المواد القانونية

المادة 12

المادة 12 للوزارة صلاحية الإستثمار على الأراضي العائدة والمخصصة لها بما يخدم أهدافها وديمومة عملها وحسب قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 والأنظمة والتعليمات النافذة .

المادة 12

المادة 12 تمنح جميع المزايا والتسهيلات الواردة في هذا القانون او بعضا بقرار من وزير الخارجية بناء على طلب الاتحاد او التنظيم.

المادة 12

المادة 12 يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الثالثة عشرة: يتكون مؤتمر فرع النقابة من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في كل من الفرع والقطاع واللجنة النقابية .

المادة 12

المادة 12 تلغى المادة السابعة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة السابعة والثلاثون – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس المهنة من غير المنتسبين الى النقابة او كل من كان ممنوعا عن ذلك بموجب هذا القانون . ولا يشمل ذلك من يمارس المهنة في احدى المنظمات الجماهيرية .

المادة 12

المادة 12 تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحفي الذي يتعرض للإصابة اثناء تأديته لعمله او بسببه.

المادة 12

المادة 12 يلغى نص الفقرة (2) من المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي: 2.في حالة شغور منصبي النقيب ونائبه ينتخب المجلس احد أعضائه ليقوم مقام النقيب وعلى المجلس دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي خلال (60) ستين يوما لغرض انتخاب النقيب ونائبه اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء الدورة اكثر من سنة .

المادة 12

المادة 12 اولا - يتكون انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع واعضاء لجان الانضباط في المحافظات لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم. ثانيا - تحدد الهيئة العامة كيفية ادارة النقابة حسب الضوابط المبينة في هذا القانون والنظام الداخلي.

المادة 12

المادة 12 لا يجوز للعضو ان يشترك في اكثر من لجنة واحدة منتخبة من قبل الهيئة العامة .

المادة 12

المادة 12 الهيئة العامة هي اعلى سلطة في النقابة ولها الصلاحيات التالية : - 1 – انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة الاصليين والاحتياط بالاقتراع السري تحت اشراف حاكم البداءة الاول في المنطقة او من ينيبه من الحكام وذلك مرة كل سنتين ولها باكثرية اعضائها المطلقة سحب الثقة من اي من هؤلاء واقالتهم عند الضرورة في اي وقت وانتخاب من يحل محلهم للمدة الباقية من تلك الدورة. 2 – تصديق الميزانية ومناقشة التقرير السنوي والشؤون الاخرى واتخاذ القرارات حولها. 3 – اقرار الاقتراحات بشان تعديل قانون النقابة والانظمة الصادرة بموجبه. 4 – تصفية ممتلكات النقابة عند انحلالها.

المادة 12

المادة 12 يتكون مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي من رئيس المكتب واربعة اعضاء ثلاثة منهم رؤساء فروع النقابة في المنطقة ويتم انتخاب رئيس المكتب والعضو الاخر من قبل الهيئات الادارية لفروع النقابة في المنطقة ومن ضمن اعضاء مؤتمراتها.

المادة 12

المادة 12 اللجان واللجان الفرعية الأخرى 1 - يجوز لمجلس الأعضاء أن يشكل ما يراه مناسباً من اللجان واللجان الفرعية لمساعدته على الاضطلاع بمهامه بموجب هذا الاتفاق . 2 - يتولى مجلس الأعضاء وضع واعتماد قواعد مفصلة في نظامه الداخلي لتطبيق هذا الحكم . وعلى هذه القواعد ما يلي : (أ‌) أن تضمـن التوزيـع العـادل لرئاسـة اللجـان علـى مختلـف الأعضـاء ؛ (ب‌) أن تضع الأحكام الناظمة لقبول المراقبين في اجتماعات اللجان واللجان الفرعية .

المادة 12

المادة 12 القطاع الخاص 1 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعّالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير. 2 - يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي : (أ) تعزيز التعاون بين أجهزة انفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة؛ (ب) العمل على وضع معايير واجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة؛ (ج) تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في انشاء وادارة الشركات؛ (د) منع اساءة استخدام الاجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بالاعانات والرخص التي تمنحها السلطات العمومية للأنشطة التجارية؛ (هـ) منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم؛ (و) ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعين الاعتبار، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة خاضعة لاجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة. 3 - بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية : (أ) إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛ (ب) اجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛ (ج) تسجيل نفقات وهمية؛ (د) قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛ (هـ) استخدام مستندات زائفة؛ (و) الاتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون. 4 - على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى مـــــن الوعاء الضريبـي، لأن الرشاوى هي من أركان الأفعال المجرَّمة وفقا للمادتين 15 و16من هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد.

المادة 12 من الاتفاقية

المادة 12 اخطار التصدير 1- على كل طرف ان يقدم اخطار تصدير الى الطرف المستورد عند تصدير أي مادة كيميائية محظورة او مقيدة بشدة من اقليمه ويتضمن اخطار التصدير المعلومات المبينة في المرفق الخامس. 2- يقدم اخطار التصدير بالنسبة لتلك المادة الكيميائية قبل القيام باول تصدير لها عقب اعتماد الاجراء التنظيمي النهائي المناظر وبعدذلك يقدم اخطار التصدير قبل التصدير الاول خلال أي سنة تقويمية ويمكن التغاضي عن شروط الاخطار هذه قبل التصدير من قبل السلطة الوطنية المعينة لدى الطرف المستورده. 3- يقدم الطرف المصدر اخطارا مستكملا للتصدير بعد اعتماده للاجراء التنظيمي النهائي الذي يسفر عن تغيير كبير في حظر المادة الكيميائية او تقييدها بشدة. 4- يقر الطرف المستورد بتسلمه للاخطار الخاص باول تصدير يتلقاه عقب اعتماد الاجراء التنظيمي النهائي واذا لم يتلق الطرف المصدر اقرار التسلم هذا خلال ثلاثين يوما من ارساله اخطار التصدير فانه يقدم اخطارا ثانيا ويبذل الطرف المصدر جهده بصورة معقولة للتاكد من ان الطرف المستورد قد تلقى الاخطار الثاني. 5- تتوقف التزامات أي طرف بصورتها الواردة في الفقرة 1 حينما: (أ) تكون المادة مدرجة في المرفق الثالث. (ب) يكون الطرف المستورد قد قدم ردا بشأن هذه المادة الكيميائية الى الامانة بموجب الفقرة 2 من المادة 10 ,و (ج) تكون الامانة قد وزعت الرد على الاطراف طبقا للفقرة 10 من المادة 10.

المادة 12

المادة 12 اخطار التصدير 1- على كل طرف ان يقدم اخطار تصدير الى الطرف المستورد عند تصدير أي مادة كيميائية محظورة او مقيدة بشدة من اقليمه ويتضمن اخطار التصدير المعلومات المبينة في المرفق الخامس. 2- يقدم اخطار التصدير بالنسبة لتلك المادة الكيميائية قبل القيام باول تصدير لها عقب اعتماد الاجراء التنظيمي النهائي المناظر وبعدذلك يقدم اخطار التصدير قبل التصدير الاول خلال أي سنة تقويمية ويمكن التغاضي عن شروط الاخطار هذه قبل التصدير من قبل السلطة الوطنية المعينة لدى الطرف المستورده. 3- يقدم الطرف المصدر اخطارا مستكملا للتصدير بعد اعتماده للاجراء التنظيمي النهائي الذي يسفر عن تغيير كبير في حظر المادة الكيميائية او تقييدها بشدة. 4- يقر الطرف المستورد بتسلمه للاخطار الخاص باول تصدير يتلقاه عقب اعتماد الاجراء التنظيمي النهائي واذا لم يتلق الطرف المصدر اقرار التسلم هذا خلال ثلاثين يوما من ارساله اخطار التصدير فانه يقدم اخطارا ثانيا ويبذل الطرف المصدر جهده بصورة معقولة للتاكد من ان الطرف المستورد قد تلقى الاخطار الثاني. 5- تتوقف التزامات أي طرف بصورتها الواردة في الفقرة 1 حينما: (أ) تكون المادة مدرجة في المرفق الثالث. (ب) يكون الطرف المستورد قد قدم ردا بشأن هذه المادة الكيميائية الى الامانة بموجب الفقرة 2 من المادة 10 ,و (ج) تكون الامانة قد وزعت الرد على الاطراف طبقا للفقرة 10 من المادة 10.

المادة 12

المادة 12 1- تكفل كل دولة طرف لمن يدعي ان شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري حق ابلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات يبحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقاً متعمقاً ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلاً عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة او ترهيب بسبب الشكوى المقدمة او اية شهادة يدلي بها. 2- متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري، تجري السلطات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة تحقيقاً حتى لو لم تقدم اية شكوى رسمية. 3- تحرص كل دولة طرف على ان تكون لدى السلطات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي: أ‌- الصلاحيات والمواد اللازمة. لانجاز التحقيق بفعالية، بما في ذلك امكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه. ب‌- سبل الوصول، وعلى الضرورة باذن مسبق من محكمة تبت في الامر في اسرع وقت ممكن، الى مكان الاحتجاز وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود فيه. 4- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من انه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري التأثير على مجرى التحقيق بضغوط او بتنفيذ أعمال ترهيب او انتقام ممارس على الشاكي او الشهود او أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلاً عن المشتركين في التحقيق.

المادة 12

المادة 12 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد اليوم الحادي و الثلاثون من تاريخ اعلان الطرفين القيام بالاجراءات اللازمة لذلك ، و لمدة خمس سنوات . و تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يعلم احد الطرفين الطرف الاخر رغبته بالغائها و تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى انقضاء مدة ستة اشهر من تاريخ استلام اخطار من احد الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية رغبته بانهائها . حررت و وقعت هذه الاتفاقية في مدينة طهران بتاريخ 3-8-2015 الميلادي المطابق 12-5-1394 الهجري الشمسي على نسختين باللغات العربية و الفارسية و الانجليزية لكل منهما ذات الحجية و في حال حصول أي اختلاف في تفسير مفادها يراجع النص باللغة الانجليزية .

المادة مادة 12

المادة مادة 12 التعاون الدولي تتعاون الأطراف من البلدان المتأثرة , جنبا إلى جنب مع أطراف أخرى والمجتمع الدولي , لضمان العمل على إيجاد بيئة دولية تمكينية في تنفيذ الاتفاقية . وينبغي أن يشمل هذا التعاون أيضا ميادين نقل التكنولوجيا وكذلك البحث والتطوير في المجال العلمي , وجمع ونشر المعلومات , والموارد المالية .

المادة 12 (الاتفاقية)

المادة 12 تتخذ السلطة المختصة تدابير , وفقا للقوانين والممارسات الوطنية ترمي إلى ضمان : (أ) وجود نظام وطني ملائم أو أي نظام آخر تقره السلطة المختصة يضع معايير محددة لاستيراد المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة, وتصنيفها وتغليفها ووضع بطاقات التعريف عليها ولحظر أو تقييد استخدامها؛ (ب) تتقيد الجهات التي تنتج المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة أو تستوردها أو توردها أو تبيعها أو تنقلها أو تخزنها أو تتخلص منها بمعايير السلامة والصحة الوطنية أو غيرها من معايير السلامة والصحة المعترف بها, وبتزويد المستعملين والسلطة المختصة, عند طلبها, بالمعلومات الكافية والملائمة عنها باللغة أو باللغات الرسمية المناسبة للبلد؛ (ج) وجود نظام مناسب لجمع النفايات الكيميائية والمواد الكيميائية التي انتهت صلاحيتها والحاويات الفارغة للمواد الكيميائية وإعادة تدويرها والتخلص منها بشكل مأمون تلافيا لاستخدامها في أغراض أخرى وإزالة المخاطر التي تشكلها على السلامة والصحة والبيئة أو تقليل هذه المخاطر إلى أدنى حد .

المادة 12

المادة 12 يكون المدير مسؤولا عن جميع الكشوفات الجارية بحضوره او بدون حضوره وعن الاذونات الممنوحة وعن الصرف .

المادة 12

المادة 12 اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم 140 لسنة 1975 والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات. ثانيا – تحدد ببيان يصدر عن المؤسسة العامة للتامين وينشر في الجريدة الرسمية اية امور من شانها ان تسهل تنفيذ الفقرة (اولا) من هذه المادة . (7)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة