول او الحقوق المتكونة من أو التي تأخذ شكل كل من :- (أ) أسهم شركة أو حصص والأشكال الأخرى من المساهمة في الملكية والسندات وسندات الدين والأشكال الأخرى من حقوق الدين في شركة والديون الأخرى والقروض والأوراق المالية التي يصدرها أي مستثمر تابع لطرف متعاقد ؛ (ب) مطالبات بأموال أو أداء وفقاً لعقد ذي قيمة اقتصادية ؛ (ج) حقوق الملكية الفكرية ؛وتشمل ؛دون حصر حقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والأسرار التجارية والأسماء التجارية والشهرة ؛ (د) أي حق يقرر بموجب قانون أو عقد أو بمقتضى أية تراخيص اوتصاريح تمنح وفقاً للقانون , بما في ذلك حقوق التنقيب والاستكشاف والاستخراج أو الاستغلال للموارد الطبيعية ؛ (هـ) أي ملكية منقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية متعلقة بها مثل الإجارات والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية 0 أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الاصول أو الحقوق أوتم إعادة استثمارها به لن يؤثر على طبيعتها كاستثمار 0 2- يعني مصطلح " مستثمر " بالنسبة لطرف متعاقد : (أ) حكومة ذلك الطرف المتعاقد ؛ (ب) شخص طبيعي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد طبقاً لقوانينه النافذة ؛ (ج) أي شخص اعتباري تم تأسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين ونظم ذلك الطرف المتعاقد , سواء نظمت أو لم تنظم لغرض ربح مالي , وسواء كانت مملوكة أو يهيمن عليها بشكل خاص أو حكومي , والتي تم تأسيسها وفقاً لقوانين طرف متعاقد أو تكون مملوكة أو تدار فعلياً من قبل مستثمر تابع لطرف متعاقد . ويقع مركز الادارة الفعلي في البلد المضيف . 3- يقصد بمصطلح "عائدات " المبالغ التي يحققها الاستثمار , بغض النظر عن الشكل الذي تتم به وتتضمن على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد والارباح الرأسمالية وأرباح الأسهم والأتاوات واتعاب الإدارة والمساعدة الفنية أو مدفوعات أو رسوم اخرى والمدفوعات العينية , ايا كان نوعها0 4- يعني مصطلح "اقليم" إقليم الطرف المتعاقد بما في ذلك أي منطقة تقع خارج البحر الاقليمي يتم تحديدها بمقتضى قوانين الطرف المتعاقد والتي يحق للدولة ممارسة حقوق السيادة أو الولاية عليها وفقا للقانون الدولي العام 0 5- يعني مصطلح "دون تأخير " تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لإتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات . تبدا المدة المذكورة من اليوم الذي يتم فيه تقديم طلب التحويل على أن يبدأ احتساب الفائدة التأخيرية بعد مرور شهر من تاريخ تقديم الطلب 0

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري و التقني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقع عليها في المملكة المتحدة / لندن في 30-4-2009

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الموقع عليه في بيروت بتاريخ 19/12/2002 والذي دخل حيز النفاذ في تشرين الثاني من عام 2003.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 17-3-2011 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 الموقع عليه في قصر الامم بجنيف في الفترة من 25 الى 29 نيسان 2005 .