المواد القانونية

المادة (12)

المادة (12) : اذا رآت المجموعه المعنية باعداد المواصفات القياسية قبول وثيقة مرجعية كمواصفة قياسية موحدة تتولى الامانة العامة بعد موافقة الاعضاء اعطاء الوثيقة رقما خاصا بها وتعميمها على الاعضاء مشفوعه بالاستمارة الخاصة.

المادة 12

المادة 12 على صاحب المشروع الالتزام بما ياتي: اولا - تمكين موظفي دائرة العمل والضمان الاجتماعي المخولين بمتابعة تنفيذ احكام هذا القانون من الدخول الى المشروع والاطلاع على الاجهزة والمكائن والسجلات واجراء الكشف اللازم وفق القانون . ثانيا - مسك سجل خاص وفق النموذج المعد من دائرة العمل والضمان الاجتماعي يثبت فيه اسماء الاشخاص واجهزتهم المطلوب تقديم الخدمات لها وتاريخ تسلمها وتسليمها ونوع العطل فيها والادوات المستبدلة والاجور المستوفاة عنها، وتزويدهم بوصل تثبت فيه تلك المعلومات ويوقع من قبله او من يخوله التوقيع نيابة عنه من العاملين في المشروع . ثالثا - الحضور الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي واقسامها في المحافظات عند دعوته تحريريا للبحث في الامور المتعلقة بعمله او بناء على شكوى من احد الاشخاص

المادة 12

المادة 12 أولا ً: تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق في مواقع الجهات الخاضعة للرقابة أو في مقر الديوان أو مقرات دوائر الديوان في حالة تعذر العمل أو استحالة أستمراره في مواقع تلك الجهات وعلى الجهات المعنية تهيئة المكان المناسب لعمل موظفي الديوان وتقديم السجلات والمستندات وأي بيانات أو معلومات لازمة لممارسة مهامه. ثانياً : اذا أمتنعت الجهة الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان عن تقديم السجلات والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق فعلى الديوان أشعارها ومكتب المفتش العام فيها لتقديمها خلال عشرين يوماً وبيان أسباب الأمتناع . ثالثا ً: اذا لم يقتنع الديوان بأسباب الأمتناع عن تقديم السجلات فله أشعار مجلس الوزراء أو هيئة النزاهة لأجراء التحقيق بذلك وألزام الجهة الممتنعة على تقديم السجلات والبيانات المطلوبة وفي حالة أستمرار الجهةعن الأمتناع يقوم الديوان بمفاتحة مجلس النواب بذلك .

المادة -12-

المادة -12- أولا- توفر حكومة جمهورية العراق للناتو وبعثة الناتو للتدريب في العراق المرافق والمنشآت الضرورية والكافية حسب الطلب وضمن أماكن التدريب العاملين فيها وبحدود غرضها وهدفها . ثانيا- إذا قام الناتو ببناء أو تأجير بنايات، أو منشآت أو بنى تحتية أو معدات وأية مواد ضرورية لنشاطات بعثة الناتو للتدريب في العراق ، فيكون ذلك بالاتفاق مع حكومة جمهورية العراق ويتحمل الناتو تكاليف التعديل والتحسين والبناء . ثالثا- عند انتهاء نفاذ هذه الاتفاقية يعيد الناتو إلى جمهورية العراق جميع المباني والمنشآت ومرافق البنية التحتية والمعدات ولجمهورية العراق مطالبة الناتو بالتعويض النقدي عن الإضرار العمدية أو الناجمة عن الإهمال الجسيم التي تلحق المنشات والبنى التحتية والمعدات المقدمة من السلطات العراقية .

المادة 12 (تحديد الطارئة)

الـمادة 12 تحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا 1. يتولى المدير العام، بالاستناد إلى المعلومات الواردة، ولاسيما المعلومات الواردة من الدولة الطرف التي يقع في أراضيها الحدث، تحديد ما إذا كان حدث ما يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، وفقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح. 2. إذا رأى المدير العام، استنادا إلى تقييم يجرى وفقا لهذه اللوائح، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فإنه يجري مشاورات مع الدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها بشأن هذا القرار الأولي، وإذا حدث اتفاق بين المدير العام والدولة الطرف فيما يتعلق بهذا القرار، التمس المدير العام، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49، آراء اللجنة المنشأة بموجب المادة 48 (المسماة فيما يلي "لجنة الطوارئ") بشأن التوصيات المؤقتة المناسبة. 3. إذا لم يتوصل المدير العام والدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها، إثر المشاورات الوارد ذكرها في الفقرة 2 أعلاه إلى توافق في الرأي في غضون 48 ساعة بشأن ما إذا كانت الحالـة تشكـل أو لا تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يتخذ القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49. 4. لتقرير ما إذا كان الحدث يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا يراعي المدير العام ما يلي: ‌أ. المعلومات المقدمة من الدولة الطرف; ‌ب. المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2؛ ‌ج. مشورة لجنة الطوارئ؛ ‌د. المبادئ العلمية وكذلك ما هو متاح من البينات العلمية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة؛ ‌هـ. تقييم المخاطر المحتملة المحدقة بصحة الإنسان والمخاطر المحتملة لانتشار المرض على النطاق الدولي ومخاطر التدخل في حركة المرور الدولي. 5. إذا رأى المدير العام، بعد التشاور مع الدولة الطرف التي وقعت الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا في أراضيها، أن طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا قد انتهت فإنه يتخذ قرارا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49.

المادة المادة 12

المادة المادة 12 يرأس الإدارة العامة المدير العام الذي يختاره المجلس التنفيذي للمنظمة من بين مرشحي الدول الأعضاء ويعتمد المجلس تعينه .يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون مسئولا عن أعمال الإدارة العامة أمام المجلس التنفيذي . يتولى المدير العام أو من ينوب عنه إدارة أعمال المنظمة وتنفيذ قراراتها, ويقوم بما يعهد إليه من مهام من جانب المجلس التنفيذي وعلى الأخص : 1- اقتراح أسماء الموظفين والخبراء وفق الأنظمة التي يضعها المجلس التنفيذي ليوافق على تعيينهم وذلك حسب الأنظمة والمعايير التي يضعها المجلس التنفيذي في توصيف مهام موظفي الإدارة العامة والتعاقد باسم المنظمة . 2- تقديم تقرير سنوي للمجلس التنفيذي عن أعمال الإدارة وما يراه ضروريا من تقارير أخرى . 3- إعداد مشروعات البرنامج السنوي للمنظمة وعرضه على المجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى . 4- إعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير الحساب الختامي للمجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى . 5- عرض البحوث والتقارير التي يكلف بإعدادها على المجلس التنفيذي .

المادة 12

المادة 12 لا يجوز ان تنقل بالطائرات الا بتصريح خاص مسبق من السلطات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذا الشان الاشياء التالية:- 1- المتفجرات او المفرقعات الا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة او لاعطاء الاشارات المقررة 2- المواد النووية ولنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها 3- الغازات السامة 4- الجراثيم والمواد الخطرة 5- كل شيء اخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة

المادة 12

المادة12 اذا كان طفل قد نقل او احتجز بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة 3، و اذا كانت الفترة المنقضية بين تاريخ النقل او الاحتجاز غير المشروع و تاريخ بدء الإجراءات القضائية بواسطة السلطة القضائية او الإدارية للدولة المتعاقدة التي يوجد بها الطفل تقل عن عام واحد، فيجب على السلطة المعنية إصدار أمر فوري بإعادة الطفل. تصدر السلطة القضائية أو الإدارية أيضاً أمراً بإعادة الطفل حتى إذا كانت الإجراءات القضائية قد بدأت بعد انقضاء فترة العام الواحد المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا إذا قُدمت البراهين على أن الطفل مستقر في بيئته الجديدة. يحق للسلطة القضائية او الإدارية في الدولة المقدم اليها الطلب اذا توافر لديها ما يدعو للاعتقاد ان الطفل قد تم نقله إلى دولة أخرى؛ استئناف الإجراءات القضائية أو رفض النظر في طلب إعادة الطفل.

المادة 12 (النظام الأساسي)

المادة 12 : - يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.

المادة 12

المادة 12 تسوية النزاع بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر 1. في حال نشوب أي نزاع بين الطرف المتعاقد المضيف ومستثمر (مستثمري) الطرف المتعاقد الآخر بشأن الاستثمار ، فعلى الطرف المتعاقد المضيف والمستثمر (المستثمرين) السعي في المقام الأول إلى تسوية النزاع بالطرق الودية من خلال المفاوضات والمشاورات . 2. في حالة عدم تمكن الطرف المتعاقد المضيف والمستثمر (المستثمرين) من تسوية النزاع خلال 6 أشهر من تاريخ القيام بالإشعار بحصول النزاع من قبل احد الطرفين الى الطرف الآخر ، فانه يجوز لأي من الطرفين إحالة النزاع إلى المحاكم المختصة في الطرف المتعاقد المضيف او إحالته وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بالطرف المضيف الى محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء . 3. إذا بقى النزاع المحال ابتداءا إلى المحاكم المختصة للطرف المتعاقد المضيف معلقا ، فاته لايمكن إحالته إلى التحكيمالا بموافقة الطرفين و في حالة صدور حكم نهائي فانه لا يمكن احالته الى التحكيم . 4. لاتملك المحاكم الوطنية أية سلطة قضائية على أي نزاع تتم إحالته ابتداءا للتحكيم ومع هذا فان أحكام هذه الفقرة لاتمنع الطرف الكاسب للدعوى أن يسعى لتنفيذ حكم التحكيم أمام المحاكم الوطنية . 5. يقوم الطرف المضيف او مستثمر (مستثمري) الطرف المتعاقد الأخر الراغب بإحالة النزاع الى التحكيم ، بتعيين محكم عنه من خلال إشعار مكتوب مرسل إلى الطرف الآخر . يقوم الطرف المتعاقد الآخر بتعيين محكم خلال (60) يوما من تاريخ تسلم الإشعار المذكور أعلاه ويقوم المحكمان اللذان تم تعيينهما بتعيين المحكم الرئيس خلال (60) يوما من تاريخ آخر تعيين . وفي حال فشل الطرفين المتعاقدين في اختيار المحكمين الخاصين بهما او عدم اتفاق المحكمين المعينين على تعيين رئيس محكمة التحكيم خلال الفترة المذكورة فلأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة القيام بتعيين المحكم عن الطرف الذي تعذر عليه اختيار محكمه أو تعيين رئيس لمحكمة التحكيم ، وان رئيس هيئة التحكيم الذي سيتم اختياره سيكون مواطنا من رعايا إحدى الدول التي تمتلك علاقات دبلوماسية من كلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين . 6. تقوم محكمة التحكيم بتحديد إجراءاتها ومكان انعقاد التحكيم بموجب أحكام أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان . 7. تكون قرارات محكمة التحكيم ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين .

المادة مادة 12

المادة مادة 12 تتعاون الأطراف بغية اعتماد، في أٌقرب وقت ممكن، بروتوكول يحدد القواعد والاجراءات الملائمة في ميدان المسؤوليات والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود . إرسال المعلومات

المادة 12 من المرفق السادس

المادة 12 تتخذ قرارات الهيئة القضائية بخصوص الاجراءات والموضوع باغلبية اصوات اعضائها.

المادة 12

المادة 12 تعاقب بغرامة لاتقل عن ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار و لاتزيد على ( 2-0-0000) عشرين مليون دينار كل جهة معتمدة اصدرت شهادات او تقارير غير صحيحة لخدمات تقويم المطابقة مع الحكم بالغاء الشهادة و الاعتماد

المادة 12

المادة 12 للوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية فتح شعب في الممثليات العراقية لدى الدول التي يوجد فيها جالية عراقية لغرض رعاية شؤون المهجرين والمهاجرين في تلك الدول .

المادة 12

المادة 12 أولا : تسري هذه الاتفاقية على الاستثمارات الموجودة حين نفاذ هذه الاتفاقية وأيضا تلك المؤسسة لاحقاً ولكن لا تسري على نزاعات الاستثمارات الحاصلة قبل نفاذ هذه الاتفاقية . ثانيا : لا يمنع تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من سريان التشريعات الوطنية للدولة المضيفة الهادفة إلى مكافحة الفساد وغسل الأموال .

المادة 12

المادة 12 تتخذ اللجنة الطبية النفسية العدلية عند إحالة المريض المنصوص عليه في مادة 11 من هذا القانون ما يأتي : - اولا : - تقدير حالته النفسية ومدى تأثيرها على إدراكه وإرادته وقت ارتكابه الجريمة . ثانيا : - أمكانية مثوله إمام المحكمة والدفاع عن نفسه . ثالثا : - مدى خطورته على نفسه وعلى المجتمع . رابعا : - التوصية بعلاجه في وحدة علاجية مغلقة الى حين زوال خطورته .

المادة 12

المادة 12 تتكون فروع التقاعد والضمان الاجتماعي مما يأتي : أولا : ضمان التقاعد والوفاة . ثانياً : ضمان إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية . ثالثاً : ضمان إعانة التعطيل عن العمل . رابعاً : ضمان التقاعد الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم . خامساً : التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) .

المادة 12

المادة 12 على وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ادارج جريمة القاعدة الجوية في المناهج الدراسية .

المادة 12

المادة 12 1 - لا يجوز للمدعي ان يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بالملكية والا سقط ادعاؤه بالحيازة . 2 - لا يسمع من المدعي في دعوى الحيازة الادعاء بالملكية الا اذا تنازل عن دعوى الحيازة . 3 - من خسر دعواه بالملكية لا تسمع منه دعوى الحيازة . اما من خسر دعوى الحيازة فيجوز له ان يقيم دعوى الملكية . 4 - لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت حق الملكية او نفيه وانما يجب ان يستند الحكم فيها الى توفر شرائطها القانونية .

المادة 12

المادة 12 تحدد تقسيمات ومهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانونبنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة