المواد القانونية

المادة 12

المادة 12 تلغى المادة الرابعة والاربعون من القانون، ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة الرابعة والاربعون : 1 ­ للوزير المختص ان يشطب على ما يفقد او يتلف من اموال الدولة وممتلكاتها، اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على (­/ 20.000) عشرين الف دينار في كل قضية . ولوزير المالية ان يشطب على ما يفقد او يتلف من الاموال والممتلكات، اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على (­/100.000) مائة الف دينار في كل قضية، اما الاموال التي تتجاوز قيمتها المبلغ المذكور، فلا يجوز شطبها الا بقانون . 2 ­ لوزير المالية شطب الديون التي تثبت استحالة تحصيلها بعد استنفاذ الطرق القانونية بحدود مبلغ (­/5.000) خمسة الاف دينار في كل قضية، وله ان يخول صلاحيته الى الوزراء المختصين كلا او جزءا، اما الديون التي تزيد على المبلغ المذكور، فلا تشطب الا بقانون . 3 ­ يستثنى وزير الدفاع من احكام هذه المادة فيما يتعلق بشطب اثمان الاسلحة الثقيلة والمعدات والطائرات العائدة لوزارته التي تفقد او تتلف اثناء الخدمة، ويخول صلاحية شطبها مهما كانت قيمتها .

المادة 12

المادة 12 على الوزراء تنفيذ هذا القانون

المادة 12

المادة 12 تحدد تقسيمات الاقسام المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (10) من هذا القانون ومهماتها بنظام داخلي يصدره الوزير.

المادة 12

المادة 12 لا تترتب اية مسؤولية مالية او شخصية على اعضاء المجلس جراء قيامهم باي عمل طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 12

المادة 12 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 1380 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر اذار سنة 1961. مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة خالد النقشبندي عضو عضو اللواء الركن مصطفى علي وزير العدل عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع هاشم جواد وزير الخارجية احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي محيي الدين عبد الحميد وزير الصناعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور طلعت الشيباني وزير التخطيط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة فيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عارف وزير دولة ووكيل وزير الزراعة عباس البلداوي وزير البلديات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان الدكتور مظفر حسين جميل وزير المالية

مادة 12

مادة 12 يتم الوفاء بقيمة الاسهم المكتتب بها على النحو التالي : ا- تقوم كل من الحكومة والشركة العربية بتسديد مساهمتها العينية حالما يتم تقييم الموجودات من قبل لجنة مشتركة تشكل لهذا الغرض من قبل الطرفين. ب - اذا لم تف قيمة الحصة العينية المسددة من قبل كل منهما في تغطية راس المال المكتتب به، فان الباقي يسدد من قبل كل من الطرفين بحصة نقدية وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.

المادة 12

المادة 12ينتدب مجلس القضاء قاضي من الصنف الأول للنظر في القضايا التي تختص بمهام الصندوق .

المادة 12

المادة 12 لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بـوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 و صرف سلف وفق الآتي :- أولاً: النفقات التشغيلية :- دفع سلف لهــــذا الغــرض لاتتجـــاوز نسبتــها(10% ) عشرة من المائة من قيم العقود. ثانياً: المشاريــع الاستثمارية :- دفـــع سلـــف لهــذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (25% ) خمســـة وعشــرين مــن المائة مــن قيــــم العقود , وتستحصل موافقـــة مجلــس الــوزراء اذا كـانـت مــبالغــها تــزيد على ذلــك. ثالثاً: تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 للجهات المستفيدة.

المادة 12

المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- يستحدث وسام يسمى(وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد والامتيازات الواردة وفقا لقانون الاوسمة ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء. ثانيا- يمنح المشمولون باحكام هذا القانون حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة واعطائهم الاولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص. ثالثا- يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من اجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في داخل وخارج جمهورية العراق لمرة واحدة في السنة لغرض العلاج اوالتعليم. رابعا- تلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزراة بتخصيص نسبة لاتقل عن 10% عشرة من المائة من الدرجات الوظيفية للمشمولين باحكام هذا القانون. خامسا- تخصص نسبة لاتقل عن (10%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا للمشمولين باحكام هذا القانون بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم. سادسا- تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة (5%) خمسة من المائة من مقاعد الحج سنويا للمشمولين باحكام هذا القانون. سابعا- أ- يعامل المفقود والمخطوف من المشمولين باحكام هذا القانون والذين روجت لهم معاملة من ذويهم بحكم الشهيد وفقا لهذا القانون لغرض استلام الراتب التقاعدي لهما والاستمرار فيه لحين اصدار حجة الوفاة الخاصة بهم. ب- يعاقب مقدمي الطلب من ذوي المفقود والمخطوف الحاصلين على الاستحقاقات المالية خلافا للقانون للاحكام العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته مع الزامهم باعادة جميع المبالغ المستلمة من قبلهم بدون وجه حق الى الخزينة العامة ويعاقب الكفلاء بذات العقوبات المشار اليها اعلاه بحق مقدمي الطلب. ثامنا- يعامل المصابون المشمولون باحكام هذا القانون معاملة الشهيد عند وفاتهم بسبب ذات الاصابة. تاسعا- الزام وزارة الصحة بعلاج المصابين المشمولين باحكام هذا القانون داخل وخارج جمهورية العراق. عاشرا- ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة باية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او المدنية او احكام القوانين الاخرى. احد عشر : أ . للمشمول بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل الحاصل على شهادة اخرى مساوية او اعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها والحق باحتساب ومعادلة الشهادة العليا استثناءً من تعليمات رقم (5) لسنة 1976 وتسري احكام هذا البند على المشمول بأحكام قانون رقم (2) لسنة 2016 و قانون رقم (4) لسنة 2006 المعدل وقانون رقم (24) لسنة 2005 المعدل . ب . تلزم دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح كل فئة من فئات الشهداء (النظام البائد , ضحايا الارهاب , الحشد الشعبي والبيشمركة) نسبة (10%) للدراسات الاولية الصباحية ونسبة (10%) للدراسات الاولية المسائية . اثنا عشر : أ . يشمل موظفو مؤسسة الشهداء بالمادة (15) من قانون رقم (22) لسنة 2008 . ب . على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تسهيل اجراءات نقل الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الى مؤسسة الشهداء ـ دائرة ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية لسد الحاجة من الموظفين ولغرض الاسراع في حسم الملفات .(1)

المادة 12

المادة 12 ـــ أولا : يتألف مجلس النقابة من النقيب ونائبه و ( 15 ) خمسة عشر من الاعضاء تنتخبهم الهيأة العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من القانون . ثانيا : يكون لمجلس النقابة ( 3 ) ثلاثة اعضاء احتياط من الحاصلين على عدد من الأصوات تلي أصوات الاعضاء الأصليين وحسب تسلسل أصواتهم . ثالثا : تكون مدة دورة مجلس النقابة ( 4 ) أربع سنوات تقويمية ، تبدأ من تاريخ عقد أول إجتماع للمجلس . رابعا : لا ينعقد اجتماع المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة .

المادة 12

المادة 12 تدمج ارصدة حساب احتياطي التوسعات الموقوفة في حسابات المنشات المشمولة باحكام هذا القانون بحساب الاحتياطي العام وتعفى المنشات من اداء ضريبة الدخل المترتبة عن الجزء غير المستعمل من هذا الاحتياطي.

المادة 12

المادة 12 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 12

المادة 12 اولا - يتكون انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع واعضاء لجان الانضباط في المحافظات لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم. ثانيا - تحدد الهيئة العامة كيفية ادارة النقابة حسب الضوابط المبينة في هذا القانون والنظام الداخلي.

المادة 12

المادة 12 يجب ان تتوفر الشروط الاتية فيمن يجاز للعمل بصفة وسيط : اولا : الشخص الطبيعي : ا ­ ان يكون عراقي الجنسية لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومقيما في العراق . ب ­ ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية . ج ­ ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . د ­ ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل، او يجيد القراءة والكتابة وان تكون لديه خبرة في الامور المالية والتجارية مدة لا تقل عن خمس سنوات يقبل بها المجلس . هـ ­ ان يقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبه، خطاب ضمان، او اية ضمانة مالية اخرى، بالمبلغ الذي يقرره المجلس، على ان لا يقل عن عشرة الاف دينار . و ­ ان يكون متفرغا للوساطة في محل خاص به داخل العراق . ثانيا : الشخص المعنوي : ا ­ المصرف المجاز في العراق . ب ­ الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ ويشترط فيها ما ياتي : 1 ­ ان تكون متخصصة في اعمال الوساطة بموجب عقدها . 2 ­ ان يكون راسمالها مملوكا للعراقيين حصرا . 3 ­ ان تقدم لامر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبها الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (اولا) من هذه المادة . 4 ­ ان تتوفر في المدير المفوض للشركة الشروط الواردة في الفقرات (ا ­ د) من البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا : يتخذ الوسيط الطبيعي او المعنوي اسما تجاريا له .

المادة 12

المادة 12 الغيت (6)

المادة 12

المادة 12 تسري على موظفي الهيئة احكام قانون الخدمة المدنية و قانون الملاك و قانون انضباط موظفي الدولة و قانون التقاعد المدني .

المادة 12

المادة 12 1- يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم كافة 2-يستثنى الصندوق من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 المعدل او اي قانون يحل محله

المادة 12

المادة 12 تسري احكام هذا القانون على الدعاوى المقامة التي لم تكتسب احكامها درجة البتات.

المادة 12

المادة 12 القطاع الخاص 1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعّالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير. 2- يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي: (أ) تعزيز التعاون بين أجهزة انفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة؛ (ب) العمل على وضع معايير واجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة؛ (ج) تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في انشاء وادارة الشركات؛ (د) منع اساءة استخدام الاجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بالاعانات والرخص التي تمنحها السلطات العمومية للأنشطة التجارية؛ (?) منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم؛ (و) ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعين الاعتبار، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة خاضعة لاجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة. 3- بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية: (أ) إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛ (ب) اجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛ (ج) تسجيل نفقات وهمية؛ (د) قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛ (?) استخدام مستندات زائفة؛ (و) الاتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون. 4- على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى مـــــن الوعاء الضريبـي، لأن الرشاوى هي من أركان الأفعال المجرَّمة وفقا للمادتين 15 و16 من هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد.

المادة 12

المادة 12 لامر الوحدة او ضابط التحقيق او المجلس التحقيقي عند علمه بحدوث موت فجائي او فاة مشتبه بها ان يطلب من الطبابة العدلية تشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة وله اذا اقتضى الحال ان يطلب من قاضي التحقيق المختص الاذن بفتح القبر للكشف على الجثة بواسطة خبير او طبيب مختص بحضور ذوي المتوفى لمعرفة سبب الوفاة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة