المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 على المجالس المشكلة للإقليم سواء كانت مجلس محافظة أم مجلساً تشريعياً أن تجتمع بعد (7) أيام من قرار تشكيل الإقليم لتقوم بالتحضير والإعداد لانتخاب مجلس تشريعي انتقالي.

المادة 11

المادة 11 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 234 ) لسنة 2001 .

المادة 11

المادة 11 يحاكم حزب البعث المنحل كحزب ونظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي .

المادة 11

المادة 11 لا يجوز إقامة أي مرفق أو منشأ وتشغيله أو إدارته أو نقل مواد مشعة أو بيعها أو شراؤها أو إستيرادها أو تصديرها أو حيازتها او الإتجار بها أو تأجيرها أو إتلافها أو التخلص منها أو إنتاجها أو معالجتها أو طمرها أو تصفيتها أو إستخلاصها أو تحويلها أو تعدينها أو إطلاقها بصورة غازية أو سائلة أو إدارة النفايات المشعة أو أي تصرف آخر إلا بعد الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة 11

مادة 111. على المسجل في حالة قبول العلامة مبدئيا الاعلان عنها في ثلاثة اعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة. 2. لصاحب الشان ان يقدم للمسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان الاخير اخطارا كتابيا باعتراضه على تسجيل العلامة. 3. على المسجل ان يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا كتابيا على هذا الاعتراض واذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه. 

المادة 11

المادة 11 اولا : للعامل حق اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى أي شكل من اشكال العمل الجبري او التمييز او التحرش في الاستخدام و المهنة . ثانيا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر و بغرامة لا تزيد على مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الواردة في هذا الفصل و المتعلقة بتشغيل الاطفال و التمييز و العمل القسري و التحرش الجنسي وفق كل حالة .

مادده‌ی ( 11)

مادده‌ی ( 11): مادده‌ی (22)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خۆێندرێته‌وه‌: مادده‌ی (22): یه‌كه‌م- ماوه‌ی پارێزه‌رایه‌تی كردن له‌ ده‌ره‌وه‌ی هه‌رێم پێش پێكهێنانی لیژنه‌ی كاتیی سه‌ندیكای پارێزه‌رانی كوردستان له‌ رێكه‌وتی 3/1/1993 بۆ مه‌به‌سته‌كانی ئه‌م یاسایه‌ هه‌ژمار ده‌كرێت ئه‌ویش بۆ ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی له‌ سه‌ندیكا پێش رێكه‌وتی 9/4/2003 تۆمار كراون. دووه‌م- پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی له‌ سه‌ندیكا كه‌وا پێش 9/4/2003 تۆمار كراون له‌وانه‌ی داوای خستنه‌سه‌ری ماوه‌ی پارێزه‌رایه‌تی كردنیان ده‌كه‌ن له‌ لای سه‌ندیكای پارێزه‌رانی هه‌رێمی كوردستان بۆ مه‌به‌ستی خانه‌نشینكردن، به‌رامبه‌ره‌كانی به‌شداربوونی ئه‌و ساڵانه‌ له‌ سه‌ندیكا و سندوق بده‌ن.

المادة 11

المادة 11 تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق وفقاً للقواعد والأصول والمعايير المحلية والدولية المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها .

المادة 11

المادة 11 يُمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .

المادة 11

المادة 11 يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون .

المادة 11

المادة 11: تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. كما تكفل الدولة ذلك للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والبرامج الخاصة لتأهيلهم ورعايتهم، وينظم ذلك بقانون.

المادة 11

المادة 11 لا يجوز إرسال لجنة تفتيشية أو رقابية أو تحقيقيه من قبل مرکز الوزارة أو دوائرها أو دوائر الصحة في المحافظات إلى مؤسسة صحية حكومية أو غير حكومية للتقويم والتحقيق في قضايا المهنة الطبية إلا برئاسة طبيب

المادة 11

المادة 11 يراس مدير عام دائرة اصلاح الاحداث مجالس ادارة الدور ومدارس التاهيل.

المادة 11

المادة 11 اولا - لاغراض هذا القانون وطبقا للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها المورخة في 9/ كانون الاول - ديسمبر / 1948 المصادق عليها من العراق في 20/ كانون الثاني - يناير / 1959 فان الابادة الجماعية تعني الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا او جزئيا . ا- قتل افراد من الجماعة . ب- الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد من الجماعة . ج- اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا . د- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة . هـ- نقل اطفال من الجماعة عنوة الى جماعة اخرى . ثانيا - توجب الاعمال التالية ان يعاقب عليها : ا- الابادة الجماعية . ب- التامر لارتكاب الابادة الجماعية . ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية . د- محاولة ارتكاب الابادة الجماعية . هـ- الاشتراك في الابادة الجماعية

المادة 11 : عقود العمل

المادة 11 : عقود العمل 1- ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك ، لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة ، في دعوى تتصل بعقد عمل مبرم بين الدولة وفرد من الأفراد بشأن عمل تم أداؤه أو يتعين أداؤه كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى . 2- لاتسري الفقرة 1 في الحالات التالية : ( أ) إذا كان المستخدم قد وظف لتأدية مهام معينة تتصل بممارسة السلطة الحكومية ؛ ( ب) أو إذا كان المستخدم : ‘1، موظفا دبلوماسيا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ؛ ‘2، أو موظفا قنصليا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 ؛ ‘3، أو موظفا دبلوماسيا في بعثات دائمة لدى منظمة دولية أو عضوا في بعثة خاصة أو عين ممثلا لدولة في مؤتمر دولي ؛ ‘4، أو أي شخص يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ؛ (ج) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى هو توظيف فرد أو تجديد استخدامه أو إعادته إلى وظيفته ؛ (د) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى صرف الفرد من الخدمة أو إنهاء خدمته ، وقرر رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية للدولة المستخدمة ، أن هذه الدعوى تخل بالمصالح الأمنية لتلك الدولة ؛ (هـ) أو إذا كان المستخدم وقت إقامة الدعوى مواطنا من مواطني الدولة التي تستخدمه ما لم يكن لهذا الشخص محل إقامة دائنة في دولة المحكمة ؛ (و) أو إذا كانت الدولة المستخدمة والمستخدم قد اتفقا كتابة على غير ذلك ، مع عدم الإخلال با اعتبارات متعلقة بالنظام العام تخول محاكم دولة المحكمة دون غيرها الولاية القضائية بسبب الموضوع محل الدعوى .

المادة 11

المادة 11 يعاقب بالاعتقال كل من لم يؤد مراسم الاحترام إزاء آمره أو من فوقه.

المادة 11

المادة 11 تلتزم دوائر الدولة المعنية بمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال وكما يأتي: أولاً : عرض الضحايا على طبيب مختص للتحقق مـن حالتهـم الصحيـة . ثانياً : تقديم المساعدة اللغوية للضحايا اذا كان الضحايا من غير العراقيين . ثالثاً : تقديـم المساعـدة والمشورة القانونيـة والمعلومات الارشادية لهم. رابعاً : تأمين الاتصال بعوائلهم ان وجدت أو الدولة التي يحملون جنسيتها ومنظمات المجتمع المدني للحصول على المساعدة اللازمة لهم . خامساً : توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود. سادسا ً: الحفاظ على سريـة المعلـومـات المتعلقـة بالضحـايا واحتـرام خصوصياتهم وصون كرامتهم. سابعاً : توفير المساعدة المالية للضحايا وتوفير مكان سكـن مؤقت لسكنهـم وبشكل يتلاءم مع جنسهم وفئاتهم العمرية. ثامناً : اعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية مـن خـلال انشاء مراكز ايواء وتأهيل متخصصة أو دور للرعاية تابعـة لوزارة العمـل والشؤون الاجتماعية بموجـب نظـام خاص لإعـادة دمجهم بالمجتمع . تاسعاً : توفير فرص العمل والتدريب والتعليم . عاشراً : تسهيـل عمليـة اقامتهم فـي العراق بمنحهـم تأشيرات الدخـول والاقامـة بشكل مؤقت في العراق ووثائق السفر خاصة لهذا الغرض عنـد الضـرورة . حادي عشر: تقديـم الدعـم الدبلوماسي للضحـايا مـن غيـر العراقييـن لتسهيـل عملية عودتهم الى بلدانهم .

المادة 11

المادة 11 1 - يعتبر جميع موظفي ومستخدمي وعمال المديرية العامة للمصرف الصناعي والمديرية العامة للتنمية الصناعية والمديرية العامة للبحث والرقابة الصناعية معينين في المؤسسة مع احتفاظهم بكافة حقوقهم وامتيازاتهم التي سبق ان حصلوا عليها وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية. 2 - تطبيق بقرار من الوزير قواعد الخدمة في المؤسسة اقتصادية الملغاة وتعديلاتها والتعليمات الصادرة بموجبها على كافة موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها. 3 - تطبيق احكام قوانين وانظمة الخدمة النافذة على كافة موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها الى حين تطبيق قواعد الخدمة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة او وضع قواعد خدمة جديدة للمؤسسة. 4 - يكون موظفو ومستخدمو المؤسسة والمديريات العامة التابعة لها مشمولين باحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل.

المادة 11

المادة 11 الغيت (10)

المادة 11

المادة 11 تمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة الوزارة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة