المواد القانونية

المادة 11

المادة 11 لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ارسال طلبات وعقد مقاولات والتي لم يخصص لها مبالغ في موازنة سنة /2006 صرف سلف وفق الفقرتين ا- ب من هذه المادة على ان تحتسب على اعتمادات الموازنة الفيدرالية لسنة /2007 وفق الاتي : - ا- النفقات الجارية : دفع السلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها 10% عشرة بالمائة من قيم الطلبات والمقاولات . ب- المشاريع الراسمالية : دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها 25% خمسة وعشرين من المائة من قيم المقاولات، وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك .

المادة 11

المادة 11 تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة وبضوابط خاصة باستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنظمات الشبابية والرياضية المرتبطة بها وتنظيم عملية استخدام تلك الاموال وفقا للقانون .

المادة 11

المادة 11 يلغى البند (رابعا) من المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل.

المادة 11

المادة 11 أولا : تعقد الهيأة العامة اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب أو مجلس النقابة أو بناء على طلب ( 5 ) خمسة فروع أو بناء على طلب مقدم من ( 25 % ) خمسة وعشرين من المائة من أعضاء الهيأة العامة المسجلين في سجل العضوية ، ويكون الاجتماع مقتصرا على مناقشة الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه . ثانيا : إذا لم يتحقق نصاب اجتماع الهيأة العامة الاستثنائي بعد مرور ساعة من الموعد المحدد ، يعقد اجتماعه في الأسبوع الذي يليه في اليوم والوقت المحددين ، ويعد هذا الاجتماع قائما مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين .

المادة 11

المادة 11 1 – لا يتم نصاب الهيئة العامة في الاجتماع ما لم تحضر الاكثرية المطلقة لاعضاء النقابة. اما اذا لم يتم النصاب فتجتمع الهيئة العامة بعد اسبوع من الموعد المقرر في نفس الوقت والمكان ويعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الحاضرين وعندئذ تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين من الاعضاء. 2 – تصدر القرارات باجتماعات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 3 – لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة او لم يسدد ما وجب عليه من بدلات الاشتراك.

المادة 11

المادة 11 تنزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل الناجم في العراق والثابت حسابها بوثائق مقبولة قانونا من الارباح الناجمة من المصادر الاخرى الخاضعة للضريبة عن نفس السنة التقديرية اما الخسارة التي لا يمكن تسديدها على هذا الوجه فينقل حسابها وتنزل من دخل المكلف خلال خمس سنوات متصلة مع مراعاة الشرطين الاتييـن: 1 – لا يسمح بتنزيل اكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنين الخمس. 2 – لا تنزل الخسارة الا من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه. 3 - لا يؤخذ في الاعتبار بموجب هذه المادة الدخل الذي تحقق في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاثة الاولى من السنة المالية 2004، عند تحديد مقدار الدخل الذي قد تحسم منه خسارة السنوات المالية السابقة. 4 - لا تؤخذ في الاعتبار السنة المالية 2003 عند تحديد السنوات الخمس المتتالية التي قد ترحل اليها الخسائر بموجب هذه المادة. 5 - لا يجوز بموجب هذه المادة ترحيل الخسائر التي تقع في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية 2004، الى السنوات المالية اللاحقة(10)

المادة 11

المادة 11 لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ارسال طلبات وعقد مقاولات والتي لم تخصص لها مبالغ في موازنة سنة / 2007 صرف سلف وفق الفقرتين ( اولا وثانيا ) من هذه المادة على ان تحتسب على اعتمادات الموازنة الفيدرالية لسنة / 2008 ، وفق الاتي : اولا : النفقات الجارية : دفع السلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم الطلبات والمقاولات . ثانيا : المشاريع الراسمالية : دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 25% ) خمسة وعشرين من المائة من قيم الطلبات والمقاولات وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك .

المادة 11

المادة 11 يعفى من ضريبة الدخل لمدة (3) سنوات، ابتداء من تاريخ منح الاجازة، اصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون من خريجي الكليات والمعاهد ممن لم تمض على تخرجهم مدة تزيد على (10) عشر سنوات .

المادة 11

المادة 11 لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.

المادة 11

المادة 11 للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق وفقاً للقواعد والأصول والمعايير المحلية والدولية المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها .

المادة 11

المادة 11 تحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ(4) أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية ويجوز أعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.

المادة 11

المادة 11 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 234 ) لسنة 2001 .

مادده‌ی ( 11)

مادده‌ی ( 11): مادده‌ی (22)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خۆێندرێته‌وه‌: مادده‌ی (22): یه‌كه‌م- ماوه‌ی پارێزه‌رایه‌تی كردن له‌ ده‌ره‌وه‌ی هه‌رێم پێش پێكهێنانی لیژنه‌ی كاتیی سه‌ندیكای پارێزه‌رانی كوردستان له‌ رێكه‌وتی 3/1/1993 بۆ مه‌به‌سته‌كانی ئه‌م یاسایه‌ هه‌ژمار ده‌كرێت ئه‌ویش بۆ ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی له‌ سه‌ندیكا پێش رێكه‌وتی 9/4/2003 تۆمار كراون. دووه‌م- پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی له‌ سه‌ندیكا كه‌وا پێش 9/4/2003 تۆمار كراون له‌وانه‌ی داوای خستنه‌سه‌ری ماوه‌ی پارێزه‌رایه‌تی كردنیان ده‌كه‌ن له‌ لای سه‌ندیكای پارێزه‌رانی هه‌رێمی كوردستان بۆ مه‌به‌ستی خانه‌نشینكردن، به‌رامبه‌ره‌كانی به‌شداربوونی ئه‌و ساڵانه‌ له‌ سه‌ندیكا و سندوق بده‌ن.

المادة 11

المادة 11 تمنع الجهات ذات النشاطات المؤثرة على البيئة من ممارسة عملها دون استحصال موافقة الوزارة .

المادة 11

المادة 11 لا يجوز إقامة أي مرفق أو منشأ وتشغيله أو إدارته أو نقل مواد مشعة أو بيعها أو شراؤها أو إستيرادها أو تصديرها أو حيازتها او الإتجار بها أو تأجيرها أو إتلافها أو التخلص منها أو إنتاجها أو معالجتها أو طمرها أو تصفيتها أو إستخلاصها أو تحويلها أو تعدينها أو إطلاقها بصورة غازية أو سائلة أو إدارة النفايات المشعة أو أي تصرف آخر إلا بعد الحصول على إجازة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 يلغى نص الفقرة 1 من المادة التاسعة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : 1 ـ لرئيس الامانة منح مكافاة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز 250,000 مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافات اعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا براي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي.

مادده‌ی (11)

مادده‌ی (11) بەدەر لە حوکمى خاڵى (1)ى بڕگەى (یەکەم) لە ماددە (5)ى ئەم یاسایە، وەزیر دەتوانێت موڵەتى دەستداریی و هەڵگرتنى چەک، بە پێى حوکمەکانى ئەم یاسایە بداتە کەسى بیانى .

المادة 11

المادة 11 ا ­ يعتبر هذا القانون معدلا لنظام وزارة الاعلام رقم (21) لسنة 1972 . ب ­ تضم ملاكات مديرية الترجمة التابعة لمديرية الثقافة العامة وموظفوها الى الهيئة . جـ ­ تلغى الفقرة (2) من المادة العاشرة من نظام الوزارة رقم (21) لسنة 1972، ويعدل تسلسل فقراتها تبعا لذلك . د ­ لوزير الاعلام اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 11

المادة 11 يعاقب بالاعتقال كل من لم يؤد مراسم الاحترام إزاء آمره أو من فوقه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة