المواد القانونية
المادة 11 لا يجوز للمحامي الذي سجل اسمه بالجدول لاول مرة مزاولة اي عمل من اعمال المحاماة الا بعد ان يحلف امام محكمة الاستئناف بحضور النقيب او من ينوب عنه عن اليمين الاتية . " اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بامانة وشرف وان احترم القانون واحافظ على سر المهنة وارعى تقاليدها وادابها ".
المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون انواع المحاكم كما يلي : اولا – محكمة التمييز. ثانيا – محكمة الاستئناف. ثالثا – محكمة البداءة. رابعا - ملغاة. (3) خامسا – محاكم الاحوال الشخصية. سادسا – محاكم الجنايات. سابعا – محاكم الجنح. ثامنا – محاكم الاحداث. تاسعا – محكمة العمل العليا ومحاكم العمل. عاشرا – محاكم التحقيق.
المادة 11 لا يجوز إقامة أي مرفق أو منشأ وتشغيله أو إدارته أو نقل مواد مشعة أو بيعها أو شراؤها أو إستيرادها أو تصديرها أو حيازتها او الإتجار بها أو تأجيرها أو إتلافها أو التخلص منها أو إنتاجها أو معالجتها أو طمرها أو تصفيتها أو إستخلاصها أو تحويلها أو تعدينها أو إطلاقها بصورة غازية أو سائلة أو إدارة النفايات المشعة أو أي تصرف آخر إلا بعد الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 11 يستعين الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بالتوصيات التي تتخذها الهيئة لتحقيق الاداء الافضل في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة في مجال اختصاصها .
المادة 11 يحاكم حزب البعث المنحل كحزب ونظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي .
المادة قاعدة (11) يسند منصب نائب رئيس المحكمة الى اقدم قاضي بين اعضاء الهيئة التمييزية .
المادة 11 تصادر الاموال المنقولة وغير المنقولة للمنظمات او الاحزاب او الجمعيات او الهيئات او الجماعات او الافراد التي تتم ادانتها بالجرائم الارهابية بقرار من المحكمة .
المادة 11 تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة
المادة 11 تلغى المادة 38 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 38 اولا ــ يرتبط من الناحية الادارية نواب المدعي العام بالمدعين العامين في محاكم الجنايات ويرتبط المدعون العامون برئيس الادعاء العام. ثانيا ــ يرتبط نائب رئيس الادعاء العام برئيس الادعاء العام.
المادة 11 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من 1 / 1 / 2003 .
المادة 11 لرئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 11 يدفع المدعى الرسم بعد تاشير عريضة الدعوى او المعاملة من قبل القاضي او الموظف المختص.
المادة 11 يلغى صدر المادة (24) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -24- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية:-
المادة 11 تلغى المادة (23) من القانون ويحل محلها ما ياتي: مادة 23 يجوز ترقية المستشار المساعد الى المستشار عند توفر شروط المادة (20) من هذا القانون على ان يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته واثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وانتاجه عالية ونشر في الاقل بحثين قانونيين قيمين، وذلك بناء على توصية من هيئة رئاسة المجلس الى وزير العدل للموافقة عليها لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك، ويجوز لهيئة رئاسة المجلس رفع توصياتها الى ديوان الرئاسة لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك.
المادة 11 يلغى نص المادة (28) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة –28– أولاً: يمنح الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتـدب والمستشار المساعد مخصصات مهنية مقدارها (25% ) خمسة وعشرين من المئة من الراتب الاسمي. ثانياً: يمنح الموظف في المجلس من غير أعضاء المجلس مخصصات بنسبة (50%) خمسين من المئة من الراتب الاسمي .
المادة المادة 11 دور الدول الاطراف تقوم كل دولة طرف بما يلي : (أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها ؛ (ب) القيام ، في اطار تدابير الصون المذكورة في الفقرة 3 من المادة 2 ، بتحديد وتعريف مختلف عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في اراضيها ، بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة .
المادة مادة 11 الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف والاقليمية 1 ــ يجوز للأطراف، بدون الإخلال بأحكام الفقرة ( 5 ) من المادة ( 4 ) ، الدخول في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو اقليمية فيما يتعلق بنقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، مع أطراف أو غير أطراف، شريطة ألا تشكل هذه الاتفاقات أو الترتيبات انتقاصاً من الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية . وعلى هذه الاتفاقات أو الترتيبات أن تنص على أحكام لا تقل من حيث سلامتها البيئية عن الأحكام التي نصت عليها هذه الاتفاقية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمراعاة مصالح البلدان النامية . 2 ــ تخطر الأطراف الأمانة بأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو اقليمية مشار إليها في الفقرة ( 1 ) وبالاتفاقات أو الترتيبات التي دخلت فيها قبل سريان هذه الاتفاقية عليها، بغرض التحكم في عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود التي تجري كلية عملاً بهذه الاتفاقات، ولا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على عمليات النقل عبر الحدود التي تجري عملاً بهذه الاتفاقات، شريطة أن تكون هذه الاتفاقات متفقة مع الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية . المشاورات بشأن المسؤوليات
المادة مادة 11 الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف والاقليمية 1 ــ يجوز للأطراف، بدون الإخلال بأحكام الفقرة ( 5 ) من المادة ( 4 ) ، الدخول في اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو اقليمية فيما يتعلق بنقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود، مع أطراف أو غير أطراف، شريطة ألا تشكل هذه الاتفاقات أو الترتيبات انتقاصاً من الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية . وعلى هذه الاتفاقات أو الترتيبات أن تنص على أحكام لا تقل من حيث سلامتها البيئية عن الأحكام التي نصت عليها هذه الاتفاقية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمراعاة مصالح البلدان النامية . 2 ــ تخطر الأطراف الأمانة بأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو اقليمية مشار إليها في الفقرة ( 1 ) وبالاتفاقات أو الترتيبات التي دخلت فيها قبل سريان هذه الاتفاقية عليها، بغرض التحكم في عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود التي تجري كلية عملاً بهذه الاتفاقات، ولا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على عمليات النقل عبر الحدود التي تجري عملاً بهذه الاتفاقات، شريطة أن تكون هذه الاتفاقات متفقة مع الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية . المشاورات بشأن المسؤوليات
المادة -11 الاكتتاب (1) يكتتب البنك والاعضاء المؤسسون مبدئيا في عدد الاسهم المحددة في الملحق (أ) من هذه الاتفاقية . (2) يكتتب كل عضو اخر في عدد من الاسهم لايقل عن خمسين سهما . (3) تصدر الاسهم المتاحة مبدئيا للاكتتاب بقيمتها الاسمية . (4) تكون تواريخ سداد الاقساط بالنسبة للاسهم المتبقية بعد الاكتتاب المبدئي للأعضاء المؤسسين والتي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرة (2) من هذه المادة حسبما هو محدد في الفقرة (1) من المادة 12 من هذه الاتفاقية . (5) في حالة صدور قرار من الجمعية العامة بزيادة رأس المال يتاح لكل عضو فرصة معقولة للاكتتاب في هذه الزيادة بالشروط والاحكام التي تحددها الجمعية العامة وذلك بالنسبة نفسها التي اكتتب بها في اجمالي رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث هذه الزيادة مباشرة . ولا يلزم أي عضو على الاكتتاب في أي جزء من الزيادة في رأس مال المؤسسة . (6) مع مراعاة حكم الفقرة (5) من هذه المادة ، يجوز للجمعية العامة بقرار يصدر بأغلبية مجموع عدد أعضائها الذين يمثلون اغلبية مجموع عدد أصوات الأعضاء ، وبالشروط التي تراها ، ان توافق على طلب أي عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال المؤسسة . (7) ما لم يقرر البنك خلاف ذلك ، يحق للبنك ان تكون مساهمته في رأس مال المؤسسة في كل الاوقات بما لايقل عن51% من رأس مال المؤسسة المكتتب فيه.
المادة 11 تعدل المادة ( 16 ) لتقرا كالأتي : تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد انتهاء عملية الاقتراع مباشرة باستخدام أجهزة العد والفرز الالكتروني ( أجهزة تسريع النتائج ) وعلى المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز لكل محطة اقتراع .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة