المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 على المجالس المشكلة للإقليم سواء كانت مجلس محافظة أم مجلساً تشريعياً أن تجتمع بعد (7) أيام من قرار تشكيل الإقليم لتقوم بالتحضير والإعداد لانتخاب مجلس تشريعي انتقالي.

المادة 11

المادة 11 1. تستحق الممرضة راتبا كاملا طيلة مدة بقائها في المستشفى اذا كان مرضها ناشئا عن الخدمة . ولمدة حدها الاقصى مائة وعشرون يوما في الاحوال الاخرى , 2. تستحق الممرضة ـ اجازة مرضية لمدة لاتتجاوز التسعين يوما براتب كامل لكل مرضة اذا كان مرضها غير ناشيء من الخدمة وتسعين يوما اخرى بنصف راتب علاوة على المدة التي تقضيها في المستشفى وفقا للفقرة (1) من هذه المادة . 3. تستحق الممرضة اجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تتجاوز السنة اذا اصيبت بمرض ناشىء عن الخدمة علاوة على المدة التي تقضيها في المستشفى وفقا للفقرة (1) من هذه المادة عدا الممرضة التي تعمل في حقل الاشعة حيث يجوز منحها اجازة مرضية براتب تام للمدة التي تحدد في قرار المنح عند ظهور علامات مرضية عليها ناجمة عن الاشعاع . 4. تعالج الممرضة في المستشفيات الحكومية داخل العراق مجانا وتجوز معالجتها خارج العراق على نفقة الحكومة عند تعذر معالجتها داخل العراق بقرار من لجنة طبية عسكرية وبموافقة من وزير الدفاع .

المادة 11

المادة 11 يجوز للوزير المختص او من يخوله، ان يقرر البيع بطريقة المزايدة السرية، وعلى المزايدين تقديم عطاءاتهم مشفوعة بتامينات مقطوعة تتراوح بين (15% - 25%) من القيمة المقدرة للاموال وفقا لما يقرره رئيس الدائرة، وتبعا لاهمية الاموال المراد بيعها.

المادة 11

المادة 11 استثناء من حكم المادة السادسة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة / 1967 المعدل، يجوز بقرار من المجلس وموافقة وزير النقل ورئيس الجمهورية ابلاغ المخصصات الممنوحة لمنتسبي الشركة الى 70 % من الراتب الاسمي كحد اعلى، ولا تدخل ضمن هذا التحديد مخصصات اعضاء المجلس المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 يتكون المجلس من تسعة اعضاء هم : (أ) - المحافظ ويتولى ادارة المجلس . (ب) - نائبان للمحافظ. ج. احد المديرين العاملين في البنك د. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية .(3)

المادة 11

المادة 11 تبلغ الوزارة قرارات الاطفاء المكتسبة الدرجة النهائية، الى دائرة التسجيل العقاري المختصة للتسجيل بموجبه دون اي اجراءات ورسوم .

المادة 11

المادة 11 لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ابرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في موازنة سنة 2008 وصرف سلف وفق الاتي : اولا – النفقات الجارية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم العقود . ثانيا – المشاريع الاستثمارية : - دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 25%) خمسة وعشرين من المائة من قيم العقود ، وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك . ثالثا – تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة لسنة 2009 للجهات المستفيدة .

المادة 11

المادة 11 للوزير سحب التحقيق في أية قضية يجري التحقيق فيها و إيداعها إلى سلطة تحقيق أخرى ، و له إلغاء القرار الصادر من أي مجلس تحقيقي أو القائم بالتحقيق أو لأسباب تتعلق بتحقيق العدالة أو مخالفة القانون أو لأسباب أخرى مشروعة خلال (15) خمس عشرة يوما ً من تاريخ ورود القرار إلى مكتبه أو علمه بالقرار و له طلب أعادة التحقيق و فرض العقوبة المناسبة أو إحالة ألأوراق التحقيقية إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة .

المادة 11

المادة 11 يقدم الراغب على الدراسة في الكلية طلبا تحريريا الى قائد القوة الجوية يبين فيه رغبته في الدراسة فيها مرافقا به صورة اصلية او صورة مصدقة من الوثائق الاتية : اولا: البطاقة الوطنية او شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية . ثانيا: بطاقة السكن او تأييد سكن مصدق من الوحدة الادارية . ثالثا: الوثيقة المدرسية . رابعا: شهادة الفحص الطبي التي تؤيد سلامته من الامراض المعدية . خامسا: كفالة شخص ضامن . سادسا: تعهد بعدم انتمائه الى الاحزاب او الحركات او الجهات او المنظمات السياسية.

المادة 11

المادة 11 تسري احكام هذا القانون على :- اولا ـ الضابط والمفوض وضابط الصف من قوات الحدود . ثانيا ـ عائلة من استشهد من منتسبي قوات الحدود منذ 17/تموز/1968 .

المادة 11

المادة 11 يعاد النظر في حصة اقليم كردستان و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2016 و مابعدها في ضوء نتائج الاحصاء و التعداد السكاني لسنة /2016 و على ان يتم في ضوء تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2017 و عرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .

المادة 11

المادة 11 اولا : تلتزم الوزارات الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة بــ(الجدول / ج ) عدد القوى العاملة للوزارات و الدوائر الممولة مركزيا لسنة /2017 الملحق بهذا القانون . ثانيا : تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة ( الممولة ذاتيا او مركزيا ) باعادة تعيين ( اعضاء المجالس المحلية و البلدية و المحافظات و النواب و الوزراء والمستشارين و المحافظين و نواب المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية ) الذين تركوا وظائفهم نتيجة انتخابهم او تعينهم في مواقع اخرى و من الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك او استحداث درجات خلال سنة 2017 و تحتسب المدة التي قضاها المذكورون اعلاه خدمة لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد . ثالثا : الغيت . رابعا : أ . لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة و الهيئات و المديريات العامة الممولة ذاتيا و التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية . ب . لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة و الملغية الى الوزارات و الجهات الاخرى لسد احتياجها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية . خامسا :أ. مع مراعاة البند ثانيا من هذه المادة على الوزارات الاتحادية كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات حذف الدرجات الشاغرة عن حركة الملاك ضمن التشكيلات الممولة مركزيا اعتبارا من 1-1-2017 , مع مراعاة الترفيعات السنوية للموظفين . ب . لمجلس الوزراء و بناء على مقتضيات المصلحة العامة استحداث درجات وظيفية لاي من التشكيلات المنصوص عليها استثناءا بما ورد بالفقرة (أ) من هذا البند . ج . الغيت . د . الغيت . سادسا : يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد ( يستثنى من ذلك مجلس القضاء الاعلى و الهيأة العامة للاثار و التراث ) مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة و جود ضرورة لذلك , و تحسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد 9-4-2003 خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد بما لايرتب أي تبعات مالية باثر رجعي و على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن مدة التعاقد المحتسبة . (3-2 )

المادة 11

المادة 11 تحدد بنظام داخلي انتخابات الهيأة العامة و اجتماعاتها و مواعيدها و نصاب انعقادها و سير العمل فيها

المادة 11

المادة 11 اولا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير, وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة, واذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا. ثانيا - للوزير دعوة المجلس للاجتماع, ويتولى رئاسته في حالة حضوره جلساته, وعندئذ تصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.

المادة 11

المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 11

المادة 11 تحدد مواصفات النوط بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .

المادة 11

المادة 11 الغيت .

المادة 11

المادة 11 1 – للمنشاة ميزانية خاصة بها، يراعى في تنظيمها ومسك السجلات الخاصة بها، قواعد المحاسبة التجارية. 2 – تخضع المنشاة، الى احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (92) لسنة 1976. 3 – تخضع حسابات المنشاة، لرقابة ديوان الرقابة المالية. 4 – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية. 5 – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.(3)

المادة 11

المادة 11 يعين البنك المركزي و / او يقيل المدراء والمدراء العامين والمنتدبين والمفوضين للمصارف التابعة للمؤسسة ويحدد صلاحياتها وواجباتهم كما للبنك المركزي ان يعفى رئيس واعضاء مجالس ادارتها كلهم او بعضهم من اعمالهم وان يعين مجلسا مؤقتا وله حق تخويل المدراء العامين المفوضين او الاعضاء المنتدبين لهذه المصارف سلطات مجالس الادارة فيها وذلك حين تحديد تشكيلات المؤسسة العامة للمصارف وتحديد مسؤولياتها.

المادة 11

المادة 11 الدلال مسؤول تجاه طرفي العقد عن الصفقة التي يتوسط في ابرامها حتى لو تم انجاز الاعمال اللازمة لابرامها من تابعيه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة