أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تؤسس مدرسة تسمى مدرسة القدس للحاسبات الالكترونية ويكون مركزها في بغداد وترتبط بهيئة التخطيط وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثلها مدير عام المدرسة او من يخوله .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (السابعة) من قانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 ويحل محله ما يأتي : المادة السابعة -1- يتحمل المكلفون الواقعة أملاكهم على جانبي الشارع الرئيس (1/8) ثمن كلفة التبليط و بضمنه الرصيف بنسبة طول ملكه على ذلك الشارع وتستوفى من المكلفين الواقعة أملاكهم على الميادين والساحات بنسبة عرض الشارع الرئيس الموصل اليها وفي جميع الحالات لا يجوز ان تستوفى النفقات عن أكثر من النسبة المذكورة على اساس ان لا يحتسب عرض الشارع أكثر من (40) أربعين متراً . 2- يتحمل المكلف الذي يقع ملكه على شارع من غير الشوارع المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بدفع (1/6) سدس كلفة التبليط على ان لا يقل ما يستوفى منه عن كلفة تبليط متراً واحداً عرض من ذلك الشارع بنسبة طول ملكه عليه . 3- اذا كان الطابق السفلي من الملك يعود الى المكلف و الطابق العلوي منه لأخر فيشتركان بكلفة التبليط كل بنسبة طول ملكه من كل طابق على ذلك الشارع . 4- تتوزع كلفة تبليط الطريق الخاص على أصحاب الأملاك الذين لهم حق المرور فيه كل بنسبة طول جبهة ملكه عليه . 5- إذا بلط جزء من الشارع المقرر ثم تقرر تبليط الجزء الآخر من عرضه فيجري احتساب الكلفة على الجانبين على أساس منتصف الشارع بالتساوي بينهم بدفع نسبة كلفة تبليط مجموع العرض . 6- تستوفى من كل مكلف يقع ملكه على شارع تم تبليطه بالكونكريت المسلح(1/8) ثمن كلفة التبليط الكونكريتي المسلح . 7- تستوفى من كل مكلف يقع ملكه تجاري كان او صناعي على شارع تجاري او صناعي (1/3) ثلث كلفة تبليط الشارع المواجه لملكه مـع الرصـيف وحسب عرض واجهة ملكه. 8- يتحمل مالك العقار المشمول بالارتداد النظامي كلفة تبليط مساحة الارتداد للعقارات المرتدة كاملة . 9- يعتبر الشريك او متولي الوقف او المساطح بحكم المالك لغرض تحمل الكلفة .
المادة -1- (التوفيق)
المادة -1- تنشأ لجنة للتوفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع ، وتشكل اللجنة ، ما لم تتفق الاطراف على خلاف ذلك ، من خمسة اعضاء ، يعين كل طرف عضوين ويختار هؤلاء الاعضاء مجتمعين رئيسا للجنة .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (و) من المادة الاولى من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم (9) لسنة 1939 المعدل ويحل محلها ما يلي: و ـ يستوفى عن كل كيلو غرام واحد من شمع البرافين رسم قدره (16) فلسا.
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : - الوزير – وزير الاقتصاد . المسجل – مسجل العلامات التجارية . السجل – سجل العلامات التجارية . المحكمة – محكمة البداية المختصة . العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان . الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون . العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى . مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية . واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال . ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية . علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين . ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا . ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما . علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى . وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية . . . المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي . العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى . تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة .(1)
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي الموقع عليها في ريودي جانيرو في حزيران/1992 .
المادة (1)
المادة (1) اولاً : يتمتع مواطنو احد الطرفين على اقليم الطرف المتعاقد الاخر بالحماية القانونية . التي يتمتع بها مواطنو ذلك الطرف فيما يتعلق بحقوقهم المالية والشخصية وفقاً للتشريعات الداخلية. ثانياً : يكون لرعايا كل من الطرفين المتعاقدين على اقليم الطرف الاخر الحق باللجوء بحرية الى المحاكم والجهات العدلية الاخرى للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم . ثالثاً : تطبق احكام البندين (اولاً) و (ثانياً) من هذه المادة على جميع الاشخاص المعنوية المؤسسة والمرخص لها وفقاً للقانون على اقليم احد الطرفين بشرط اتفاق نظامها القانوني والغرض منها مع النظام العام لذلك الطرف وتحدد اهلية التقاضي لهذه الاشخاص المعنوية طبقاً لتشريع الطرف الذي يوجد المركز الرئيس على اقليمه . رابعاً : يتمتع مواطنو احد الطرفين المتعاقدين بحقوق وامتيازات مماثلة بالاستفادة من المساعدات المجانية في المحاكم والسلطات الاخرى ان وجدت لدى الطرف الاخر .
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 690 لسنة 1981 .
المادة جدول (1)
المادة جدول (1) اولا : الصنف بدلا الاشتراك السنوي الممتاز 7500 دينار الاول 5000 دينار الثاني 3000 دينار الثالث 1500 دينار الرابع 1000 دينار الخامس 500 دينار ثانيا : بدل اشتراك الدلالين يصنف الدلالون حسب طبيعة اعمال الدلالة التي يقومون بها وتستوفى البدلات وفقا لاحكامقانون الدلالة رقم 58 لسنة 1989 وكما ياتي : - ا - يكون بدل منح اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار - /5000 خمسة الاف دينار. ب - يكون بدل منح اجازة الدلالة في بيع وشراء المركبات - /5000 خمسة الاف دينار . جـ - يكون بدل منح اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني - /2500 الفين وخمسمائة دينار . د - يكون بدل منح اجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات - /2500 الفين وخمسمائة دينار الزراعية والصناعية والمواد الاخرى . هـ - يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار - /2500 الفين وخمسمائة دينار . (3)
المادة 1
المادة 1 يراد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: 1 – الوزير: وزير الصناعات الخفيفة. 2 – الوزارة: وزارة الصناعات الخفيفة. 3 – وكيل الوزارة: وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة. 4 – المؤسسة: المؤسسة العامة للمشاريع الصناعية. 5 – مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة. 6 – الرئيس: رئيس المؤسسة. 7 – المنشاة: اية منشاة عامة ملحقة بالمؤسسة. 8 – الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية لاية منشاة. 9 – المشاريع: المشاريع الصناعية الخفيفة التي يقرر مجلس التخطيط او من يخوله انشاءها في الوزارة او الحاقها بها وكذلك المشاريع التي تقرر المؤسسة دراستها.
المادة 1
المادة 1 اولا- يعاد الى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي، المفصولين لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية للفترة الممتدة بين 17-7-1968 و9/4/2003 بما في ذلك : ا : من ترك الوظيفة بسبب الهجرة او التهجير خارج العراق . ب : من اعتقل او احتجز او تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق . ج : ملغاة. د : ملغاة . هـ : من احيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية . ثانيا : يعد مشمولا باحكام هذا القانون من سجن او اعتقل او احتجز او اوقف للاسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة اولا من المادة الاولى وتسبب ذلك في : 1- حرمانه من اكمال دراسته الثانوية والجامعية . 2- تعذر حصوله على وظيفة او مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه او اعتقاله او احتجازه او توقيفه . 3- عدم تعيين من كان متعاقدا مع دوائر الدولة او القطاع العام او المختلط على الملاك الدائم .(1)
ماددهی (1)
ماددهی (1):دهقی بهشی ژماره (21)ی یاسای هاتووچۆ ههموار دهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه:یهكهم: ههر كهسێك سوارۆیهك (مركبه) بهبێ مۆڵهتی لێخورین یان به مۆڵهتێكی لێخورینی لی راكێشراوه، یان ههڵوهشێندرایهوه، یان ناتایبهت به جۆری سوارۆیهكه لێبخورێت ئهوا به پێبژاردنێك له (250000) دووسهدوپهنجا ههزار دینار كهمتر نهبێت و له (1000000) یهك ملیۆن دینار زیاتر نهبێت سزا دهدرێت و، ئهو كهسهی سوارۆیهكهی لهبهردهسته (خاوهنی بێت یان له ژێر دهستی بێت) ههمان سزا دهدرێت ئهگهر رێگه بدات كهسێكی نامۆڵهتدراو به لێخورین ئهم سوارۆیه لێبخورێت.دووهم: له حاڵهتی دووباره ئهنجامدانهوهی ئهو تاوانهی له بڕگهی (یهكهم)ی ئهو ماددهیه دهقی لهسهر كراوه ئهوا سزاكه دهبێته بهند كردن بۆ ماوهیهك له (1) یهك مانگ كهمتر نهبێت و له (3) سێ مانگ زیاتر نهبێت و، پێبژاردنێك له (250000) دووسهدو پهنجا ههزار دینار كهمتر نهبێت و له یهك ملیۆن دینار زیاتر نهبێت.
المادة 1
المادة 1 اولا – ا – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة باسم ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية ) ترتبطان بوزارة الاقتصاد وتضافان الى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة 1965 المعدل. ب – يكون مقر كل من المؤسستين في بغداد ولهما ان يفتحا فروعا في المحافظات. ج – تحل عبارة ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية ) وعبارة ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية ) محل عبارة ( المؤسسة العامة للتجارة ) الواردة في البند ( 1 ) من الفقرة ( 1 ) من المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل. ثانيا – تكون لكل من المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة وحق التعاقد التقاضي لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ونظام مالي وحسابي خاص يقرره مجلس ادارة كل منهمة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية. وتكون حساباتها خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع اعادة اعمار الطرق الطارئ ) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية للبنك الدولي الموقعة في 2 / نيسان / 2007 من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة انفا لتمويل مشروع اعادة اعمار الطرق الطارئ.
المادة 1
المادة 1 التعريفات : يقصد بالتعريفات المعاني المبينة ازاء كل منها : اولا : حامل الشهادة العليا : حامل شهادة الدبلوم العالي او الماجستير او الدكتوراه او مايعادلها من التحصيل العلمي الاكاديمي . ثانيا : الجامعة الحكومية : الجامعة الرسمية المؤسسة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتابعة لها . ثالثا : الجامعة والكلية والمعهد الاهلي : الجامعة والكلية والمعهد التي يؤسسها القطاع غير الحكومي والحاصل على اعتراف من الجهات المختصة . رابعا : الوزارة : الوزارات العراقية كافة .
المادة قائمة 1
المادة قائمة 1 ت رقم السيارة النوع الطراز رقم المحرك رقم الشاسي الثمن ف/ د 1 - 281 / ري كاز قيادة 971 249703 541309 750 442 2 - 283 / ري كاز قيادة 971 244953 541730 750 442 3 - 347 / ري واز بيكاب 971 1031229 29829 350 493 4 - 349 / ري واز بيكاب 971 1043578 31713 350 493 5 - 357 / ري صلاح الدين 971 11597 338145 - 5195 قلاب 6 - 359 / ري صلاح الدين 971 14098 321914 - 5120 لوري 7 - 378 / ري كاز لوري 970 17154 420471 - 2350 8 - 380 / ري كاز لوري 970 45849 483852 - 2350 9 - 382 / ري زيل لوري 969 54983 395197 - 1 بدل رمزي 10 - 386 / ري زيل تانكر 969 65916 784119 700 2726 11 - 392 / ري ماز لوري 969 121901 32978 - 1 بدل رمزي قلاب 12 - 785 / ري زيل تانكر 971 42743 680413 300 2726 13 - 786 / ري لوري زيل 971 44442 680401 730 2601 14 - 787 / ري زيل لوري 971 21486 668261 730 2601 15 - 788 / ري زيل لوري 971 44230 680402 730 2601 16 - 798 / ري كاز قيادة 971 249593 555239 750 442 17 - 804 / ري كاز قيادة 971 251863 555479 750 442 18 - 806 / ري كاز قيادة 971 219013 555227 750 442 19 - 807 / ري كاز قيادة 971 248091 555283 750 442 20 - 811 / ري كاز قيادة 971 251225 555353 750 442 21 - 815 / ري كاز قيادة 971 251778 555173 750 442 22 - 816 / ري كاز قيادة 971 250867 555144 750 442 23 - 821 / ري كاز قيادة 971 257806 555222 750 442 24 - 822 / ري كاز قيادة 971 249748 555131 750 442 25 - 824 / ري كاز قيادة 971 250971 555304 750 442 26 - 827 / ري كاز قيادة 971 259670 555249 750 442 27 - 832 / ري كاز قيادة 971 250698 555294 750 442 28 - 833 / ري كاز قيادة 971 228051 555223 750 442 29 - 835 / ري كاز قيادة 971 219831 555234 750 442 30 - 836 / ري كاز قيادة 971 250732 555288 750 442 31 - 837 / ري كاز قيادة 971 250861 555175 750 442 32 - 838 / ري كاز قيادة 971 250744 555475 750 442 33 - 841 / ري كاز قيادة 971 251756 555090 750 442 34 - 842 / ري كاز قيادة 971 244680 555125 750 442 35 - 843 / ري زيل تانكر 971 107434 714559 700 2665 ت رقم السيارة النوع الطراز رقم المحرك رقم الشاسي الثمن ف/ د 36 - 845 / ري لوري زيل 971 106858 714034 700 2665 تانكر 37 - 846 / ري = 971 107100 714290 700 2665 38 - 847 / ري = 971 106550 713480 700 2665 39 - 850 / ري = 971 106561 713841 700 2665 40 - 855 / ري زيل لوري 971 44455 680404 450 1981 رافعة 41 - 856 / ري زيل تانكر 971 110539 716341 700 2726 42 - 858 / ري = 971 103880 714374 700 2726 43 - 859 / ري = 971 109953 716450 300 2726 44 - 862 / ري واز بيكاب 971 202773 28186 350 493 45 - 863 / ري = 971 2032622 28185 350 493 46 - 864 / ري = 971 1110805 28179 350 493 47 - 866 / ري = 971 2034124 28254 350 493 48 - 867 / ري = 971 2032624 78238 350 493 بالمكائن والمعدات العائدة لشركة (المقاولون العرب)
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بقراره المرقم (1435) في 13-2-2002 والموقع عليها من جمهورية العراق في 31-10-2002 .
المادة 1
المادة 1 تضاف المادة الاتية الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم 32 لسنة 1986 وتكون المادة الثامنة (مكررة) له : - المادة الثامنة مكررة : 1 - يمنح اعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها او تاجيرها اجورا مقدارها (25) خمسة وعشرين دينارا لكل منهم و(15) خمسة عشر دينارا لكل من الموظفين المرافقين لهم (كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وامين الصندوق والمنادي والسائق) عن كل عقار يجري بيعه او الكشف عليه من قبلهم ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا . 2 - تستوفى الاجور المبينة في الفقرة (1) من ترسو عليه المزايدة العلنية ولا تخضع الى التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة ذي الرقم 93 لسنة 1967 . 3 - لا يجوز ان تتجاوز الاجور الممنوحة لكل من اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة (1000) الف دينار شهريا و(500) خمسمئة دينارا شهريا لكل من الموظفين المرافقين لهم . 4 - تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار العقارات المشكلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .
المادة 1
المادة 1 تصدق مذكرة التفاهم للتعاون في مجال دعم الإصلاح ( بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الولايات المتحدة الأميركية الموقع عليها في عمان الأردن بتاريخ 11-7-2005.
المادة 1 : (النظام الاساسي)
المادة 1 : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها : المركز : المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. الجمعية العامة : الجمعية العامة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز. المجلس العلمي والفني : المجلس العلمي والفني للمركز . المدير العام : المدير العام للمركز. الجامعة : جامعة الدول العربية. الأمانة العامة للجامعة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.