المواد القانونية
المادة 12 يتالف مجلس الجامعة من : 1. رئيس الجامعة 2. نائبه (او نوابه) 3. عمداء الكليات 4. ثلاثة اساتذه او اساتذة مساعدين من اصحاب الاختصاص والكفاءات الجامعية يرشحون باغلبية الاعضاء المذكورين في الفقرات (1و 2 و 3) من هذه المادة لمدة سنة قابلة للتجديد
المادة 12 تحدد الجهة العاملة في الاستكشاف اهداف حفر البئر الاستكشافية ومتطلبات الفحوصات والنماذج الجيولوجية ونماذج الصخور من المكامن والمسوحات المطلوبة من قبلها لغرض التقييم ويتم اجراء هذه الفحوصات والمسوحات واستحصال النماذج اثناء حفر البئر بموجب ذلك وحسب التفاصيل التي تظهر ببرنامج الحفر المصادق عليه.
ماددهی (12): پێویسته ئهنجوومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب و مخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحالات الآتية : أولاً – اذا أحيل إلى التقاعد بسبب أكماله السن القانونية و له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس و عشرين سنة . ثانياً – اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره . ثالثا- اذا احيل الى التقاعد وكانت له من الخدمة الجامعية (30 ) ثلاثين سنة ولم يكن قد اكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد . رابعا ً – أذا توفي و هو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره .
ماددهی (12): یهكهم: به مهبهستی جێبهجی كردنی ئهحكامهكانی ئهم یاسایه لیژنهیهك یان زیاتر له ههر ناوچهیهكی تێههڵچوونهوه له ههرێمدا به سهرۆكایهتی دادوهرێك كه پلهكهی له پلهی دووهم كهمتر نهبێت و ئهندامیهتی ههر یهك له نوێنهری وهزارهتهكانی داد و ناوخۆ و كار وكاروباری كۆمهڵایهتی و دهستهی سهربهخۆی مافی مرۆڤـ و سهرۆكایهتی داواكاری گشتی پێك دێت و، ههر لایهنێك نوێنهرانی خۆی كاندید دهكات بۆ جێبهجێ كردنی ئهحكامهكانی ئهم یاسایه. دووهم: ئهو برٍیارانهی بهپێی ئهم یاسایه لهلایهن لیژنهكهوه دهردهچن و لهلایهن ئهندامی داواكاری گشتی یان لهلایهن كهسانی پهیوهندیدار (زهرهرمهند)هوه له ماوهی (30)ی رۆژدا له رۆژی دهرچوونیهوه له تاوانهكانی جینایات شیاوی تانهلێدانن به شێوهی پێداچوونهوه (تهمییز) لهبهردهم دادگای پێداچوونهوهی ههرێم و له تاوانهكانی كهتن و سهرپێچی شیاوی تانه لێدانن لهبهردهم دادگای تێههڵچوونهوه بهسیفهتی پێداچوونهوه و ئهو بڕیارانهی كه دهردهچن بهبنبڕ دادهنرێن. سێیهم: دهبێ لیژنهكانی تایبهتمهند به جێبهجی كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه ماوهی (توقیف) كردنی ئهم كهسانهی كه ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه ئهژماربكات. چوارهم: لیژنه كارهكانی خۆی له ماوهی ههشت مانگ له بهرواری دهست پێ كردن به كارهكانییهوه تهواو بكات و، به تهواو بوونی وادهكه لیژنهكه به ههڵوهشاوه دادهندرێت. پێنجهم: دوای تهواوبوونی ماوهی یاسایی لێژنهكه، ئهم كارانهی كه له لایهن لێژنهكه ئهنجام دهدرا دهسپێردرێت به دادگای تاوان له پارێزگاكان بۆ جێبهجێ كردن و بڕیاری ئهم دادگایانه شیاوی تانه لێدانه له بهردهم دادگای پێداچوونهوه (تمییز)ی ههرێم.
ماددهی (12) وهزیر بۆی ههیه ڕێنمایی بۆ ئاسان جێبهجێكردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهربكات.
المادة 12 تعدل المادة 65 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - المادة 65 – اذا تغيرت قيمة العقار المثبتة في السجل العقاري تغييرا جوهريا فيجوز بناء على طلب المالك او صاحب الحق العقاري تقدير قيمته الحقيقية وفقا لاحكام القانون وتثبيتها في السجل.
المادة 12 يختص مجلس الرعاية بالأمور الآتية: 1-مناقشة سياسة المجلس العامة. 2-توزيع المهام الوظيفية بين رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه. 3-تنفيذ سياسة المجلس وترجمتها على ارض الواقع. 4-العمل مع كل اللجان للحصول على اكبر الامتيازات والمساعدات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون. 5-مناقشة الميزانية وإقرارها والمصادقة على حساباتها وإجراء المناقلات الضرورية فيها. 6-تقديم مشاريع القوانين إلى الجهات التشريعية لغرض إقرارها وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء لإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة لتحقيق أهدافه.
المادة 12 1 - لا يجوز للمدعي ان يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالملكية والا سقط ادعاؤه بالحيازة . 2 - لا يسمع من المدعي في دعوى الحيازة الادعاء بالملكية الا اذا تنازل عن دعوى الحيازة . 3 - من خسر دعواه بالملكية لا تسمع منه دعوى الحيازة . اما من خسر دعوى الحيازة فيجوز له ان يقيم دعوى الملكية . 4 - لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت حق الملكية او نفيه وانما يجب ان يستند الحكم فيها الى توفر شرائطها القانونية .
المادة 12 لوزيري الصناعة والمعادن والتجارة، بالاتفاق اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (7)
مادة 12 لمن رفض طلب انتسابه الى جمعية تعاونية، حق الاعتراض على قرار الرفض لدى مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض. ويكون قرار مجلس الادارة بهذا الشأن نهائياً.
المادة 12 يمنح المتخرج شهادة تثبت نجاحه في الدورة مختومة بختم المعهد وموقعة من مدير النشاط وعميد المعهد .
المادة 12 أولا : تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (1,7 ، 3 ، 5 ،7 ، 9 ... الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .(8) ثانياً :- توزع المقاعد على مرشحي القائمة ويعاد ترتيب المرشحين استناداً لعدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على اكثر عدد من الاصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان تكون امرأة بعد نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين مـن الرجال.
المادة 1 1 ـ يضاف الى اخر الفقرة ( 3) من المادة (96) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ما يلي: اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى. 2 ـ يضاف الى اخر المادة (96) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة 05) منها: 5 ـ اذا قدم المردود طلبه طلبا اخر لرد الحاكم او القاضي نفسه في الدعوى عينها فيستمر الحاكم او القاضي في نظر الدعوى ويرسل اجابته مع الطلب الى محكمة التمييز للبت فيه. واذا قررت المحكمة رد الطلب قررت معه تغريم طالب الرد ما لا يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرار رد الطلب السابق عليه دون التقيد بالحد الاعلى المذكور في الفقرة (4) من هذه المادة.
المادة 12 تطبق على موظفي الهيأة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 و قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (22) لسنة 2008
ماددهی (12) یەکەم: هەرکەسێک لە ماوەى (60) شەست ڕۆژ لە دواى بەرکاربوونى ئەم یاسایە، هەواڵبدات لەسەر دەستداریی چەکێکى بێ مۆڵەت، لە سزا دەبوردرێت، و دەسەڵاتى مۆڵەتدان دەتوانێت بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە مۆڵەتى پێبدات. دووەم: لە حاڵەتى ڕەزامەندینەدان بە پێدانى مۆڵەت، ئەوا چەکەکە بۆ بەرژەوەندى دەستدارەکەى بەزیاد کردنى ئاشکرا لەلایەن دەسەڵاتى مۆڵەتدانەوە دەفرۆشێت.
المادة 12 تشكل لغرض تنفيذ احكام هذا القانون لجنة برئاسة حاكم لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يتم تنسيبه من قبل وزير العدل وعضوية ممثلين عن كل من وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان وهيئة الاشراف العدلى ورئاسة الادعاء العام لمتابعة تنفيذ احكام هذا القانون وكذلك متابعة قضايا جميع الموقوفين في اقليم كوردستان بغية الاسراع في انجاز معاملاتهم وقضاياهم على ان تنجز اعمالها خلال مدة اقصاها تسعون يوما من تاريخ صدور هذا القانون وبانتهائها تعتبر اللجنة منحلة .
المادة 12 اولا - للمكتب وحدة حسابية مستقلة وله فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية. ثانيا - يطبق النظام المحاسبي المحدد على المكتب. ثالثا - تخضع حسابات المكتب لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 12 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان – العراق هه ولير 30 / كولان / 2707 كوردية 20 / مايس / 2007 ميلادية 3 / جمادى الاول / هجرية
المادة 12 اولا : - ينظم بقانون، علم العراق ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي . ثانيا : - تنظم بقانون، الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة