المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 يلغى قانون انحصار التبغ رقم (54) لسنة 1952 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه، على ان تبقى التعليمات والبيانات الصادرة، وفق احكامه نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الى حين اصدار ما يحل محلها .

المادة 11

المادة 11 ا ­ يعتبر هذا القانون معدلا لنظام وزارة الاعلام رقم (21) لسنة 1972 . ب ­ تضم ملاكات مديرية الترجمة التابعة لمديرية الثقافة العامة وموظفوها الى الهيئة . جـ ­ تلغى الفقرة (2) من المادة العاشرة من نظام الوزارة رقم (21) لسنة 1972، ويعدل تسلسل فقراتها تبعا لذلك . د ­ لوزير الاعلام اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 تلغى المادة (44) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة ـ 44 ـ تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :- أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد. ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :- 1. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها. 2. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات. 3. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة. 4. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات. 5. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية. 6 . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية. 7. نصف إيرادات المنافذ الحدودية. 8. (5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (150) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة. ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها.

المادة 11

المادة 11 اذا عاد المستفيد من الموقوفين او المحكومين من احكام هذا القانون خلال ( ثلاث سنوات ) من تاريخ اطلاق سراحه الى ارتكاب جريمة وعوقب من اجلها من قبل المحكمة المختصة بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، يلغى قرار الاعفاء او التخفيض وينفذ بحقه كامل العقوبة الساقطة عنه اذا كان الفعل الذي ارتكبه جناية ونصف مدة العقوبة اذا كانت الجريمة جنحة . كما يلغى قرار ايقاف الاجراءات الذي تمتع به بموجب احكام هذا القانون وتستانف الاجراءات بحقه في القضية التي اوقف فيها .

مادده‌ی (11)

مادده‌ی (11): پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجوومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حكومه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

مادده‌ی (11)

مادده‌ی (11) لەكاتی فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵێكی نەگوازراوەی دیاریكراودا، سەرۆك و ئەندامانی لیژنەی خەمڵاندن، ناكرێنە ئەندامی لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدان.

المادة 11

المادة 11 الغيت (10)

المادة 11

المادة 11 تقوم مؤسسة الشهداء بالتكريم المادي والمعنوي للأشخاص او ذويهم الذين قاموا بإيواء المنتسبين في القاعدة الجوية من طلاب وعسكريين وحمايتهم من عصابات داعش الارهابي خلال الفترة التي وقعت فيها الجريمة وبما يتناسب مع الموقف الوطني والانساني لهؤلاء الاشخاص .

مادده‌ی (11)

مادده‌ی (11): یه‌كه‌م: ئه‌حكامه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ ده‌كرێت به‌سه‌ر حوكمدراو و تۆمه‌تباران به‌ تاوانه‌ سه‌ربازییه‌كان به‌پێی یاسای سزادانی هێزه‌كانی ئاسایشی ناوخۆ ژماره‌ (14)ی ساڵی 2009 و یاسای سزادانی سه‌ربازی ژماره‌ (19)ی ساڵی 2007 به‌ركار له‌ هه‌رێمی كوردستان حوكم دراون یان تۆمه‌تبارن. دووه‌م: له‌ هه‌ر دادگایه‌كی هێزه‌كانی ئاسایشی ناوخۆ و دادگای سه‌ربازی لیژنه‌یه‌ك پێك دێت له‌ دوو دادوه‌ری ئه‌م دادگایانه‌ و داواكاری گشتی به‌مه‌به‌ستی جێبه‌جێكردنی ئه‌حكامه‌كانی ئه‌م یاسایه‌.

المادة 11

المادة 11 1-تكون محاكم البداءة هي المختصة في النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق إحكام هذا القانون. 2-يكون قرار محكمة البداءة قابلا للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ أو اعتباره مبلغا. 3-يكون قرار محكمة البداءة نافذا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.

المادة 11

المادة 11 دعاوى الحيازة هي : - 1 - دعوى استرداد الحيازة وهي تقتضي وجود شخص نزعت يده . 2 - دعوى منع التعرض وهي تقتضي حصول تعرض للحائز لم يبلغ حد نزع اليد . 3 - دعوى وقف الاعمال الجديدة وهي تقتضي حصول تعرض للحائز من جراء اعمال جديدة لم تتم تهدد حيازته .

المادة 11

المادة 11 لمجلس الوزراء ولمجلس الخدمة العامة كل حسب صلاحياته ان يقرر ترفيع الموظف عند وجود الشاغر او منحه قدما للترفيع او تعديل راتبه مع عدم اعتبار ذلك التعديل ترفيعا في الحالات التالية : 1- اذا كان قد نال راتبا يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته وممارسته المهنة. 2 - اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة مباشرة بوظيفته تخوله الحصول على راتب اعلى من راتبه ولا تشمل هذه الاجراءات المدد التي تاخر ترفيعه خلالها .(6)

المادة 11

المادة 11 اولاً : التعليم الابتدائي عام و موحد و إلزامي للذين يكملون السادسة من العمر عند ابتداء السنة الدراسية أو في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة . ثانيا: ‌أ– التعليم المتوسط عام يهدف الى اكتشاف قدرات الطلاب وميولهم وتنميتها و تزويدهم بالمعارف و الخبرات الأساسية المتنوعة لتمكينهم من مواصلة الدراسة وتنمية روح المواطنة الصالحة فيهم ، و للوزارة إجراء التنويع في المستوى المتوسط في المرحلة الثانوية. ب– يجوز مد إلالزام إلى التعليم المتوسط عند توافر الإمكانات اللازمة لذلك. ‌ج–التعليم الإعدادي عام و متنوع ويهدف إلى الاستمرار في اكتشاف قابليات الطلاب وميولهم وتنميتها والتوسع في الثقافة و مطالب المواطنة السلمية والتدرج في الحصول على مزيد من التنوع في ميادين المعرفة والتدريب على تطبيقاتها تأهيلا للحياة العملية ولمواصلة مراحل الدراسة اللاحقة .

المادة 11

المادة 11 اولا ـ تسري احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ 142 لسنة 1976 على عضو الهيئة التدريسية في المدرسة من حملة شهادة الماجستير او الدكتوراه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، ويتقاضى مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في القانون المذكور . ثانيا ـ تمنح لعضو الهيئة التدريسية مخصصات مهنية تعليمية بنسبة 200% مئتين من المئة من مجموع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات . ثالثا ـ يستحق عضو الهيئة التدريسية اية مخصصات اخرى يستحقها عضو الهيئة التدريسية في المدارس العامة .

المادة 11

المادة 11 1 - على المسجل في حالة قبول العلامة مبدئيا الاعلان عنها في ثلاثة اعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة . 2 - لصاحب الشان ان يقدم للمسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان الاخير اخطارا كتابيا باعتراضه على تسجيل العلامة . 3 - على المسجل ان يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا كتابيا على هذا الاعتراض واذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه .

المادة 11

المادة 11 للمجلس الاعلى للبحوث العلمية وضع التعليمات واعداد لوائح الانظمة التي تساعده على القيام باعماله وتنظيم كافة شؤونه .

مادده‌ی (11)

مادده‌ی (11) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانی ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

المادة 11

المادة 11 تحدد مواصفات النوط بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .

المادة 11

المادة 11 تعويض الناجيات والمشمولين وفق احكام هذا القانون لايمنع من تعويضهم بموجب قوانين محلية أو قرارات دولية خاصة ذات صلة بهم .

المادة 11

المادة 11 تعدل رواتب حملة الشهادات المدرجة في المادة العاشرة الذين عينوا قبل تاريخ نفاذ هذا القانون برواتب تقل عن الرواتب المقررة لشهاداتهم بموجب هذا القانون وذلك بمنحهم الرواتب المقررة لشهاداتهم بموجب المادة العاشرة، واحتساب مدة ممارستهم المهنة داخل الخدمة وخارجها لاغراض العلاوة والترفيع بعد تنزيل المدة التي تاخر ترفيعهم خلالها، ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة