المواد القانونية
المادة 12 الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء احتياجاتها من منتجات الهيأة على ان تكون القيمة المضافة اكثر من 25% خمسة وعشرين من المئة وبفارق سعري لا يتجاوز 10% عشرة من المئة من الاسعار السائدة وبعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة والالتزام بالجودة والمواصفات .
المادة 12 تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب الذي انتخبه .
المادة 12 أولا ـ لكل مواطن عراقي أو أجنبي تعليم أبنائه بلغته إلام. ثانيا ـ لكل مكون عراقي الحق في إنشاء كليات أو معاهد أو مراكز ثقافية أو مجامع علمية تخدم تطوير لغتها و ثقافتها و تراثها.(2)
المادة 12 يكون الحارس الليلي مسؤولا عن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في مكان حراسته والحيلولة دون سرقتها او العبث بها والتصدي لكل خطر يهددها.
المادة 12 لا يجوز لمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع ايقاعه او تمثيله او القاءه اذا حصل هذا في اجتماع عائلي او في اجتماع جمعية او منتدى خاص او مدرسة ما دام هذا الاجتماع لا ياتي باية حصيلة مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة الحق في ايقاع المصنفات الموسيقية من غير ان تلزم بدفع اي مقابل للمؤلف ما دام الايقاع لا ياتي باية حصيلة مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
المادة 12 تعدل المادة ( 35 ) بإضافة البندين ( 7 و 8 ) لتقرا كالأتي : 7 – تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والأحوال المدنية بموعد أقصاه 31 ( كانون الأول ) لسنة 2020 على أن يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي يستثنى منه الذين اجتازوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة ( 140 ) من الدستور في محافظة كركوك . 8 – تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ إجراءاتها اللازمة وفق التعليمات النافذة بما يتعلق بإجراء العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في الانتخابات القادمة .
المادة المادة12 يتم تصفية المصرف وفقا لاحكامقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 ، و بما لا يتعارض و احكام الشريعة الاسلامية و تحت اشراف هيئة الرقابة الشرعية ، و يعامل المودعون و الدائنون و المساهمون عند تصفية المصرف كما ياتي :- اولا – تدفع اولا حسابات المودعين في الحسابات الجارية . ثانيا – تدفع بعد ذلك حقوق المودعين في حسابات الادخار و الاستثمار تبعا للشروط الخاصة بالحسابات ذات العلاقة و تؤدي حقوق مالكي صكوك المقارضة او المحافظ الاستثمارية او الصناديق الاستثمارية حسب شروط كل اصدار . ثالثا – تدفع بعد ذلك حقوق الدائنين للمصرف . رابعا – تصفى حقوق سائر المساهمين على اساس اقتسام ما تبقى من اموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل مساهم .
المادة 12 تضاف الفقرة ( ثانيا ) للمادة ( 85) لتقرا كالأتي : ثانيا : تفرض غرامة على الموظف المسؤول عن الاستقطاع في حالة تأخره في إرسال مبلغ الاستقطاع بمقدار (50,000) خمسين ألف دينار بقرار صادر من منفذ العدل وفي حال تكرار التأخير يضاعف المبلغ المذكور .
المادة 12 تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون و تقسيماتها و مهام تلك التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 12 يعاد النظر في حصة اقليم كوردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2015 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة /2015 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2016 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.
المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة تتولى تقدير ايراد العقارات السنوي لجان تقدير تؤلف في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي على النحو الاتي: - 1 – يؤلف الوزير او من يخوله لجانا بالعدد الذي يراه مناسبا، وتتكون كل لجنة كما ياتي: - ا – في مراكز المحافظات والاقضية من: - - موظف مالي – رئيسا . - موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين . ب – في مراكز النواحي: - - مدير الناحية او مامور المال – رئيسا . - موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين . 2 – يكتمل النصاب في اجتماع لجان التقدير بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. 3 – للوزير او من يخوله اضافة خبير او اكثر الى اي من اللجان التي يشكلها بموجب هذه مادة عضوا فيها .(8)
المادة 12 يلتزم المكفول بان لا يعمل لدى غير كفيله كما يلتزم الكفيل بان لا يستخدم اجنبيا على غير مكفول او مكفول لدى الغير
المادة 12 دائرة التصاميم: تتولى تنفيذ التصميم الاساسي لمدينة بغداد واقتراح تحديثه ووضع ضوابط البناء لمختلف الاغراض والمساهمة في الحفاظ على تراث المدينة واعداد التصاميم الخاصة بافراز الاراضي وتقسيمها واية مهام اخرى ذات علاقة بتخطيط واعمار المدينة واعداد التصاميم المعمارية والانشائية للابنية والحدائق والمتنزهات وشبكات الطرق والاشراف الفني على اعمال التنفيذ وتهيئة المعلومات الجغرافية والتخطيطية والانمائية وتحديث خارطة الخدمات، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم التصميم الاساسي. ثانيا- قسم التصاميم. ثالثا- قسم المساحة. رابعا- قسم المعلومات الجغرافية.
المادة 12 1 - يكون المحافظ ونائباه والاعضاء الاخرون في المجلس اشخاص مشهود لهم بالنزاهة ويحملون شهادة جامعية او يكونون ممن يتمتعون بخبرة عملية واسعة في مجال الاعمال المصرفية او مجالات ترتبط بالاقتصاد او الامور المالية او التجارة او القانون . 2 – لا يكون الشخص أهل للتعيين والعمل في المجلس اذا رات سلطة التعيين ان : أ – الشخص ليس مواطناً عراقياً . ب - الشخص غير مناسب للتعيين . ج - اذا كـان الشخص او من يكون على صلة به سواء عن طريق الزواج او صلة الرحم او القرابة بما في ذلك من يكون الشخص قد تبناهم او رعاهم واي شخص اخر معه في منزله او تكون له مصلحة تجارية مباشرة او غير مباشرة تقتضي منه الاحجام عن المشاركة في اخذ قرارات المجلس لحد غير مقبول . 3 - يتمتع المحافظ و نائباه واعضاء المجلس الاخرون اثناء توليهم للمناصبهم عن القيام بما يلي : (أ) - تولي اية وظيفة اخرى غير وظائفهم في البنك المركزي العراقي سواء كانتلهذه الوظيفة مقابل مالي ام لا عـدا ولكن يجوز لهم القاء عدد محدود من المحاضرات وممارسة نشاط اكاديمي اخر طالما كان هذا النشاط دون مقابل مادي ولا يتعارض مع اداء الشخص لمهام وظيفته في البنك المركزي العراقي . (ب) - شغل اي منصب حكومي اخر غير المنصب الذي يشغله في البنك المركزي العراقي. الا في حالة ترشيحه للمنصب من قبل البنك المركزي العراقي (ج) – الانتماء للهيئة التشريعية كاحد اعضائها . (د) – العمل كموظف او مسؤول حكومي . (هـ) – العمل كمدير او موظف او مسؤول او مساهم في اي بنك او اي جهة تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي.
المادة 12 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 12 يجب ان تتوفر الشروط الاتية فيمن يجاز للعمل بصفة وسيط : اولا : الشخص الطبيعي : ا ان يكون عراقي الجنسية لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومقيما في العراق . ب ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية . ج ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . د ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل، او يجيد القراءة والكتابة وان تكون لديه خبرة في الامور المالية والتجارية مدة لا تقل عن خمس سنوات يقبل بها المجلس . هـ ان يقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبه، خطاب ضمان، او اية ضمانة مالية اخرى، بالمبلغ الذي يقرره المجلس، على ان لا يقل عن عشرة الاف دينار . و ان يكون متفرغا للوساطة في محل خاص به داخل العراق . ثانيا : الشخص المعنوي : ا المصرف المجاز في العراق . ب الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ ويشترط فيها ما ياتي : 1 ان تكون متخصصة في اعمال الوساطة بموجب عقدها . 2 ان يكون راسمالها مملوكا للعراقيين حصرا . 3 ان تقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من هذه المادة . 4 ان تتوفر في المدير المفوض للشركة الشروط الواردة في الفقرات (ا د) من البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا : يتخذ الوسيط الطبيعي او المعنوي اسما تجاريا له .
المادة 12 تضاف لأغراض التقاعد الى خدمة العامل في الإشعاع الذي قضى على الاقل مدة خمس سنوات في خدمة فعلية (30%) ثلاثون من المائة من خدمته الفعلية .
المادة 12 حجز الثكنة ويفرض على : اولا – الضابط ونائب الضابط وضابط الصف والجندي . ثانيا – يجوز الحكم على الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة يوم . ثالثا – يجوز الحكم على الجندي وطالب الصف ونائب الضابط بحجز الثكنة مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما . رابعا – لا يجوز الحكم على الطالب العسكري سواء في كلية او معهد او مركز او مدرسة بعقوبة حجز الثكنة بمنزلة عقوبة انضباطية .
المادة 12 تحدد تقسيمات الاقسام المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (10) من هذا القانون ومهماتها بنظام داخلي يصدره الوزير.
المادة 12 ملغاة.(7)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة