المواد القانونية

المادة 12

المادة 12 يتولى مجلس الادارة الصلاحيات الاتية : 1- الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الدار. 2- تعيين الموظفين والعمال في الدار وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم واجازاتهم وامور انضباطهم. 3- تحديد الصلاحيات الادارية والمالية للموظفين. 4- الموافقة على استخدام غير العراقيين من الخبراء والمستشارين والمراسلين وفق عقود خاصة وبموجب القوانين المرعية. 5- اقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي. 6- شطب مبالغ المواد المستهلكة لحد 20 عشرين دينارا. 7- تحديد ملاك موظفي وعمال الدار بنظام. 8- عقد القروض. 9- تخويل بعض صلاحياته للرئيس. (6)

المادة 12

المادة 12 اولا – يعتبر المجلس المركزي منحلا في الحالتين التاليتين : - ا – عند سحب الثقة منه من قبل المؤتمر العام . ب – عند استقالة ثلثي اعضائه وذلك اعتبارا من تاريخ الاستقالة الاخيرة . ثانيا – ا – عند انحلال المجلس المركزي بموجب الفقرة (ا) من البند (اولا) من هذه المادة يتولى المؤتمر العام انتخاب المجلس المركزي الجديد او تاليف هيئة من سبعة اعضاء في الاقل يعهد اليها بممارسة صلاحيات المجلس المركزي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر والدعوة خلالها الى عقد اجتماع للمؤتمر العام لانتخاب المجلس الجديد . ب – عند انحلال المجلس المركزي بموجب الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة يتولى وزير الثقافة والاعلام تشكيل هيئة من سبعة اعضاء في الاقل من اعضاء المؤتمر العام يعهد اليها بممارسة صلاحيات المجلس المركزي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر والدعوة خلالها الى عقد اجتماع للمؤتمر العام لانتخاب المجلس المركزي الجديد، وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي . ويعتمد ذات الاسلوب عند عدم انعقاد المؤتمر العام خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذا البند .

المادة 12

المادة 12 تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون وتقسيماتها بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 12

المادة 12 1 - تسلم الافلام والمصنفات المستوردة الى الوزارة مختومة من قبل الجهة المختصة ولا يجوز تسليمها الى اصحابها الى بعد فحصها من قبل دائرة الاعلام في وزارة الثقافة والاعلام. 2 - يؤجل النظر في كل طلب مقدم من قبل اي شخص او جهة لفحص اي فيلم او مصنف ممنوع لحين اكتساب قرار المنع الدرجة القطعية.(4) 3 - يجوز تقديم طلب لفحص فيلم او مصنف ممنوع بعد انتهاء مدة المنع القطعي وتسرى احكام هذا القانون على ذلك الطلب باستثناء ما ورد في البندين ا و ب من الفقرة 1 من مادة 5 من هذا القانون. 4 - لا يجوز فحص الفيلم او المصنف الذي منع واكتسب قرار منعه الدرجة القطعية خلال مدة المنع سواء كان مقدما بالنسخة الممنوعة او بنسخة اخرى.

المادة 12

المادة 12 اولاً- يصدر الوزير التعليمات الآتية بناءً على توصية اللجنة الدائمة : أ- تسجيل المبيدات واعتمادها. ب- استخدام المبيدات وتخزينها . جـ- تصنيع وتهيئة وتجهيز المبيدات. ثانياً- للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 12

المادة 12 اولا - في حالة وجود نقص شكلي او خلل موضوعي في اجراءات طلب التأسيس يبلغ مقدم الطلب باستكمال هذه الاجراءات خلال مدة (30) ثلاثين يوما , وبخلافه يعد الطلب مرفوضا . ثانيا : تستحصل دائرة الاحزاب رسم تسجيل قدرة ( 2-0-0000) خمسة و عشرون مليون دينارا .

المادة 12

المادة 12 تضاف لأغراض التقاعد الى خدمة العامل في الإشعاع الذي قضى على الاقل مدة خمس سنوات في خدمة فعلية (30%) ثلاثون من المائة من خدمته الفعلية .

المادة 12

المادة 12 يلغى نص البند اولا من المادة ( 35 ) من القانون ، ويحل محله ما ياتي : اولا - ا - ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي. ب - ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة سرقة. ج - ان لا يكون عائدا. د - ان لا تكون ذمته المالية مشغولة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في القضية المحكوم بسببها. هـ - ان تقدم عنه كفالة شخصية او مالية.

المادة 12

المادة 12 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 12

المادة 12 1 ­ يجوز تعيين حملة الشهادات البحرية والعالية والمهنية، وخريجي الدورات الخاصة بالمهنة البحرية الذين مارسوا المهنة التي تخولهم شهاداتهم ممارستها داخل الخدمة وخارجها برواتب تزيد على الرواتب المقررة لشهاداتهم عند التعيين لاول مرة، وذلك باحتساب مدة ممارستهم المهنة لاغراض العلاوة والترفيع وفق احكام هذا القانون بعد تنزيل مدة التاخير في الترفيع، وعلى ان يتقدموا بوثائق رسمية تثبت ممارستهم مصدقة من مؤسسات بحرية وتتفق مع الشهادات المقبولة لدى شركات التامين . 2 ­ تعتبر مدة الدراسة البحرية والتدريب البحري للضابط الذي يحمل شهادة بحرية، واستقال لغرض الدراسة، وحصل على شهادة اعلى استمرارا للخدمة لاغراض العلاوة والترفيع عند اعادة تعيينه بموافقة رسمية، على ان لا تزيد المدة المحتسبة لهذا الغرض عن المدة الاصغرية المقتضية للدراسة والتدريب للحصول على تلك الشهادة، وتعتبر هذه المدة لمن كان خارج الخدمة ممارسة للمهنة، ولا تحتسب اذا ترك الخدمة دون موافقة دائرته بعد تشريع هذا القانون .

المادة 12

المادة 12 يمنع رعي المواشي في المواقع الآتية : أولاً _ التي حصل فيها حريق ولم يمض عليه (10) عشر سنوات . ثانياً _ مساحات الغابات التي يقل عمر الأشجار الطبيعية أو المزروعة فيها عن (15) خمس عشرة سنة والمشاجر عن (7) سبع سنوات . ثالثاً – المساحات المقطوعة بالقطع الكلي في الغابات الواطئة والمشاجر ولم يمض عليها (5) خمس سنوات . رابعاًَ – المساحات التي تقع تحت تأثير أشجار مصدات الرياح أو المناطق المحمية داخل الغابات للمحافظة على بعض الأشجار والحيوانات البرية والطيور والصخور والمواقع الأثرية.

المادة 12

المادة 12 يلغى قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم (34) لسنة 1970 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين صدور ما يحـل محلها أو يلغيها .

المادة 12

المادة 121 - تتخذ القرارات في مجلس الادارة باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة.2 - تخضع قرارات مجلس الادارة لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة (المكتب الخاص) واذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.3 - للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.

المادة 12

المادة 12 يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- وضع السياسة العامة للدار واقرار المخطط والبرامج العامة لها والاشراف على ما تصدره من صحف ومجلات ومطبوعات ومنشورات وما تقوم به من فعاليات ونشاطات اقرار مشروعي الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية وموادها المصادقة على ملاك موظفي وعمال الدار وضع قواعد خدمة لمنتسبي الدار تتضمن شروط التعيين والترقية والترفيع والرواتب والحوافز والمكافات والمخصصات والعقوبات واسس التدريب والتطوير وتعيين الاجانب او التعاقد معهم وكل ما يتعلق بشؤون الخدمة في الدار وتعتبر نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية منح منتسبي الدار مخصصات الاعمال الاضافية ومخصصات خاصة لا تتجاوز نسبتها 100% من الراتب الاسمي عدا المخصصات المهنية التي يستحقها المنتسبون بموجب احكام القوانين والانظمة الاخرى استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة وضع نظام داخلي للدار يتضمن تشكيلاتها وواجبات كل منها وعلاقاتها مع بعضها شراء او بيع او رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة المصادقة على كافة العقود والاتفاقات التي تعقدها الدار مع الغير داخل العراق او خارجه المصادقة على القروض التي تعقدها الدار الصلح او التنازل عن اي حق او دين او ترك الدعوى والاتفاق على احالة اية مسالة على التحكيم

المادة 12

المادة 12 تمنح براءة الاختراع مالكها الحقوق التالية: ا – منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده , اذا كان موضوع البراءة منتجا . ب – منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده , اذا كان موضوع البراءة طريقة صنع .(8)

المادة 12

المادة 12 اولا - يتكون انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع واعضاء لجان الانضباط في المحافظات لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم. ثانيا - تحدد الهيئة العامة كيفية ادارة النقابة حسب الضوابط المبينة في هذا القانون والنظام الداخلي.

المادة 12

المادة 12 يجوز توحيد بلديتين او اكثر ببلدية واحدة في حالة توسع حدودها واتصالها ببعضها بناء على قرارات من مجالس هذه البلديات المصادق عليها من السلطة الادارية وموافقة الوزير وتنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 12

المادة 12 يتم مناقشة التقرير النهائي لحسابات الشركة المقدم من قبل المحاسبين القانونيين من قبل ديوان الرقابة المالية ثم يعرض على الوزير للمصادقة.(5)

المادة 12

المادة 12 يلغى نص المادة الحادية والثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الحادية والثلاثون : اولا – يكون انتماء الاطباء البيطريين، الى النقابة اختياريا ولا يجوز لهم ممارسة المهنة الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون. ثانيا – على دوائر الدولة او اية جهة اخرى عينت لديها طبيبا بيطريا منتميا للنقابة ان ترسل الى النقابة نسخة من الامر الصادر بتعيينه ومباشرته.

المادة 12

المادة 12 1 – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدا في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من اذار من السنة التي تليها . وترفع الى وزارة المالية للتصديق عليها بعد مصادقة الوزارة . 2 – اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعدها المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة فيكون الصرف بنسبة 1/12 لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية . 3 – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعينة ويحدد المجلس اجوره . وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير . 4 – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة