المواد القانونية
المادة 12 يشترط في من يعين موظفا في الهيئة ان يكون مستوفيا لشروط التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية المرقم بـ (24) لسنة 1960 اضافة الى الشروط الواردة في قانوني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والخدمة الجامعية ونظام الخدمة والانضباط في مكتب امانة سر القطر، حسب مقتضى الحال .
المادة 12 اولا – تتكون موارد الجمعية مما ياتي: ا – اشتراكات اعضاء الجمعية . ب – نسبة 1% واحدة من المئة من قيمة كل شقة يقدم المالك طلبا لافرازها . ج – نسبة 0.5% نصف واحدة من المئة من قيمة كل شقة تستوفى من المشتري عند طلب تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل العقاري . د – الاعانات والهبات والتبرعات التي تسمح القوانين بقبولها . ثانيا – تستوفى المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند اولا من هذه مادة من دائرة التسجيل العقاري المختصة وتسجل امانة لحساب جمعية الملاك في العمارة .
المادة 12 1ــ تتألف الجامعة من كليات ومعاهد تقنية ومعاهد عليا ومراكز للبحوث وأية تشكيلات أخرى حسبما تدعو الحاجة إليه في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية . 2 ـــ تكيف الجامعة التكنولوجية أوضاعها بأعتماد نظام الكليات المعتمد في الجامعات العراقية خلال سنة تقويمية واحدة .(9)
المادة 12 تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (أولا) والفقرات (أ،جـ،د،هـ،و) من البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام داخلي يصدره الوزير .(5-2)
المادة 12 يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- وضع السياسة العامة للدار واقرار المخطط والبرامج العامة لها والاشراف على ما تصدره من صحف ومجلات ومطبوعات ومنشورات وما تقوم به من فعاليات ونشاطات اقرار مشروعي الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية وموادها المصادقة على ملاك موظفي وعمال الدار وضع قواعد خدمة لمنتسبي الدار تتضمن شروط التعيين والترقية والترفيع والرواتب والحوافز والمكافات والمخصصات والعقوبات واسس التدريب والتطوير وتعيين الاجانب او التعاقد معهم وكل ما يتعلق بشؤون الخدمة في الدار وتعتبر نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية منح منتسبي الدار مخصصات الاعمال الاضافية ومخصصات خاصة لا تتجاوز نسبتها 100% من الراتب الاسمي عدا المخصصات المهنية التي يستحقها المنتسبون بموجب احكام القوانين والانظمة الاخرى استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة وضع نظام داخلي للدار يتضمن تشكيلاتها وواجبات كل منها وعلاقاتها مع بعضها شراء او بيع او رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة المصادقة على كافة العقود والاتفاقات التي تعقدها الدار مع الغير داخل العراق او خارجه المصادقة على القروض التي تعقدها الدار الصلح او التنازل عن اي حق او دين او ترك الدعوى والاتفاق على احالة اية مسالة على التحكيم
المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- يستحدث وسام يسمى(وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد والامتيازات الواردة وفقا لقانون الاوسمة ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء. ثانيا- يمنح المشمولون باحكام هذا القانون حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة واعطائهم الاولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص. ثالثا- يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من اجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في داخل وخارج جمهورية العراق لمرة واحدة في السنة لغرض العلاج اوالتعليم. رابعا- تلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزراة بتخصيص نسبة لاتقل عن 10% عشرة من المائة من الدرجات الوظيفية للمشمولين باحكام هذا القانون. خامسا- تخصص نسبة لاتقل عن (10%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا للمشمولين باحكام هذا القانون بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم. سادسا- تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة (5%) خمسة من المائة من مقاعد الحج سنويا للمشمولين باحكام هذا القانون. سابعا- أ- يعامل المفقود والمخطوف من المشمولين باحكام هذا القانون والذين روجت لهم معاملة من ذويهم بحكم الشهيد وفقا لهذا القانون لغرض استلام الراتب التقاعدي لهما والاستمرار فيه لحين اصدار حجة الوفاة الخاصة بهم. ب- يعاقب مقدمي الطلب من ذوي المفقود والمخطوف الحاصلين على الاستحقاقات المالية خلافا للقانون للاحكام العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته مع الزامهم باعادة جميع المبالغ المستلمة من قبلهم بدون وجه حق الى الخزينة العامة ويعاقب الكفلاء بذات العقوبات المشار اليها اعلاه بحق مقدمي الطلب. ثامنا- يعامل المصابون المشمولون باحكام هذا القانون معاملة الشهيد عند وفاتهم بسبب ذات الاصابة. تاسعا- الزام وزارة الصحة بعلاج المصابين المشمولين باحكام هذا القانون داخل وخارج جمهورية العراق. عاشرا- ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة باية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او المدنية او احكام القوانين الاخرى. احد عشر : أ . للمشمول بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل الحاصل على شهادة اخرى مساوية او اعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها والحق باحتساب ومعادلة الشهادة العليا استثناءً من تعليمات رقم (5) لسنة 1976 وتسري احكام هذا البند على المشمول بأحكام قانون رقم (2) لسنة 2016 و قانون رقم (4) لسنة 2006 المعدل وقانون رقم (24) لسنة 2005 المعدل . ب . تلزم دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح كل فئة من فئات الشهداء (النظام البائد , ضحايا الارهاب , الحشد الشعبي والبيشمركة) نسبة (10%) للدراسات الاولية الصباحية ونسبة (10%) للدراسات الاولية المسائية . اثنا عشر : أ . يشمل موظفو مؤسسة الشهداء بالمادة (15) من قانون رقم (22) لسنة 2008 . ب . على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تسهيل اجراءات نقل الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الى مؤسسة الشهداء ـ دائرة ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية لسد الحاجة من الموظفين ولغرض الاسراع في حسم الملفات .(1)
المادة 12 لا يجوز تغيير رئيس التحرير او اسم المطبوع الدوري او محل صدوره او نوعه او مواعيد صدوره الا بموافقة الوزير وبموجب احكام هذا القانون
المادة 12 اولا : يشترط في من يعين استاذا ان يكون حاصلا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها وامضى خمس سنوات في الاقل بمرتبة استاذ مساعد وترقى الى مرتبة استاذ. ثانيا : يشترط في من يعين استاذا مساعدا ان يكون حاصلا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها وقد امضى في التدريس مدة لا تقل عن اربع سنوات وترقى الى مرتبة استاذ مساعد. ثالثا : يشترط في من يعين مدرسا ان يكون حاصلا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها او ان يكون حاصلا على شهادة ماجستير معترف بها او ما يعادلها وقد امضى في الاقل ثلاث سنوات في ممارسة التدريس وترقى الى مرتبة مدرس. رابعا : يشترط في من يعين مدرسا مساعدا ان يكون حاصلا على شهادة ماجستير معترف بها او ما يعادلها.
المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17-7-1968 .(7)
المادة 12 تتكون مالية الديوان من :- أولاً: مايخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً: ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . ثالثاً: بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . رابعاً: عـوائد نشاطات الديوان . خامساً: مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .
المادة 12 تلغى المادة (45) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة ـ 45 ـ أولا : تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والإشغال العامة , والأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة , التخطيط , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي :- 1. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، التربية , الصحة , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة. 2. التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها. 3. وضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد ( 112 ,113 ,114 ) من الدستور . 4. النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق إحكام المادة (123) من الدستور . 5. تنجز الهيأة إعمالها المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون , وفي حالة عدم إكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون . 6. تجتمع الهيأة كل شهرين مرة واحدة في الأقل او كلما دعت الحاجة . 7. تضع الهيأة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة إعمالها . ثانياً : تؤسس في كل محافظة هيأة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي :- 1. معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية . 2. تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية.
المادة 12 تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي : أولا – (60000) ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية . ثانيا – (50000) خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية . ثالثا – (40000) أربعون ألف دينار لمن يعمل في مركز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراكز المحافظات والاقضية . رابعا – (30000) ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مركز القضاء عدا اقضية مراكز المحافظات . خامساً – (20000) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل المجاني .
ماددهی (12): ئهم یاسایه له رۆژی دهرچوونیهوه جێبهجێ دهكرێت و، له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان)دا بڵاودهكرێتهوه.
ماددهی (12) ڕێكارەكانی فرۆشتن و بەكرێدانی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكان بەم شێوەیەی خوارەوە دەبێت:- یهكهم: رێكخستنی لیستی زیادكردن لەبەر ڕۆشنایی خەسڵەتەكانی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە كە لەلایەن لیژنەی خەمڵاندنەوە چەسپێنراوە، و ئەگەر زیاتر لە موڵك و ماڵێكیش بوو، ئەوا بۆ هەریەكێكیان لیستێكی زیادكردن رێكدەخرێت. دووەم: 1. جاڕنامەی فرۆشتن یان بەكرێدان بە زیاكردنی ئاشكرا، لە دوو ڕۆژنامەی ڕۆژانە بڵاودەكرێتەوە، كە یەكێكیان لە هەولێر و ئەوی دیكە لە ناوەندی ئەو پارێزگایە دەبێت كە زیادكردنەكەی تێدا دەكرێت، وێنەیەكی جاڕنامەكەش لەو فەرمانگەیە هەڵدەواسرێت كە فرۆشتن یان بەكرێدانەكە ئەنجام دەدات، لیژنە دەتوانێت بڕیاری بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكە لە ڕێگەی ئامرازەكانی دیكەی ڕاگەیاندنەوە، لەناویاندا پێگە ئەلكترۆنیە فەرمییەكان، بدات. 2. ئەو موڵك و ماڵە نەگوازراوەی، بەهای خەمڵێنراوی بەكرێدانی ساڵانەی لە (1,000,000) یەك ملیۆن دینار كەمتر بێت، لە جاڕدان بەدەردەكرێت. سێیەم: 1. جاڕنامەكە گشت ئەو خەسڵەتانەی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە، كە لە كۆنووسی لیژنەی خەمڵاندندا هاتوون، رۆژ و رێكەوت و كاتژمێری زیادكردنەكە، مەرجەكانی بەشداریكردن، ئەو شوێنەی تیایدا ئەنجامدەدرێت و بڕی ئەو بارمتانەی (تأمینات) پێویستە سپاردە بكرێن، لەخۆدەگرێت. 2. فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە بەپێی ئەو ڕێزبەندییەی لە جاڕنامەكەدا هاتووە، ئەنجامدەدرێت. چوارەم: لیستی زیادكرنەكە لە رۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكە بۆ ماوەی (30) سی ڕۆژ كراوە دەبێت، و پێویستە لەسەر ئەو كەسانەی خواستی كڕین یان بەكرێگرتنی موڵك و ماڵەكەیان هەیە، سەردانی فەرمانگەی تایبەتمەند بكەن بۆ دەربڕینی خواستنی كڕین یان بەكرێگرتن، بەو مەرجەی هەر یەكێكیان پێش بەشداریكردنی لە زیادكرنەكە بارمتەیەك سپاردە بكات، بڕەكەی لە (20%) بیست لەسەدی بەهای خەمڵێنراو لە حاڵەتی فرۆشتن و لە كۆی بڕی بەرامبەری بەكرێدان بۆ تەواوی ماوەكەی لە حاڵەتی بەكرێدان، كەمتر نەبێت. پێنجەم: زیاكردن بە مەبەستی فرۆشتن یا بەكرێدان تەنها لە بازنەی ئەو یەكە كارگێڕییە ئەنجامدەدرێت كە موڵك و ماڵە نەگوازراوەكەی تێدایە، دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت لەكاتی پێویستدا بڕیار بدات كە زیادكردنەكە لە ناوەندی ئەو پارێزگایە بكرێت كە موڵك و ماڵە نەگوازراوەكەی تێدایە. شەشەم: لە ڕۆژی دوای كۆتایی هاتنی ئەو ماوەیەی كە لە بڕگەی (چوارەم)ی ئەم ماددەیەدا دەقنووسكراوە، لەو كات و شوێنەی دیاریكراون بۆ فرۆشتن یان بەكرێدان، بۆ بەشداریكردن لە زیاكردنەكە بانگەواز دەكرێت ، بەمەرجێك بانگەوازەكە وەسفكردنێكی تەواوی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە لەخۆ بگرێت. حەوتەم: زیادكردنەكە بە ئاشكرا دەبێت، بە زیاتر لە (70%) حەفتا لەسەدی بەهای خەمڵێنراو دەستپێدەكات، دواتر لیژنەی فرۆشتن یا بەكرێدان بڕیاری بەركەوتنی (رسو) زیادكردنەكە بۆ كۆتا كەسی زیادكار دەدات و ئەو خستنەڕووەی لە ماوەی (5) پێنج خولەك هیچی لەسەر زیاد ناكرێت، بە كۆتایی زیادكردنەكە دادەنرێت. هەشتەم: 1. دەكرێت لەسەر بڕی بەرامبەری دوایین زیادكردن، لە ماوەی (5) پێنج رۆژی كار لە رێكەوتی بەركەوتنی (رسو) زیادكردنەكە، بە بڕێك كە كەمتر نەبێت لە (15%) پازدە لەسەدی دوایین ئەو بڕی بەرامبەرەی زیادكردنەكە پێی گەیشتووە، خسنتەسەر (ضم) لەلایەن كەسی ترەوە، بكرێت. 2. لە ئەگەری بوونی داواكاریی خستنسەردا، لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەیەك بە هەمان میكانیزمی یەكەمجار، زیادكردنێكی نوێ بۆ ماوەی (7) حەوت ڕۆژ دەكرێتەوە، دواتر هەواڵە دەكرێت و نابێت جارێكی تر خستنەسەر لەسەر كۆتا بڕی بەرامبەری زیادكردنەكە، بكرێت. 3. داواكاریی خستنەسەر، تەنها دوای وەرگرتنی بارمتە یاساییەكان، ئەوانەی بەپێی ئەو ڕێژەیەی لەسەر بنەمای ئەو بڕی بەرامبەرە دیاركراوە كە كەسی داواكار خستوویەتیەڕوو، قبوڵ دەكرێت.
المادة 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامة .
ماددهی (12) یەکەم/ وەزارەت پلانى ساڵانە و مامناوەندى و درێژخایەنى کەرت و بوارە جۆراوجۆرەکان لە بەکاربردنى ئاودا پەسەند دەکات، بۆ هێنانەدى هاوسەنگى ساڵانەی ئاو و دادپەروەریى لە دابەشکردنیدا. دووەم/ وەزارەت پلان بۆ ڕێگرتن لە ڕۆچوونى زەوى، سێڵاو، لافاو، چاککردنى ڕێڕەوى شیو و کەناڵە گشتییەکان و کەناری ڕووبارەکان، و چاودێرى هاتنى سێڵاو و لافاو و بەکارهێنانى ئاوى پڕۆژەکانى ئاودێرى دادەنێت، بەجۆرێک گەرەنتى پاراستنى ئاو لە بەفیڕۆدان و پیسبوون، بکات.
ماددهی (12)سهرۆكی ئهنجومهنی وهزیران به وهزیری تایبهتمهند دادهندرێت ئهگهر كهسی لهئهستۆكراو وهزیر یان ئهوانهی پلهی وهزیریان ههیه، یاخود سهرۆكی ئهو لایەنە نهبهستراوانه به وهزارهت بێت كه به ئهنجومهنی وهزیران پهیوهستن.
المادة 12 ينشر هذا القانون من الجريدة الرسمية .
المادة 12 تكون مديريات الري في المحافظات وادارات المشاريع كل في مجال اختصاصها مسؤولة عن مراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون : واحالة المخالفين الى الجهات المحددة فيه لمحاسبتهم, وتتولى الوحدات الادارية ومديريات التنفيذ ودوائر الشرطة متابعة اجراءات تنفيذ احكام هذا القانون ضمن اختصاصاتها.
المادة 12 التعاون مع المنظمات الاخرى 1-يجوز للمجلس الدولي للزيتون اتخاذ ترتيبات للتشاور والتعاون مع الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ولاسيما مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ومع غيرها من المنظمات الحكومية الدولية المناسبة والمنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة ويمكن ان تشمل هذه الترتيبات اتفاقات تعاون مع مؤسسات ذات طابع مالي من شأنها ان تساهم في الاهداف المشار اليها في المادة 1 من هذا الاتفاق 2-واي اتفاق تعاون يعقد بين المجلس الدولي للزيتون وبين المنظمات الدولية و/او المؤسسات السالفة الذكر وتقع بموجبه التزامات هامة على عاتق المجلس الدولي للزيتون يجب ان يحصل على موافقة اعضاء المجلس المسبقة وفقاً للفقرة 3 من المادة 10 3-يخضع تطبيق هذه المادة للنظام الداخلي للمجلس الدولي للزيتون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة