المواد القانونية
المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة تختص اللجنة القضائية المشكلة بموجب هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال إليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم .
المادة 11 تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 11 1- على الدولة الطرق التي يعثر في اقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري ان تحيل القضية الى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعنى او لم تحله الى دولة اخرى وفقاً لالتزاماتها الدولية، او لم تحله الى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. 2- تتخذ هذه السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من جرائم القانون العام، وذلك وفقاً لقانون هذه الدولة الطرف. وفي الحالات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 9، لا تكون قواعد الاثبات الواجبة التطبيق على الملاحقات والادانة اقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 9. 3- كل شخص ملاحق لارتكابه جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة في جميع مراحل الدعوى. وكل شخص يحاكم لارتكابه جريمة اختفاء قسري تجرى له محاكمة عادلة امام محكمة مختصة ومستقلة. ونزيهة تنشأ وفقاً للقانون.
المادة 11 أولا ــ تمنح مخصصات شهادة وفق النسب الآتية : أ - (100%) مائة من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها . ب - (75%) خمس وسبعون من الراتب لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها . ج - (55%) خمس وخمسون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل الدراسة فيها عن (1) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية . د - (45%) خمس وأربعون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس). هـ - (35%) خمس وثلاثون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم الفني والمعلمين غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذا البند . و - (25%) خمسة وعشرون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية . ثانيا ــ تمنح مخصصات حرفة قدرها (15%) خمس عشر من المائة من الراتب لغير حملة الشهادات المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة .
المادة 11 الطلب المقدم من المخترع للحصول على البراءة خلال سنة من تاريخ تركه العمل يعتبر كانه قدم خلال تنفيذ العقد او قيام رابطة العمل او الاستخدام ويكون لكل من المخترع ورب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون اذا كان لعمل المخترع عند رب العمل شان في التوصل الى الاختراع.
المادة 11 تحدد مواصفات النوط بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .
المادة 11 تسري احكام هذا القانون على :- اولا ـ الضابط والمفوض وضابط الصف من قوات الحدود . ثانيا ـ عائلة من استشهد من منتسبي قوات الحدود منذ 17/تموز/1968 .
المادة 11 اولا – لرئيس الهيئة تعيين الموظفين على الملاك الدائم للمدرسة، وتسري عليهم احكام قوانين وقواعد الخدمة المعمول بها في الهيئة . ثانيا – لرئيس الهيئة التعاقد مع خبراء مختصين في مجال الحاسبات الالكترونية للقيام بالمهام التي تحتاج اليها المدرسة وتحديد اجورهم . ثالثا – لرئيس الهيئة بناء على اقتراح هيئة الراي فيها، تعديل النسب المنصوص عليها في المادتين 9 و10 من هذا القانون بعد الاتفاق مع وزارة المالية على ذلك .
المادة 11 ا - يعاقب بالسجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار، ولا تقل عن الف دينار 1- من زور او حرف اية وثيقة او شهادة او اجازة صدرت بموجب هذا القانون او الانظمة او البيانات الصادرة وفقا لاحكامه او استعملها مع علمه بتزويرها او استعمل وثيقة او شهادة او اجازة لغير الغرض الذي نظمت من اجله خلافا للاوامر والبيانات الصادرة بشان استعمالها 2- كل موظف او مكلف بخدمة عامة اتخذ قرارا ادى الى الاضرار بالاقتصاد القومي والمصلحة العامة مع علمه بذلك او بقصد تحقيق مصلحة شخصية ويعتبر شريكا كل من انتفع فعلا من ذلك القرار مع علمه بانه قد صدر خلافا للقانون 3- من قدم معلومات مضللة مع لمه بذلك ترتب عليها اتخاذ قرارات في شان من شؤون هذا القانون مضرة بالاقتصاد القومي 4- من اخفى او اتلف او خرب او عطل او اضر بليغا عمدا بوسائل الانتاج او السلع او الخدمات المقرر وضع اليد عليها او جعلها غير صالحة للاستعمال ب- يعاقب بالاعدام، او السجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار من ارتكب عمدا احد الجرائم المذكورة في الفقرة ا من هذه المادة ونتج عن ذلك تخريب في الاقتصاد القومي وضرر بالغ بالمصلحة العامة . (11) ج- لاغراض الفقرة ب اعلاه تلزم محكمة الثورة هي المحكمة المختصة للنظر في الجرائم المنصوص عليها فيها د- على المحكمة المختصة بموجب هذا القانون ان تحيل الجرائم التي تخرج عن نطاق اختصاصها الى المحكمة المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة استثناء من قانون اصول المحاكمات الجزائية هـ 1 . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 3000 ثلاثة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة او متعهد لمحطة وقود استغل وظيفته او سلطته او الواجب المكلف به للحصول او الاستيلاء على كميات من الوقود لتحقيق منفعة شخصية او للمتاجرة بها خلافا للتعليمات النافذة او تجاوز على خزين الدولة من الوقود . 2 . تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بالتهديد . 3 . يتحمل مرتكب الجريمة قيمة الوقود محسوبا على اساس السعر الرسمي لوحدة القياس مضروبا × 20 عشرين .(11)
المادة المادة 11 يلتزم المصرف الاسلامي و فروع المصارف الاجنبية الاسلامية باعداد الميزانية السنوية و حسابات الارباح و الخسائر وفقا للقانون و المعايير الدولية و الاسلامية و الشرعية
المادة 11 استثناء من حكم المادة السادسة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة / 1967 المعدل، يجوز بقرار من المجلس وموافقة وزير النقل ورئيس الجمهورية ابلاغ المخصصات الممنوحة لمنتسبي الشركة الى 70 % من الراتب الاسمي كحد اعلى، ولا تدخل ضمن هذا التحديد مخصصات اعضاء المجلس المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة 11 اولا:- أ- يستحق ذوو الشهيد الذي كان منتسبا لدوائر الدولة راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه المستمرين في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او أي سلم او قانون يحل محله من الراتب والمخصصات بعد احتساب المدة ما بين تاريخ اعتقاله او اغتياله او تاريخ قرار الحكم او تاريخ الاستشهاد وبما يحقق اعلى مقدار من المدة التي تحدده اللجنة وتاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد. ب- يستحق ذوو الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة راتب تقاعدي يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله. ت- يصرف لذوي الشهيد المذكورين في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة الراتب الاعلى المنصوص عليه في الققرتين (أ و ب ) من هذه المادة. ثانيا- أ ـــ للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين أستحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق أحكام هذا القانون وبين راتبه الوظيفي أو التقاعدي أو منحة الرعاية الإجتماعية أو أي حصة تقاعدية أو أي راتب لمدة ( 25 ) خمسة وعشرين سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم ( 3 ) لسنة 2006 الملغى . ب- يستمر صرف الراتب تقاعدي استثناءا من احكام البند(ثانيا/أ) لكل من : 1- والدي الشهيد وزوجته. 2- اولاد الشهيد او اخوانه او اخواته او اولاد الابن او اولاد البنت وحسب الاستحقاق من ذوي الاحتياجات الخاصة. 3- بنات الشهيد او اخواته او بنات الابن او بنات البنت وحسب الاستحقاق الغير متزوجات والغير موظفات ويعاد الراتب التقاعدي عند انتهاء العلاقة الزوجية. ت- في حالة ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه لاي سبب يعاد توزيع راتبه التقاعدي بالتساوي على الباقين منهم. ث- للمشمول باحكام هذا القانون حق اختيار الراتب الاعلى بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد و بين أي راتب اخر يتقاضاه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القفرة (أ) من البند ثانيا من هذه المادة.(9)
المادة 11 تلغى المادة الثالثة والثلاثون من القانون ويستعاض عنها بما يلي : - مادة 33 – يتمتع المحامي وافراد اسرته المكلف باعالتهم شرعا بالتخفيضات التي تمنح لسائر الموظفين من اجور المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية واجور نقلهم في السكك الحديدية .
المادة 11 يلغى صدر المادة (24) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -24- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية:-
المادة 11 تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة
المادة 11 يلغى نص المادة السابعة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة السابعة والثلاثون بعد المئة: 1 - تستوفى الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشاة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل ايرادا لخزينة الدولة . 2 - يكون موظفو الجوازات والاقامة والكمارك وموظفو المنشاة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق احكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .
المادة 11 ملغاة .(6)
المادة 11 على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 11 يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الاول من كل سنة .
المادة 11 يلغى نص المادة ( 15 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 15 ـــ أولا : تقوم المؤسسة بطريق التنفيذ المباشر أو بالتعاقد بتشييد الوحدات السكنية للمشمول بأحكام هذا القانون بناء على طلبه وتملك له مجانا . ثانيا : تلتزم وزارات المالية ، الزراعة ، الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة ودائرة عقارات الدولة والفروع في بغداد والمحافظات وأمانة بغداد ودوائر البلديات بتهيئة الأراضي في أماكن جيدة وتمليكها مجانا وبدون بدل لمؤسسة الشهداء لبناء مجمعات سكنية لذوي الشهداء والجرحى . ثالثا : لذوي الشهداء الأولوية في تخصيص الأراضي وبناء المجمعات السكنية لهم على باقي الوزارات ومن ضمنها الأراضي المرشحة لإستخدامها كفرصة أستثمارية من الهيأة الوطنية للأستثمار . رابعا : تلتزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللاحة لتعويض ذوي الشهداء لغرض أنشاء المجمعات والوحدات السكنية . خامسا : تلزم وزارة التخطيط بالموافقة على مشاريع أنشاء مجمعات سكنية والمشاريع الإستثمارية الأخرى ضمن الخطة الاستثمارية لمؤسسة الشهداء . سادسا : تتولى المؤسسة إنشاء المجمعات السكنية لذوي الشهداء للمشمولين بهذا القانون وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009 المعدل على الأراضي المخصصة لذلك الغرض أو توفير البنى التحتية والخدمات الأساسية لتلك المجمعات وتوزيعها كقطع أراضي سكنية على ذوي الشهداء .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة