المواد القانونية

المادة المادة 11

المادة المادة 11 1 ـ تتحمل الدول الأطراف المسؤولية عن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في ((المنطقة)) وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وللمادة 149 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وبناء على ذلك , اذا اكتشف احد مواطني دولة طرف , او احدى السفن التي تحمل علم دولة طرف , تراثاً ثقافياً مغموراً بالمياه موجودا في ((المنطقة)), او اذا كان أي منهما يعتزم الشروع في أنشطة تستهدف هذا التراث , وجب على تلك الدولة الطرف ان تطلب من مواطنها , او من ربان السفينة , ان يبلغها بهذا الاكتشاف او النشاط . 2 ـ تقوم الدولة الأطراف بإبلاغ المدير العام والأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار بالاكتشافات او الأنشطة التي أبلغت بها . 3ـ يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ اي معلومات من هذا النوع يتلقاها من دول أطراف الى سائر الدول الأطراف . 4 ـ يجوز لأي دولة طرف ان تخطر المدير العام باهتمامها بأن تتم استشارتها بشأن كيفية ضمان حماية فعالة لهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب ان يستند هذا الإخطار الى وجود صلة يمكن التحقق منها بهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه, مع ايلاء اهتمام خاص في هذا الصدد للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي او التاريخي او الأثري .

المادة 11

المادة 11 يُمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .

المادة 11

المادة 11 1- تتبادل الدول الأطراف المساعدة إلى أقصى حد فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في المادة 1 ، بما في ذلك إتاحة جميع الأدلة المتوفرة لديها واللازمة لهذه الإجراءات. 2- لا تمس أحكام الفقرة 1 من هذه المادة الالتزامات المنصوص عليها في أية معاهدة أخرى فيما يتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة.

المادة 11 (النظام الأساسي)

المادة 11 : - يجوز تعديل النظام الأساسي للمركز باقتراح من الجمعية العامة وبموافقة صادرة عن ثلثي الدول الأعضاء. - يصبح تعديل النظام الأساسي ساري المفعول بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

المادة 11

المادة 11 يعفى من ضريبة الدخل لمدة (3) سنوات، ابتداء من تاريخ منح الاجازة، اصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون من خريجي الكليات والمعاهد ممن لم تمض على تخرجهم مدة تزيد على (10) عشر سنوات .

المادة 11

المادة 11 1 – يلغى القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 وتعديله رقم ( 50 ) لسنة / 1970. 2 – يلغى القانون رقم ( 121 ) لسنة / 1967 وتعديله رقم ( 128 ) لسنة / 1969 وتعتبر الاراضي المشمولة باحكامه مستملكة من تاريخ انغمارها الذي تعينه دوائر الري المختصة وتسري عليها احكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 لا يجوز إقامة أي مرفق أو منشأ وتشغيله أو إدارته أو نقل مواد مشعة أو بيعها أو شراؤها أو إستيرادها أو تصديرها أو حيازتها او الإتجار بها أو تأجيرها أو إتلافها أو التخلص منها أو إنتاجها أو معالجتها أو طمرها أو تصفيتها أو إستخلاصها أو تحويلها أو تعدينها أو إطلاقها بصورة غازية أو سائلة أو إدارة النفايات المشعة أو أي تصرف آخر إلا بعد الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 11 :

المادة 11 : - يجوز تعديل النظام الأساسي للمركز باقتراح من الجمعية العامة وبموافقة صادرة عن ثلثي الدول الأعضاء. - يصبح تعديل النظام الأساسي ساري المفعول بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 11

المادة 11 ا- يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري . ب - يعقد المجلس اجتماعا له مرة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه . (2)

المادة 11

المادة 11 يصدر رئيس الهيئة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 يلغى نص الفقرة 1 من المادة التاسعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : 1 ـ لرئيس الامانة منح مكافاة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز 250,000 مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافات اعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا براي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي.

مادده‌ی ( 11)

مادده‌ی ( 11): له‌گه‌ڵ پێشێل نه‌كردنی هه‌ر سزایه‌كی توندتر كه‌وا یاسا به‌ركاره‌كان له‌ هه‌رێم ده‌قیان له‌سه‌ر كردووه‌: یه‌كه‌م: هه‌ر كه‌سێك ره‌فتارێك له‌و ره‌فتارانه‌ی له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی مادده‌ی (4)ی ئه‌م یاسایه‌دا هاتووه‌، ئه‌نجام بدات ئه‌وا به‌ به‌ندكردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (1) یه‌ك ساڵ كه‌متر نه‌بێت و به‌ پێبژاردنێك له‌ (3،000،000) سێ ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (15000،000) پازده‌ ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت، سزا ده‌درێت و لابردنی زیاده‌رۆكه‌ له‌سه‌ر خه‌رجی زیاده‌رۆكار ده‌بێت. دووه‌م: هه‌ر كه‌سێك ره‌فتارێك له‌و ره‌فتارانه‌ی له‌ بڕگه‌ی (دووه‌م)ی مادده‌ی (4)ی ئه‌م یاسایه‌دا هاتووه‌، ئه‌نجام بدات ئه‌وا به‌ پێبژاردنێك كه‌ له‌ (500،000) پێنج سه‌د هه‌زار دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (2،000،000) دوو ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت، سزا ده‌درێت و، له‌ حاڵه‌تی گه‌ڕانه‌وه‌ سزاكه‌ی ده‌بێته‌ به‌ندكردن بۆ ماوه‌ی (3) سێ مانگ و پێبژاردنێك له‌ (2،000،000) دوو ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (4،000،000) چوار ملیۆن دینار زیاتر نه‌بێت و لابردنی زیاده‌رۆكه‌ له‌سه‌ر خه‌رجی زیاده‌رۆكار ده‌بێت. سێیه‌م: خاوه‌نی ئه‌و موڵكه‌ یان شوێنه‌ یان ئه‌و كرێچییه‌ی ئاسانكاری ده‌كات یان یارمه‌تی ده‌دات له‌ ئه‌نجامدانی زیاده‌رۆیی، ئه‌وا به‌ هاوبه‌ش داده‌ندرێت له‌و ره‌فتارانه‌ی له‌ بڕگه‌ی (دووه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌دا هاتووه‌ و به‌هه‌مان سزای زیاده‌رۆكار سزا ده‌درێت. چواره‌م: هه‌ر كه‌سێك له‌ سه‌رۆك و ئه‌ندامانی لیژنه‌ وكارمه‌ندانی فه‌رمانگه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان كه‌مته‌رخه‌م بن له‌ به‌جێگه‌یاندنی ئه‌ركه‌كانی له‌ رێگرتن یان لابردنی زیاده‌ڕۆیی ئه‌وا به‌ پێی یاسای به‌رزه‌فتكردنی فه‌رمانبه‌ران ره‌فتاری له‌گه‌ل ده‌كرێت. پێنجه‌م: ئه‌گه‌ر زیاده‌رۆكار فه‌رمانبه‌ر یان راسپێدراو به‌ راژه‌ی گشتی بێت یان یه‌كێك له‌ كارمه‌ندانی هێزه‌كانی ئاسایشی ناوخۆ یان هێزه‌ چه‌كداره‌كان بێت و سیفه‌تی خۆی له‌ ئه‌نجامدانی تاوانه‌كه‌ وه‌سوودهێنابێت (استغلال) یان ئاسانی كردبێت بۆ كه‌سانی دیكه‌، ئه‌وا به‌ بارودۆخی توندكراو داده‌ندرێت له‌ ره‌فتاره‌كانی هاتوو له‌ هه‌ردوو بڕگه‌ی (یه‌كه‌م ودووه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌.

المادة 11

المادة 11 اولا :- تشكل لجنة طبية نفسية عدلية من ثلاثة اطباء اختصاصيين في الطب النفسي العدلي او الطب النفسي يسميهم وزير الصحة لا تقل ممارسة كل منهم في هذا المجال عن ثلاث سنوات تتولى فحص المتهمين المحالين اليها لتقدير حالتهم النفسية ومسؤولياتهم الجنائية ومدى خطورتهم على انفسهم وعلى المجتمع . ثانيا : - اذا وجدت الجهات التي تتولى التحقيق او المحاكمة في قضية متهم ضرورة فحص حالته النفسية بناء على اشتباه باصابته باضطراب نفسي او بناء على طلب المتهم او ذويه او محامي الدفاع او الادعاء العام فيحال الى اللجنة الطبية النفسية العدلية لفحصه ووضعه تحت المشاهدة والمراقبة الدقيقة وتقديم التقرير الطبي بحقه. ثالثا : - تتم احالة المتهم المذكور في البند ثانيا من هذه مادة الى اللجنة الطبية النفسية العدلية خلال مدة اقصاها 7 سبعة ايام وفق نموذج خاص مشفوع بملخص عن القضية المتهم بها وملابساتها واية معلومات او تقارير طبية او اجتماعية عن حالته وتعطى نسخة من نموذج الاحالة اللجنة الفرعية المنصوص عليها في مادة 4 من هذا القانون . رابعا : - يودع المريض المتهم المحال بموجب البندين ثانيا وثالثا من هذه مادة في وحدة علاجية مغلقة تحت الاشراف الطبي النفسي ويعرض على اللجنة الطبية النفسية العدلية بشكل دوري لوضع تقرير عن حالته النفسية ومدى ادراكه لتصرفاته ومسؤولياته عنها خلال 30 ثلاثين يوما قابلة للتجديد .

المادة 11

المادة 11 يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .

المادة 11

المادة المادة 11 1 ـ تتحمل الدول الأطراف المسؤولية عن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في ((المنطقة)) وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وللمادة 149 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وبناء على ذلك , اذا اكتشف احد مواطني دولة طرف , او احدى السفن التي تحمل علم دولة طرف , تراثاً ثقافياً مغموراً بالمياه موجودا في ((المنطقة)), او اذا كان أي منهما يعتزم الشروع في أنشطة تستهدف هذا التراث , وجب على تلك الدولة الطرف ان تطلب من مواطنها , او من ربان السفينة , ان يبلغها بهذا الاكتشاف او النشاط . 2 ـ تقوم الدولة الأطراف بإبلاغ المدير العام والأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار بالاكتشافات او الأنشطة التي أبلغت بها . 3ـ يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ اي معلومات من هذا النوع يتلقاها من دول أطراف الى سائر الدول الأطراف . 4 ـ يجوز لأي دولة طرف ان تخطر المدير العام باهتمامها بأن تتم استشارتها بشأن كيفية ضمان حماية فعالة لهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب ان يستند هذا الإخطار الى وجود صلة يمكن التحقق منها بهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه, مع ايلاء اهتمام خاص في هذا الصدد للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي او التاريخي او الأثري .

المادة 12

المادة المادة 12 1 ـ لا يجوز منح تراخيص لأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في ((المنطقة)) , الا بما يتفق مع أحكام هذه المادة . 2 ـ يدعو المدير العام جميع الدول الأطراف التي أخطرته باهتمامها بموجب الفقرة 4 من المادة 11 الى التشاور بشأن كيفية أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه , والى تعيين احدى الدول الأطراف لتنسيق هذه المشاورات باعتبارها ((الدولة المنسقة)) . ويدعو المدير العام ايضا السلطة الدولية لقاع البحار للمشاركة في هذه المشاورات. 3 ـ بجور لجميع الدول الأطراف ان تتخذ كافة التدابير العملية بما يتفق مع احكام هذه الاتفاقية , حتى قبل اجراء أية مشاورات اذا اقتضى الامر , وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه, سواء أكان هذا الخطر ناجماً عن نشاط بشري , او عن أي سبب آخر ,بما في ذلك النهب . 4 ـ تقوم الدولة المنسقة بما يلي : (أ)تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة , على ان تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير , و (ب)اصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها , بما يتفق مع احكام هذه الاتفاقية ,ما لم تتفق الدول المتشاورة , بما في ذلك الدولة المنسقة ,على ان تتولى دولة طرف أخرى اصدار تلك التراخيص , 5 ـ يجوز للدولة المنسقة ان تجري جميع ما يلزم من بحوث تمهيدية عن التراث الثقافي المغمور بالمياه , وعليها ان تصدر جميع ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض , وان ترسل النتائج على وجه السرعة الى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات على وجه السرعة لسائر دول الأطراف . 6 ـ عندما تقوم الدولة المنسقة بتنسيق المشاورات واتخاذ التدابير واجراء البحوث التمهيدية تطبيقاً لأحكام هذه المادة , فإنها تتصرف لصالح البشرية جمعاء , وبالنيابة عن جميع الدول الأطراف , مع ايلاء اهتمام خاص للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي او التاريخي او الأثري للتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه . 7 ـ لا يجوز لأي دولة طرف ان تقوم بأنشطة تستهدف السفن او الطائرات الحكومية في ((المنطقة)), او ان ترخص بأجراء هذه الأنشطة , دون موافقة دولة العلم .

المادة 12

المادة 12 يمنح العراق في غضون شهر واحد من تاريخ تلقي طلب الحصول على تأشيرة ، المفتش المسمى المحدد في الطلب ما هو مناسب من تأشيرات متعددة مرات الدخول / الخروج و /أو العبور – عند الاقتضاء – لتمكين المفتش من دخول أراضي العراق والبقاء فيها لغرض الاضطلاع بمهامه . وتكون أي تأشيرات يتم طلبها صالحة لمدة سنة على الأقل ويتم تجديدها ، حسب الاقتضاء ، لتغطي مدة تسمية المفتش في العراق . الترتيبات الفرعية

المادة 12

المادة 12 1 - قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك . 2 - يصدر المسجل قرارا بقبول التسجيل او رفضه وفي الحالة الاولى يجوز له ان يقرر ما يراه لازما من القيود . 3 - اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد ان الاعتراض لم يكن جديا جاز له رغم وقوعه ان يصدر قرارا مسببا بالسير في اجراءات التسجيل .

المادة 12 من الملحق الثاني (التحكيم)

المادة 12 تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للإجراءات وموضوع الدعوى ، بأغلبية أصوات أعضائها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة