المواد القانونية
المادة 12 اولا – على الجهات التي تستعين بمهام وخدمات المدرسة واستشاراتها الالتزام باساليب نظم العمل المعمول بها في المدرسة وعدم اجراء اي تعديل او تغيير على تلك النظم والاساليب دون الوقوف على راي المدرسة . ثانيا – على الجهات المعنية في البند اولا من هذه مادة تسهيل مهام منتسبي المدرسة في تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 12 يجب ان تتوفر الشروط الاتية فيمن يجاز للعمل بصفة وسيط : اولا : الشخص الطبيعي : ا ان يكون عراقي الجنسية لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومقيما في العراق . ب ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية . ج ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . د ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل، او يجيد القراءة والكتابة وان تكون لديه خبرة في الامور المالية والتجارية مدة لا تقل عن خمس سنوات يقبل بها المجلس . هـ ان يقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبه، خطاب ضمان، او اية ضمانة مالية اخرى، بالمبلغ الذي يقرره المجلس، على ان لا يقل عن عشرة الاف دينار . و ان يكون متفرغا للوساطة في محل خاص به داخل العراق . ثانيا : الشخص المعنوي : ا المصرف المجاز في العراق . ب الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ ويشترط فيها ما ياتي : 1 ان تكون متخصصة في اعمال الوساطة بموجب عقدها . 2 ان يكون راسمالها مملوكا للعراقيين حصرا . 3 ان تقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من هذه المادة . 4 ان تتوفر في المدير المفوض للشركة الشروط الواردة في الفقرات (ا د) من البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا : يتخذ الوسيط الطبيعي او المعنوي اسما تجاريا له .
المادة 12 ـــ أولا : يتألف مجلس النقابة من النقيب ونائبه و ( 15 ) خمسة عشر من الاعضاء تنتخبهم الهيأة العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من القانون . ثانيا : يكون لمجلس النقابة ( 3 ) ثلاثة اعضاء احتياط من الحاصلين على عدد من الأصوات تلي أصوات الاعضاء الأصليين وحسب تسلسل أصواتهم . ثالثا : تكون مدة دورة مجلس النقابة ( 4 ) أربع سنوات تقويمية ، تبدأ من تاريخ عقد أول إجتماع للمجلس . رابعا : لا ينعقد اجتماع المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة .
المادة 12 اولا: للشخص الطبيعي او المعنوي، اجنبيا كان ام عراقيا حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها in هذا القانون كمؤسس لها او حامل اسهم او شريك فيها، ما لم يكن ممنوعا من مثل هذه العضوية بموجب القانون او نتيجة قرار صادر عن محكمة مختصة او جهة حكومية مخولة.
المادة 12 تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي : أولا – (60000) ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية . ثانيا – (50000) خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية . ثالثا – (40000) أربعون ألف دينار لمن يعمل في مركز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراكز المحافظات والاقضية . رابعا – (30000) ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مركز القضاء عدا اقضية مراكز المحافظات . خامساً – (20000) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل المجاني .
المادة 12 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (ثلاث سنوات) ولاتقل عن (سنة واحدة) او بغرامة لاتزيد على (خمسمائة دينار) ولاتقل عن (مائة دينار) كل من ادلى بمعلومات كاذبة لغرض الاستفادة من احكام هذا القانون ، وتعتبر في هذه الحالة اجراءات التملك باطلة ، ويسترد من المخالف ، العقار المملك له ، او المنحة ، ولايخل هذا بالمطالبة باية حقوق اخرى .
المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتخضع احكامه بعد مضي ثلاث سنوات للمراجعة باقتراح من هيئة التخطيط .
المادة 12 يلغى نص المادة (25) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -25- يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار في دعوى تصديق ا واثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق او الاثبات فتعفى من الرسم.
المادة المادة 12 1- تعتمد الــدول الأطـراف، إلى أقصـى حـد ممكـن في حـدود نظمـها القانونيـة الداخليـة، مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للتمكـين من مصادرة: (أ) عائدات الجرائم المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛ (ب) الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى الـتي اسـتخدمت أو يـراد اسـتخدامها في ارتكـــاب جرائــم مشــمولة بهذه الاتفاقية . 2- تعتمد الدول الأطراف ما قد يلزم مـن تدابـير للتمكـين مـن التعـرف علـى أي مـن الأصنـاف المشـار إليـها في الفقـرة 1 من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف . 3- إذا حولت عـائدات الجرائـم أو بٌدلت جزئيـا أو كليـا، إلى ممتلكـات أخـرى، أخضعـت تلـك الممتلكـــات، بــدلا مــن العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة. - إذا اختلطت عائدات الجرائم بممتلكات اكتسـبت مـن مصـادر مشـروعة، وجـب إخضـاع تلـك الممتلكـات للمصـادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها. 5- تخضـع أيضـا للتدابـير المشـار إليـها في هـذه المـادة، علـى ذات النحـو وبنفـــس القــدر المطبقــين علــى عــائدات الجرائــم، الإيـرادات أو المنـافع الأخـرى المتأتيــة مــن عــائدات الجرائــم، أو مــن الممتلكــات الــتي حولت عــائدات الجرائــم إليــها أو بدلــت بها أو مــن الممتلكات التي اختلطت بها عائدات الجرائم. 6- في هذه المادة والمادة 13 مـن هـذه الاتفاقيـة، تخـول كـل دولـة طـرف محاكمـها أو سـلطاتها المختصـة الأخـرى أن تـأمر بتقـديم السـجلات المصرفيـة أو الماليـة أو التجاريـة أو بـالتحفظ عليـها. ولا يجـوز للـدول الأطـراف أن ترفـض العمـل بأحكـام هـذه الفقـــرة بحجــة السرية المصرفية. 7- يجـوز للـدول الأطـراف أن تنظـر في إمكانيـة إلـزام الجـاني بـــأن يبــين المصــدر المشــروع لعــائدات الجرائــم المزعومــة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقـدر مـا يتفـق ذلـك الإلـزام مـع مبـادئ قانونها الداخلـي ومـع طبيعـة الإجـراءات القضائيـة والإجـراءات الأخرى. 8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية. 9- ليـس في هـذه المـادة مـا يمـس بـالمبدأ القـائل بـأن يكـون تحديـد وتنفيـذ التدابـير الـتي تشـير إليـها وفقـــا لأحكــام القــانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.
المادة 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ إقراره والتصويت عليه في مجلس النواب بتاريخ 12-11-2020 ويستمر العمل به لغاية 31-12-2020 .
المادة 12 يراعى في الانظمة المنوه عنها في المادة (11) اعلاه التدرج في التقسيمات الادارية لدوائر مركز الوزارة, ودوائر مصرف الرافدين ومركز المؤسسة العامة للتامين والشركات والهيئات العامة والدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون التسلسل الاتي: - ا - اقسام . ب - شعب . ج - وحدات .
المادة 12 اولاً: يلغى نص البند (ثامناً) من المادة (9) من قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة 1996 ويحل محله ما يأتي : ثامناً: منح إجازة تأسيس المرافق السياحية كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية ومكاتب وكالات السفر والسياحة ومكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب ،ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية ، والمقاهي السياحية وتجديدها وفق التعليمات الخاصة بذلك. ثانياً: يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (12) من قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة 1996 ويحل محله ما يأتي : ثانياً: يقصد بالمرفق السياحي لإغراض هذا القانون المطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب وكالات السفر والسياحة والمقاهي السياحية .
المادة 12 أولا:يجرى تعداد العراقيين الموجودين في الدول الأجنبية عند إجراء التعداد العام للسكان بواسطة الممثليات العراقية او الجهات التي ترعى مصالح العراق في الخارج او اية وسيلة أخرى يقررها الوزير ثانيا : على كل عراقي موجود في جمهورية العراق أو خارجها وعلى كل أجنبي موجود فيها أثناء التعدد أن يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه وان يدون في استمارة المعلومات المطلوبة منه سواء ما يتعلق منها بشخصه أو بأفراد أسرته أو بمن مسؤول عنه قانونا ثالثا ـ أـ للقائم بأعمال التعداد عند الضرورة وبموجب إذن تحريري يصدره رئيس الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن دخول المساكن خلال ساعة النهار لأغرض التعداد ت ـ تجري عملية التعداد في الأماكن المشمولة بالحصانة الدبلوماسية بالتنسيق بين الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن وبين وزارة الخارجية
المادة 12 اللجان واللجان الفرعية الأخرى 1 - يجوز لمجلس الأعضاء أن يشكل ما يراه مناسباً من اللجان واللجان الفرعية لمساعدته على الاضطلاع بمهامه بموجب هذا الاتفاق . 2 - يتولى مجلس الأعضاء وضع واعتماد قواعد مفصلة في نظامه الداخلي لتطبيق هذا الحكم . وعلى هذه القواعد ما يلي : (أ) أن تضمـن التوزيـع العـادل لرئاسـة اللجـان علـى مختلـف الأعضـاء ؛ (ب) أن تضع الأحكام الناظمة لقبول المراقبين في اجتماعات اللجان واللجان الفرعية .
المادة 12 لا يجوز لمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع ايقاعه او تمثيله او القاءه اذا حصل هذا في اجتماع عائلي او في اجتماع جمعية او منتدى خاص او مدرسة ما دام هذا الاجتماع لا ياتي باية حصيلة مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة الحق في ايقاع المصنفات الموسيقية من غير ان تلزم بدفع اي مقابل للمؤلف ما دام الايقاع لا ياتي باية حصيلة مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
المادة 12 يتولى مجلس المركز اصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم شروط القبول والدراسة والامتحانات.
المادة 12 لا يجوز ترقية الضابط بأوامر فردية خارج جدولي ترقية الضباط المعتمدة رسمياً في (6) السادس من كانون الثاني و (14) الرابع عشر من تموز من كل سنة ولأي سبب كان ومن قبل أية جهة وفقاً للقانون.
المادة 12 القطاع الخاص 1 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعّالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير. 2 - يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي : (أ) تعزيز التعاون بين أجهزة انفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة؛ (ب) العمل على وضع معايير واجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة؛ (ج) تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في انشاء وادارة الشركات؛ (د) منع اساءة استخدام الاجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بالاعانات والرخص التي تمنحها السلطات العمومية للأنشطة التجارية؛ (هـ) منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم؛ (و) ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعين الاعتبار، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة خاضعة لاجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة. 3 - بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية : (أ) إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛ (ب) اجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛ (ج) تسجيل نفقات وهمية؛ (د) قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛ (هـ) استخدام مستندات زائفة؛ (و) الاتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون. 4 - على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى مـــــن الوعاء الضريبـي، لأن الرشاوى هي من أركان الأفعال المجرَّمة وفقا للمادتين 15 و16من هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد.
المادة 12 للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الوزير.
المادة 12 لمحافظ البنك المركزي العراقي بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي تخويل بعض او كل صلاحياته الى نائب الرئيس وحسبما تقتضيه المصلحة العامة ومقتضيات العمل .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة