المواد القانونية
المادة 11 أولا ــ تمنح مخصصات شهادة وفق النسب الآتية : أ - (100%) مائة من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها . ب - (75%) خمس وسبعون من الراتب لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها . ج - (55%) خمس وخمسون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل الدراسة فيها عن (1) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية . د - (45%) خمس وأربعون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس). هـ - (35%) خمس وثلاثون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم الفني والمعلمين غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذا البند . و - (25%) خمسة وعشرون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية . ثانيا ــ تمنح مخصصات حرفة قدرها (15%) خمس عشر من المائة من الراتب لغير حملة الشهادات المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة .
المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 11 يلغى صدر المادة (24) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -24- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية:-
المادة 11 تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة
المادة 11 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره . كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي الحجة سنة 1395 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الاول سنة 1975 . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 11 تسري احكام هذا القانون على :- اولا ـ الضابط والمفوض وضابط الصف من قوات الحدود . ثانيا ـ عائلة من استشهد من منتسبي قوات الحدود منذ 17/تموز/1968 .
المادة 11 يعين البنك المركزي و / او يقيل المدراء والمدراء العامين والمنتدبين والمفوضين للمصارف التابعة للمؤسسة ويحدد صلاحياتها وواجباتهم كما للبنك المركزي ان يعفى رئيس واعضاء مجالس ادارتها كلهم او بعضهم من اعمالهم وان يعين مجلسا مؤقتا وله حق تخويل المدراء العامين المفوضين او الاعضاء المنتدبين لهذه المصارف سلطات مجالس الادارة فيها وذلك حين تحديد تشكيلات المؤسسة العامة للمصارف وتحديد مسؤولياتها.
المادة 11 أولا – تستوفى من المشتري أو المستأجر اجور خدمة بنسبة (2%) اثنين من المائة من بدلات بيع و ايجار الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون . ثانيا – يستقطع من المبلغ المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة جميع المصاريف اللازمة لإعداد المال للبيع أو الإيجار بما في ذلك اجور الإعلان والمناداة وأجور لجان الكشف والتقدير والبيع والإيجار . ثالثا - يمنح أعضاء لجنتي كشف وتقدير وبيع وايجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة التي يجري تقديرها أو بيعها أو إيجارها اجورا مقدارها (10000) عشرة ألاف دينار لكل منهم و (5000) خمسة ألاف دينار لكل من موظف دائرة التسجيل العقاري وممثل وزارة المالية إذا كان العقار لا يعود إلى وزارة المالية والخبير وسكرتير اللجنة وأمين الصندوق والسائق المرافقين للجنة عن كل محضر تقدير مصادق عليه تقوم اللجنة بتنظيمه أو قائمة مزايدة تقوم لجنة البيع والإيجار بتنظيمها ولا يجوز أن يزيد مجموع الأجور الممنوحة لكل عضو من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا البند على (300000) ثلاثمائة ألف دينار شهرياً و (150000) مائة وخمسين ألف دينار شهريا لكل مرافق . رابعا – يمنح المنادي الذي يقوم بالمناداة لغرض بيع أو ايجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة اجور مناداة مقدارها (5000) خمسة ألاف دينار عن كل حالة بيع أو ايجار على أن لا تزيد على (150000) مائة وخمسين ألف دينار شهرياً . خامساً – لمجلس الوزراء تعديل الأجور المنصوص عليها في البندين (ثالثاً)و (رابعاً) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا ً. سادساً - أ - يوزع المتبقي من اجور الخدمة بعد استقطاع الأجور والمصاريف المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ً) و ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) من هذه المادة وكذلك الأجور والمصاريف المذكورة في الحالات التي لايتم فيها البيع والإيجار في حالة عدم حصول راغب في البيع اوالإيجار على موظفي الدائرة التي تتولى بيع وايجار المال والموظفين المساندين على وفق ضوابط تصدر عن الوزير المختص ولا يجوز الجمع بين هذه الأجور وأية اجور أخرى مماثلة لها يتقاضاها موظفو تلك الدائرة . ب- تستوفى من النسبة المذكورة آنفاً في الفقرة ( أ ) من هذا البند اجور النشر والإعلان للحالات التي لايتم فيها البيع أو الإيجار لعدم حصول راغب ومنذ إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (163) لسنة 1998 ولغاية نفاذ هذا القانون . سابعاً – تسري أحكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار الأموال المنقولة وغير المنقولة المشكلة في دواوين الأوقاف وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .(3)
المادة 11 اولا:- أ- يستحق ذوو الشهيد الذي كان منتسبا لدوائر الدولة راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه المستمرين في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او أي سلم او قانون يحل محله من الراتب والمخصصات بعد احتساب المدة ما بين تاريخ اعتقاله او اغتياله او تاريخ قرار الحكم او تاريخ الاستشهاد وبما يحقق اعلى مقدار من المدة التي تحدده اللجنة وتاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد. ب- يستحق ذوو الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة راتب تقاعدي يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله. ت- يصرف لذوي الشهيد المذكورين في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة الراتب الاعلى المنصوص عليه في الققرتين (أ و ب ) من هذه المادة. ثانيا- أ ـــ للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين أستحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق أحكام هذا القانون وبين راتبه الوظيفي أو التقاعدي أو منحة الرعاية الإجتماعية أو أي حصة تقاعدية أو أي راتب لمدة ( 25 ) خمسة وعشرين سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم ( 3 ) لسنة 2006 الملغى . ب- يستمر صرف الراتب تقاعدي استثناءا من احكام البند(ثانيا/أ) لكل من : 1- والدي الشهيد وزوجته. 2- اولاد الشهيد او اخوانه او اخواته او اولاد الابن او اولاد البنت وحسب الاستحقاق من ذوي الاحتياجات الخاصة. 3- بنات الشهيد او اخواته او بنات الابن او بنات البنت وحسب الاستحقاق الغير متزوجات والغير موظفات ويعاد الراتب التقاعدي عند انتهاء العلاقة الزوجية. ت- في حالة ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه لاي سبب يعاد توزيع راتبه التقاعدي بالتساوي على الباقين منهم. ث- للمشمول باحكام هذا القانون حق اختيار الراتب الاعلى بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد و بين أي راتب اخر يتقاضاه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القفرة (أ) من البند ثانيا من هذه المادة.(9)
المادة 11 للهيئة العليا لادارة الصندوق ، اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 11 لا تصرف المكافآت المالية الا بعد إيداع الأموال المستعادة في حساب وزارة المالية المنصوص عليه في البند ( تاسعا ) من المادة (4) من هذا القانون وتسجل الاموال المستردة باسم الجهات العراقية (6)
المادة 11 يلغى نص الفقرة 1 من المادة التاسعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : 1 ـ لرئيس الامانة منح مكافاة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز 250,000 مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافات اعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا براي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي.
المادة 11 اولا ــ تستوفى مبالغ مكافئات الحراس الليليين من الصنف الثاني شهريا من اصحاب الدور السكنية والأماكن الصناعية والتجارية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية خلال (6) ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ تنفيذه. ثانيا ــ قيد المبالغ التي يتم استيفاؤها وفق احكام البند اولا من هذه مادة ايرادا للخزينة العامة، على ان تدفع مكافات الحراس الليليين من الخزينة العامة .
المادة 11 1- تبدا السنة المالية لمصلحة تسويق التمور في اول ايلول وتنتهي في 31 / اب من السنة التي تليها. 2 – تبدا السنة المالية للمنشات الاخرى في اول نيسان وتنتهي في 31 / اذار من السنة التي تليها.
المادة 11 اولا- للمحكمة او المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق او آمر الوحدة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او أي ذي علاقة بالدعوى او القضية الجاري التحقيق فيها ، على ان تحرر الورقة بنسختين يبين فيها الجهة التي اصدرتها والاسم الثلاثي المكلف بالحضور وشهرته وعنوانه العسكري والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية ، اما اذا كان المطلوب تكليفه بالحضور غير عسكري فيتم ذلك باصدار ورقة تكليف بالحضور ويبلغ عن طريق مركز شرطة محل اقامته او عمله . ثانيا- يفهم العسكري المكلف بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الاصلية بامضائه او بصمة ابهامه وتسلم اليه النسخة الثانية ويؤشر على اصل الورقة حصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقعها القائم بالتبليغ ، واذا امتنع العسكري المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف بالحضور او كان غيرقادر على التوقيع لاي سبب كان فعلى القائم بالتبليغ ان يفهمه بمضمونها بحضور شاهدين او آمر الوحدة ويترك له النسخة الثانية بعد شرح ذلك في النسختين ويوقعها مع الشاهدين او الآمر . ثالثا-اذا تأكد لدى سلطة التحقيق ان الشاهد المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فله ارسال احد الاعضاء اليه لتدوين افادته متى رأت ان الاحوال تسمح بذلك وللمتهم حق الحضور ومناقشة الشاهد . رابعا- اذا كان الشاهد مقيما في محل بعيد عن مركز سلطة التحقيق فيجوز ان تسمع افادته بطريق الانابة من محكمة التحقيق لذلك المحل ان كان غير عسكري او من المحكمة العسكرية او وجدت والا فمن آمر الوحدة التي ينتسب اليها الشاهد ان كان عسكريا وعندئذ عليها ان تحدد الامور المطلوب القيام بها والوقائع التي يلزم تدوين افادة الشاهد بشأنها . خامسا-لسلطة التحقيق احالة من تخلف عن الحضور من غير العسكريين بدون عذر غير مشروع الى محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .
المادة 11 يلغى نص المادة 13 من القانون ويحل محله :- المادة -13 - اولا - تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية و قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك باسرع وقت وتكون الاولوية لمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة واولادها مع اعطائهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة . ثانيا - في حال تعذرتنفيذ ماجاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (5-0-0000) خمسون مليون دينار. ثالثا - تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة 50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ,وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة 50% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة. رابعا - يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة. خامسا - يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه. سادسا - يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز (30%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثاءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد.
المادة 11 اولا لبيت الحكمة امين عام متفرغ، يعين بمرسوم جمهوري لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد. ثانيا- يكون الامين العام مقررا لمجلس الامناء. ثالثا- تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المكافاة الشهرية للامين العام، ويتقاضى المكافاة او راتب الوظيفة التي كان يشغلها قبل تفرغه ومخصصاتها، ايهما اعلى.
ماددهی (11): ماددهی (22)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخۆێندرێتهوه: ماددهی (22): یهكهم- ماوهی پارێزهرایهتی كردن له دهرهوهی ههرێم پێش پێكهێنانی لیژنهی كاتیی سهندیكای پارێزهرانی كوردستان له رێكهوتی 3/1/1993 بۆ مهبهستهكانی ئهم یاسایه ههژمار دهكرێت ئهویش بۆ ئهو پارێزهرانهی له سهندیكا پێش رێكهوتی 9/4/2003 تۆمار كراون. دووهم- پێویسته لهسهر ئهو پارێزهرانهی له سهندیكا كهوا پێش 9/4/2003 تۆمار كراون لهوانهی داوای خستنهسهری ماوهی پارێزهرایهتی كردنیان دهكهن له لای سهندیكای پارێزهرانی ههرێمی كوردستان بۆ مهبهستی خانهنشینكردن، بهرامبهرهكانی بهشداربوونی ئهو ساڵانه له سهندیكا و سندوق بدهن.
المادة 11 أولا : تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لأحد الأسباب الآتية : أ . قبول استقالة عضو المجلس . ب . وفاة عضو المجلس . ج . عجز عضو المجلس عن القيام بواجباته بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة . ثانيا : اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لأحد الأسباب المذكورة في هذه المادة فيتم استبداله بعضو يجري اختياره من الفئة نفسها وبالآلية المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 11: تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. كما تكفل الدولة ذلك للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والبرامج الخاصة لتأهيلهم ورعايتهم، وينظم ذلك بقانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة