المواد القانونية
المادة 12 على صاحب المشروع الالتزام بما ياتي: اولا - تمكين موظفي دائرة العمل والضمان الاجتماعي المخولين بمتابعة تنفيذ احكام هذا القانون من الدخول الى المشروع والاطلاع على الاجهزة والمكائن والسجلات واجراء الكشف اللازم وفق القانون . ثانيا - مسك سجل خاص وفق النموذج المعد من دائرة العمل والضمان الاجتماعي يثبت فيه اسماء الاشخاص واجهزتهم المطلوب تقديم الخدمات لها وتاريخ تسلمها وتسليمها ونوع العطل فيها والادوات المستبدلة والاجور المستوفاة عنها، وتزويدهم بوصل تثبت فيه تلك المعلومات ويوقع من قبله او من يخوله التوقيع نيابة عنه من العاملين في المشروع . ثالثا - الحضور الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي واقسامها في المحافظات عند دعوته تحريريا للبحث في الامور المتعلقة بعمله او بناء على شكوى من احد الاشخاص
المادة 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 12 يلتزم المكفول بان لا يعمل لدى غير كفيله كما يلتزم الكفيل بان لا يستخدم اجنبيا على غير مكفول او مكفول لدى الغير
المادة 12 على الجهات الأمنية والعسكرية والمحاكم عرض الأوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين و المتهمين على اللجان المشكلة بموجب البند ثانيا من المادة (9) من هذا القانون للنظر في دعواهم بالنسبة لكل من : أ- المحتجز الذي أمضى أكثر من (3) أشهر ثلاثة أشهر على احتجازه ولم يعرض على القضاء. ب- المتهم الموقوف ولم يتم حسم التحقيق معه أكثر من (18) ثمانية عشر شهرا على بدء توقيفه. ج- المتهم المحال على المحكمة ولم تحسم دعواه مدة أكثر من سنة من تاريخ الإحالة.
المادة 12 يمنح العراق في غضون شهر واحد من تاريخ تلقي طلب الحصول على تأشيرة ، المفتش المسمى المحدد في الطلب ما هو مناسب من تأشيرات متعددة مرات الدخول / الخروج و /أو العبور – عند الاقتضاء – لتمكين المفتش من دخول أراضي العراق والبقاء فيها لغرض الاضطلاع بمهامه . وتكون أي تأشيرات يتم طلبها صالحة لمدة سنة على الأقل ويتم تجديدها ، حسب الاقتضاء ، لتغطي مدة تسمية المفتش في العراق . الترتيبات الفرعية
المادة 12 تتكون فروع التقاعد والضمان الاجتماعي مما يأتي : أولا : ضمان التقاعد والوفاة . ثانياً : ضمان إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية . ثالثاً : ضمان إعانة التعطيل عن العمل . رابعاً : ضمان التقاعد الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم . خامساً : التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) .
ماددهی (12) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.
المادة 12 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 12 تلتزم المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة بما يأتي : اولا – اعداد و تنفيذ برامج لمنع غسل الاموال و تمويل الارهاب تتضمن : أ – اجراء تقييم لمخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب التي هي عرضة لها , بما يتضمن تحديد و تقويم و فهم هذه المخاطر و اتخاذ اجراءات فعالة للحد منها و توفير هذا التقييم للجهات الرقابية . ب – وضع سياسات و اجراءات و ضوابط داخلية تليق بتطبيق الالتزامات المفروضة في مجال مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب بما يؤدي الى الحد من المخاطر التي جرى تقييمها . ج – وضع و تطبيق معايير نزاهة ملائمة عند اختيار الموظفين . د – التدريب المستمر للمسؤولين و العاملين بما يكفل رفع قدراتهم في فهم مخاطر غسل الاموال و تمويل الارهاب و التعرف على العمليات و التصرفات غير الاعتيادية او المشبوهة و كيفية التعامل معها و تطبيق التدابير الواجب اتباعها بفاعلية . هـ - التدقيق المستقل لاختيار مدى فاعلية السياسات و الاجراءات و مدى تطبيقها . ثانيا – عدم فتح حساب مجهول الهوية او بأسماء وهمية او الاحتفاظ بها . ثالثا – التقيد بما يرد اليها من اسماء محظور التعامل معها سواء اكانوا اشخاصا طبيعية ام معنوية و الصادرة بحقهم قرارات من الجهات المحلية او الدولية ذات العلاقة بغسل الاموال و تمويل الارهاب . رابعا – عدم الافصاح للزبون او المستفيد او أي شخص اخر غير السلطات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن الاجراءات القانونية التي تتخذ في شأن المعاملات او العمليات المالية المشتبه فيها غسل اموال او تمويل ارهاب . خامسا – أ – ابلاغ المكتب فورا بأية عملية يشتبه في انها تتضمن غسل اموال او تمويل ارهاب سواء تمت هذه العملية ام لم تتم و على وفق نموذج الابلاغ الذي يعده المكتب لهذا الغرض . ب – يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند المحامون و غيرهم من اصحاب المهن القانونية و المحاسبية المستقلين اذا كان حصولهم على المعلومات المتعلقة بتلك المعاملة في الحالة التي يخضعون فيها للسرية المهنية . سادسا – تزويد المكتب بالمعلومات و المستندات التي يطلبها , و على وجه السرعة . سابعا – تقديم السجلات كافة الى المحاكم و الجهات المختصة عند طلبها . ثامنا – عدم التعامل مع المصارف الصورية , او الدخول في علاقات عمل معها او علاقات مصرفية مراسلة معها او مع المؤسسات مرسل اليها تسمح باستخدام حساباته من مصارف صورية . تاسعا – عدم التعامل مع اية مؤسسة مالية تقدم خدماتها للمؤسسات المالية المحظورة عالمياً .
المادة 12 1 – يحال المحامي على التقاعد اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية اصابته بمرض اعجزه عن ممارسة المحاماة . 2 – يحال المحامي قبل اكماله ثلاثين سنة في ممارسة المحاماة ، يخصص راتب تقاعدي لعياله بنسبة سنى ممارسته . 3 – تعتبر مدة ممارسة المحامي خمس عشرة سنة اذا كانت تقل عن ذلك وتوفي او ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية اصابته بمرض اعجزه عن ممارسة المحاماة ، ويخصص الراتب التقاعدي له او لعياله على هذا الاساس ولا تستوفى بدلات الاشتراك في الصندوق ولا بدلات الاشتراك في النقابة عن المدة التي اكملت بها الخمس عشرة سنة .
المادة 12 بقدر ما تكون اتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب(5) أو البروتوكولات الإضافية لتلك الاتفاقيات سارية على عمل معين من أعمال أخذ الرهائن ، وبقدر ما تكون الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ملزمة ، وفقا للاتفاقيات المذكورة ، بمحاكمة أو تسليم أخذ الرهائن ، لا تسري هذه الاتفاقية على فعل من أفعال أخذ الرهائن يرتكب أثناء المنازعات المسلحة المعرفة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها ، بما في ذلك المنازعات المسلحة التي يرد ذكرها في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الأول لعام 1977 (6)، والتي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي ونظم الحكم العنصرية ، ممارسة لحقها في تقرير المصير كما يجسده ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
المادة المادة 12 (1) [تصحيح خطأ يتعلق بتسجيل] (أ) على كل طرف متعاقد ان يقبل ان يقدم صاحب التسجيل الالتماس لتصحيح خطأ مرتكب في الطلب او في التماس آخر مبلغ الى المكتب , ويكون ظاهراً في سجل علامته او في أي نشر يجريه ذلك المكتب , في تبليغ يبين رقم التسجيل المعني والخطأ المطلوب تصحيحه والتصحيح المطلوب ادراجه. (ب) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي بيان مايلي ذكره في الالتماس : 1 ـ اسم صاحب التسجيل وعنوانه , 2 ـ واذا كان لصاحب التسجيل ممثل , اسم ذلك الممثل وعنوانه , 3 ـ واذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة , ذلك العنوان , (ج) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب . (د) يكفي تقديم التماس واحد حتى اذا كان التصحيح يتعلق بأكثر من تسجيل واحد للشخص ذاته , شرط ان يكون الخطأ والتصحيح المطلوب هما ذاتهما بالنسبة الى كل تسجيل , وان تكون ارقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس. (2) [تصحيح خطأ يتعلق بطلب] تسري أحكام الفقرة (1) , مع ما يلزم من تبديل , اذا تعلق الخطأ بطلب واحد او اكثر او بتسجيل واحد او اكثر وطلب واحد او اكثر , على ان رقم أي طلب معني اذا لم يكن صادراً بعد او معروفا من مودع الطلب او ممثله , تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقه اخرى , وفقاً لما هو مقرر في اللائحة التنفيذية. (3) [حظر اية مقتضيات اخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد ان يطالب باستيفاء اية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) وفي المادة (8) فيما يتعلق بالالتماس المشار اليه في هذة المادة . (4) [الاثبات] يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي تقديم الاثبات الى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في ان الخطأ المزعوم هو خطأ بالفعل . (5) [الأخطاء التي يرتكبها المكتب] يتولى مكتب الطرف المتعاقد تصحيح أخطائه مباشرة او بناء على الطلب , دون أي رسم مقابل ذلك . (6) [الأخطاء غير القابلة للتصحيح] لا يكون أي طرف متعاقد ملزماً بتطبيق الفقرات (1) و (2) و (5) على أي خطأ لا يمكن تصحيحه وفقا ً لقانونه.
ماددهی (12): پێویسته ئهنجوومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 12 لا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية قبول مراجعة المحامي او وكالته في دعوى ما لم يكن اسمه مسجلا في جدول المحامين .
المادة 12 1 – لا يجوز لاي مصرف ان ينهي عملياته دون ان يحصل على موافقة مسبقة على ذلك من البنك المركزي العراقي . ويجوز تصفية المصرف بناء على قرار من مالكيه بعد حصوله على موافقة البنك المركزي العراقي على الانهاء الطوعي لعملياته وتقديمه طلبا خطيا الى البنك المركزي العراقي لالغاء ترخيصه او اجازته . 2 – لا يمنح الالغاء الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بجميع التزاماته تجاه مودعيه وعملائه وموظفيه او قام بتسوية تلك الالتزامات على نحو يقبله البنك المركزي العراقي . 3 – عندما يقرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بالتزاماته استنادا للفقرة 2 يقوم البنك المركزي بالغاء الترخيص او الاجازة .
المادة المادة 12 قوائم الحصر 1- من اجل ضمان تحديد التراث الثقافي غير المادي بقصد صونه ، تقوم كل دولة طرف بوضع قائمة او اكثر لحصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها . ويجري استيفاء هذه القوائم بانتظام. 2- وتقوم كل دولة طرف ، لدى تقديم تقريرها الدوري الى اللجنة وفقا لاحكام المادة 29 ، بتوفير المعلومات المناسبة بشان هذه القوائم .
المادة 12 يلغى نص المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 19- أولا - تتحمل الموازنة العامة للدولة ما ياتي : أ - الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافآت التقاعدية. ب - الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من17 / 1 / 2006. ثانيا - تستمر الهيأة باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية والمكافآت التقاعدية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من القانون عند منح الخلف الراتب التقاعدي العائلي.
المادة 12 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1381 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر مارس لسنة 1962 . مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عبد المجيد كمونة عضو عضو اللواء الركن احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم وزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع حسن الطالباني هاشم جواد وزير المواصلات وزير الخارجية ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد وزير الصحة وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني وزير المعارف وزير التخطيط ووكيل وزير الارشاد مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي وزير المالية وزير التجارة محمد سلمان حسن رفعت وزير النفط وزير الاشغال والاسكان باقر الدجيلي رشيد محمود وزير البلديات وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة نشر في الوقائع العراقية عدد 676 في 31 - 5 - 1962
المادة 12 اولا – تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية ( موازين المراجعة ) في موعد لا تتجاوز مدته ( 10 أيام ) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية – دائرة المحاسبة . ثانيا – لا يجوز اجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بين المحافظات .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة