المواد القانونية

مادة 12

مادة 12 1-للجهة المستملكة وكل ذي علاقة بالعقار وأصحاب الحقوق حقّ الاعتراض على البيانات الواردة في قائمة التثمين حتى تاريخ انتهاء مدة عرضها المنصوص عليها في المادة العاشرة . 2- يقدم الإعتراض بطلب تحريري الى المتصرف مع المستندات المؤيدة له على أن يشمل الطلب اسم المعترض عليه ومحل إقامته وموضوع الاعتراض وخلاصة طلب المعترض . 3- على المتصرف أن يرسل الاعتراضات المقدمة اليه والمستندات المتعلقة بها فور انتهاء مدة عرض قائمة التثمين المنصوص عنها في المادة العاشرة الى محكمة البداءة في موقع العقار للفصل فيها . 4- يكون ( بدل الاستملاك المقدر) بمعرفة لجنة التثمين للحق المتنازع عليه هو (قيمة دعوى الاعتراض) . اذا كان الاعتراض متعلقاً بحق لم تحدد له اللجنة مبلغاً معيناً اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة .

المادة 12

المادة 12 أولاً: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق بينها وبين وزارة التخطيط و المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من محافظة وعدم التداخل مع المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الأقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالإعلان والإحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة ،التربية ،الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة ، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية ، الشباب والرياضة) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام / 2019 المتعلقة بتحديث التصاميم الأساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التاريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى أن تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك. ثانياً: للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة او المحافظ او امانة بغداد تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية بحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (إعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) المخصصة لها .

المادة 12

المادة 12 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 12

المادة 12 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا او بكليهما كل من خالف احكام مادة 2 من هذا القانون .

المادة 12

المادة 12 يتولى الرئيس الاختصاصات الاتية : اولا : رئاسة الأمانة العامة للاتحاد . ثانيا : تمثيل الاتحاد وله أن ينيب عنه غيره في هذا التمثيل . ثالثا : تعيين العاملين في الاتحاد وإنهاء خدماتهم وفق القانون . رابعا : تفويض جزء من اختصاصاته إلى نائبه او احد أعضاء الأمانة العامة . خامسا : الإذن بالصرف على أعمال الاتحاد في حدود اعتماد الموازنة . سادسا :التعاقد مع مستشارين بمختلف الاختصاصات عند وجود حاجة لذلك وبموافقة الأمانة العامة . سابعا : تحديد رواتب وحقوق العاملين في الاتحاد بالتشاور مع الأمانة العامة . ثامنا : التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتسهيل أعمال الاتحاد .

المادة 12

المادة 12 يحظر على الوكيل التجاري التعامل بالمواد و السلع الممنوعة قانونا

مادة 12

مادة 12 يتم الوفاء بقيمة الاسهم المكتتب بها على النحو التالي : ا- تقوم كل من الحكومة والشركة العربية بتسديد مساهمتها العينية حالما يتم تقييم الموجودات من قبل لجنة مشتركة تشكل لهذا الغرض من قبل الطرفين. ب - اذا لم تف قيمة الحصة العينية المسددة من قبل كل منهما في تغطية راس المال المكتتب به، فان الباقي يسدد من قبل كل من الطرفين بحصة نقدية وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة العربية العراقية.

المادة 12

المادة 12 إن الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الأتفاقية تحتفظ لنفسها بحق إضافة أية تعديلات مناسبة على الأتفاقية الحالية عند حصول الموافقة المشتركة عليها .

المادة 12

المادة 12 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 12

المادة 12 على الوزراء تنفيذ هذا القانون

المادة 12

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 12

المادة 12 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من السنة المالية 2002 وتسري احكامه على الضريبة الاضافية للسنة المالية 2001 .

المادة 12

المادة 12 تكون اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة وفقا لما يأتي : اولاـ تنظم لجنة بيع الاموال غير المنقولة وايجارها قائمة مزايدة في ضوء اوصاف العقار المثبتة من لجنة التقدير. ثانياـ اذا تعددت الاموال غير المنقولة المراد بيعها او ايجارها فتنظم قائمة مزايدة لكل منها. ثالثاـ أـ يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية تصدر في بغداد، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله، وللجنة ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة العامة تدعو الى ذلك. ب ـ يستثنى من الاعلان في الصحف المال غير المنقول الذي يقل البدل المقدر لايجاره عن (500000) خمسمائة الف دينار. رابعاـ أـ يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المثبتة في المحضر المنظم من لجنة التقدير ويوم المزايدة وساعتها وتاريخها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري المزايدة فيه ومقدار التأمينات الواجب ايداعها . ب ـ يجري بيع المال غير المنقول او ايجاره حسب تسلسله الوارد في الاعلان . خامساـ تعد قائمة المزايدة مفتوحة لمدة (30) ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان، وعلى الراغبين بالشراء او الايجار ممن لهم حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء او الايجار على ان يودع كل منهم قبل الاشتراك في المزايدة تأمينات لاتقل عن (20%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة في حالة البيع او من بدل الايجار لكامل مدته في حالة الايجار . سادساـ لاتجري مزايدة البيع او الايجار الا ضمن الوحدة الادارية التي يقع فيها المال غير المنقول وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما ان يقرر عند الضرورة اجراء المزايدة في مركز المحافظة التي يقع فيها المال غير المنقول. سابعاـ ينادى في اليوم التالي لانتهـاء المدة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذه المادة في الزمان والمكان المحددين للبيع او الايجار للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفاً كاملاً للمال غير المنقول المراد بيعه او ايجاره . ثامناـ تجري المزايدة علناً ولاتفتح بأقل من (70%) سبعين من المئة من القيمة المقدرة ثم تقرر لجنة البيع أو الايجار الاحالة على المزايد الاخير ، ويعد العرض الذي لايزاد عليه خلال (5) خمس دقائق نهاية للمزايدة. تاسعاـ أـ يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال (5) خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لايقل عن(15%) خمس عشرة من المئة من البدل الاخير الذي وصلت اليه المزايدة، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة (7) سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة، ثم تجري بعدها الاحالة ولايجوز الضم على بدل المزايدة الاخير . ب ـ لايقبل طلب الضم على المزايدة مالم تستوفى التأمينات القانونية وفق النسب المحددة من البدل الذي عرضه طالب الضم .

المادة 12

المادة 12ينتدب مجلس القضاء قاضي من الصنف الأول للنظر في القضايا التي تختص بمهام الصندوق .

المادة 12

المادة 12 للهيأة موازنة مالية مستقلة تخصص من وزارة المالية ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة.

المادة 12

المادة 12 أولاً – تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (10 أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية – دائرة المحاسبة . ثانياً – لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بين المحافظات .

المادة 12

المادة 12 يلغى نص المادة الحادية والثلاثين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الحادية والثلاثون : اولا – يكون انتماء الاطباء البيطريين، الى النقابة اختياريا ولا يجوز لهم ممارسة المهنة الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون. ثانيا – على دوائر الدولة او اية جهة اخرى عينت لديها طبيبا بيطريا منتميا للنقابة ان ترسل الى النقابة نسخة من الامر الصادر بتعيينه ومباشرته.

المادة 12

المادة 12 يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، ويغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش في نوعية السلع المعدة للتصدير او للاستهلاك المحلي او اسبغ صفة على السلع المستوردة خلافا لحقيقتها بقصد التخلص من احكام اي قانون او بيان صادر بمقتضى القانون او ارتكب عمدا فعلا يضعف الثقة بتجارة العراق .(12)

المادة 12

المادة 12 للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الوزير.

المادة 12

المادة 12 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (ثلاث سنوات) ولاتقل عن (سنة واحدة) او بغرامة لاتزيد على (خمسمائة دينار) ولاتقل عن (مائة دينار) كل من ادلى بمعلومات كاذبة لغرض الاستفادة من احكام هذا القانون ، وتعتبر في هذه الحالة اجراءات التملك باطلة ، ويسترد من المخالف ، العقار المملك له ، او المنحة ، ولايخل هذا بالمطالبة باية حقوق اخرى .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة