المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 للمصلحة ان تقرر منع تصدير المنتوجات الحيوانية او عدم لسماح باخراج المستورد منها من حوزة الكمارك اذا تايد لها انها غير مستوفية للشروط المبينة في الانظمة والتعليمات الصادرة وفق هذا القانون وللمصدر او المستورد الاعتراض على القرار لدى الوزير خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه ويكون قرار الوزير قطعيا .

المادة 11

المادة 11 تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة 13 المكررة (2):- مادة 13 المكررة (2) - للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا القرار بمصادقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف .

المادة 11

المادة 11 يحدد النظام الداخلي للسوق موعد اجتماع الهيئة العامة واصول الدعوة اليه واجراءات انعقاد اجتماعها .

المادة 11

المادة 11 الطلب المقدم من المخترع للحصول على البراءة خلال سنة من تاريخ تركه العمل يعتبر كانه قدم خلال تنفيذ العقد او قيام رابطة العمل او الاستخدام ويكون لكل من المخترع ورب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون اذا كان لعمل المخترع عند رب العمل شان في التوصل الى الاختراع.

المادة 11

المادة 11 يقدم الراغب على الدراسة في الكلية طلبا تحريريا الى قائد القوة الجوية يبين فيه رغبته في الدراسة فيها مرافقا به صورة اصلية او صورة مصدقة من الوثائق الاتية : اولا: البطاقة الوطنية او شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية . ثانيا: بطاقة السكن او تأييد سكن مصدق من الوحدة الادارية . ثالثا: الوثيقة المدرسية . رابعا: شهادة الفحص الطبي التي تؤيد سلامته من الامراض المعدية . خامسا: كفالة شخص ضامن . سادسا: تعهد بعدم انتمائه الى الاحزاب او الحركات او الجهات او المنظمات السياسية.

المادة 11

المادة 11 اولا : ا – في الجرائم المعاقب عليها بموجب احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات يجوز ان يحكم على الضابط العسكري بالغرامة او بحرمان القدم بدلا من عقوبة الحبس المقررة قانونا اذا وجدت اسباب مخففة لذلك على ان تذكر تلك اسباب في القرار . ب – يقصد بحرمان القدم تزيد المدة الصغرى المعينة قانونا لترقية الضابط بقدر مدة الحكم ولا يجوز الحكم بهذه العقوبة مدة تزيد على سنتين . ثانيا – لا تطبق احكام البند ( اولا ) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف .

المادة 11

المادة 11 عند صرف رصيد القاصر بعد بلوغه سن الرشد او الغائب او المفقود بعد عودته يجب التأكد من شخصية صاحب الطلب بالاعتماد على وثيقتين تعريفيتين حديثتي الصدور والتأكد من صحة صدورها .

المادة 11

المادة 11 اذا لم يمكن اجراء التصفية وفق القواعد السالف بيانها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون يتبع في التصفية ما ياتي : 1 - تشكل بامر من وزير الحكم المحلي لجنة في المحافظة برئاسة موظف من وزارة الحكم المحلي وعضوية ممثل عن كل من وزارتي المالية والتجارة وخبيرين اهليين من المحافظة يرشحهما المحافظ. 2 - تباع الاموال صفقة واحدة في المحافظة بالمزايدة العلنية لمرة واحدة لشركات النقل الاهلية والشركات الاخرى الخاصة والاشخاص الذين يلتزمون بتطبيق المادة التاسعة من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983. 3 - تجري اللجنة المزايدة في اليوم الخامس عشر ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان عنها بالجريدة وتحيل اللجنة الاموال على من يعرض اعلى البدلات على ان لا يقل عن القيمة المقدرة. 4 - على المشتري ان يدفع للجنة مبلغا بنسبة 25 ? من مبلغ الاحالة عند صدور قرار اللجنة بالاحالة عليه. 5 - اذا دفع المشتري المبلغ المذكور في الفقرة (4) يصدر وزير الحكم المحلي قرارا بتمليكه ما اشتراه، ويكون المشتري ملزما بايفاء بقية الثمن الى الوزارة باقساط سنوية متساوية لا تزيد على خمسة اقساط يستحق اولها بعد مضي سنة على تاريخ التبلغ بقرار التمليك. 6 - يقوم مصرف الرافدين باقراض المشتري مبلغا بنسبة 25 % من بدل الاحالة بشروط يبين فيها عدد الاقساط التي يوفى بها القرض ومقدار كل قسط وتاريخ استحقاقه ونسبة الفائدة القانونية على ان لا يقل موعد استحقاق القسط الاول عن سنة من تاريخ تسلم المشتري مبلغ القرض. 7 - تسجل الاموال المملكة باسم المشتري وتوضع عليها اشارة الحجز لحساب وزارة الحكم المحلي ومصرف الرافدين الى حين ايفاء البدل كله.

المادة 11

المادة 11 اولا – يودع المؤسسون التالية اسماؤهم، بعد صدور هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز (الشهر الواحد) المبالغ الواجبة الدفع الوارد ذكرها في الفقرة (ثالثا) من المادة (الثامنة) من هذا القانون عن الاسهم التي اكتتبوا بها والمدرجة ازاء كل اسم منهم لدى مصرف الرافدين في بغداد، بحساب يفتح لهذا الغرض باسم الشركة : - ا – المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/000/1) مليون دينار عراقي . ب – المؤسسة العامة للسينما والمسرح – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/000/1) مليون دينار عراقي . جـ - مصرف الرافدين – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/800) ثمانمائة الف دينار عراقي . د – المؤسسة العامة للتامين – دائرة شبه رسمية - بغداد (000/500) خمسمائة الف دينار عراقي . هـ - المؤسسة العامة للسياحة – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/300) ثلاثمائة الف دينار عراقي . و – نقابة الفنانين – منظمة مهنية (000/120) مائة وعشرون الف دينار عراقي . ثانيا – يصادق وزير الثقافة والاعلام على النظام الاساسي للشركة، وعلى كل تعديل يجرى عليه تقره الهيئة العامة . ثالثا – يكون نظام الشركة الذي وقعه المؤسسون، ملزما لهم وللشركة واعضائها، ويكون كل عضو وورثته ومن ينوب عنه قانونا بحكم من قد تعهد بمراعاة جميع ما ورد فيه .

المادة 11

المادة 11 يلغى نص الفقرة ( اولا) من المادة (93) من القانون ويحل محله ما ياتي: اولا - اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن (250) مئتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (2000) الفي دينار، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة .

المادة 11

المادة 11 اولا ­ تتالف الهيئة التدريسية في الكلية مما ياتي : ا ­ الاساتذة. ب ­ الاساتذة المساعدين. ج ­ المدرسين. د ­ المدرسين المساعدين. ثانيا ­ يشترط في عضو الهيئة التدريسية في الجناح العسكري ان يكون : ا ­ ضابطا لا تقل رتبته عن رتبة رائد. ب ­ ذا خبرة وكفاءة في حقل اختصاصه، ويفضل منهم من حصل على شهادة عليا في حقل اختصاصه.

المادة 11

المادة 11 1 – تسدد منشات القطاع الاشتراكي المشمولة باحكام هذا القانون حصة الخزينة من الارباح التي تحقق عن نشاطها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي نجم فيها الربح. 2 – تسدد المنشات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة الى الخزينة ما يزيد على 100% من الاحتياطي العام المتجمع لديها.(4)

المادة 11

المادة 11 يعاقب كل من : 1 – خالف احكام مادة 7 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة توازي ثلاثة امثال قيمة المال موضوع المخالفة . 2 – خالف احكام مادة 8 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين فضلا عن حرمانه من اي حق في المكافاة او التقاعد او التعويض . 3 – خالف اي حكم وارد في اية مادة من المواد الاخرى لهذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين او بالغرامة او بهما .

المادة 11

المادة 11 1 - على المسجل في حالة قبول العلامة مبدئيا الاعلان عنها في ثلاثة اعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة . 2 - لصاحب الشان ان يقدم للمسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان الاخير اخطارا كتابيا باعتراضه على تسجيل العلامة . 3 - على المسجل ان يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا كتابيا على هذا الاعتراض واذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه .

المادة 11

المادة 11 الغيت . (4)

المادة 11

المادة 11 يلغى نص المادة (216) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -216- يستوفى مبلغ لايقل عن (1000000) مليون دينار ولا يزيد على ( 000 000 10) عشرة ملايين دينار من كل شركة لم تهيء السجلات الواجب مسكها بموجب القانون وفقا لفداحة المخالفة

المادة 11

المادة 11 اولا - يقصد بالربح الصافي لاغراض هذا القانون زيادة الايرادات على المصروفات الظاهرة في حساب الارباح والخسائر للسنة المالية للشركة المنتظم وفق التشريعات النافذة والانظمة والاعراف المحاسبية المعتمدة والمدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من قبل الجهة المخولة قانونا ثانيا - تستبعد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين. ثالثا - لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة 30% ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري، ويوزع المتبقي على الوجه الاتي: 1 - نسبة 10% عشر من المئة من الربح الصافي، واعتباره احتياطي راس مالي تعويضا لفروقات الاندثار على ان لا يعد ذلك ضمن كلفة النشاط الجاري، وان تستخدم هذه المبالغ لاغراض التوسعات حصرا خلال مدة 5 خمس سنوات، وبخلافه تحول المبالغ المذكورة الى وزارة المالية . 2 - نسبة 40 % اربعين من المئة من المبلغ الفائض عن الربح القابل للتوزيع في الشركات العامة التابعة للقطاع الصناعي وتسجل في حساب الاحتياطيات وتخصص على الوجه الاتي : ا - نسبة 90 % تسعين من المئة منها لتاهيل وتطوير المصانع الانتاجية. ب - نسبة 10% عشر من المئة منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالي للعاملين. ج - تستخدم المبالغ المتاتية من النسبتين المنصوص عليهما في ا و ب من هذه الفقرة للاغراض المشار اليها فيهما خلال مدة 5 خمس سنوات قابلة للتمديد اذا اقتضت الضرورة بناء على اقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وبخلافه تحول الى وزارة المالية. 3 - يحول المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و2 من هذا البند الى وزارة المالية. رابعا - يتم توزيع الربح المنصوص عليه في البند ثالثا من هذه المادة وفق النسب الاتية: 1- 45% خمس واربعين من المئة للخزينة العامة . 2- ا - نسبة 30 % ثلاثون من المئة لموظفي واعضاء مجلس ادارته وفق اسس التوزيع المنصوص عليها في نظام حوافز الانتاج للمصرف العقاري / شركة عامة رقم 14 لسنة 1999 . ب - نسبة 1 % واحد من المئة للمتميزين من موظفي المصرف وفق ضوابط يضعها مجلس ادارة المصرف ويصادق عليها السيد الوزير . ج - نسبة 2 % اثنان من المئة تحول الى الوزارة لتوزيعها حوافز على موظفي مرکز الوزارة . 3- 5% خمس من المئة للبحث والتطوير 4- 5% خمس من المئة للخدمات الاجتماعية للعاملين 5- المتبقى منه لاحتياطي راس المال خامسا - لمجلس الوزراء زيادة أو تخفيض النسب الواردة في البندين ( ثالثاً) و(رابعاً) من هذه المادة وله صرفها على الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون ومن حصة وزارة المالية حصرا من خلال ارباح الشركات المتحققة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية .(2)

المادة 11

المادة 11 يلغى صدر المادة (24) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -24- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية:-

المادة 11

المادة 11 يمارس الكاتب العدل ما ياتي: اولا – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية كافة الا ما استثنى بنص خاص ويقصد بالتنظيم والتوثيق: ا – التنظيم – تدوين السند مباشرة من الكاتب العدل حسب طلب ذوي العلاقة على اوراق معدة لهذا الغرض، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الخاصة بهذا الشأن . ب – التوثيق – تصديق الكاتب العدل على تواقيع او بصمة ابهام كل من ذوي العلاقة في السند المنظم منهم وعلى اعترافهم بمضمونه . ثانيًا – المصاقة على الوكالات . ثالثًا – المصادقة على الترجمة بعد تحليف المترجم اليمين على صحة الترجمة . رابعًا – تسجيل التصرفات القانونية الواردة على المكائن وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . خامسًا – المصادقة على المقدرة المالية للكفيل في توثيق الكفالات وفق الاتي: ا – اذا قدم الكفيل تائيداً بمقدرته المالية من الجهات المخولة بذلك حسب احكام قوانينها الخاصة . ب – اذا كان الكفيل من العاملين في دوائر الدولة او متقاعدًا بعد التأييد من مرجعه وتتحدد الكفالة بمبلغ لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات ثابتة لمدة سنة . ج – اذا قدم الكفيل كفالة عينية او كفالة مصرفية . سادسًا – للكاتب العدل حسب قناعته تأييد المقدرة المالية للكفيل بحدود 10000 عشرة الاف دينار .(1)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة