المواد القانونية
المادة 12 يشجع كل طرف ويعزز توعية الجمهور بقضايا مكافحة التبغ ، باستخدام كل وسائل الاتصال المتاحة ، حسب الاقتضاء .ولبلوغ هذه الغاية ، يعمل كل طرف ، على اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية وغيرها من التدابير الفعالة من أجل تعزيز : (أ) توسيع نطاق الاستفادة من برامج فعالة وشاملة للتثقيف ولتوعية الجمهور بشأن المخاطر الصحية بما في ذلك الخصائص الادمانية لاستهلاك التبغ والتعرض لدخانه ؛ (ب) توعية عامة الناس بشأن المخاطر الصحية المحتملة المترتبة على استهلاك التبغ والتعرض لدخانه ، وعن فوائد الإقلاع عن تعاطي التبغ وأنماط الحياة المتحررة من التبغ وفقا لما تحدده المادة (14- 2) ؛ (ج) حصول عامة الناس ، طبقاً لأحكام القانون الوطني ، على مجموعة واسعة من المعلومات عن صناعة التبغ ذات الصلة بالغرض المنشود من هذه الاتفاقية؛ (د) وضع برامج فعالة وملائمة للتدريب أو التثقيف والتوعية بشأن مكافحة التبغ تكون موجهة لأشخاص مثل ، العاملين الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في المجال ألأعلامي والمربين وصناع القرار والإداريين وسائر الأشخاص المعنيين ؛ (هـ) توعية ومشاركة الهيئات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية غير المنتسبة لصناعات التبغ في وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات مشتركة بين القطاعات من أجل مكافحة التبغ ؛ (و) توعية عامة الناس وحصولهم على المعلومات المتعلقة بالعواقب الصحية والاقتصادية والبيئية الضارة المترتبة على إنتاج التبغ واستهلاكه . الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته
المادة 12 تكون تكاليف انشاءالمعهد من : 1- ما يخصص لهذا الغرض في خطة التنمية القومية باعتباره من المعاهد الوطنية المتخصصة في دراسة وابحاث الصناعات الهندسية . 2- ما تساهم به جامعة الدول العربية عن طريق مركز التنمية الصناعية للدول العربية بنسبة من هذه التكاليف . 3- الهبات والاعانات التي تقدم اليه .
المادة 12 تكون ديون المؤسسة ديونا ممتازة وتستحصل وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة 12 اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير, وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة, واذا اعترض عليه فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها, فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا. ثانيا - للوزير دعوة المجلس للاجتماع, ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.
المادة 12 تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد (9) و(10) و(11) من هذا القانون على المنشآت القائمة أو التوسعات أو التجديدات التي تحدث فيها .
المادة 12 اولاً- يصدر الوزير التعليمات الآتية بناءً على توصية اللجنة الدائمة : أ- تسجيل المبيدات واعتمادها. ب- استخدام المبيدات وتخزينها . جـ- تصنيع وتهيئة وتجهيز المبيدات. ثانياً- للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 12 يمنع رعي المواشي في المواقع الآتية : أولاً _ التي حصل فيها حريق ولم يمض عليه (10) عشر سنوات . ثانياً _ مساحات الغابات التي يقل عمر الأشجار الطبيعية أو المزروعة فيها عن (15) خمس عشرة سنة والمشاجر عن (7) سبع سنوات . ثالثاً – المساحات المقطوعة بالقطع الكلي في الغابات الواطئة والمشاجر ولم يمض عليها (5) خمس سنوات . رابعاًَ – المساحات التي تقع تحت تأثير أشجار مصدات الرياح أو المناطق المحمية داخل الغابات للمحافظة على بعض الأشجار والحيوانات البرية والطيور والصخور والمواقع الأثرية.
المادة 12 (أ) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على(500000ر1) مليون وخمسمئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من: اولا: تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر والتصرف او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائمي او سوء استخدام للمنشآت المجازة اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز. ثانيا: تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة. ثالثا: منع او عرقل منتسبي الهيأة او الجهة المتعاقد معها من تنفيذ واجباتهم . رابعا: 1- خالف احكام المادة (8) من هذا القانون. 2- خالف احكام التعليمات او البيانات الصادرة بموجب احكام هذا القانون. (ب) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر ولاتزيد عن سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار زائدا ثلاثة اضعاف قيمة المادة المسروقة او المتضررة بالعملة الصعبة كل من نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر و الجسور او شوهها او احدث ضرراً فيها او غير محلها او اتجاهها متعمدا.
المادة 12 1- لا يجوز استعمال الارض او الشروع باي عمل من اعمال الاعمار والانشاء فيها بما في ذلك تقسيم الارض للمقاصد المختلفة التي تناولها التصميم الاساس في منطقة تدخل ضمن تصميم تفصيلي نافذ ما لم يكن ذلك مطابقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ومتفقا مع مخطط التصميم الاساس والتفصيلي المصدق وموافقا للاستعمالات المقررة لذات المنطقة او لجزء منها. 2 – يجوز بنا على اقتراح اللجنة العليا اصدار انظمة او تعليمات تحدد اوجه الاستعمال في اي منطقة استعمال من المناطق المعينة في التصميم الاساس او التفصيلي.
المادة 12 ينفذ هذا القانون بعد مضي (180) مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 12 تعطى الاسبقية في نقل الشخص لصاحب الحجز الاسبق ولمن تعين ميعاد تنفيذ نقله في تذكرة النقل، وليس للناقل ان يمتنع عن تنفيذ النقل الا اذا تعرض عليه تنفيذه لسبب قانوني او مادي لا دخل له فيه او كان التنفيذ مخالفا لشروط النقل المقررة بموجب هذا القانون.
المادة 12 يلغى نص الفقرة (1) من البند (أولاً) من المادة (45) من القانون ويحل محله ما يأتي : 1. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات (البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة) مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب اختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء .
المادة 12 يستمر العمل في المصلحة بموجب التعليمات والاوامر السابقة والتي لا تخالف احكام هذا القانون الى حين تبديلها او تعديلها من قبل المجلس.
المادة 12 1 – يطبق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية على موظفي ومستخدمي المصلحة . 2 - تضاف للموظف وللمستخدم الذي هو في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون الخدمة التقاعدية او الاستخدامية السابقة لتاريخ نفاذه على ان تدفع التوقيفات التقاعدية للصندوق وفقا لاحكام القوانين المرعية .
المادة-12- مع عدم الاخلال بالقوانين والتشريعات الوطنية ، فانه في حالة ارتكاب الناقل التابع لاي من الاطراف المتعاقدة أي مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية ، فللطرف الذي ارتكبت فوق اراضيه المخالفة حق اتخاذ الاجراءات التالية : ـ توجيه انذار للناقل المخالف في المرة الاولى . ـ الحرمان المؤقت من ممارسة النقل على اراضيه لمدة ثلاثة اشهر كحد اقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية . ـ الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار . وعلى السلطة المختصة في البلد الذي ارتكبت المخالفة فوق اراضيه ابلاغ السلطة المختصة في بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله بالاجراءات المتخذ بحقه ، وللناقل المخالف الحق في التظلم من الاجراءات المتخذة بحقه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك .
المادة 12 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
المادة 12 للهيئة او اية جهة تخولها، تحديد من يقوم بتصنيع او استيراد ادوات الوزن او القياس او الكيل، بموجب المواصفات القياسية العراقية .
المادة 12 تمنح براءة الاختراع مالكها الحقوق التالية: ا – منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده , اذا كان موضوع البراءة منتجا . ب – منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده , اذا كان موضوع البراءة طريقة صنع .(8)
المادة 12 يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب السلع والخدمات لكل مؤسسة بلدية.
المادة 12 تعدل المادة ( 23 ) من القانون لتقرا بالشكل الآتي : المحافظة بحدودها الإدارية الحالية دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة