المواد القانونية

المادة 12

المادة 12 اولا- يتولى المدير العام لأغراض هذا القانون المهام الآتية : أ‌- إبدال جوازات السفر وفقا للقانون ب‌- إبطال جواز السفر في الحالات الآتية : 1- إذا ثبت تخلي العراقي عن جنسيته أو تم سحبها منه . 2- فقدان الجواز بعد تعميم أوصافه إلى الجهات المختصة . 3- انتهاء مدة نفاذ الجواز أو استنفاذ صفحاته . ج- منع أي شخص حاصل على جواز سفر من مغادرة جمهورية العراق إذا كان قد صدر بحقه قرار قضائي بمنع السفر . د- تحديد شكل وبيانات استمارتي جواز السفر ومنع السفر . ثانيا- للمدير العام تخويل مدير الجوازات المهام المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة .

المادة 12

المادة 12 للوزير بناء على توصية المديرية العامة، حجب الاعفاءات والامتيازات المقررة للمشروع بموجب احكام هذا القانون، كلا او جزءا للمدة التي يحددها في الحالات الاتية : ­ اولا : اذا ثبت تصرف مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا بالمواد الاولية او الاحتياطية او المواد الاخرى المخصصة له في غير الاغراض التي استوردت او جهزت من اجلها . ثانيا : اذا قدم مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا معلومات غير صحيحة للحصول على الاعفاءات والامتيازات . ثالثا : اذا تسبب المشروع في اضرار صحية او بيئية بموجب تقارير رسمية من الجهات ذات العلاقة . رابعا : اذا استغل مالك المشروع او من يقوم مقامه قانونا الارض المؤجرة في غير الاغراض المخصصة لها .

المادة 12

المادة 12 المكتب التنفيذي هو الهيأة التنفيذية للجنة البارالمبية و يتكون من : اولا : رئيس اللجنة / رئيسا ثانيا : نائبين لرئيس اللجنة / عضوين يكونان من ذوي الاعاقة و الخبرة في المجال الرياضي حاصلين على الشهادة الجامعية ثالثا : الامين العام / عضوا على ان يكون من اصحاب الخبرة و الكفاءة و له خبرة لاتقل عن (10) عشر سنوات في هذا المجال و يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في الاقل و من ذوي الاعاقة رابعا : الامين المالي / عضوا على ان يكون من اصحاب الخبرة و الكفاءة و له خبرة مالية لاتقل عن (10) عشر سنوات في الاقل خامسا : (5) خمسة من اعضاء الهيأة العامة / اعضاء , ينتخبون بالاقتراع السري

المادة 12

المادة 12 ينشر هذا القانون من الجريدة الرسمية .

المادة 12

المادة 12 يضمن هذا القانون للمستثمر ما ياتي : اولا : يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم امكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة . ثانيا : منح المستثمر الاجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الاقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق . ثالثا : عدم المصادرة او تاميم المشروع الاستثماري المشمول باحكام هذا القانون كلا او جزءا باستثناء ما يصدر بحقه حكم قضائي بات . رابعا : للعاملين الفنيين والاداريين غير العراقيين في المشروع ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج العراق وفقا للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديونهم تجاه الحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى .

المادة 12

المادة 12 تكون مديريات الري في المحافظات وادارات المشاريع كل في مجال اختصاصها مسؤولة عن مراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون : واحالة المخالفين الى الجهات المحددة فيه لمحاسبتهم, وتتولى الوحدات الادارية ومديريات التنفيذ ودوائر الشرطة متابعة اجراءات تنفيذ احكام هذا القانون ضمن اختصاصاتها.

المادة 12

المادة 12 تحدد بنظام داخلي ، يقره المجلس ويصدره الوزير، مهام المدير العام، وصلاحياته ومهام التشكيلات الادارية للشركة وامورها المالية والمخزنية والادارية والفنية.

المادة 12

المادة 12 في حالة حل الاتحاد يتم تصفية موجوداته و تؤول هذه الموجودات الى الخزينة

المادة 12

المادة 12 يحدد النصاب التدريسي والاشرافي لعضو الهيئة التدريسية والمحاضرات بموجب نظام داخلي بما لا يقل عن الحد الادنى للنصاب المقرر قانونا .

المادة 12

المادة 12 اذا تعطل مركب او سفينة في نهر او جدول او مبزل او غرق فيه فعلى صاحبه اخراجه وازالة انقاضه خلال (7) سبعة ايام من تاريخ وقوع الحادث و بخلافه تقوم الدائرة المختصة باخراجه وازاله انقاضه على نفقة صاحب المركب او السفينة

المادة 12

المادة 12 تكون مديريات الري في المحافظات وادارات المشاريع كل في مجال اختصاصها مسؤولة عن مراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون : واحالة المخالفين الى الجهات المحددة فيه لمحاسبتهم, وتتولى الوحدات الادارية ومديريات التنفيذ ودوائر الشرطة متابعة اجراءات تنفيذ احكام هذا القانون ضمن اختصاصاتها.

المادة 12

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 12

المادة 12 1- تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها. 2 – تدقق حسابات المؤسسة من قبل محاسب قانوني يتم تعيينه بقرار من المجلس. 3 – تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة 12

المادة 12 تنزل نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من الربح الصافي قبل التوزيع لاطفاء الخسائر المدورة من السنوات السابقة ان وجدت.

المادة 12

المادة 12 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 12

المادة 12 يلغى نص المادة (108) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 108 - تكون تادية اليمين بان يقول الحالف ( اقسم بالله العظيم) ويؤدي الصيغة التي اقرتها المحكمة .

المادة 12

المادة 12 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 12 (اولا)

المادة 12 اولا: للشخص الطبيعي او المعنوي، اجنبيا كان ام عراقيا حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها in هذا القانون كمؤسس لها او حامل اسهم او شريك فيها، ما لم يكن ممنوعا من مثل هذه العضوية بموجب القانون او نتيجة قرار صادر عن محكمة مختصة او جهة حكومية مخولة.

المادة 12

المادة 12 تعفى إجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجب أحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانوناً .

المادة 12

المادة 12 اولا - يعين رئيس الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة خاصة. ثانيا - الرئيس هو الراس الاعلى للشركة ويتولى ادارتها والاشراف على سير العمل فيها ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس, ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي الشركة. ثالثا - عند غياب الرئيس يعين الوزير وكيلا عنه. رابعا - تحدد بنظام داخلي يعده المجلس ويصدره الوزير مهام واختصاصات الرئيس والتشكيلات الادارية للشركة واختصاصاتها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة